جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 227 )

ابتداء الوقت بنحو الوضوح، ظاهرة في الصدور تقيّة; وإن كان يبعّد الحمل على التقيّة تعرّض الإمام (عليه السلام) لبيان وقت العشاء الآخرة أوّلاً وآخراً، مع كون مورد السؤال هو وقت المغرب فقط، إلاّ أن يقال: إنّ خصوصيّة الموقعيّة لعلّها كانت مقتضية لشدّة التقيّة، والتعرّض لبيان ما لم يكن مورداً للسؤال أيضاً.

وكيف كان، فالظاهر أنّ حمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة لا يجتمع مع تعبيراتها والخصوصيّات الواقعة فيها، كما أنّ حمل الطائفة الاُولى على بيان وقت المضطرّ ممّا لا وجه له مع كثرتها وملاحظة سياقها، كما لايخفى.

وعليه: فيتعيّن الوجه الأخير الذي قوّاه الاُستاذ (قدس سره) ، ومرجعه إلى أنّ أوّل الوقت مطلقاً هو غروب الشمس ومضيّ مقدار صلاة المغرب. وأمّا وقت الفضيلة، فسيأتي(1) التعرّض له إن شاء الله تعالى.

الجهة الثانية: في آخر وقت العشاء، وأقوال علماء العامّة فيه أربعة:

ربع الليل مطلقاً، واختاره إبراهيم النخعي(2).

والتفصيل بين النصف للمختار وطلوع الفجر لغيره، واختاره أبو حنيفة وجماعة(3).

والامتداد إلى الفجر مطلقاً على ما حكي عن ابن عبّاس وعطا وطاووس


  • (1) في ص281 ـ 285.
  • (2) الشرح الكبير 1: 440، عمدة القاري 4: 88 ، الخلاف 1: 265 مسألة 8 .
  • (3) المغني لابن قدامة 1: 393 ـ 394، الشرح الكبير 1: 440، عمدة القاري 4: 88 ، المجموع 3: 41 ـ 42، مغني المحتاج 1: 124، الخلاف 1: 265 مسألة 8 .

( صفحه 228 )

ومالك وعكرمة(1).

والامتداد إلى الثلث للمختار والفجر للمضطرّ، ذهب إليه الشافعي في الجديد(2).

وأمّا علماؤنا الإماميّة رضوان الله عليهم أجمعين، فأقوالهم خمسة ظاهراً:

الامتداد إلى النصف مطلقاً، واختاره السيّد وابن إدريس والحلبي وجماعة(3).

وإلى الثلث كذلك على ما حكي عن المفيد والشيخ في أكثر كتبه(4).

وإلى الثلث للمختار والنصف للمضطرّ على ما صرّح به جماعة(5).

وإلى الربع مطلقاً على ما حكي عن ابن أبي عقيل(6).

وإلى الفجر لخصوص المضطرّ على ما اختاره المحقّق في المعتبر(7)، ويظهر


  • (1) المغني لابن قدامة 1: 391، الشرح الكبير 1: 440، أحكام القرآن للجصّاص 3: 258، المجموع 3: 37، الخلاف 1: 264 مسألة 8 .
  • (2) المغني لابن قدامة 1: 393 ـ 394، الشرح الكبير 1: 440، المجموع 3: 40 ـ 41، عمدة القاري 4: 88 ، مغني المحتاج 1: 124، الخلاف 1: 265 مسألة 8 .
  • (3) جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 274، السرائر 1: 195، الكافي في الفقه: 137، الوسيلة: 83 ، شرائع الإسلام 1: 61، مختلف الشيعة 2: 49 ـ 50 مسألة 8 ، الدروس الشرعيّة 1: 139 ـ 140، وفي ذكرى الشيعة 2: 347 ـ 348، ومسالك الأفهام 1: 139، والحدائق الناضرة 6: 193 ومفتاح الكرامة 5: 97 ـ 98، أنّه المشهور.
  • (4) المقنعة: 93، النهاية: 59، الجمل والعقود، المطبوع ضمن الرسائل العشر: 174، الخلاف 1: 265 مسألة 8 ، الاقتصاد: 256.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 33 ذح102، الاستبصار 1: 270 ذح976، المبسوط 1: 75، الوسيلة: 83 ، الجامع للشرائع: 60، وفي الكافي في الفقه: 137 «وقت الإجزاء ربع الليل، وآخر وقت المضطرّ نصف الليل».
  • (6) حكى عنه في مختلف الشيعة 2: 50 مسألة 8 .
  • (7) المعتبر 2: 40 و 43 ـ 44.

