( صفحه 355 )المراد منه حدوثه ولو لحظة، بل دخوله بمقدار يمكن فيه الإتيان بالواجب ولو بكيفيّة اضطراريّة، فإذا لم يسع لهذا المقدار أيضاً لا يكون المقتضي ثابتاً، فلا يتحقّق عنوان الفوت.
هذا بالنسبة إلى ما علّق فيه الوجوب على الفوت. وأمّا مثل صحيحة زرارة المتقدّمة(1)، الواردة في رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، فلا دلالة لها أيضاً على وجوب القضاء فيما إذا كان تركها في الوقت لأجل عدم المشروعيّة، فضلاً عمّا إذا كانت محرّمة، فالمتحصّل أنّ كلّ مورد لو اطّلع المكلّف على حصول العذر بعد دخول الوقت كان الواجب عليه إتيان الصلاة ولو بنحو الاضطرار، يجب عليه القضاء مع الترك; لعدم الاطّلاع كما لا يخفى، ولا يتحقّق ذلك في الفرع الأخير.
وأمّا ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي الصلاة من الأخبار الكثيرة(2)، فلا إشكال في دلالته على عدم القضاء فيما إذا كان الحيض مستوعباً لجميع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم إفادته نفي القضاء فيما لو حاضت قبل تمام الوقت بمقدار يسع الصلاة ولم تصلِّ قبله; فإنّ الترك حينئذ ـ وإن كان مستنداً إلى الحيض في الجملة ـ لا يكفي في عدم وجوب القضاء; لأنّ ظاهر تلك الأخبار هو ما لو كان الاستناد إلى الحيض فقط، والمراد أنّه لو كان الفوت ناشئاً عن الحيض ولم يكن مستنداً إلى شيء آخر، فلا يجب القضاء.
- (1) في ص329 ـ 330.
- (2) وسائل الشيعة 2: 346 ـ 352، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب41.
( صفحه 356 )ومن هنا يظهر إفادتها لعدم وجوب القضاء في الفرع الثالث من الفروع المتقدّمة; لأنّ الحيض وإن عرض بعد الزوال، إلاّ أنّه حيث لا يكون الوقت صالحاً للصلاة الاضطراريّة أيضاً، فيصدق أنّ الترك إنّما يستند إلى الحيض; لعدم مدخليّة شيء آخر في حصوله، فلا يجب عليها القضاء.
وأمّا الفرع الثاني: فالظاهر أنّ الفوت فيه لا يكون مستنداً إلى الحيض، بل إلى جهلها بطروّه في حال حصوله; ضرورة أنّه لو كانت عالمة به لم يتحقّق منها الترك، بل كانت تأتي بما هو وظيفتها في هذا الحال; وهي الصلاة الاضطراريّة، فترك الطبيعة وفوتها مستند إلى عدم علمها، لا إلى الحيض.
ولكن ذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ في رسالة الدماء الثلاثة، أنّ الظاهر من تلك الأخبار هو ما كان ترك الصلاة المتعارفة لها مع قطع النظر عن عروض الحيض ـ أي الصلاة التي كانت تأتي به معه بحسب حالها المتعارف، المشتملة على جملة من المستحبّات ـ مستنداً إلى الحيض، فإذا كانت تقدر على الصلاة مع أقلّ الواجب، فلا يجب عليها القضاء، وأولى منه ما إذا كانت تقدر على الصلاة الاضطراريّة، فلا يجب القضاء بمقتضى تلك الأخبار في شيء من الصور المذكورة، وذكر أنّ الارتكاز العرفي والمتفاهم العقلائي من الروايات ما أفاده.
قال: فهل ترى من نفسك أنّ المرأة إذا سمعت فقيهاً يقول: «إذا تركت صلاتك لأجل عروض الحيض ليس عليك قضاء»، فاشتغلت في أوّل الوقت بالطهور والصلاة، فعرض لها الطمث في الركعة الثالثة، تشكّ في كونها مشمولة للفتوى; باحتمال لزوم تقدير نفسها مقام المضطرّ الفاقد للماء المضيّق
( صفحه 357 )عليه الوقت، أم لا ينقدح في ذهنها إلاّ صلاتها المتعارفة بحسب حالها مع قطع النظر عن عروض الحيض؟(1).
وما أبعد ما بينه، وبين ما أفاده شيخه المحقّق الحائري (قدس سره) من دعوى وضوح خلافه، وأنّ الفوت ينسب إلى الصلاة، وهي تختلف باختلاف الأحوال، فتارة: شرطها الطهارة المائيّة، واُخرى: الترابيّة. وكذا تارة: يشترط فيها الستر، واُخرى: يسقط عنها، وبعدما فرضنا أنّ المجعول في حقّها بواسطة الحيض الصلاة مع التيمّم، أو مع عدم الستر، أو اللباس النجس، ففوت الصلاة منها ليس مستنداً إلى الحيض(2).
