( صفحه 280 )ومن الواضح: ظهورها في أنّ الإتيان بها بعدها موجب لوقوعها في وقت الفضيلة، ومن هنا يظهر أنّ مبدأ وقتها ليس هو الذراعين أيضاً، بل هو مشترك مع الظهر في هذه الجهة، غاية الأمر أنّه بعد مقدار أداء الظهر كما عرفت(1)، ولا ينافيه تأخير النبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى الذراعين; لأنّ وجه التأخير ما عرفت(2) من مكان النافلة ومزاحمتها، فلابدّ من حمل موثّقة معاوية على اختلاف مرتبتي الفضيلة، وأنّ مرتبتها الكاملة من الزوال، والناقصة من المثل، فتدبّر.
هذا كلّه من حيث المبدأ.
وأمّا من حيث المنتهى، فالموثّقة ظاهرة في امتداد الظهر إلى المثل، والعصر إلى المثلين، وكذا صحيحة البزنطي المتقدّمة(3)، الدالّة على أنّ الوقت قامة للظهر وقامة للعصر وكذا بعض الروايات الاُخر(4).
نعم، قد يتوهّم أنّ منتهى وقت فضيلة صلاة العصر ثمانية أقدام(5); أي قامة وسبع قامة، ويستدلّ عليه بصحيحة الفضلاء المتقدّمة(6) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) على نقل الشيخ (قدس سره) ، أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان،
- (1) في ص138 ـ 150.
- (2) في ص98 ـ 99، 133 ـ 138 و 271.
- (3) في ص136 و 273.
- (4) وسائل الشيعة 4: 140 ـ 151، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 .
- (5) شرائع الإسلام 1: 61، بحار الأنوار 83 : 35 ـ 36، مصباح الفقيه 9: 207، وقال فيه: «لكن لم نعرف مَن صرّح بذلك»، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 223 ـ 224.
- (6) في ص135 و 270.
( صفحه 281 )ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أوّل وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر.
نظراً إلى أنّ المشار إليه بقوله (عليه السلام) : «وهذا أوّل» إلخ، هو أربعة أقدام، فيصير المعنى: أنّ أربعة أقدام من الزوال أوّل وقت العصر، ويمتدّ ذلك إلى أن تمضي أربعة أقدام أيضاً، فيصير المجموع ثمانية أقدام.
ولكنّ الظاهر أنّ الجملة الأخيرة تأكيد للجملة الثانية، والمشار إليه بقوله (عليه السلام) : «وهذا» هو القدمان، الذي هو آخر وقت نافلة الظهر من جهة المزاحمة للفريضة، فالمراد أنّ مزاحمة نافلة العصر تمتدّ إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر، وبعد مضيّها وحصول الذراعين ترتفع المزاحمة، فالمراد بـ «أربعة أقدام» هي أربعة أقدام من الزوال، كما في القدمين، وعلى ما ذكرنا فلا معارض للروايات الدالّة على مذهب المشهور من حيث المنتهى أصلاً.
المسألة الثانية: في وقت فضيلة العشاءين، والكلام فيها تارة: في المغرب، واُخرى: في العشاء.
أمّا المغرب، فوقت فضيلتها من المغرب إلى ذهاب الشفق; وهي الحمرة المغربيّة، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى بعض الروايات الآتية في العشاء ـ ما عرفت(1) من أنّ الجمع بين الطوائف المختلفة من الروايات الواردة في أصل وقت فريضة المغرب، يقتضي حمل ما يدلّ منها على أنّ آخر الوقت سقوط الشفق على أنّه آخر وقت الفضيلة، بناءً على ما مرّ تحقيقه(2) من كون
- (1) في ص201 ـ 202.
- (2) في ص252 ـ 266.
( صفحه 282 )اختلاف الوقتين بالفضيلة والإجزاء. وأمّا مبدأ وقت الفضيلة فهو الغروب; لما يدلّ على أنّ أوّل الوقت أفضله(1)، وعلى ما ذكرنا فلا حاجة إلى دليل خاصّ لبيان وقت الفضيلة أوّلاً وآخراً.
