جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 372 )

الوقت وعدم تحقّق الفجر، وحجّيته لا تستلزم حجّية الإخبار بالوقت بعد كون الأوّل موافقاً للاستصحاب، والثاني مخالفاً له، كما لايخفى.

ثانيتهما: رواية أحمد بن عبد الله القزويني (القروي خ ل) عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي: ادن منّي، فدنوت منه حتى حاذيته، ثمّ قال لي: أشرف إلى البيت في الدار، فأشرفت، فقال لي: ما ترى في البيت؟ قلت: ثوباً مطروحاً، فقال: اُنظر حسناً، فتأمّلته ونظرت فتيقّنت، فقلت: رجل ساجد ـ إلى أن قال: ـ فقال:

هذا أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) إنّي أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلاّ على الحالة التي اُخبرك بها، إنّه يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس، وقد وكّل من يترصّد له الزوال، فلست أدري متى يقول الغلام: قد زالت الشمس إذ وثب، فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده، ولا أغفى، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر، فإذا صلّى العصر سجد سجدة، فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس.

فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به، ثمّ يجدّد الوضوء، ثمّ يسجد، ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء، ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتّى يطلع الفجر، فلست أدري متى يقول الغلام: إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو

( صفحه 373 )

لصلاة الفجر، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ، الحديث(1).

وعدم دلالتها على المطلوب واضح.

الثالث: الأذان، قال المحقّق في المعتبر: لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده; لقوله (عليه السلام) : المؤذِّن مؤتمن(2)، ولأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت، فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به(3). وعن الذخيرة الميل إليه(4)، ولكنّ المشهور خلافه(5)، بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكّن(6).

والجمع بين هذا الإجماع، وبين اعتبار البيّنة ـ كما عن جماعة(7)، بل عن الذخيرة عليه الأكثر(8) ـ يقتضي أن يكون النظر في معقد الإجماع إلى القاعدة الأوّليّة المستفادة من حكم العقل، والروايات المتقدّمة(9) المقتضية لإحراز الوقت بنحو اليقين، ولا ينافي قيام أمارة معتبرة شرعيّة مقامه.


  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 106 ح10، وعنه وسائل الشيعة 4: 281، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب59 ح2.
  • (2) يأتي بتمامه في ص374 ـ 375.
  • (3) المعتبر 2: 63.
  • (4) ذخيرة المعاد: 208 س39 ـ 43.
  • (5) مسالك الأفهام 1: 147، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 78، ذخيرة المعاد: 208 س30 ـ 31، الحدائق الناضرة 6: 294، رياض المسائل 3: 106، مصباح الفقيه 9: 365، جواهر الكلام 7: 426 ـ 427.
  • (6) مجمع الفائدة والبرهان 2: 52، مفاتيح الشرائع 1: 95، كشف اللثام 3: 81 .
  • (7) مجمع الفائدة والبرهان 2: 52، مستند الشيعة 4: 97، مصباح الفقيه 9: 367، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 374.
  • (8) ذخيرة المعاد: 209 س1.
  • (9) في ص367 ـ 368.

( صفحه 374 )

وعليه: فلا دلالة لذلك على عدم حجّية الأذان عندهم إلاّ أن يقال: إنّه لو كان الأذان مطلقاً، أو في الجملة معتبراً لديهم، لكان اللاّزم التصريح به; لشدّة الابتلاء به وورود روايات كثيرة في مورده، فعدم التعرّض يكشف عن عدم الاعتبار، وعدم اعتنائهم بتلك الروايات، أو حملها على ما لا ينافي القاعدة المذكورة.

وكيف كان، فقد ورد أخبار مستفيضة ظاهرة في حجّية أذان المؤذِّن في الجملة:

كصحيحة ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : صلِّ الجمعة بأذان هؤلاء; فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت(1).

والظاهر أنّ المراد من هؤلاء المخالفون، والتعليل المذكور في الرواية يحتمل أن يكون نكتة لجعل الحجّية والاعتبار الشرعي; بأن يكون المراد أنّ النكتة في حجّية الأذان شرعاً هو وثاقتهم، وكونهم أشدّ شيء مواظبة للوقت، ويحتمل أن يكون إرشاداً إلى ما هو المرتكز في أذهان العقلاء من الاعتماد على الثقة في قوله وعمله.

