جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 216 )

تقديره، فالمناقشة فيها من حيث السند لا مجال لها أصلاً.

كما أنّ احتمال كون الاستعمال في الروايات البالغة ذلك الحدّ استعمالاً مجازيّاً مبنيّاً على المسامحة ورعاية العلاقة ممّا لا يعتنى به عند العقلاء، وكيف يمكن حمل الاستعمال في مائة رواية على المجاز؟ خصوصاً مع كون الاستعمال في معناه الحقيقي ـ على هذا الفرض ـ في غاية الندرة، فالإنصاف أنّ الاستدلال بالكتاب والسنّة خال عن المناقشة، ولا بأس بإيراد بعض الروايات، فنقول:

منها: ما رواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يغلس بها فقرّبها من الليل(1).

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر، إنّ الله ـ تعالى ـ يقول: (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)(2); يعني صلاة الفجر تشهّده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار(3).


  • (1) الفقيه 1: 203 ح926، علل الشرائع: 323 ب13 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 6: 84 ، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب25 ح3.
  • (2) سورة الإسراء 17: 78.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 37 ح116، الاستبصار 1: 275 ح995، الكافي 3: 282 ح2، علل الشرائع: 336 ب34 ح1، ثواب الأعمال: 57 (ثواب من صلّى الفجر في أوّل الوقت) ح1، وعنها وسائل الشيعة 4: 212، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب28 ح1.

( صفحه 217 )

ومثلها رواية رزيق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض، وكان يقول: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)، إنّ ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أُحبّ أن تشهّد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي، وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم(1).

وأورد على الأخيرتين بعض الأعلام بما حاصله: أنّه من البعيد جدّاً بل يمتنع عادة الإتيان بصلاة الغداة حين طلوع الفجر ومقارناً له; أي في الآن الأوّل منه; لاختصاص العلم بأنّ الآن هو الآن الأوّل من الطلوع بالمعصومين (عليهم السلام) ، على أنّ الصلاة تتوقّف على مقدّمات، ولاسيّما فيما إذا كانت جماعة، ولا أقلّ من أن يؤذّن ويقام لها، وهي تستلزم تأخّر صلاة الفجر عن الآن الأوّل، فكيف تشهّدها ملائكة الليل حينئذ؟ فلا مناص معه إمّا من أن تتقدّم ملائكة النهار، وإمّا من أن تتأخّر ملائكة الليل حتّى تشهّدها الطائفتان، ولا ترجيح للثاني(2).

أقول: بطلان هذا الإيراد واضح; فإنّه كيف يمكن مقايسة تأخّر الملائكة ـ أي ملائكة الليل ـ بدقائق لا تتجاوز عن مثل عشرة بتقدّم ملائكة النهار ساعة ونصف ساعة، الذي هو زمان بين الطلوعين نوعاً، كما هو ظاهر؟

ثمّ إنّه قد استدلّ بروايتين على كون ما بين الطلوعين لا من الليل


  • (1) أمالي الطوسي: 695 ح1481، وعنه وسائل الشيعة 4: 213، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب28 ح3.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 274.

( صفحه 218 )

ولا من النهار(1):

إحداهما: رواية أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام) : لِمَ جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق ركعة(2).

ثانيتهما: رواية عمر بن أبان الثقفي قال: سأل النصرانيّ الشامي الباقر (عليه السلام) عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار أيّ ساعة هي؟ قال أبو جعفر (عليه السلام) : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ الساعات هي؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : من ساعات الجنّة، وفيها تفيق مرضانا، فقال النصراني: أصبت(3).

أقول: مع أنّ الروايتين لا تنافيان ما نحن بصدده من كون منتهى الليل طلوع الفجر، بل تدلاّن عليه، يرد عليهما ـ مضافاً إلى ضعف السّند ـ : أنّ الرواية الاُولى مضطربة ومجملة; لدلالتها على كون مجموع الفريضة والسنّة خمسين لا يزاد فيها ولا ينقص منها أمراً مسلّماً لا ارتياب فيه، مع أنّها في مقام


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 272 ـ 273.
  • (2) علل الشرائع: 327 ب23، الخصال: 488 ح66، وعنهما وسائل الشيعة 4: 52، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح20.
  • (3) تفسير القمّي 1: 98، وعنه مستدرك الوسائل 3: 165، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب49 ح3278.

