جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 241 )

سائر العناوين الظاهرة في الموضوعيّة، كعنوان التغيّر المذكور; لأنّ ظاهر التغيّر المأخوذ في دليل النجاسة وصفاً للماء، هو التغيّر الفعليّ الحسّي المدرك بأحد الحواسّ، فوجود المانع عن التغيّر يوجب عدم تحقّق الوصف، فلا يثبت الحكم.

وأمّا عنوان التبيّن، فهو كالعلم المأخوذ في قوله (عليه السلام) : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر(1)، لا يكون إلاّ طريقاً لثبوت القذارة، ويمكن قيام مثل البيّنة والاستصحاب وأخبار ذي اليد مقامه.

وعليه: فظاهر الآية الشريفة هو مدخليّة الفجر في ارتفاع جوز الأكل والشرب، والتبيّن طريق إلى ثبوته، فإذا تحقّق الخيط الأبيض ـ الذي هو الفجر بمقتضى الموازين العلميّة ولو لم يتحقّق التبيّن لأجل مقهوريّته لضوء القمر ونوره ـ تتحقّق الغاية، ولا يكون حينئذ فرق بين الليالي المقمرة، والليالي المغيّمة وسائر الليالي أصلاً.

ويؤيّد ما ذكرنا بعض الروايات:

كرواية علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك (مواليك خ ل) في صلاة الفجر، فمنهم: من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء، ومنهم: من يصلّي إذا اعترض في أسفل الاُفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فاُصلّي فيه، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي، وكيف أصنع مع


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 284 ح832 ، وعنه وسائل الشيعة 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب37 ح4.

( صفحه 242 )

القمر والفجر لا يتبيّن (تبيين خ ل) معه حتى يحمرّ ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم، وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله.

فكتب (عليه السلام) بخطّه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعداً، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه; فإنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(1)، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة(2).

ودلالتها على كون الفجر غير التبيّن، وأنّه هو نفس الخيط الأبيض المعترض واضحة، كما أنّ دلالة ذيلها على أنّ الموضوع لحرمة الأكل والشرب ووجوب الصلاة، هو نفس الخيط الأبيض الذي هو الفجر أيضاً كذلك.

وعليه: فالتبيّن لا يكون إلاّ مأخوذاً بنحو الطريقيّة، مع أنّ اشتمال السؤال على أنّه كيف يصنع مع القمر؟ وكيف يصنع مع الغيم؟ والاقتصار في الجواب على بيان معنى الفجر، وأنّه هو الخيط الأبيض المعترض، ربما يدلّ على تساويهما في الحكم.

ودعوى وضوح الفرق بينهما، كما عرفتها في كلام الماتن ـ دام ظلّه ـ لا تتمّ


  • (1) سورة البقرة 2: 187.
  • (2) الكافي 3: 282 ح1، تهذيب الأحكام 2: 36 ح115، الاستبصار 1: 274 ح994، وعنها وسائل الشيعة 4: 210، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب27 ح4.

( صفحه 243 )

أصلاً، وكيف يمكن ادّعاء أنّ السائل قد فهم من الجواب الفرق بين المسألتين؟

فالإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في التساوي وعدم الفرق، وأنّه في كليهما إذا تحقّق الفجر الواقعي ـ وهو الخيط الأبيض المعترض ـ يرتفع جواز الأكل والشرب، ويجوز الدخول في الصلاة.

وقد ظهر بما ذكرنا أنّ الفجر بمقتضى الآية هو نفس الخيط الأبيض، ولا يكون عبارة عن التبيّن، كما أنّه لا يكون عبارة عن وصول شعاع الشمس إلى حدّ من الاُفق تكون الفاصلة بينها وبين الطلوع هو مقدار ما بين الطلوعين، والظاهر أنّه أيضاً بالمعنى اللغوي عبارة عمّا ذكرنا، فتدبّر.

كما أنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق بين الليالي من هذه الجهة أصلاً، ولا يكون الفجر في الليالي المقمرة متأخّراً عن غيرها.

