( صفحه 208 )
في ناحية الغروب، والحمرة المغربيّة في ناحية الطلوع، ثبوت الفرق بين المشرق والمغرب، وأنّ الأوّل مطلّ ومشرف على الثاني.
وعليه: فيمكن تحقّق اشتداد الظلمة ونهايتها قبل وصول الشمس إلى النقطة المقابلة لنقطة نصف النهار بحيث لم يكن بلوغها إلى المرتبة الشديدة من الظلمة متوقّفاً على مضيّ اثنتي عشرة ساعة من زوال الشمس، بل متحقّقاً قبل ذلك بأقلّ من ساعة، كما يقول به المشهور(1).
وبالجملة: فكون الغسق بمعنى شدّة الظلمة لا يقتضي ما أفاده أصلاً.
الثاني: قوله ـ عزّ من قائل ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ...)(2); فإنّه قد فسّر طرفي النهار بالمغرب والغداة(3). وعليه: فتدلّ الآية المباركة على أنّ الغداة طرف النهار لا من النهار، كما هو كذلك في المغرب.
ودعوى أنّ الطرف قد يطلق ويراد به مبدأ الشيء ومنتهاه من الداخل دون الخارج، والمقام من هذا القبيل.
مندفعة بأنّ الطرف وإن كان كذلك، إلاّ أنّه حيث يكون أحد الطرفين في الآية المباركة هو المغرب على ما دلّت عليه صحيحة زرارة(4)، ولا شبهة في أنّه طرف خارجيّ، فبمقتضى المقابلة لابدّ من أن يكون الطرف الآخر أيضاً طرفاً خارجيّاً عن النهار، فتدلّ الآية على أنّ الغداة كالمغرب خارجة عن النهار(5).
- (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 271، وانظر ص205.
- (2) سورة هود 12: 114.
- (3) تفسير القمّي 1: 338، مجمع البيان 5: 310.
- (4) تقدّم تخريجها في ص132.
- (5) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 275.
( صفحه 209 )
والجواب: أنّ ظهور هذه الفقرة من الصحيحة في خروج الغداة عن النهار كالمغرب وإن كان لا ينبغي أن ينكر، إلاّ أنّ ذيل الصحيحة يدلّ بالصراحة على دخول الغداة في النهار، وأنّ إطلاق الصلاة الوسطى على صلاة الظهر إنّما هو بلحاظ وقوعها وسطاً بين صلاتين بالنهار. ومن الواضح: كون النصّ أو الأظهر قرينة على التصرّف في الظاهر دون العكس.
وعليه: فلا مانع من أن يكون المراد بأحد الطرفين هو الطرف الداخلي، وبالآخر هو الطرف الخارجي، ولعلّ الوجه في التفكيك عدم ثبوت الطرف الخارجي قبل الغداة; لعدم ثبوت صلاة مفروضة قبل طلوع الفجر; لانتهاء العشاءين بانتصاف الليل الذي هو معنى غسق الليل، كما عرفت(1)، بخلاف المغرب الذي يكون الصلاة الواجبة فيه متّصلة بالنهار.
وبالجملة: لا مجال للمناقشة في كون الذيل قرينة على التصرّف في الصدر، وسيأتي التعرّض لمفاد الصحيحة في الجواب عن الوجه الثالث، فانتظر.
الثالث: الروايات الدالّة على تسمية الزوال نصف النهار، كصحيحة زرارة المتقدّمة(2)، المشتملة على قوله (عليه السلام) : «وقال ـ تعالى ـ : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى); وهي صلاة الظهر; وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ; وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر».
- (1) في ص206 ـ 208.
- (2) وسائل الشيعة 4: 11، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، ب2 قطعة من ح1، وقد تقدّم تخريجها في ص132.
( صفحه 210 )
وتقريب الاستدلال بها أنّ من الظاهر أنّ نصف النهار يحسب من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، وإلاّ لم يكن الزوال نصف النهار، بل كان متأخّراً عنه بثلاثة أرباع الساعة. نعم، قوله (عليه السلام) : «ووسط صلاتين بالنهار إلخ» لا يخلو عن إجمال وغموض; لدلالته على كون صلاة الغداة صلاة نهاريّة، وهذا ينافيه التصريح بأنّ وقت صلاة الظهر وسط النهار، ففي الصحيحة تناقض ظاهر، ولابدّ من ارتكاب التأويل فيها بوجه.
بأن يقال: إنّ صلاة الغداة إنّما اُطلقت عليها صلاة النهار نظراً إلى امتداد وقتها إلى طلوع الشمس وإشرافه عليه، وجواز الإتيان بها قبل الطلوع بزمان قليل وإن لم يكن من الصلوات النهاريّة حقيقة.
