جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 29 )

السابقة المتيقّنة منتفية بانتفاء الموضوع، والحالة المشكوكة هي المنتفية بانتفاء المحمول، بل الأصل الذي يمكن التمسّك به في المقام هي أصالة عدم استحباب الأقلّ من المجموع، بعد وضوح كون المجموع مستحبّاً قطعاً بجميع أجزائه وأبعاضه، ومنه يعلم الفرق بين المقام، وبين مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين المعروفة(1); فإنّه في تلك المسألة يكون تعلّق الأمر بالأكثر كتعلّقه بالأقلّ مشكوكاً، فهذا الدليل غير تامّ.

وأمّا تحقّق الفصل وجواز الإتيان بالمنافي بين كلّ ركعتين، فهو يقتضي التعدّد بما أنّها صلاة ولا بحث فيها، ولكنّه لا يقتضي التعدّد بما أنّها نافلة الظهر مثلاً، وذلك كصلاة جعفر (عليه السلام) ; فإنّها مع تحقّق الفصل بين كلّ ركعتين لا تكون إلاّ عملاً واحداً مستحبّاً.

وأمّا عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها، فهو لا دلالة له على اتّصاف البعض المأتيّ بكونه منطبقاً عليه عنوان المأمور به; لأنّه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض، والحكم بعدم وجوب الإكمال وجواز رفع اليد عنه في الأثناء، كما أنّ النافلة المطلقة يجوز قطعها بناءً على الجواز، ولا يوجب اتّصاف المأتيّ به بكونه صلاة مترتّباً عليها آثار الصلاة ومزاياها، كما لا يخفى.

وأمّا كونها مشروعة لتكميل الفرائض، فهو أيضاً لا يقتضي جواز التقسيط بحيث كان كلّ قسط دخيلاً في التكميل مستقلاًّ، وإلاّ لجاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة، كالركعة وما دونها أيضاً.


  • (1) كفاية الاُصول: 413، مصباح الاُصول، موسوعة الإمام الخوئي 1: 494، سيرى كامل در اُصول فقه 12: 327 وما بعدها.

( صفحه 30 )

وأمّا ما أفاده المحقّق الهمداني (قدس سره) في مطاوي كلماته من أنّ مغروسيّة كون الأبعاض في حدّ ذاتها بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلّة في النفس، وكون كلّ منها في حدّ ذاتها مشتملة على مصلحة مقتضية للطلب، وكون الأعداد الواقعة في حيّز الطلب غالباً عناوين إجماليّة انتزاعيّة عن موضوعاتها توجب صرف الذهن إلى إرادة التكليف غير الارتباطي، كما لو أمر المولى عبده بأن يعطي زيداً عشرين درهماً(1).

فيرد عليه: أنّ الأبعاض وإن كانت بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلّة، إلاّ أنّ العنوان المأمور به أخصّ من ذلك العنوان، وقد عرفت(2) ظهور الروايات في وحدة متعلّق الأمر; فإنّ نافلة الظهر نافلة واحدة متعلّقة للأمر الاستحبابي، لا نوافل متعدّدة، ووقوع الأعداد في حيّز الطلب لا دلالة فيه على التكليف غير الارتباطي; فإنّ الأقلّ والأكثر تارة: يكون استقلاليّاً، واُخرى: يكون ارتباطيّاً، ولا دلالة فيه على الأوّل.

ثمّ إنّه أفاد المحقّق المزبور أنّه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين، وفي نافلة العصر على أربع ركعات; لدلالة بعض الأخبار عليه(3)، بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر; لما في غير واحد من الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين من التفصيل بالأمر


  • (1) مصباح الفقيه 9: 38.
  • (2) في ص28.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 6 ـ 7 ح11 ـ 13، الاستبصار 1: 219 ح777، الفقيه 1: 146 ح678، وعنها وسائل الشيعة 4: 59، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب14 ح1 ـ 3 وص 61 ح6.

( صفحه 31 )

بركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر(1); فإنّ ظاهرها بشهادة السياق أنّ كلّ واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلّة، فللمكلّف الإتيان بكلّ منها بقصد امتثال الأمر المتعلّق بذلك العنوان من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف.

ثمّ قال: وبهذا ظهر أنّه يجوز الإتيان بستّ ركعات أيضاً من نافلة العصر; لقوله (عليه السلام) في موثّقة سليمان بن خالد: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وستّ ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، الحديث(2); فإنّ ظاهرها كون الستّ ركعات في حدّ ذاتها نافلة مستقلّة.

وفي خبر عيسى بن عبد الله القمّي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : إذا كانت الشمس من هاهنا من العصر فصلِّ ستّ ركعات(3).

