( صفحه 54 )
بضميمة أنّ وقت صلاة الليل بعد الانتصاف، وعدم مشروعيّتها قبله إلاّ لعذر; فإنّ ملاحظتهما تقضي بأنّه قبل الانتصاف يكون وقت البدل، وبعده الذي يشرع الإتيان بالمبدل لا يكون إلاّ ظرف المبدل، ولا مجال مع التمكّن من الإتيان بالمبدل، له كما لا يخفى.
والذي يسّهل الخطب ما عرفت من وضوح المسألة بلحاظ فتاوى الأصحاب، ولا حاجة إلى إقامة الدليل.
الجهة الرابعة: في أنّه هل يعتبر في نافلة العشاء ـ التي يؤتى بها بعدها ـ البعديّة العرفيّة المتّصلة، كما يظهر من بعض المتأخّرين(1)، حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء ونافلتها، فلا يشرع الإتيان بها قريباً من نصف الليل مع الإتيان بالفريضة في أوّله، أو لا يعتبر ذلك؟
ربما يستدلّ(2) للأوّل بأنّ المنساق من الأدلّة(3) الدالّة على البعديّة، هي البعديّة المتّصلة العرفيّة.
وقد اُورد عليه(4) بأنّ الظاهر كون البعديّة في نافلة العشاء في مقابل القبليّة في نافلة الظهرين، فالمراد أنّ نافلة العشاء لابدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل الفريضة، كما في نافلة الظهرين.
والجواب عنه: ـ مضافاً إلى منع الاستظهار ـ الروايات الواردة في نافلة
- (1) مجمع الفائدة والبرهان 2: 32، جواهر الكلام 7: 309، مصباح الفقيه 9: 251.
- (2) كما في جواهر الكلام 7: 309.
- (3) وسائل الشيعة 4: 45، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح2، 3، 6 و 9 وغيرها.
- (4) نهاية التقرير 1: 195 ـ 196.
( صفحه 55 )
العصر، الدالّة على تفريقها والإتيان ببعضها بعد الظهر، وبالبعض الآخر قبل العصر(1)، وكذا الروايات الدالّة على تفريق نافلة المغرب والإتيان بالركعتين بعد المغرب، وبالركعتين قبل العشاء(2); فإنّها ظاهرة في اتّصال القبليّة والبعديّة، وإلاّ لكان المجموع متّصفاً بوقوعها بعد الظهر أو قبل العصر، وكذا بعد المغرب أو قبل العشاء، كما لايخفى.
نعم، في مقابل هذا الظهور أمران:
أحدهما: استحباب جعل نافلة العشاء خاتمة للنوافل، كما عليه الشهرة المحقّقة(3)، ويمكن الاستدلال له بالنصّ أيضاً(4)، ومن المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة، كما في ليالي شهر رمضان(5)، وكما في ليلة الفطر إذا أتى بالصلاة المعروفة، المشتملة على ألف سورة التوحيد بعد فريضة العشاء(6). وعليه: فلا تصدق البعديّة العرفيّة; لثبوت الفصل الطويل.
ويدفعه أنّه لا مانع من الالتزام بجواز التأخير لمن يأتي بالنوافل، كجواز تقديم نافلة الصبح من انتصاف الليل لمن يأتي بصلاة الليل على ما يأتي.
ثانيهما: ما ذكره بعض الأعلام(7) من أنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّ المؤمن
- (1 ، 2) وسائل الشيعة 4: 47 و 59 ـ 60، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح7، وب14 ح1 ـ 3.
- (3) الحدائق الناضرة 6: 72 ـ 73، نهاية التقرير 1: 194.
- (4) وسائل الشيعة 4: 93، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب27 ح1 وص96 ب29 ح7.
- (5) وسائل الشيعة 8 : 17 ـ 42، كتاب الصلاة، أبواب نافلة شهر رمضان ب1 ـ 8 .
- (6) تهذيب الأحكام 3: 71 ح328، الإقبال 1: 459 ـ 461، المقنعة: 171، مسارّ الشيعة، سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد 7: 30، وعنها وسائل الشيعة 8 : 85 و 87 ، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب1 ح1و7.
- (7) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 361 ـ 362، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 253 ـ 254.
( صفحه 56 )
لا يبيت إلاّ بوتر(1)، عدم اعتبار الوصل، وإنّما الغرض أن لا يبيت المكلّف إلاّ بوتر; بأن يصلّي الوتيرة فينام، ويصدق أنّه نام عن وتر.
والجواب: أنّ هذه الروايات لا دلالة لها على أزيد من أنّ بيتوتة المؤمن تكون متأخّرة عن الوتر. وأمّا أنّ شرائط الوتر ماذا؟ فهي لا دلالة لها عليها، ولابدّ من استفادتها من دليل خارج، ومن الشرائط البعديّة المتّصلة بالعشاء على ما تدلّ عليه الروايات المتقدّمة، فهي متقدّمة على هذه الروايات، فتدبّر.
