جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 386 )

كما يدلّ عليه مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلوات، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة(1).

والمستفاد من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام أنّه مع ثبوت العذر العامّ يكون صياح الديك وارتفاع أصواتها أمارة شرعيّة على دخول الوقت، والظاهر أنّه لا فرق فيها بين حصول الظنّ منها وعدمه، كما أنّ مطلق الظنّ من أيّ طريق حصل يكون كذلك.

نعم، رواية سماعة بن مهران ـ الدالّة على وجوب الاجتهاد في تحصيل الوقت ـ ظاهرة في تحصيل المراتب العالية مع إمكانها; لأنّه معنى الجهد والاجتهاد، فاللاّزم حينئذ الاقتصار على الظنّ القوي إن أمكن، وإلاّ فما دونه.

المقام الثالث: في ذي العذر الخاصّ، كالمحبوس والأعمى ونحوهما، والظاهر أنّه لا دليل فيه على جواز الاقتصار على الظنّ; لأنّ مورد الروايات المتقدّمة هو العذر العامّ، وإلغاء الخصوصيّة بدعوى كون المراد مطلق العذر، لم يقم عليه دليل، ولايساعده فهم العرف بعد كون الحكم على خلاف القاعدة المقتضية للزوم تحصيل العلم بدخول الوقت وإحراز الشرط، فلا يجوز له ترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.

هذا تمام الكلام في مبحث الأوقات(2).


  • (1) الفقيه 1: 305 ح1396، وعنه وسائل الشيعة 4: 171، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب14 ح4.
  • (2) وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بيد العبد المفتاق محمّد الموحّدي اللنكراني، الشهير بالفاضل في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1397 من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة، ونسأل الله ـ تعالى ـ إعطاء التوفيق لإكمال هذا الشرح وإتمام هذا المشروع بحقّ أوليائه الطاهرين من النبيّ والأئمّة الهُداة المعصومين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكان ذلك في الحوزة المقدّسة العلميّة بقم المحميّة، منه (قدس سره) .

( صفحه 387 )

( صفحه 388 )

( صفحه 389 )

المقدّمة الثانية في القبلة

اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه

[اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه ]

مسألة 1: يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض; يوميّة كانت أو غيرها، حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار. وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة، فلا يعتبر فيها 1 .

1ـ اعتبار الاستقبال وشرطيّته في الصلوات المفروضة في الجملة ممّا لا ريب فيه، بل هو من ضروريّات الفقه، بل الدين، وانعقد عليه إجماع المسلمين(1)، ويشهد له الكتاب(2) والسنّة المتواترة الواردة في تفسيره(3)،


  • (1) المعتبر 2: 64، منتهى المطلب 4: 168، مجمع الفائدة والبرهان 2: 57، ذخيرة المعاد: 215 س12، كشف اللثام 3: 150، الحدائق الناضرة 6: 371، مفتاح الكرامة 5: 326 ـ 327، مستمسك العروة الوثقى 5: 213، بداية المجتهد 1: 113، المجموع 3: 189.
  • (2) سورة البقرة 2: 144، 149 و 150.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 296، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب1 ح4، وص301 ب2 ح11 و 12، وص308 ب6 ح4، وص312 ب9 ح3.

( صفحه 390 )

أو الدالّة على أصل الحكم، التي منها صحيحة زرارة المعروفة: لا صلاة إلاّ إلى القبلة(1). وحديث «لاتعاد»(2)، الذي جعل فيه القبلة من الاُمور الخمسة المستثناة، ومع هذه الكيفيّة لا حاجة إلى ذكر الأدلّة تفصيلا، بل اللاّزم هو البحث في فروع المسألة، فنقول:

لا خلاف(3) ظاهراً في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مع عدم الاستقرار في الجملة، ويدلّ عليه روايات متكثّرة:

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت به؟ قال: لا بأس(4) (5). والتقييد بقوله (عليه السلام) : «حيث ما توجّهت به» يكشف عن أنّ محطّ نظر السائل إنّما هو حيث الاستقبال، لا الاستقرار.

ورواية إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال له: إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق؟ أما لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) اُسوة؟!(6)


  • (1) تأتي بتمامها في ص298.
  • (2) تقدّم في ص155، 291، 292، 297 و 348.
  • (3) مصباح الفقيه 10: 138، مستمسك العروة الوثقى 5: 219.
  • (4) الفقيه 1: 285 ح1298، تهذيب الأحكام 3: 230 ح591، الكافي 3: 440 ح8 ، وعنها وسائل الشيعة 4: 328، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح1.
  • (5) ولا يخفى أنّ الموجود في الطبع الجديد من الوسائل، وكذا الطبع المعروف بـ «أمير بهادر» هو رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ، ولكنّ الموجود في «الفقيه» الذي اُخذت عنه الرواية مطابق لما ذكرنا، ولعلّ منشأ الاشتباه وجود رواية لابن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، كما يأتي، وهي مأخوذة منه أيضاً. منه (قدس سره) .
  • (6) الفقيه 1: 285 ح1295، تهذيب الأحكام 3: 229 ح586، وعنهما وسائل الشيعة 4: 329، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 ح2.