( صفحه 23 )
مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل.
فقلت: هل صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاتين الركعتين؟ قال: لا. قلت: ولِمَ؟ قال: لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه (تلك خ ل) الليلة أم لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلّهما، وأمر بهما(1).
وأمّا ما يدلّ على أنّها ست وأربعون، فهي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوّع بالليل والنهار؟ فقال: الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن (وفي خ ل) السحر ثمان ركعات، ثمّ يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل(2).
وأمّا ما يدلّ على أنّها أربع وأربعون، فهي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلّي؟ قال: تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلّي بعد المغرب ركعتين، وبعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة.
وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض، إنّ تارك الفريضة كافر، وإنّ تارك
- (1) علل الشرائع: 330 ح1، وعنه وسائل الشيعة 4: 96، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب29 ح8 .
- (2) تهذيب الأحكام 2: 6 ح11، الاستبصار 1: 219 ح777، وعنهما وسائل الشيعة 4: 59، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب14 ح2.
( صفحه 24 )
هذا ليس بكافر، ولكنّها معصية; لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه(1).
وهنا رواية بها يرتفع الاختلاف لأجل تعيينها لما هو الحقّ; لوقوعها جواباً عن السؤال عن وجود الاختلاف; وهي رواية البزنطي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتّى أعمل بمثله؟
فقال: اُصلّي واحدة وخمسين ركعة، ثمّ قال: امسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية، وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون(2).
ومراد السائل من قوله: «بعضهم يصلّي خمسين» يمكن أن يكون هو الواحدة والخمسين على ما عرفت. وعليه: فالجواب ناظر إلى تعيين قول هذا البعض، كما أنّه على التقدير الآخر يكون الجواب نافياً لكلا القولين.
وعلى أيّ، فالرواية بلحاظ السؤال فيها، وكون المسؤول هو أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ، المتأخّر زماناً عن الأئمـّة (عليهم السلام) ، التي رويت عنهم الروايات المتقدّمة،
- (1) تهذيب الأحكام 2: 7 ح13، وعنه وسائل الشيعة 4: 59، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب14 ح1.
- (2) الكافي 3: 444 ح8 ، تهذيب الأحكام 2: 8 ح14، وعنهما وسائل الشيعة 4: 47، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح7.
( صفحه 25 )
ترفع الاختلاف وتعيّن الحقّ، فلا يبقى إشكال حينئذ.
ويمكن الجمع بين الأخبار المختلفة في نافلتي العصر والمغرب بالحمل على مراتب الاستحباب، وأنّ الإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر، ولكنّه واقع في المرتبة الدانية، وهي في المرتبة العالية، وكذا في نافلة المغرب، ولا ينافيه التعبير عنه بالاختلاف في رواية البزنطي المتقدّمة; فإنّ المراد حينئذ هو الاختلاف في مقام العمل دون الفتوى; وإن كان ظاهرها هو العمل المستمرّ الناشىء عن الفتوى بذلك، دون العمل أحياناً.
ويؤيّد هذا الجمع التعبير عن تمام الخمسين بأفضل ما جرت السنّة به من الصلاة في رواية محمد بن أبي عمير المتقدّمة، وعن الستّ والأربعين بأنّه يستحبّ أن لايقصر منه في رواية أبي بصير المتقدّمة أيضاً، وإن كان المناسب حينئذ وقوع هذا التعبير في رواية الأربع والأربعين.
ثمّ إنّه على تقدير عدم إمكان الجمع بالنحو المذكور، وعدم كون رواية البزنطي رافعة للاختلاف، ووصول النوبة إلى قواعد باب التعارض، فالترجيح مع الطائفة الاُولى; لموافقتها للشهرة(1) من حيث الفتوى، بل المجمع عليه بين الأصحاب(2)، وقد تقرّر في محلّه أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة(3).
- (1) تقدّم تخريجها في ص19.
- (2) الانتصار: 159، الخلاف 1: 525 ـ 526 مسألة 266، المهذّب البارع 1: 278، غاية المرام 1: 115، مجمع الفائدة والبرهان 2: 4.