( صفحه 229 )

من الفقيه(1)، وحكاه الشيخ عن بعض أصحابنا(2).

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب، ولكنّه لابدّ قبل ملاحظتها من النظر إلى الآية الشريفة ومقدار مفادها; وهي قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(3)، بعد كون المراد من الغسق هو الانتصاف، بلحاظ كونه زمان شدّة ظلمة الليل، كما عرفت(4).

فنقول: الآية ظاهرة بل صريحة في امتداد وقت العشاء ـ لكونها آخر الصلوات الأربعة التي تكون الآية بصدد بيان أوقاتها، كما دلّت عليه الرواية المعتبرة(5) ـ إلى نصف الليل.

وعليه: فلو كان هناك رواية دالّة على امتداد وقتها إلى الفجر مطلقاً لا يجوز الأخذ بها; لكونها مخالفة للقرآن، ولا يمكن الجمع بينهما بوجه يكون إطلاقها محفوظاً، كما أنّه لو كان هناك رواية دالّة على الامتداد إلى الثلث مطلقاً، أو إلى الربع كذلك، لا يجوز الأخذ بها; لما ذكرنا من عدم إمكان التوفيق بينها، وبين الآية.

كما أنّه لو كان مفاد الرواية الامتداد إلى أحدهما لخصوص المختار لا يسعنا أيضاً الأخذ بها; لعدم إمكان حمل الآية الواردة لإفادة أمر عامّ كلّي على كون موردها للمضطرّ، ومنه يظهر أنّه لا يمكن الجمع بين مثل الرواية والآية،


  • (1) الفقيه 1: 233 ذح1030.
  • (2) المبسوط 1: 75.
  • (3) سورة الإسراء 17: 78.
  • (4) في ص206 ـ 208.
  • (5) تقدّمت في ص221.

( صفحه 230 )

بحمل الاُولى على المختار، والثانية على المضطرّ.

نعم، لو كان هناك رواية دالّة على الامتداد إلى الفجر للمضطرّ لا تكون تلك الرواية مخالفة إلاّ لإطلاق الآية، ويمكن تقييدها بالمختار، ولا مانع من اختصاص موردها به، كما أنّه لو كان مفاد الرواية الامتداد إلى الفجر مطلقاً، لأمكن الجمع بينها وبين الآية، بحمل الاُولى على صورة الاضطرار، والثانية على الاختيار، كما هو واضح.

وكيف كان، فالآية في نفسها دليل للقول بالانتصاف، ويشهد له أيضاً روايات متكثّرة:

كمرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل(1).

والمراد من قوله (عليه السلام) : «إذا صلّيت المغرب» هو مضيّ مقدار أداء صلاة المغرب، لا الإتيان بها خارجاً، بقرينة الرواية الآتية.

ومرسلة داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار مايصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء


  • (1) تقدّمت في ص159 و 222.

( صفحه 231 )

الآخرة إلى انتصاف الليل(1).

وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل(2).

ورواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل; وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه(3).

ورواية معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل(4).

ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع(5).

ورواية عبيد بن زرارة ـ على نقل الشيخ (قدس سره)  ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل(6).


  • (1) تقدّمت في ص164 و 222.
  • (2) تقدّمت في ص174 و 224.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 261 ح1041، الاستبصار 1: 272 ح986، وعنهما وسائل الشيعة 4: 185، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب17 ح7.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 262 ح1042، الاستبصار 1: 273 ح987، وعنهما وسائل الشيعة 4: 185، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب17 ح8 .
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 262 ح1043، الاستبصار 1: 273 ح988، وعنهما وسائل الشيعة 4: 185، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب17 ح9.
  • (6) تقدّمت في ص197.