جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 461 )

[كيفيّة صلاة الثانية للمتحيّر ]كيفيّة صلاة الثانية للمتحيّر

مسألة 3: المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة، لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية; وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاُولى في كلّ جهة 1 .

1ـ المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات مثلا، لو كان عليه صلاتان مترتّبتان كالظهرين، فلا إشكال في أنّه يجوز له الشروع في محتملات الواجب الثاني بعد استيفاء محتملات الأوّل; سواء كان الشروع في الثاني على طبق الشروع في الأوّل، أم لا، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز استيفاء محتملات الثاني قبل استيفاء الأوّل، ولا في عدم جواز الشروع في محتملات الثاني قبل استيفاء الأوّل على نحو يغاير الشروع في الأوّل، كما هو ظاهر.

إنّما الإشكال في جواز الإتيان بهما مترتّباً، كما إذا صلّى الظهر إلى جهة والعصر إلى تلك الجهة، ثمّ صلّى الظهر إلى جهة اُخرى والعصر إليها، وهكذا، ونظيره ما إذا تردّد بين القصر والإتمام وأراد الجمع بينهما، فهل يجوز له أن يصلّي الظهرين قصراً ثمّ تماماً أو بالعكس، أم لا يجوز الشروع في العصر قبل الإتيان بالظهر قصراً وتماماً؟

واختار المحقّق النائيني (قدس سره) عدم الجواز، بناءً على مبناه من ترتّب الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي وتأخّره عنه; نظراً إلى أنّ في المقام جهتين:

إحداهما: إحراز القبلة; وهو لا يمكن بنحو التفصيل على ما هو المفروض،

( صفحه 462 )

فيجتزىء من جهته بالامتثال الإجمالي.

والاُخرى: إحراز الترتيب بين الصلاتين، وهو بمكان من الإمكان; لجواز الإتيان بجميع محتملات الواجب الأوّل، ثمّ الشروع في الثاني. وعليه: يعلم حين الاشتغال بمحتملات العصر بوقوع الظهر قطعاً، وحصول الترتيب جزماً، وعدم العلم بأنّ العصر الواقعي هل هو المحتمل الأوّل أو الوسط أو الأخير، إنّما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب.

وسقوط اعتبار الامتثال التفصيلي بالإضافة إلى شرط ـ لعدم الإمكان ـ لا يوجب سقوط اعتباره بالنسبة إلى ما يمكن من الشرائط، كالترتيب في المقام، فلاوجه لرفع اليد عن هذه الجهة التي لها دخل في الامتثال أصلا(1).

وأورد عليه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ مضافاً إلى منع المبنى; نظراً إلى أنّ الامتثالين إنّما يكونان في رتبة واحدة، ولا يكون الإجمالي متأخّراً عن التفصيلي بمنع البناء; نظراً إلى أنّه لا فرق بين هذه الصورة، وبين ما إذا شرع في محتملات الثاني بعد استيفاء الأوّل، ولا يكون الأمر في المقام دائراً بين الموافقة الإجماليّة والتفصيليّة; وذلك لأنّ كلّ واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة، فقد أتى قبله بالظهر، ويتحقّق الترتيب واقعاً، وغير المصادف منها عمل لا طائل تحته، كغير المصادف من الآخر، ولا ترتيب بينهما.

وبالجملة: الترتيب أمر إضافيّ يتقوّم بثلاثة اُمور: وجود الظهر، ووجود العصر، وتأخّر الثاني عن الأوّل، ولا مجال لحصول العلم التفصيلي بتحقّق


  • (1) فوائدالاُصول 3: 69 ـ 72، وج4: 137 ـ 140، كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 94.

( صفحه 463 )

هذا الأمر الإضافي بعد عدم كون العصر معلوماً إلاّ بالإجمال، فلا فرق بين الصورتين(1).

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّه لا يجوز التمسّك لعدم جواز الشروع في العصر كذلك باستصحاب عدم الإتيان بالظهر الواقعي; لأنّ ما يترتّب عليه إنّما هو عدم جواز الدخول في العصر الواقعي، ونحن أيضاً نقول به، ولذا لا نحكم بجواز الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الفراغ اليقيني من الظهر، ولكن ندّعي أنّ ما يأتي به هو العصر الواقعي لو كانت الصلاة السابقة عليه هي المأمور بها الواقعيّة، وعلى هذا فترتّبه على الظهر ثابت في جميع محتملاته.

نعم، ربما يقال بأنّ الوجه في عدم جواز الشروع في العصر قبل استيفاء محتملات الأوّل هو: أنّه قد علم من الشرع بمقتضى الأدلّة أنّ الاشتغال بالعصر إنّما يجوز بعد العلم بالفراغ من الظهر، فمع الشكّ في الفراغ عنه لا يجوز الاشتغال بالأمر المترتّب عليه.