وممّا ذكرنا ظهر حال الفرع الأوّل، وأنّ الظاهر استناد الفوت لا إلى الحيض، بل إلى جهلها بطروّه في حال حصوله، فلا دلالة لتلك الأخبار على عدم وجوب القضاء فيه.
وأمّا الروايات الخاصّة الواردة في المسألة:
فمنها: موثّقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر، فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت(3).
وظهورها في سعة الوقت للصلاة الاختياريّة وتأخيرها حتّى طمثت لا خفاء فيه. وعليه: فلا يستفاد من الرواية حكم غيره من الصور نفياً
- (1) كتاب الطهارة للإمام الخميني (قدس سره) 1: 284 ـ 285.
- (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 21.
- (3) تهذيب الأحكام 1: 392 ح1211، الاستبصار 1: 144 ح493، وعنهما وسائل الشيعة 2: 360، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب48 ح4.
( صفحه 358 )أو إثباتاً.
ودعوى أنّه يستفاد منها اختصاص وجوب القضاء بما إذا اتّسع الوقت بمقدار الصلاة الاختياريّة; لظهور قوله: «فأخّرت...» في مضيّ الوقت بمقدار الصلاة كذلك، والإمام (عليه السلام) قد قرّر السائل في هذا التقييد، ولولاه لزم التنبيه على أنّه لا فرق في لزوم القضاء بين التأخير بهذا المقدار، أو بمقدار الصلاة الاضطراريّة(1).
ممنوعة جدّاً; لأنّ القيد الواقع في كلام السائل لا يؤثّر إلاّ في اختصاص صورة المسألة بصورة خاصّة، والجواب لا دلالة له على مدخليّة القيد في الحكم بوجه، ولايلزم التنبيه على عدم مدخليّة القيد; فإنّ الغرض استفادة حكم المورد الذي ابتلى به، أو أراد معرفة حكمه، فالإنصاف أنّه لا دلالة للرواية على عدم وجوب القضاء في غير موردها.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلِّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم(2).
واُورد(3) على سندها بأنّ فيه شاذان بن الخليل مع أنّه ضعيف، أو لم يثبت وثاقته، ولكنّ الظاهر اندفاع الايراد بأنّ الكشّي ـ على ما حكي عنه ـ ذكر في حقّه أنّه من العدول الثقات(4)، فالرواية معتبرة.
- (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 21.
- (2) تهذيب الأحكام 1: 394 ح1221، الاستبصار 1: 144 ح494، وعنهما وسائل الشيعة 2: 360، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب48 ح5.
- (3) كتاب الطهارة للإمام الخميني (قدس سره) 1: 287.
- (4) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 507ـ508، الرقم 980، وعنه معجم رجال الحديث 9:7ـ 8 .
( صفحه 359 )وأمّا دلالتها، فإن كان قوله: «ولم تصلِّ الظهر» عطفاً على قوله: «تزول الشمس»، بحيث كان الطمث بعد الزوال وعدم الإتيان بصلاة الظهر، فظاهرها حينئذ أنّها كانت تقدر على الإتيان بها كسائر الأيّام واجدة للشرائط الاختياريّة، غاية الأمر أنّه تركها بتخيّل سعة الوقت، فلا إطلاق للرواية بناءً عليه.
وإن كان ذلك القول عطفاً على قوله: «تطمث»، بحيث كان الطمث وترك الصلاة متقارنين، واشتراكهما إنّما هو في حدوثهما بعد الزوال، فالرواية حينئذ مطلقة، ومقتضى إطلاقها ثبوت القضاء في جميع الفروع المتقدّمة، ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، كما لا يخفى.
ومنها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين، ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة؟ فقال: تقوم من مكانها (مسجدها خ ل)، ولاتقضي الركعتين(1).
والمراد بعدم قضائها الركعتين هو عدم وجوب الإتيان ببقيّة الصلاة; لعروض الحيض المانع عنها. وعليه: فالمراد بالقضاء هو القضاء بالمعنى اللغوي، ولا تكون الرواية حينئذ متعرّضة للقضاء الاصطلاحي حتى يقال: إنّ المراد بصلاة الركعتين اللّتين أتت بهما هو إتيانهما على حسب ما تأتي بهما في سائر الأيّام من الاستجماع لجميع الشرائط، وهو بحسب الغالب ملازم لمضيّ مقدار الصلاة الاضطراريّة، فتستفاد من الرواية عدم وجوب القضاء فيه أيضاً.
- (1) تهذيب الأحكام 1: 394 ح1220، وعنه وسائل الشيعة 2: 360، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب48 ح6.