جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 97 )

[ وقت نافلة الظهرين ]

وقت نافلة الظهرين

مسألة 4: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع; أي سبعي الشاخص،
والعصر إلى الذراعين; أي أربعة أسباعه، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم
الفريضة 1 .

1ـ في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال:

الأوّل: ما هو الأشهر بل المشهور(1)، وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين، ويظهر ذلك من المتن.

الثاني: ما عن جماعة من الأساطين، كالشيخ في الخلاف(2)، والفاضلين في المعتبر والتبصرة(3)، والمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة، من الامتداد إلى المثل والمثلين(4).

الثالث: ما قوّاه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، وأنّ الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان ـ الذراع والذراعان ـ للأفضليّة(5)، وقد قوّاه في المستند حاكياً له عن والده، بل عن الحلبي وظاهر


  • (1) شرائع الإسلام 1: 62، حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 60 ـ 61، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 488، الروضة البهيّة 1: 181، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 77، مفتاح الكرامة 5: 106، رياض المسائل 3: 45 ـ 46، جواهر الكلام 7: 277 ـ 279.
  • (2) الخلاف 1: 257 ـ 261 مسألة 4 و 5.
  • (3) المعتبر 2: 48، تبصرة المتعلّمين: 38.
  • (4) جامع المقاصد 2: 20، الروضة البهيّة 1: 181.
  • (5) العروة الوثقى 1: 372 مسألة 1191.

( صفحه 98 )

المبسوط والإصباح والدروس والبيان(1).

أقول: وقد استدلّ على القول المشهور بجملة من الروايات:

منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع (ذراعان خ ل) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثمّ قال: إنّ حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟

قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة(2).

وقد ادّعي ظهور دلالتها بل صراحتها في التوقيت بالذراع والذراعين، كما يقول به المشهور، ولكنّ الإنصاف خلافه، وتوضيحه:

أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟.. » ـ بعد عدم إمكان حمله على ظاهره; لاقتضائه أنّ الذراع وقت مجعول في الشريعة لفريضة الظهر، والذراعين وقت مجعول كذلك لفريضة العصر، ومرجعهما عدم مشروعيّتهما قبلهما; لعدم دخول وقتهما، وهو خلاف الإجماع; لجواز الإتيان


  • (1) الكافي في الفقه: 158، المبسوط 1: 76، إصباح الشيعة: 60، الدروس الشرعيّة 1: 140، البيان: 109، مستند الشيعة 4: 55.
  • (2) الفقيه 1: 140 ح653، تهذيب الأحكام 2: 20 ح55، الاستبصار 1: 250 ح899 ، وفي علل الشرائع: 349 ب59 ح2 ذيله، وعنها وسائل الشيعة 4: 141، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح3 و 4.

( صفحه 99 )

بالظهر أوّل الزوال، وبالعصر قبل الذراعين اتّفاقاً(1) ـ أنّه أتدري وجه عمل النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وأنّه لِمَ كان يؤخّر فريضة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين؟ فليس المراد من الجعل هو الجعل التشريعي، بل جعل النبيّ (صلى الله عليه وآله) عمله كذلك.

ويؤيّده وقوعه عقيب حكاية فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله) ونقل عمله.

وحينئذ فإن كان المراد من قوله (عليه السلام) : «لمكان النافلة» أنّ وجه تأخير النبيّ (صلى الله عليه وآله) إنّما هو ملاحظة مضيّ وقت النافلة وانقضائه بالذراع والذراعين حتّى يقطع بفراغ الناس من نوافلهم، ينطبق على المشهور ويستفاد منه التوقيت، ولكن هنا احتمال آخر لم تعلم مرجوحيّته بالإضافة إلى هذا الاحتمال; وهو أن يكون المراد أنّ الوجه في تأخيره (صلى الله عليه وآله) إنّما هو مراعاة حال المتنفّلين المشتغلين بالنافلة في ذلك الوقت غالباً; لأجل كونه وقت الفضيلة مثلاً.

