جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 72 )

من أبواب المواقيت.

منها: رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر(1).

ومنها: رواية سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح(2).

فإنّ صلاة الليل إذا لم تكن موقّتة بما بعد الانتصاف، وكانت جائزة قبله أيضاً، لما كان وجه لتخصيص الجواز بخصوص المعذورين المذكورين، بل كان اللاّزم هو التجويز بالإضافة إلى غير المعذور أيضاً; لمشروعيّتها في وقتها مطلقاً.

واُورد على الاستدلال بها: أنّه من الجائز أن يكون الإتيان بصلاة الليل جائزاً في نفسه، ومرجوحاً عند الاختيار قبل الانتصاف، ولا تكون مرجوحة لدى العذر، فعدم الترخيص مع الاختيار مستند إلى المانع; وهي الحزازة الموجودة فيه(3).

وجوابه واضح; فإنّه ـ مضافاً إلى أنّ هذا الاحتمال لا يعتنى به عند العقلاء في مقابل الظهور ـ نقول: إنّ رواية سماعة تدلّ على مفروغيّة اختلاف وقت


  • (1) الفقيه 1: 289 ح1315، تهذيب الأحكام 3: 227 ح578، وعنهما وسائل الشيعة 4: 250، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح2.
  • (2) الفقيه 1: 289 ح1317، تهذيب الأحكام 3: 227 ح577، وعنهما وسائل الشيعة 4: 251، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح5.
  • (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 380.

( صفحه 73 )

صلاة الليل في السفر معه في الحضر، ولذا يكون السؤال فيها مقيّداً بقيد السفر. وعليه: فكيف يجري فيه احتمال عدم اختلاف الوقتين، وثبوت الاختلاف في الحزازة وعدمها؟ كما لايخفى.

الخامس: رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة، فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك، أم يقضي؟

قال: لا، بل يقضي أحبّ إليّ، إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً، وكان زرارة يقول: كيف تقضي صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل(1).

واُورد عليه بأنّ محلّ الاستشهاد في الرواية إنّما هو قول زرارة دون الإمام (عليه السلام) ، ولم يعلم أنّه ينقله عنه، ولعلّه قد اجتهد في ذلك، ولا اعتداد باجتهاده(2).

ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّه يحتمل قويّاً أن يكون الناقل لقول زرارة هو الإمام (عليه السلام) لا محمد بن مسلم راوي الرواية، ويؤيّده سياقها، فتدبّر ـ : أنّ نقل محمد بن مسلم عنه شاهد على عدم كون ذلك اجتهاداً من زرارة; لوضوح عدم حجّية اجتهاده لغيره، خصوصاً إذا كان مثل محمد بن مسلم، فنقله عنه دليل على كونه رواية لا فتوى.

السادس: موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّما على أحدكم إذا انتصف


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 119 ح448، الاستبصار 1: 280 ح1016، وعنهما وسائل الشيعة 4: 256، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب45 ح7.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 380.

( صفحه 74 )

الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثمّ إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء(1).

وقد استدلّ بها بعض الأعلام(2) مدّعياً لظهور دلالتها وخلوّها عن الإيرادات المتقدّمة، مع أنّه يمكن الإيراد عليها بأنّ تقييد الصلاة المأمور بها بانتصاف الليل يجوز أن يكون من جهة تقيّد الفضيلة بها، وإلاّ فأصل الوقت لا يتوقّف على الانتصاف، كما لايخفى.

السابع: الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ قضاء صلاة الليل بعد الفجر أفضل من تقديمها على نصف الليل والإتيان بها قبله، وقد جمعها في الوسائل في الباب الخامس والأربعين من أبواب المواقيت، ودلالتها على مذهب المشهور ظاهرة; فإنّه إذا لم تكن صلاة الليل موقّتة بما بعد النصف، وكان قبله أيضاً وقتاً لها، لم يكن وجه لأفضليّة القضاء عن الإتيان قبل الانتصاف; فإنّه لا وجه لأفضليّة القضاء عن الأداء ولو لم يكن وقت الفضيلة; فإنّها تنافي التوقيت وتشريع الوقت، كما هو واضح.

وقد استدلّ على القول بجواز الإتيان بها اختياراً من أوّل الليل بوجوه أيضاً:

الأوّل: المطلقات(3) الواردة في صلاة الليل، الدالّة على استحبابها وأنّها ثمان ركعات، أو أحد عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة في الليل، بتقريب أنّ كلمة


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 137 ح533، وص339 ح1400، الاستبصار 1: 349 ح1320، وعنهما وسائل الشيعة 6: 495، كتاب الصلاة، أبواب التعقيب ب35 ح2.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 381.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 47 ـ 57، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح6، 7، 9، 16، 21 و23 ـ 25.

( صفحه 75 )

«الليل» الواقعة فيها مطلقة تشمل جميع أجزاء الليل من أوّله ووسطه وآخره.

والجواب: أنّها لا تكون بصدد بيان وقت صلاة الليل حتّى يجوز التمسّك بإطلاقها، بل هي في مقام بيان تعدادها في رديف سائر النوافل اليوميّة أو مجموعها والفريضة، فراجع.

الثاني: رواية حسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز(1).

والجواب: أنّ الرواية ضعيفة السند بالحسين بن علي بن بلال; لعدم توثيقه بوجه، ويمكن المناقشة في دلالتها أيضاً بعد ظهور كون السؤال عن أصل الوقت لا وقت الفريضة، وبعد تعليق الجواز على الفوت عند نصف الليل، الظاهر في عدمه عند غيره. وعليه: فلا يبعد أن يكون المراد بالأفضل هو أصل الوقت، والمراد من الأوّل والآخر هو التقديم والتأخير الراجع إلى القضاء.

الثالث: الأخبار الدالّة(2) على جواز تقديم صلاة الليل على نصفه عند العذر، كخوف الجنابة والسفر، وخوف عدم القيام ونحوها، بتقريب: أنّ التجويز مع تلك الأعذار يلائم مع عدم التوقيت بما بعد الانتصاف; فإنّها


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 337 ح1392، وعنه وسائل الشيعة 4: 253، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح13.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 249 ـ 254، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44.

( صفحه 76 )

لا تنافي الإتيان بها في وقتها، غاية الأمر الانتقال إلى الطهارة الترابيّة، كما في الفريضة، وسقوط شرط الاستقرار الذي هو شرط الكمال في النافلة لا الصحّة، ويظهر ذلك من المحقّق الهمداني في المصباح(1).

والجواب: ظهور هذه الروايات في تعدّد الوقت واختلافه، ولا منافاة; فإنّه حيث يكون صلاة الليل نافلة مخصوصة لها مزايا كثيرة، اُريد بذلك التوسعة بالإضافة إلى الوقت لخصوص المعذور، غاية الأمر التوسّع في العذر وتعميم موارده، فلا يستفاد منها وحدة الوقت أصلاً.

الرابع: موثّقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره، إلاّ أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل(2).

الخامس: صحيحة محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟ فكتب: في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء الله(3).

وهاتان الروايتان تامّتان من حيث السند والدلالة، والجمع بينهما، وبين الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ أوّل وقتها هو انتصاف الليل ـ بعد ثبوت الإطلاق لكلتيهما من جهة ثبوت العذر وعدمه ـ هو حملهما على صورة العذر، وحملها على حال الاختيار، والشاهد للجمع هو الأخبار الدالّة على


  • (1) مصباح الفقيه 9: 263 ـ 270.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 233 ح607، وج2: 337 ح1394، وعنه وسائل الشيعة 4: 252، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح9.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 337 ح1393، وعنه وسائل الشيعة 4: 253، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح14.