( صفحه 338 )لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة(1). مع أنّ من المعلوم دخول وقت الإجزاء بالزوال، ووقوع النافلة في أوّل هذا الوقت، فالمراد هو وقت الفضيلة، الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة.
ولكن يبعّده خلوّ بعض الروايات الناهية عن كلمة «الوقت» حتّى تقبل الحمل على وقت الفضيلة، كصحيحة زرارة المتقدّمة(2)، الواردة في بيان وجوب القضاء، المشتملة على قوله (عليه السلام) : «ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»، بناءً على ما رجّحناه من كونه حكماً مستقلاًّ غير متفرّع على المضايقة، وجارياً في الفريضة الأدائيّة بالأولويّة أو بإلغاء الخصوصيّة; فإنّها ظاهرة في النهي عن التطوّع ما دام كون الذمّة مشغولة بفريضة.
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا مغايرة بين الاحتمالين: الثاني والثالث; لأنّ وقت الفضيلة كان هو وقت انعقاد الجماعة، وقد مرّت(3) جملة من الروايات الدالّة على أنّ جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، وإذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ومرّ(4) أيضاً أنّ الذراع والذراعين هما منتهى وقت يزاحم فيه النافلة الفريضة. وعليه: فيمكن أن يكون تفسير الوقت بذلك; أي بوقت انعقاد الجماعة، كما في رواية عمر بن يزيد المتقدّمة; لأجل كونه هو وقت الفضيلة، فلا معارضة بينها، وبين الروايات الناظرة
- (1) تهذيب الأحكام 2: 250 ذح993، الاستبصار 1: 255 ح916، وعنهما وسائل الشيعة 4: 148، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ذح 28.
- (2) في ص329 ـ 330.
- (3) في ص98، 101 و 271.
- (4) في ص109 ـ 110.
( صفحه 339 )إلى هذا الوقت.
نعم، يظهر من موثّقة إسحاق بن عمّار أنّ انعقاد الجماعة ولو في وقت الفضيلة له مدخليّة في ترك التطوّع، وأنّه ما لم تنعقد في ذلك الوقت لا مانع من الإتيان بالنافلة، حيث قال: قلت: اُصلّي في وقت فريضة نا فلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة(1); فإنّ ظاهرها أنّه مع انتظار الجماعة في وقت الفضيلة لا مانع من التطوّع، بخلاف المنفرد الذي لا يكون منتظراً لها; فإنّه يبدأ بالمكتوبة بمجرّد دخول وقت الفضيلة.
وعليه: فالنهي عن التطوّع إنّما هو لرعاية وقت الفضيلة بالإضافة إلى المنفرد، أو هو مع الجماعة بالإضافة إلى من يكون منتظراً للجماعة.
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ النهي عن التطوّع في وقت فضيلة الفريضة إنّما هو للإرشاد إلى أنّ الأفضل حينئذ البدئة بالمكتوبة; بمعنى أنّه حيث كانت ذمّة المكلّف مشغولة بما هو أهمّ وأكمل، فالأحرى تقديم الأهمّ وعدم تأخيره، فالنهي إنّما هو لمراعاة فضل المبادرة إلى الفريضة.
وأمّا احتمال أن يكون النهي فيها للتحريم بسبب انطباق عنوان محرّم على النافلة في ذلك الوقت مطلقاً راتبة كانت أو غيرها، أو أن يكون النهي فيها للإرشاد إلى فساد النافلة في ذلك الوقت، أو يكون النهي نهياً تنزيهيّاً بسبب انطباق عنوان ذي حزازة ومنقصة على النافلة فيه، أو يكون للإرشاد
- (1) الكافي 3: 289 ح4، تهذيب الأحكام 2: 264 ح1052، وعنهما وسائل الشيعة 4: 226، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب35 ح2.
( صفحه 340 )إلى أقليّة الثواب، وأنّ النافلة المأتيّ بها في ذلك الوقت تكون أقلّ ثواباً بالنسبة إلى ما أتى بها في غير هذا الوقت، فكلّها مخالف للظاهر ولفهم العرف، بل الظاهر أنّه للإرشاد إلى درك فضيلة الوقت، أو هي مع الجماعة كما عرفت.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الروايات الدالّة على المنع أكثرها بل كلّها إلاّ القليل واردة في النافلة الراتبة التي يراد إتيانها في وقت الفضيلة، وأنّ النهي فيها إنّما هو للإرشاد، من دون أن يكون هنا تحريم تكليفيّ أو وضعيّ، أو كراهة وحزازة، فلا دلالة لشيء منها على النهي فيما هو محلّ الكلام; وهي النافلة المبتدئة أو مثلها في مطلق وقت الإجزاء قبل الإتيان بالفريضة. نعم، بقي مثل صحيحة زرارة المتقدّمة(1)، الظاهرة في النهي عن التطوّع ولو بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها، هذا تمام الكلام في الطائفة الدالّة على المنع.
الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على الجواز، وقد مرّت جملة منها في ضمن البحث في الطائفة الاُولى، كرواية إسحاق بن عمّار، ورواية عمر بن يزيد المتقدّمتين.
وعمدة هذه الطائفة موثّقة سماعة قال: سألته (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدىء بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت، فليبدأ بالفريضة وهو حقّ الله، ثمّ ليتطوّع ما شاء إلاّ هو (الأمر) موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ
( صفحه 341 )بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت(1).
وهذه الرواية صريحة في جواز التطوّع ما دام لم يتضيّق وقت الفريضة، واحتمال أن يكون المراد من النوافل هي الرواتب سخيف جدّاً; لوضوح حالها عند كلّ أحد; لأنّه يعرف كلّ عاميّ أنّه يستحبّ الإتيان بها قبل الفريضة إلى أوقات معيّنة، كما عرفت(2).
وأمّا ما ذكره صاحب الحدائق في تفسير الرواية; من أنّ الأمر موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة; أي أوّل دخول وقت الإجزاء، كالزوال في الظهرين، بناءً على أنّ وقت فضيلتهما بعد الذراع أو الذراعين ونحوهما إلاّ أن يخاف فوت الفريضة فيترك النافلة، ولكنّ الفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى آخر الوقت; أي الوقت الذي يدخل بعده وقت الفضيلة للفريضة(3).
فمخالف لظاهر الرواية بل صريحها; فإنّ حمل قوله (عليه السلام) : «آخر الوقت» على آخر الوقت الذي يدخل بعده وقت الفضيلة ممّا لا وجه له أصلاً.
والجمع بين الروايات الدالّة على الجواز، ومثل صحيحة زرارة المتقدّمة(4)
- (1) الكافي 3: 288 ح3، الفقيه 1: 257 ح1165، تهذيب الأحكام 2: 264 ح1051، وعنها وسائل الشيعة 4: 226، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب35 ح1.
- (2) في ص323 ـ 324.
- (3) الحدائق الناضرة 6: 263 ـ 265.
- (4) في ص59، 324، 325 و 329 ـ 330.
( صفحه 342 )الدالّة على المنع; هو الحمل على الكراهة لو لم نقل بعدم ثبوت كراهة أيضاً، بل النهي إنّما هو للإرشاد إلى الأخذ بما هو أولى بالمراعاة من النافلة; وهي الفريضة، وأنّه ينبغي لمن تكون ذمّته مشغولة أن يسعى أوّلاً في حصول الفراغ لها، ثمّ الإتيان بالنافلة، فتدبّر.
المقام الثاني: في التطوّع لمن عليه قضاء الفريضة، وقد نسب إلى الأكثر(1)الجواز، وإن ذكر صاحب الحدائق أنّ الأكثر منهم على المنع من ذلك(2).
وكيف كان، فقد ذهب جماعة إلى المنع، كالعلاّمة وجمع من المتأخّرين(3)، واختاره صاحب الحدائق. وعلى تقدير القول بالجواز في المقام المتقدّم، يكون الجواز هنا بطريق أولى. نعم، يمكن التفكيك بين المقامين بالقول بالجواز هنا، وبعدمه في المقام المتقدّم. وعليه: فلا تبقى لنا حاجة إلى البحث في هذا المقام، ولكنّه لا بأس بالإشارة إلى بعض ما استدلّ به للمنع من الوجوه والجواب عنه، فنقول:
منها: قوله (عليه السلام) : لا صلاة لمن عليه صلاة(4); فإنّ ظاهره نفي صحّة الصلاة ممّن تكون ذمّته مشغولة بصلاة، فالنافلة لمن عليه قضاء غير مشروعة، وحمله على نفي الكمال خلاف الظاهر لا يصار إليه إلاّ مع قيام دليل،
- (1) جواهر الكلام 7 : 406.
- (2) الحدائق الناضرة 6: 268.
- (3) مختلف الشيعة 2: 451 مسألة 311، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 324 و 325، تذكرة الفقهاء 2: 359، رياض المسائل 3: 95، مفتاح الكرامة 5: 127، جواهر الكلام 7: 408 ـ 409.
- (4) عدم سهو النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، المطبوع ضمن النكت الاعتقاديّة (سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 10: 28، وعنه مستدرك الوسائل 3: 160، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب46 ح2.