ودعوى أنّ الاشتغال غير الجائز إنّما هو الاشتغال بالعصر الواقعي، وفي هذه الصورة لا يعلم كونه هو العصر الواقعي، بل كونه عصراً يلازم كون السابق ظهراً، فلا وجه لعدم جواز الاشتغال به.

مدفوعة بأنّ المستفاد من الأدلّة مثل دليل العدول ونحوه(2): أنّ الشارع لم يرض بالاشتغال بصلاة بعنوان أنّها الصلاة اللاّحقة إلاّ بعد العلم بفراغ الذمّة عن التكليف بالصلاة السابقة، فمع الشكّ في الفراغ عن عهدة تكليف


  • (1) تهذيب الاُصول 3: 283 ـ 285، تنقيح الاُصول 3: 454 ـ 456.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 290 ـ 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب63.

( صفحه 464 )

الظهر كيف يجوز الشروع في صلاة بعنوان أنّها صلاة العصر؟

هذا، ولكن استفادة هذا القول من الأدلّة مشكلة; فإنّ مفادها مجرّد لزوم ترتّب العصر على الظهر، وتأخّرها عنها، واعتباره في صحّة العصر. وأمّا عدم ارتضاء الشارع بالاشتغال بصلاة بعنوان أنّها يحتمل كونها الصلاة اللاّحقة قبل العلم بفراغ الذمّة عن التكليف بالصلاة السابقة، فلم يظهر من الأدلّة، والأخبار الواردة في العدول لا دلالة لها على ذلك أصلا; لأنّ مفادها لزوم العدول مع إمكانه والالتفات إلى عدم تحقّق الترتيب، فالإنصاف أنّه لا مجال لإنكار جواز الشروع في محتملات الواجب الثاني بالنحو المذكور أصلا.

بقي في مسألة اشتباه القبلة فروع ينبغي التعرّض لبعضها:

منها: لو كان من عليه صلاتان مترتّبتان كالظهرين مثلا غير متمكّن إلاّ من الإتيان بأربع، أو ثلاث، أو اثنتين، فهل يجب عليه أن يصلّيها للظهر إلاّ واحدة يصلّيها للعصر، أو أنّه يجب عليه أن يصلّيها جميعاً للعصر؟ وجهان مبنيّان على أنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من آخر الوقت هل هو مقدار الصلاة إلى القبلة الواقعيّة; وهي أربع ركعات بالإضافة إلى الحاضر، فلا يختلف باختلاف حال المكلّف من حيث العلم بالقبلة والجهل بها.

أو مقدار ما يجب على المكلّف إتيانه، فيختلف باختلاف حاله، كالقصر والإتمام; فإنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من الوقت للمسافر هو مقدار إتيان ركعتين، وللحاضر مقدار أربع ركعات؟

وبعبارة اُخرى: هل المراد من الوقت الاختصاصي ما تفعل فيه الفريضة

( صفحه 465 )

بنفسها، أو ما تفعل فيه الفريضة بمقدّماتها العلميّة؟

فعلى الأوّل: لا يجوز صرف الجميع في العصر، بل اللاّزم إبقاء واحدة للعصر والإتيان ببقيّة المحتملات للظهر، أو بواحدة لها أيضاً على الخلاف المتقدّم في أنّه مع عدم إمكان إحراز القبلة بإتيان جميع المحتملات، هل اللاّزم استيفاء البقيّة; لكونها أقرب إلى الواقع، أو أنّه لا يجب حينئذ إلاّ واحدة; لعدم تفاوت في مرتبة الموافقة الاحتماليّة من جهة الاحتمال؟

وعلى الثاني: يجب صرف الجميع في العصر لو كان المقدور أربع صلوات، ولو كان أقلّ منها يجب الباقي، أو خصوص الواحد على الخلاف.

هذا، واستظهر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) (1) الأوّل، ولكن لا تبعد دعوى الثاني، وأنّ اختلاف حالات المكلّف من حيث العلم والجهل بالقبلة، أو بالطهارة، أو بغيرهما موجب لاختلاف مقدار الوقت الاختصاصي، كاختلاف المكلّفين في البطء والسرعة ونحوهما; فإنّ المستفاد من دليل الاختصاص هو اختصاص المقدار من الوقت الذي لا محيص للمكلّف من أن يصرفه في الصلاة اللاّحقة، فلا فرق في ذلك بين الفريضة بنفسها، وبينها بمقدّماتها العلميّة، فتدبّر.

ومنها: ما لو تمكّن في الفرض المذكور من الإتيان بالزائدة على الأربع، ولكن لم يتمكّن من الثمان، بل تمكّن من الإتيان بخمس، أو ستّ، أو سبع، فهل يجب عليه إيراد النقص على الاُولى وصرف الوقت في محتملات الثانية، أو أنّه يجب عليه رعاية محتملات الاُولى، وإيراد النقص على الثانية، وجهان مبنيّان


  • (1) نهاية التقرير 1: 251.