وأمّا العشاء، فوقت فضيلتها من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ولابدّ في إثبات ذلك من وجود دليل خاصّ; لأنّك عرفت(2) أنّ الروايات الواردة فيها ـ الدالّة على دخول وقتها بذهاب الشفق ـ وإن كان يمكن حملها على بيان أوّل وقت الفضيلة، إلاّ أنّ اشتمالها على بعض الخصوصيّات يوجب حملها على التقيّة، مع أنّها خالية عن التعرّض لبيان المنتهى. وعليه: فالدليل على ذلك جملة من الروايات:
منها: موثّقة ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأعلمه مواقيت الصلاة، فقال: صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر، وصلِّ الاُولى إذا زالت الشمس، وصلِّ العصر بعيدها، وصلِّ المغرب إذا سقط القرص، وصلِّ العتمة إذا غاب الشفق، ثمّ أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثمّ أخّر الظهر حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر وصلّى العصر بعيدها، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثمّ قال: ما بين هذين الوقتين وقت، الحديث(3).
- (1) وسائل الشيعة 4: 118 ـ 124، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3.
- (2) في ص224 ـ 227.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 253 ح1004، الاستبصار 1: 258 ح925، وعنهما وسائل الشيعة 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح8 .
( صفحه 283 )ورواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ـ إلى أن قال: ـ وصلّى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، الحديث(1).
هذا، ولكنّه ورد في جملة من الروايات ما يظهر منه أنّ الأفضل والأولى أن تؤخّر العشاء إلى ثلث الليل، مثل:
موثّقة ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لولا أنّي أكره أن أشقّ على اُمّتي لأخّرتها ـ يعني العتمة ـ
إلى ثلث(2) الليل(3).
ورواية أبي بصير، عن أبي جعفر (أبي عبد الله خ ل) (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل; وهو غسق الليل، الحديث(4).
ورواية اُخرى لأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :
- (1) تهذيب الأحكام 2: 262 ح1045، الاستبصار 1: 269 ح973، وعنهما وسائل الشيعة 4: 157، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح3.
- (2) كذا في الوسائل، وفي يبصا نصف الليل، ولكن في التهذيب (ط.ق) 1317: نصف الليل، وكتب فوقه ثلث.
- (3) تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة.
- (4) تهذيب الأحكام 2: 261 ح1041، الاستبصار 1: 272 ح986، وفي الكافي 3: 281 ح13، صدرها وعنها وسائل الشيعة 4: 200، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب21 ح2.
( صفحه 284 )لو لا نوم الصبيّ وعلّة الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل(1).
وهنا رواية ثالثة له تدلّ على النصف; وهي ما رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لولا أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل(2).
ولكنّ الظاهر عدم تعدّد رواية أبي بصير عن إمام واحد، غاية الأمر أنّ التعدّد إنّما هو بلحاظ من روى عنه. وعليه: فيتردّد ما رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) بناءً على كون روايته الاُولى عنه بين أن يكون الصادر عنه (عليه السلام) هو الثلث، أو النصف، ولا مجال لإعمال قواعد باب التعارض في مثله.
وكيف كان، فقد ذكر بعض الأعلام ـ بعد زعم المعارضة بين هذه الطائفة، وبين ماتقدّم ممّا يدلّ على أنّ الأفضل تقديم العشاء الآخرة على الثلث ـ أنّ الجواب عن ذلك أنّ غاية ما تقتضيه هذه الطائفة أنّ المقتضي للتأخير إلى الثلث موجود في صلاة العشاء، ولكنّها لم تؤخّر لمانع; وهو خوف استلزامه المشقّة على الاُمّة; لأنّه ليس المراد من قوله (صلى الله عليه وآله) : «لأخّرت العتمة» هو تأخيره (صلى الله عليه وآله) عملاً صلاة نفسه، بل المراد هو الأمر بالتأخير، فعدم الأمر به إنّما هو لابتلائه بالمانع، وقد أمر بالإتيان بها مقدّمة على الثلث لمراعاة تلك المصلحة(3).
أقول: الظاهر أنّ هذه الطائفة لا دلالة لها على التأخير عن الثلث; فإنّ
- (1) علل الشرائع: 367 ح2، وعنه وسائل الشيعة 4: 201، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب21 ح6 وفيه: غلبة (عيلة خ ل) بدل «علّة».
- (2) علل الشرائع: 340 ب40 ح1، وعنه وسائل الشيعة 4: 201، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب21 ح5.
- (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 179.