وممّا دلّ على تسمية الزوال نصف النهار روايات كثيرة واردة في الصائم الذي يريد السفر.
كصحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه(1).
وفي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، الحديث(2)،(3).
- (1) الكافي 4: 131 ح1، الفقيه 2: 92 ح412، تهذيب الأحكام 4: 228 ح671، الاستبصار 2: 99 ح321، وعنها وسائل الشيعة 10: 185، كتاب الصوم، أبواب مَن يصحّ منه الصوم ب5 ح2.
- (2) الكافي 4: 131 ح4، تهذيب الأحكام 4: 229 ح672، الاستبصار 2: 99 ح322، الفقيه 2: 92 ح413، وعنها وسائل الشيعة 10: 185، كتاب الصوم، أبواب مَن يصحّ منه الصوم ب5 ح1.
- (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 275 ـ 277.
( صفحه 211 )
أقول: أمّا الروايات الواردة في الصائم، فغاية مفادها أنّ النهار إنّما يكون ابتداؤه من أوّل طلوع الشمس دون طلوع الفجر، والمدّعى هو كون الطلوع ـ أي طلوع الشمس ـ آخر الليل، وأنّ ما بين الطلوعين يكون من الليل.
ومن الواضح: عدم نهوض هذه الروايات لإثبات المدّعى; لأنّه يحتمل أن يكون ما بين الطلوعين خارجاً من الليل والنهار معاً، وضعف الدليل الدالّ عليه على ما أفاده لا ينفي أصل الاحتمال، بل غاية الأمر عدم إمكان إثباته بدليل، وإلاّ فأصل الاحتمال باق بحاله. وبالجملة: روايات الصوم لا تصلح لإثبات ما رامه، كما هو ظاهر.
وأمّا الصحيحة، فقوله (عليه السلام) فيها: «وهي وسط النهار» وإن كان له ظهور في أنّ وقت صلاة الظهر ـ وهو الزوال ـ يكون وسط النهار، بناءً على تسليم ظهوره في كون المراد بالضمير هو وقت صلاة الظهر لا نفسها; ضرورة أنّ نفس الصلاة لاتكون وسط النهار، ومن المحتمل إبقاء الضمير على حاله، وأنّ المراد من وسط النهار هو وسط صلاتين بالنهار، كما تدلّ عليه الجمله الواقعة بعده.
وعليه: فمفاد الجملتين واحد، إلاّ أنّه لا ينبغي الإشكال في تقدّم ظهور الجملة الواقعة بعده على ظهور هذه الجملة; لما عرفت من كون النصّ أو الأظهر قرينة على التصرّف في الظاهر دون العكس. وعليه: فالمراد بوقوع صلاة الظهر وسط النهار هو وقوعها في الوسط التقريبي، كما لايخفى.
الرابع: ما جعله مؤيّداً لمرامه من الروايتين:
( صفحه 212 )
إحداهما: رواية عمر بن حنظلة أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأيّ شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت(1).
نظراً إلى أنّه لابدّ من أن يراد بالنجوم النجوم التي تطلع في أوّل الليل وعند الغروب; لأنّها إذا أخذت بالانحدار بعد صعودها وارتفاعها دلّ ذلك على انتصاف الليل لا محالة.
وأمّا النجوم الطالعة قبل الغروب، فلا يكون انحدارها قرينة على الانتصاف; لانحدارها قبله، كما أنّ النجوم الطالعة بعد الغروب تنحدر بعد الانتصاف. ولابدّ من أن يراد بها أيضاً هي التي تدور في مدارات الشمس، حيث إنّ لها مدارات مختلفة.
وإذا كان النجم موافقاً مع الشمس في مداراتها، يكون انحداره كانحدارها علامة للانتصاف والزوال، بخلاف صورة الاختلاف; والوجه في كون الرواية مؤيّدة لا دليلاً هو ضعف السند بعمر بن حنظلة; لعدم توثيقه في الرجال.
ثانيتهما: رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار(2).
وهي أيضاً ضعيفة بأحمد بن عبد الله القروي، وجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب، فلا تكون الرواية إلاّ صالحة للتأييد(3).
- (1) الفقيه 1: 146 ح677، وعنه وسائل الشيعة 4: 273، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب55 ح1.
- (2) مستطرفات السرائر: 94 ح7، وعنه وسائل الشيعة 4: 273، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب55 ح2.
- (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 269 ـ 271.