جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 363 )

كرواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر(1).

والظاهر أنّ المراد بقبل العصر هو قبل الوقت الاختصاصي للعصر، والحكم بوجوب الصلاتين عليها في هذه الصورة قرينة على كون المفروض ـ كما في الروايات المتقدّمة ـ ما إذا وسع الوقت لهما مع الطهارة المائيّة، والمراد بآخر وقت العصر هو الوقت المختصّ بها، والحكم بوجوبها عليها في هذا الفرض أيضاً قرينة على كون المفروض سعة الوقت للطهارة المائيّة والإتيان بصلاة واحدة، ولو اُخذ بالإطلاق لكان مقتضاه عدم سعة الوقت للطهارة الترابيّة أيضاً.

وكيف كان، فظاهرها عدم وجوب صلاة الظهر في هذا الفرض، لا أداءً ولا قضاءً.

لكن صحيحة أبي همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر(2). ربما تشعر بخلافه، وأنّه تجب صلاة الظهر أيضاً.

ولكن حملها الشيخ (قدس سره) على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 390 ح1202، الاستبصار 1: 142 ح487، وعنهما وسائل الشيعة 2: 363، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح6.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 398 ح1241، الاستبصار 1: 143 ح488، وعنهما وسائل الشيعة 2: 365، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح14.

( صفحه 364 )

ضاق وقت العصر، واستحسنه صاحب المنتقى(1)، ويؤيّده ظهور الرواية في أنّ الاغتسال كان في وقت العصر لا حصول الطهر، فتدبّر.

الثالثة: ما وردت في القضاء، كصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة اُخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة اُخرى فليس عليها قضاء، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها(2).

والظاهر أنّ المراد من الفرض الثاني في الرواية ما إذا طهرت المرأة فقامت لإتيان الغسل وتهيئة أسبابه، فجاز وقت الصلاة مع اعتقادها خلافه، أو غفلتها عن أنّ القيام في ذلك يوجب فوت الوقت، ولكنّه استدلّ بها لفتوى المشهور، بل المجمع عليه، كما عرفت من الجواهر; وهو اعتبار سعة الوقت للطهارة المائيّة، وأنّه مع عدمها لا يجب الأداء فضلاً عن القضاء; نظراً إلى ثبوت الإطلاق لها من حيث العمد وعدمه، والالتفات وغيره، وأنّه تدلّ على عدم وجوب الصلاة مع الطهارة الترابيّة ولو علمت بضيق الوقت وعدم سعته إلاّ لها.

وموثّقة عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة


  • (1) منتقى الجُمان 1: 222.
  • (2) الكافي 3: 103 ح4، تهذيب الأحكام 1: 391 ـ 392 ح1208 و 1209، وعنهما وسائل الشيعة 2: 361، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح1.

( صفحه 365 )

فلا تقضي ظهرها (طهرها، ظ) حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي(1). والكلام فيها ما في الرواية السابقة.

وموثّقة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال: تصلّي العصر وحدها، فإن ضيّقت ضيّعت فعليها صلاتان(2).

والظاهر أنّ المراد بوقت العصر هو الوقت الاختصاصي للعصر، والمراد أنّه إذا اشتغلت في شأنها من دون توان وتضييق فدخل وقت العصر، فلا يجب عليها إلاّ صلاة العصر لا أداءً ولا قضاءً. وعليه: فالمراد برؤية الطهر عند الظهر هي رؤيتها قبل ذلك الوقت المختصّ لا أوّل الظهر، والمراد بقوله (عليه السلام) : «فإن ضيّقت» أنّه إن كانت هي الموجبة لثبوت الضيق; بمعنى أنّه كان الضيق مستنداً إليها لا إلى قصور الوقت، فيجب عليها في الصورة المفروضة صلاتان: إحداهما: أداء صلاة العصر، والاُخرى: قضاء صلاة الظهر، وهكذا لو كانت الكلمة «ضيّعت».

وليس المراد بالتضييع هو تضييع صلاة العصر الواجبة فقط; لأنّه لا يقتضي وجوب صلاتين بعنوان القضاء، فالفاء في قوله: «فإن» تفريع على أصل المسألة، وبيان لصورة اُخرى لها، لا على إيجاب صلاة العصر وحدها، فتدبّر.


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 391 ح1207، وعنه وسائل الشيعة 2: 364، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح8 .
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 389 ح1200، الاستبصار 1: 142 ح486، وعنهما وسائل الشيعة 2: 363، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب49 ح5.

( صفحه 366 )

وكيف كان، فالظاهر من الرواية أيضاً أنّ اشتغالها في شأنها الذي هو كناية عن الغسل ومقدّماته إنّما هو مع عدم العلم والالتفات إلى اقتضائه لخروج وقت صلاة الظهر، واستفادة الإطلاق منها مشكلة جدّاً.

وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ مستند الأصحاب لابدّ وأن يكون إمّا ثبوت الإطلاق لهذه الطائفة، وإمّا استفادة الملاك من الطائفة الاُولى كما مرّ(1)، وعلى تقدير المناقشة في كليهما لا يبقى لهم دليل في ذلك، بل مقتضى القاعدة لزوم الصلاتين مع الطهارة الترابيّة لو لم يكن الوقت متسعاً إلاّ له، ثمّ إنّه بملاحظة ما ذكر هنا وفي المباحث المتقدّمة يظهر وجه سائر الفروض المذكورة في المتن في هذا المقام، ولا حاجة إلى التفصيل.


  • (1) في ص361 ـ 363.

( صفحه 367 )

[ اعتبار العلم بدخول الوقت ]اعتبار العلم بدخول الوقت

مسألة 16: يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذِّن عدلاً عارفاً بالوقت على الأحوط. وأمّا ذو العذر، ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به. وأمّا ذو العذر الخاصّ، كالأعمى والمحبوس، فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله 1 .

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في غير ذي العذر عامّاً كان أو خاصّاً، ويعتبر فيه العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ولا يكفي فيه مجرّد الظنّ; لأنّ مقتضى القاعدة في كلّ موضوع رتّب عليه حكم عدم الاكتفاء في تشخيصه بغير العلم. نعم، لو قام الدليل على اعتبار شيء وقيامه مقام العلم، يحكم بترتّب الحكم عند تحقّقه، وبدونه لا يقوم مقامه أصلاً.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:

منها: رواية عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلِّ ركعتين، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة(1).

والمراد أنّه مع الشكّ في الزوال لا يصلح الوقت لغير الإتيان بالنافلة، ولايجوز الشروع في الفريضة.


  • (1) مستطرفات السرائر: 30 ح22، وعنه وسائل الشيعة 4: 279، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب58 ح1.