وقت نافلة الصبح
المسألة الثالثة: في وقت نافلة الصبح، والكلام فيه في مقامين:
الأوّل: وقتها من حيث الابتداء، وقد تحقّقت الشهرة(2) على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب، وحكي عن بعض(3) جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر، ونسبه في الحدائق إلى المشهور(4). وقد ورد في هذا الباب روايات كثيرة مختلفة; وهي على طوائف:
الاُولى: ما تدلّ على الإحشاء بها في صلاة الليل ودسّها فيها.
كرواية البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل(5).
- (1) وسائل الشيعة 4: 95 ـ 96، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب29 ح1، 2 و 8 .
- (2) نهاية التقرير 1: 199 ـ 200، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة غيره، بل الظاهر تحقّق الشهرة على خلافه، كما يثبت هذا بالمراجعة إلى مفتاح الكرامة 5: 118 ـ 120.
- (3) النهاية: 61، جامع المقاصد 2: 22، ذكرى الشيعة 2: 375.
- (4) الحدائق الناضرة 6: 240.
- (5) تهذيب الأحكام 2: 132 ح511، الاستبصار 1: 283 ح1029، وعنهما وسائل الشيعة 4: 264، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب50 ح1.
( صفحه 57 )
وهذه الرواية شاهدة على أنّ المراد بركعتي الفجر متى اُطلقت هي النافلة، ولايحتمل الفريضة.
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم(1).
ورواية البزنطي أيضاً قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : ركعتي الفجر اُصلّيهما قبل الفجر، أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : احش بهما صلاة الليل، وصلّهما قبل الفجر(2).
ورواية علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) : الركعتان اللّتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي، أم من صلاة النهار، وفي أيّ وقت اُصلّيهما؟ فكتب (عليه السلام) بخطّه: احشها في صلاة الليل حشواً(3).
ومقتضى هذه الطائفة جواز الإتيان بهما قبل الفجر الكاذب; لشمول إطلاقها لما إذا اشتغل بصلاة الليل بعد الانتصاف بلا فصل، ثمّ أتى بالركعتين كذلك، بل يشمل إطلاقها ما إذا قدّم صلاة الليل لمرض أو سفر أو نحوهما، فيجوز عليه الإتيان بركعتي الفجر بعدها بلا فصل.
كما يدلّ عليه أيضاً رواية أبي جرير بن إدريس، عن أبي الحسن موسى بن
- (1) تهذيب الأحكام 2: 132 ح512، الاستبصار 1: 283 ح1030، وعنهما وسائل الشيعة 4: 264، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب50 ح4.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 133 ح516، الاستبصار 1: 283 ح1034، وعنهما وسائل الشيعة 4: 265، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب50 ح6.
- (3) الكافي 3: 450 ح35، تهذيب الأحكام 2: 132 ح510، الاستبصار 1: 283 ح1028، وعنها وسائل الشيعة 4: 265، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب50 ح8 .
( صفحه 58 )
جعفر (عليهما السلام) قال: قال: صلِّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر(1).
وبالجملة: لا إشكال في جواز تقديم ركعتي الفجر على الفجر الأوّل، والإحشاء بهما في صلاة الليل وإن وقعت قبله، وقد أفتى بذلك حتّى من ذهب إلى أنّ أوّل وقتهما هو الفجر الأوّل، كالمحقّق(2).
إنّما الإشكال في جواز الإتيان بهما في وقت صلاة الليل قبل طلوع الفجر مع الانفراد وعدم الدسّ; بأن يقتصر على فعلهما منفردتين قبله، ولم يأت بصلاة الليل أصلاً، أو أتى بها مع الفصل بينهما بكثير، وقد صرّح بعض بالجواز(3)، ويظهر من صاحب الوسائل، حيث ذكر في عنوان الباب: «باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً»(4).
ولكنّ الظاهر عدم الجواز وإن كان يمكن توجيهه بأنّ مقتضى كون ركعتي الفجر مستحبّاً مستقلاًّ، وعنواناً في مقابل صلاة الليل ـ بضميمة ما يدلّ على جواز الإحشاء بهما في صلاة الليل ـ جواز تقديمهما على الفجر الأوّل مطلقاً، كالاقتصار على صلاتي الشفع والوتر، أو على ثمان ركعات صلاة الليل، إلاّ أنّه مع ذلك يكون القدر المتيقّن هي صورة ضمّهما إلى صلاة الليل ودسّهما فيها،
- (1) الفقيه 1: 302 ح1384، وعنه وسائل الشيعة 4: 251، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح6.
- (2) المعتبر 2: 56.
- (3) بل هو ظاهر ابن الجنيد على ما حكى عنه في مختلف الشيعة 2: 57 مسألة 13، كما في مصباح الفقيه 9: 298 ـ 299، ولاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 364، والمستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 255، ولم نعثر على من صرّح بذلك عاجلاً.
- (4) وسائل الشيعة 4: 263، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، ب50.