( صفحه 331 ) على الفوريّة والمضايقة، فاللاّزم أن لا يشتغل بغيرها حتى النافلة ولو بركعة; إذ ليس حالها حال الفريضة الحاضرة في تقدّمها على الفائتة مع تخوّف ذهاب وقتها، بل يكون الأمر بالعكس; لعدم محذور في تفويت النافلة ولو من دون مزاحم، فضلاً عمّا إذا كان لها مزاحم أقوى; وهو القضاء الواجب المبنيّ على المضايقة.
ثانيهما: أن يكون مفاده حكماً جديداً مستقلاًّ في باب القضاء، وأنّه كما يكون محكوماً بوجوب الفوريّة والمضايقة، كذلك يترتّب عليه النهي عن التطوّع ولو بركعة ما دام لم يتحقّق الفراغ عنها، ولم يقض الفريضة كلّها، ومرجعه إلى أنّ النافلة لأجل كونها كذلك لا تصلح لأن تزاحم القضاء الواجب ولو مع قطع النظر عن لزوم الفوريّة فيه، كما هو الشأن في الحكمين المستقلّين في مورد واحد.
ومن المعلوم أنّ صلاحيّة الرواية للاستدلال بها في المقام إنّما هي على تقدير كون المراد من الجملة الأخيرة هو الاحتمال الثاني; ضرورة أنّه على تقدير كون المراد منها هو الاحتمال الأوّل لا ترتبط بمسألة التطوّع في وقت الفريضة; لأنّ محلّ النزاع فيها ما إذا لم يكن هناك تضيّق أصلاً.
هذا، والظاهر هو الاحتمال الثاني; لأنّ لازم الاحتمال الأوّل أن لا يكون الموضوع المنهيّ عنه هو خصوص التطوّع والتنفّل، بل كلّ ما يوجب الإخلال بالإتيان بالفوائت، بل الموضوع بناءً عليه ترك الاشتغال بها، مع أنّ الظاهر مدخليّة عنوان التطوّع والتنفّل في تعلّق النهي كما لا يخفى، كما أنّ الظاهر كون النهي نهياً ذاتيّاً يترتّب عليه أحكامه وآثاره، ولازم الاحتمال الأوّل كونه نهياً عرضيّاً لا يترتّب عليه أثر.
( صفحه 332 )ضرورة أنّ التنفّل بناءً عليه لا يكون مخالفة للزوم الفوريّة والنهي عنه معاً، بحيث يكون هناك مخالفة تكليفين، بل لا يكون إلاّ مخالفة تكليف واحد وهو وجوب الفوريّة، مع أنّ ظاهر النهي هو الذاتيّ الاستقلالي لا العرضي. وعليه: فيتمّ الاستدلال بها للمقام، نعم، ربما يقال بأنّ مورده الصلاة الفائتة، فكيف يمكن الاستدلال بها للفريضة الأدائيّة؟
ودعوى شمولها لها تحتاج إلى القطع بالملازمة بين الأداء والقضاء، ولكنّه مدفوع بأنّه لا خفاء في جواز إلغاء الخصوصيّة من الفريضة الفائتة; لأنّ المستفاد من هذه الجملة كما عرفت أنّ عدم جواز مزاحمة النافلة للفائتة إنّما هو لأنّه لا محذور في تفويتها دونها. ومن المعلوم ثبوت هذا الملاك في الأدائيّة لو لم يكن بطريق أولى، كما لا يخفى.
ومنها: ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة; فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة(1).
واُورد على سندها بأنّ الحلّي (قدس سره) لم يروها عن كتاب حريز من دون واسطة; للفصل الكثير بين العصرين، فكيف يمكن له النقل عنه أو عن كتابه من دون واسطة؟ وحيث إنّها غير معلومة، فالرواية ساقطة عن الاعتبار(2).
واُجيب عن الإيراد بأنّه حيث إنّ الحلّي ممّن لا يعتمد على الخبر الواحد،
- (1) مستطرفات السرائر: 73 ح7، وعنه وسائل الشيعة 4: 228، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب35 ح8 .
- (2، 3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 476.
( صفحه 333 )وإنّما يعمل بالمتواترات أو ما قامت القرينة القطعيّة على صحّته، فنقله عن كتاب حريز دليل على وصوله إليه بطريق قطعيّ قابل للاعتماد عليه.
وبعبارة اُخرى: يدّعي الحلّي القطع بكون الرواية موجودة في كتاب حريز، وبهذا تكون الرواية قريبة من الحسّ، فتشملها الأدلّة القائمة على حجّية الخبر الواحد(1).