وعليه: لا تكون الرواية بصدد التعبّد، بل إرشاد إلى حكم العقلاء، وإمضاء له في مورد الأذان، فلابدّ من الاقتصار على خصوص مورد ثبوت حكم العقلاء.

وخبر عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ (عليه السلام) قال:


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 284 ح1136، الفقيه 1: 189 ح899 ، وعنهما وسائل الشيعة 5: 378، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح1.

( صفحه 375 )

المؤذِّن مؤتمن، والإمام ضامن(1).

وهي أوسع روايات الباب; لأنّ الموضوع فيه هو مطلق المؤذِّن، والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «مؤتمن» هو جعل الإئتمان الشرعي له، وأنّه في محيط الشريعة مؤتمن، لا إرشاد إلى أنّه ينبغي بمقتضى الارتكاز العقلائي أن يكون مؤتمناً، والشاهد لما ذكر جعل العهدة والضمان على الإمام; لأنّه يتحمّل القراءة عن المأموم، فهو ضامن لها إذا لم يتحقّق منه القراءة الصحيحة، فكما أنّ الضمان شرعيّ يكون الإئتمان كذلك.

ورواية محمد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أخاف أن نصلّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس؟ فقال: إنّما ذلك على المؤذّنين(2).

والظاهر أنّ المراد من الصلاة التي أراد الإتيان بها هي صلاة الجمعة، وإلاّ لما كان للتقييد بيوم الجمعة وجه. وعليه: فلا يبقى مجال للخوف; لأنّ الصلاة التي لابدّ وأن يؤتى بها جماعة في عدد مخصوص، كيف يخاف من وقوعها قبل الزوال، خصوصاً مع أهمّيتها بمثابة لا يشابهها صلاة؟ فمثل هذا السؤال لا يقع عادة إلاّ ممّن يكون في قلبه مرض الوسواس.

وعلى ذلك فلا يطمئنّ بصدور الجواب لبيان الحكم الواقعي الذي يؤخذ به في جميع الموارد، بل الغرض هو رفع الوسوسة عنه; بأنّ ذلك ـ وهو الوقوع قبل الزوال ـ أمر على عهدة المؤذِّن، إلاّ أن يقال: إنّ التعبير بذلك


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 282 ح1121، وعنه وسائل الشيعة 5: 378، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح2.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 284 ح1137، وج3: 244 ح661، وعنه وسائل الشيعة 5: 379، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح3.

( صفحه 376 )

في مقام الجواب لو لم يكن حكماً واقعياً يلزم الإغراء بالجهل، ووقوع السائل في خلاف الحكم الواقعي بلا وجه، فالظاهر كون الجواب مسوقاً لبيان الحكم الواقعي.

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو في بيت، وأذّن المؤذِّن، وقعد وأطال الجلوس حتّى شكّ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظنّ أنّ المؤذِّن لا يؤذِّن حتّى يطلع الفجر؟ قال: أجزأه أذانهم (أذانه)(1).

والظاهر بملاحظة طروّ الشكّ ثمّ الظنّ بعد الصلاة والجلوس الطويل، أنّ صلاته عقيب الأذان كانت لأجل حصول العلم له من ناحية الأذان. وعليه: فلا تكون الرواية من روايات المقام.

ومرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) في حديث: المؤذِّن له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة(2).

ولا إطلاق لها من جهة جواز الاعتماد على أذانه والصلاة بصوته; لأنّها في مقام بيان مطلب آخر; وهو ثبوت الحسنة للمؤذِّن من كلّ من يصلّي بصلاته، كما لايخفى.

ومرسلته الاُخرى قال: قال الصادق (عليه السلام) في المؤذِّنين: إنّهم الاُمناء(3).


  • (1) قرب الإسناد: 182 ح674، مسائل عليّ بن جعفر: 231 ح534، وعنهما وسائل الشيعة 5: 379، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح4.
  • (2) الفقيه 1: 185 ح882 ، وعنه وسائل الشيعة 5: 379، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح5.
  • (3) الفقيه 1: 189 ح898 ، وعنه وسائل الشيعة 5: 379، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة ب3 ح6.