واستظهر بعد ذلك من رواية حسين بن علوان المتقدّمة(4) ـ المرويّة في قرب الإسناد ـ جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضاً على أربع ركعات(5).

ويرد عليه: أنّ الروايات الدالّة على جواز التفريق في نافلة العصر وكذا المغرب لا دلالة لها على الاستقلال، ولا منافاة بينها، وبين الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع; فإنّ جواز التفريق الراجع إلى الإتيان بالمجموع


  • (1) المصدر السابق.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 5 ح8 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 51، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح16.
  • (3) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 333، الرقم 610، وعنه وسائل الشيعة 4: 62، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب14 ح8 .
  • (4) في ص26.
  • (5) مصباح الفقيه 9: 34 ـ 35.

( صفحه 32 )

في وقتين أمر، والاستقلال الراجع إلى اتّصاف كلّ صلاة بأنّها نافلة مستقلّة أمر آخر. وعليه: فلا معارض; لظهور الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع في الارتباط، وعدم الاستقلال من جهة الدليل على جواز التفريق.

وأمّا الروايات الدالّة على أنّ نافلة العصر أقلّ من الثمان، والمغرب أقلّ من الأربع، فإن جمعنا بينها، وبين الروايات(1) الدالّة على الأكثر بالحمل على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب، فاللاّزم هو الالتزام بجواز الاقتصار على مفادها، وأنّه لا يجوز الاكتفاء بما دونه.

وعليه: فيجوز التعميم بالإضافة إلى نافلة الزوال أيضاً; وإن كانت الرواية الدالّة عليه(2) ضعيفة السند; لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، ومجرّد موافقتها لفتوى أبي حنيفة(3) لا يوجب الحمل على التقيّة بعد ثبوت الجمع الدلالي على ما هو المفروض، ووجود التسامح في مثله.

وإن جعلنا رواية البزنطي المتقدّمة(4) رافعة للاختلاف ومعيّنة لما هو الحقّ، بناءً على أن يكون المراد من الاختلاف الذي وقع فيها السؤال عنه هو الاختلاف في الفتوى والنظر، فلا يجوز الاقتصار لمن يريد الإتيان بالنوافل على الأقلّ; لأنّ مرجعها إلى رفع اليد عن جميع الروايات الدالّة على الخلاف.

وأمّا بناءً على أن يكون المراد من الاختلاف فيها هو الاختلاف في مقام العمل، ومرجعه حينئذ إلى استفسار حال الإمام (عليه السلام) ، وأنّه في مقام العمل يأتي بأيّة مرتبة


  • (1) وسائل الشيعة 4: 45 ـ 57، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13.
  • (2 ، 3) تقدّم تخريجهما في ص26.
  • (4) في ص24.

( صفحه 33 )

من المراتب، فلا دلالة لرواية البزنطي على عدم اختلاف المراتب، بل يقرّر ثبوته.

ولكن هذا الاحتمال بعيد; وإن كانت الألفاظ الواقعة في السؤال تؤيّده; لوضوح أنّه بناءً على اختلاف المراتب تكون المرتبة العالية هي المشتملة على الأكثر، فلا يبقى مجال للسؤال حينئذ; وإن كان يمكن أن يقال بأنّ السائل على هذا التقدير لا يكون عالماً بالمرتبة العالية من حيث العدد.

وبالجملة: فهذا الاحتمال بعيد، والظاهر هو الاحتمال الأوّل، وثمرته عدم جواز التبعيض وثبوت الارتباط.

ثمّ إنّ مقتضى كلامه(1) جواز الإتيان بنافلة الظهر ستّ ركعات أيضاً; لخبر رجاء ابن أبي الضحّاك، الدالّ على أنّ الرضا (عليه السلام) صلّى ستّاً من نافلة الظهر، ثمّ أذّن، ثمّ صلّى ركعتين(2); فإنّ الفصل بالأذان دليل على جواز الاقتصار على الستّ، بناءً على مبناه، فتدبّر.

هذا كلّه في غير صلاة الليل.

وأمّا صلاة الليل، فمقتضى بعض الروايات أنّها ثلاث عشرة ركعة بإدراج نافلة الفجر فيها أيضاً.

كرواية الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل(3).


  • (1) أي المحقّق الهمداني (قدس سره) .
  • (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 180 ح5، وعنه وسائل الشيعة 4: 55، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح24.
  • (3) الكافي 3: 446 ح15، تهذيب الأحكام 2: 4 ح5 وص9 ح16، وعنهما وسائل الشيعة 4: 48، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح9.