وفي هذا الجواب نظر; لأنّ عدم اعتماده على الخبر الواحد لا يكون دليلاً على وصول كتاب حريز إليه بطريق قطعيّ، كيف؟ ونفس الكتاب إنّما يكون الناقل بالإضافة إلى الروايات المنقولة فيه هو حريز، ولا يكون إلاّ واحداً، خصوصاً في مثل هذه الرواية، حيث ينقلها عن الإمام مع الواسطة كزرارة، مع أنّ قطعه لا يكون حجّة بالإضافة إلينا; لاحتمال الخطأ والاشتباه في مستند القطع، مع أنّ نقل الخبر الواحد لا يكون فيه أيّ محذور ممّن لا يعتمد عليه، كيف؟ ونقل أخبار الضعاف كثير مع عدم اعتماد الناقل عليها. وبالجملة: فالرواية من حيث السند مخدوشة.
وأمّا من حيث الدلالة، فمقتضى إطلاق النافلة فيها ـ الشامل للنوافل المبتدئة ومايشابهها، وظهور كون الوقت هو وقت الاجزاء لا الفضيلة ـ ثبوت النهي عن التطوّع فيما هو محلّ البحث في المقام.
ومنها: رواية أبي بكر، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع(2).
- (2) تهذيب الأحكام 2: 167 ح660، وص340 ح1405، الاستبصار 1: 292 ح1071، وعنهما وسائل الشيعة 4: 228، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب35 ح7.
( صفحه 334 )والراوي ممّن ورد فيه التوثيق العامّ; لوقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارات(1)، ودلالتها كالرواية السابقة.
ومنها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع(2).
واُورد عليها بأنّها بالدلالة على الجواز أولى من الدلالة على المنع; لأنّ مفادها أنّه (عليه السلام) إنّما كان لا يتطوّع بين الأذان والإقامة، وأمّا قبلهما فلا. وبعبارة اُخرى: أنّ ما لم يكن يأت به الإمام (عليه السلام) إنّما هو خصوص التطوّع بينهما، لا مطلقاً ولو بعد دخول الوقت وقبلهما(3).
ويدفعه: وضوح أنّ الجواب لا يكون مفاده مجرّد عدم التطوّع بين الأذان والإقامة، بل بيان قاعدة كلّية; وهو كون تطوّعهم (عليهم السلام) في غير وقت فريضة. نعم، يمكن المناقشة في كون المراد من الوقت هو وقت الإجزاء، ولكنّ الإيراد لا يكون مبنيّاً على هذه المناقشة.
نعم، ذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) أنّ الاستدلال بهذه الرواية مشكل; لأنّها تتضمّن قضيّة في واقعة شخصيّة، ولا يعلم المراد من الصلاة التي كان
- (1) كامل الزيارات: 43 ح10، وص76 ح69، وص356 ح613، وص465 ح706، وص467 ح712.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 167 ح661، وص247 ح982، الاستبصار 1: 252 ح906، وعنهما وسائل الشيعة 4: 227، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب35 ح3.
- (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 482، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 331.
( صفحه 335 )بناء الناس على الإتيان بها بين الأذان والإقامة، وحينئذ فمن المحتمل أن يكون اعتقادهم على استحباب ركعتين مخصوصتين بين الأذان والإقامة في قبال سائر النوافل غير مشروعتين عندنا، وحيث لم يكن للإمام (عليه السلام) ردّ السائل; لكون ذلك المعنى أمراً مركوزاً عند الناس، فأجاب (عليه السلام) بما يوافق مذهبهم تورية; لأنّهم رووا عن أبي هريرة، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة(1).
مضافاً إلى أنّه لو سلّم كون الركعتين من النوافل اليوميّة، فيمكن أن يقال بعدم دلالة الرواية على المنع; لأنّ غاية مدلولها أنّ بناءهم (عليهم السلام) على الإتيان بالنافلة قبلاً، فلا يستفاد منها المنع، ولكن ظاهر الذيل ينافي ذلك(2).
هذه هي الروايات الدالّة على المنع، وقد أفاد الاُستاذ (قدس سره) أنّ المراد بوقت الفريضة يحتمل أن يكون جميع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره، ويحتمل أن يكون المراد به الوقت الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة، كالذراع والذراعين في الظهرين، وسقوط الشفق في العشاء، ويحتمل أن يكون المراد به الوقت الذي تنعقد فيه الجماعة لأجل المكتوبة، كما أنّ هنا احتمالاً رابعاً; وهو أن يكون المراد به الوقت الذي يتعيّن فيه الإتيان بالفريضة; لصيرورتها قضاءً لو أخّرت عنه.
ولا إشكال في عدم كون المراد به هو الاحتمال الأخير; لكون الروايات
- (1) المسند لابن حنبل 3: 473 ح9880، وص600 ح10703، وص629 ح10876، صحيح مسلم 1: 413 ـ 414 ح710، سنن أبي داود: 200 ح1266، سنن ابن ماجة 2: 50 ح1151، سنن الترمذي 2: 282 ح421، سنن النسائي 2: 126 ح861 و 862 ، الكامل لابن عدي 1: 32، 233، 295 و 316.
- (2) نهاية التقرير 1: 212.