وعليه: فالمراد منه أنّ نظره (صلى الله عليه وآله) كان مراعاة من أراد من الناس الإتيان بالنافلة، ثمّ الحضور للجماعة وإدراك الفضيلة، فمرجع قوله (عليه السلام) : «لمكان النافلة» بناءً على الاحتمال الأوّل إلى قوله: «لمكان انقضاء وقت النافلة ومضيّه»، وبناءً على الاحتمال الثاني إلى قوله: «لمكان إتيان المسلمين بالنافلة قبل الذراع والذراعين»، ولا مرجّح للاحتمال الأوّل، والاستدلال مبنيّ عليه، فتدبّر.


  • (1) الخلاف 1: 256 ـ 261 مسألة 3 ـ 5، المعتبر 2: 27 و 35، تذكرة الفقهاء 2: 300 و306 مسألة 24 و28، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 309 ـ 310، منتهى المطلب 4: 38 و 54، ذكرى الشيعة 2: 321 و 330، مجمع الفائدة والبرهان 2: 10 ـ 11، مفتاح الكرامة 5: 50 و 68، المجموع 3: 24، المغني لابن قدامة 1: 378.

( صفحه 100 )

إن قلت: يمكن استفادة التوقيت من قوله (عليه السلام) في الذيل: «لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة...»; نظراً إلى ظهوره ـ كما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري في كتابه في الصلاة(1) ـ في وجوب ترك النافلة بعد بلوغ الفيء ذراعاً، وهذا لا يتحقّق إلاّ مع خروج وقتها بعده.

قلت: لا ينحصر وجه ترك النافلة بعد بلوغ الفيء ذراعاً في خروج وقتها بذلك، بل يمكن أن يكون من جهة أفضليّة إدراك الفريضة في أوّل الوقت بالنسبة إلى الإتيان بالنافلة، فالإتيان بها يكون مزاحماً لإدراك الفريضة في وقت فضيلتها.

وبعبارة اُخرى: كان التقدّم قبل بلوغه ذراعاً للنافلة، وبعده للفريضة، وحيث إنّ المفهوم قد صرّح به وفرّع بالفاء التفريعيّة، فاللاّزم ملاحظته، ولا يستفاد منه إلاّ البدأة بالفريضة وترك النافلة لو لم نقل بأنّ التعبير بالبدأة بنفسه ظاهر في بقاء مشروعيّة النافلة بالكيفيّة التي كانت مشروعة قبل الذراع، غاية الأمر تبادل مورد المتقدّم والمتأخّر، وصيرورة الفريضة المتأخّرة متقدّمة حينئذ.

هذا كلّه على تقدير حفظ الظهور في وجوب الابتداء بالفريضة بعد الذراع، ومن الممكن أن يكون المراد هو استحباب ذلك، ولا محيص عنه لو قام دليل على جواز الإتيان بالنافلة قبل الفريضة بعد الذراع أيضاً. وعلى أيّ فالرواية ليس لها ظهور في مرام المشهور; أي التوقيت.


  • (1) كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 118.

( صفحه 101 )

ومنها: رواية ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة(1).

والظاهر أنّها هي الرواية الاُولى المتقدّمة; لظهور السؤال في سبق ما يرتبط بالذراع والذراعين، وليس إلاّ تأخير الفريضة إليهما، فالكلام فيها هو الكلام في الرواية المتقدّمة من دون فرق.

ومنها: رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه(2).

والظاهر أنّها هي الرواية الاُخرى التي جعلها في الوسائل رواية مستقلّة، ونقلها في موضع آخر; وهي:

ما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر. قلت: الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إنّ جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاّ يكون


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 245 ح974، الاستبصار 1: 249 ح893 ، علل الشرائع: 349 ح2، الكافي 3: 288 ح1، وعنها وسائل الشيعة 4: 146، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح20، وص230 ب37 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 245 ح975، الاستبصار 1: 249 ح897 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 146، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح21.