- (3) دراسات في الاُصول 2: 431 ـ 436، سيرى كامل در اصول فقه 16: 532 وما بعدها.
( صفحه 26 )
ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات ما يدلّ بظاهره على أنّ نافلة الظهر أربع ركعات; وهو ما رواه الحميري في قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين، وذلك بعد نصف النهار(1).
ولكنّها ـ مضافاً إلى عدم صحّة سندها; لأنّ حسين بن علوان من الزيديّة ـ محمولة على التقيّة من جهة موافقتها لمذهب الحنفيّة(2)، إلاّ أن يقال بأنّ الجمع بين الروايات بالحمل على مراتب الاستحباب يشمل نافلة الظهر أيضاً بعد الإغماض عن سند الرواية، أو الرجوع إلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن(3)، فتدبّر.
وينبغي التنبيه في هذه المسألة على أمرين:
أحدهما: أنّ اختلاف تعبير النصوص ـ في نافلة العصر بكونها ثمانياً قبل العصر، أو ستّاً بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، أو أربعاً قبل العصر وأربعاً بعد الظهر، وهكذا في نافلة المغرب بكونها أربعاً بعد المغرب، أو ركعتين بعدها، وركعتين قبل العشاء الآخرة ـ لا يكون إلاّ من الاختلاف في التعبير، والمقصود من الكلّ واحد وإن استفاد المحقّق الهمداني (قدس سره) (4) من هذه الجهة
- (1) قرب الإسناد: 115 ح403، وعنه وسائل الشيعة 4: 94، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب28 ح4.
- (2) راجع المغني لابن قدامة 1: 765، والبدائع الصنائع 1: 636 ـ 637، وردّ المحتار على الدّر المختار شرح تنوير الأبصار 2: 451.
- (3) العناوين 1: 420 قاعدة 15، عوائد الأيّام: 793 عائدة 81 ، مناهج الأحكام: 178.
- (4) مصباح الفقيه 9: 31 ـ 37.
( صفحه 27 )
مطلباً في الأمر الثاني الذي ننبّه عليه الآن.
ثانيهما: أنّه لا ريب في أنّ نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة لا ارتباط لها بنافلة فريضة اُخرى، فيجوز الإتيان بها وإن ترك غيرها من النوافل، وهذا ممّا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في أنّ النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة ـ مثل نافلة المغرب المركّبة من صلاتين، ونافلة الظهر أو العصر المركّبة من أربع صلوات، كلّ واحدة منها ركعتان، بناءً على لزوم الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين، كما هو المشهور(1)، وادّعي عليه الإجماع(2)، كما أنّها تكون متعدّدة بما أنّها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب ـ هل تكون أيضاً متعدّدة بعنوان أنفسها، أم لا؟
وبعبارة اُخرى: هل تكون للظهر مثلاً نافلة واحدة مركّبة من أربع صلوات، أو نوافل متعدّدة حسب تعدّد الصلوات.
فعلى الأوّل: تصير مثل صلاة جعفر (عليه السلام) (3)، التي لا يترتّب عليها شيء من الآثار المترتّبة عليها، المترقّبة منها: من غفران الذنوب، وسعة الرزق، وغيرهما من الآثار إلاّ بعد الإتيان بأربع ركعات المركّبة من صلاتين مفصولتين.
وعلى الثاني: كالنوافل المطلقة، ظاهر الروايات الواردة في الباب(4) هو
- (1) في الحدائق الناضرة 6: 75، المعروف من مذهب الأصحاب. ولم نعثر على من ادّعى الشهرة عاجلاً.
- (2) الخلاف 1: 527 مسألة 267، غنية النزوع: 106 ـ 107، السرائر 1: 193، مجمع الفائدة والبرهان 3: 40، وحكاه في مفتاح الكرامة 5: 38 عن إرشاد الجعفريّة.
- (3) وسائل الشيعة 8 : 49 ـ 53، كتاب الصلاة، أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) ب1.
- (4) راجع وسائل الشيعة 4: 45 ـ 66، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ـ 15.