ثمّ إنّك عرفت أنّ دلالة الآية الشريفة ظاهرة، ولا حاجة إلى التمسّك بالروايات، ولكنّه لا بأس بإيراد طائفة منها، فنقول:

منها: رواية أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر. قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان(1).

قال في الوافي: القُبطيّة ـ بضمّ القاف، وإسكان الموحّدة، وتشديد الياء ـ


  • (1) الفقيه 2: 81 ح361، تهذيب الأحكام 4: 185 ح514، الكافي 4: 99 ح5، وعنها وسائل الشيعة 4: 209، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب27 ح1.

( صفحه 244 )

منسوبة إلى «القِبط» بالكسر على خلاف القياس، ثياب رقيقة تتّخذ بمصر، ويجمع على «قَباطى» بالفتح. والقِبط بالكسر يقال لأهل مصر وبُنْكِها; بمعنى الأصل، والتغيير في النسبة هنا للاختصاص، كالدُّهري: بالضمّ في النسبة إلى الدَّهر بالفتح، ويختصّ بالثياب دون الناس، فيقال: رجل قِبطيّ، وجماعة قِبطيّة، بالكسر فيهما(1).

ومنها: رواية علي بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: الصبح (الفجر خ ل) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء(2).

ونقله في الوافي هكذا: «كأنّه نباض سورى»، ثمّ قال في بيانه: «النباض» ـ بالنون والباء الموحّدة ـ : من نبض الماء إذا سال، وربما قرأ بالموحّدة، ثمّ الياء المثنّاة من تحت، وسورى على وزن بشرى موضع بالعراق، والمراد بنباضها أو بياضها نهرها(3).

والتشبيه على نقل الوسائل إنّما هو في شدّة البياض ووضوحه، بحيث كلّما زدت إليه نظراً يظهر لك شدّة بياضه، لما عرفت(4) من اشتداد ضوء الفجر الصادق تدريجاً، بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون حين طلوعه أشدّ نوراً، وعلى نقل الوافي إنّما هو في ثبوت الأمر وواقعيّته، بحيث تكون واقعيّة الفجر ووضوحه كواقعيّة سيلان نهر سورى وجريانه وحركته.


  • (1) الوافي 7: 306، والبُنك ـ كقُفل ـ : أصل الشيء، معرّب «بُن»، بمعنى الأصل.
  • (2) الفقيه 1: 317 ح1440، الكافي 3: 283 ح3، وج4: 98 ح2، تهذيب الأحكام 2: 37 ح118، وج4: 185 ح515، الاستبصار 1: 275 ح997، وعنها وسائل الشيعة 4: 210، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب27 ح2.
  • (3) الوافي 7: 302 ـ 303.
  • (4) في ص239.

( صفحه 245 )

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً(1).

وأورد بعض الأعلام على الاستدلال بها بقصور دلالتها على عدم جواز الإتيان بصلاة الفجر قبل اعتراض الفجر وإضاءته; لأنّه من الجائز أن يكون استمراره (صلى الله عليه وآله) على الإتيان بها عند الاعتراض مستنداً إلى سبب آخر، لا إلى عدم جواز الإتيان بها قبله(2).

ويدفعه ما عرفت(3) مراراً; من أنّه حيث يكون الحاكي لفعل الرسول (صلى الله عليه وآله) هو الإمام (عليه السلام) ، وكان غرضه من الحكاية بيان الحكم، غاية الأمر بهذه الصورة، لا يبقى مجال لمثل هذا الاحتمال أصلاً.

ومنها: رواية هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء(4).

ومنها: مرسلة الصدوق قال: وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي(5).

والتشبيه بذنب السرحان وهو الذئب إنّما هو لدقّته واستطالته.


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 36 ح111، الاستبصار 1: 273 ح990، وعنهما وسائل الشيعة 4: 211، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب27 ح5.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 280.
  • (3) في ص71.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 37 ح117، الاستبصار 1: 275 ح996، وعنهما وسائل الشيعة 4: 212، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب27 ح6.
  • (5) الفقيه 1: 317 ح1441، وعنه وسائل الشيعة 4: 210، كتاب الطهارة، أبواب المواقيت ب27 ح3.