( صفحه 219 )

الحساب يبلغ عدد المجموع بلحاظ الركعة المجعولة للغسق زائداً على المذكور بواحدة.

وكون الواحدة بدلاً عن صلاة الوتر كما عرفت سابقاً(1)، لا يجتمع مع دلالتها على أنّها مجعولة للغسق الذي هي ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، مع أنّ جعل المجموع خمسة وعشرين ساعة غير معهود، مع أنّ جعل ما بين الطلوعين ساعة من خمسة وعشرين لا يظهر وجهه; لكونه ساعة ونصفاً من أربع وعشرين ساعة على ما هو المتداول، فالرواية غير صالحة للاستدلال بها.

وأمّا الرواية الثانية، فيخطر بالبال أنّ جواب الإمام (عليه السلام) فيها كان مطابقاً لما هو معتقد النصراني، ولا يكون من موارد التقرير الذي يكون حجّة، كما لا يخفى.

وكون ما بين الطلوعين من ساعات الجنّة بحيث يفيق فيه المرضى لا ينافي كونه من ساعات النهار واقعاً، فتدبّر.

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الظاهر كون ما بين الطلوعين من ساعات النهار، وأنّ الليل ينتهي بطلوع الفجر، وأنّ منتصفه قبل ساعة الثانية عشرة بعد الزوال بنصف ساعة وربع تقريباً.

وقت فريضة العشاء

الأمر الثاني: في وقت فريضة العشاء، والكلام فيه يقع من جهتين أيضاً:

الجهة الاُولى: في ابتداء وقتها، فنقول: لا خلاف بين الفقهاء من العامّة في أنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنّما اختلفوا في ماهيّة الشفق،


  • (1) في ص22.

( صفحه 220 )

فذهب بعضهم كالشافعي ومالك إلى أنّه الحمرة، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء، وبعضهم إلى أنّه هو البياض، كأبي حنيفة(1).

وأمّا علماؤنا الإماميّة، فالمسألة محلّ خلاف بينهم، فاختار جمع كثير ـ منهم: السيّد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ـ دخول وقتها بغيبوبة الشمس وغروبها(2)، وقد صار هذا القول من زمان العلاّمة (قدس سره) إلى هذه الأزمنة أمراً مسلّماً مقطوعاً به، وذهب الشيخ في أكثر كتبه والمفيد وسلاّر والصدوق في الهداية إلى أنّ أوّل وقتها غيبوبة الشفق; بمعنى الحمرة(3)، بل وصف هذا القول الشيخ في الخلاف بأنّه الأظهر من مذهب أصحابنا ومن رواياتهم(4)، وبالجملة: فالمسألة مختلف فيها بينهم.

ومنشأ اتّفاق العامّة هو استمرار عمل النبيّ (صلى الله عليه وآله) على التفريق والإتيان بالعشاء بعد زوال الشفق(5)، مع أنّ التفريق والإتيان بالثانية في وقت واحد معيّن إنّما هو لمراعاة الفضيلة، وكذا مراعاة المأمومين ليجتمعوا في وقت واحد


  • (1) المجموع 3: 41 و 44، المغني لابن قدامة 1: 392 ـ 393، الشرح الكبير 1: 439 و440، بداية المجتهد 1: 98.
  • (2) مسائل الناصريّات: 195 ـ 197، جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 274، وحكى عن ابن الجنيد والسيّد في المعتبر 2: 42، ومختلف الشيعة 2: 47 مسألة 7، وتذكرة الفقهاء 2: 312 مسألة 32، الكافي في الفقه: 137، المهذّب 1: 69، غنية النزوع: 69، السرائر 1: 195.
  • (3) المبسوط 1: 74 ـ 75، مصباح المتهجّد: 26، النهاية: 59، المقنعة: 93، المراسم: 62، الهداية: 130.
  • (4) الخلاف 1: 262 مسألة 7.
  • (5) المغني لابن قدامة 1: 382 ـ 384، الشرح الكبير 1: 430 ـ 431 و 434 ـ 436، المجموع 3: 24 ـ 26، الخلاف 1: 257 مسألة 4، وص260 مسألة 5، تذكرة الفقهاء 2: 303 ـ 304 مسألة 26، وص308 مسألة 28.