جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 405 )

بالصحيحة لمذهب المشهور.

الأمر الثالث: حديث «لا تعاد»(1)، باعتبار كون الموضوع فيه هو مطلق الصلاة، والقبلة من الاُمور الخمسة المستثناة فيه الموجبة للإعادة.

وأورد عليه المحقّق الهمداني (قدس سره) بظهوره في الفريضة التي من شأنها وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من أجزائها وشرائطها، ويؤيّده عدّ الوقت من الخمس(2).

ويدفعه ما عرفت(3) من أنّ الإعادة بما هي إعادة لا يمكن أن يتعلّق بها الحكم الوجوبيّ الشرعي إثباتاً أو نفياً، فمرجع وجوب الإعادة إلى ثبوت خلل في المأتيّ به من حيث الجزء أو الشرط، كما أنّ مرجع عدم وجوبها إلى تماميّة المأتيّ به وعدم وجود الخلل فيه. وعليه: فحديث «لا تعاد» لا دلالة له إلاّ على تماميّة العمل من غير ناحية الإخلال بأحد الاُمور الخمسة المستثناة فيه، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة; لكون الموضوع مطلق الصلاة وطبيعتها.

نعم، يمكن الإيراد على الاستدلال به لمثل المقام بأنّه يبتني على أن يكون الحديث بصدد بيان المستثنى، ككونه بصدد بيان المستثنى منه; بمعنى أنّه كما يكون في مقام إفادة عدم الإعادة من غير ناحية الإخلال بأحد الاُمور الخمسة، كذلك يكون في مقام بيان ثبوت الإعادة من ناحية الإخلال


  • (1) تقدّم في ص155، 291، 292، 297، 348 و 390.
  • (2) مصباح الفقيه 10: 147.
  • (3) في ص399.

( صفحه 406 )

بأحدها، حتّى يجوز التمسّك بإطلاقه لثبوت الإعادة في مثل المقام; لتحقّق الإخلال بالقبلة التي هي إحداها، ولكنّ الظاهر عدم ثبوت هذا المعنى في الحديث. هذا، وقد استدلّ للمشهور باُمور اُخر أيضاً لكنّها غير مهمّة.

وقد استدلّ للقول بعدم الاعتبار على ما هو ظاهر المحقّق في الشرائع(1)ـ وفاقاً للمحكي عن جملة من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم(2) ـ باُمور أيضاً:

منها: أصالة البراءة عن وجوب الاستقبال(3).

وأورد عليه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) بأنّها ممّا لا تتمّ; لأنّ مدركها إمّا حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان، وإمّا «حديث الرفع»(4) ونظائره. والأوّل غير جار في المقام; لأنّ الكلام في شرطيّة الاستقبال في النافلة، وهي لا يترتّب على تركها عقاب أصلا، وكذا الثاني; لأنّ «حديث الرفع» مسوق لرفع التضييق، وهو معدوم في النوافل من الأصل(5).

ولكنّ الظاهر تماميّة ما أفاده فيما إذا كان الشكّ في أصل ثبوت الاستحباب بالإضافة إلى فعل; لعدم جريان شيء من البراءة العقليّة والبراءة النقليّة فيه،


  • (1) شرائع الإسلام 1: 67.
  • (2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 47، الوسيلة: 86 ، إرشاد الأذهان 1: 244، تلخيص المرام: 20، ذكرى الشيعة 3: 86 ، المهذّب البارع 1: 305، مجمع الفائدة والبرهان 2: 60 ـ 62.
  • (3) جواهر الكلام 8 : 5.
  • (4) الفقيه 1: 36 ح132، الخصال: 417 ح9، التوحيد: 353 ح24، الكافي 2: 463 ح2، نوادر ابن عيسى: 74 ح157، وعنها وسائل الشيعة 7: 293، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب37 ح1، وج8 : 249، أبواب الخلل ب30 ح1 و 2، وج15: 369، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 و 3، وج23: 237، كتاب الأيمان ب16 ح3.
  • (5) نهاية التقرير 1: 279.

( صفحه 407 )

وأمّا إذا كان الشكّ في شرطيّة شيء في الفعل الذي ثبت أصل استحبابه أو جزئيّته له، فالظاهر أنّه لا مانع من جريان مثل «حديث الرفع» فيه; لأنّ الشرطيّة والجزئيّة ولو في المستحبّ إنّما يكون بنحو اللزوم; بمعنى أنّ اعتبارهما فيه إنّما هو بنحو اللابديّة، ومرجعه إلى عدم إمكان تحقّق المستحبّ بدونهما، ولذا يعبّر عن حكم الشرط فيه بالوجوب الشرطي لا الاستحباب.

وعليه: فثبوت الشرطيّة والجزئيّة موجب للضيق وإن كان لا يجب على المكلّف أصل الإتيان، ولا منافاة بين الأمرين، وحينئذ فلا مانع من جريان «حديث الرفع»، ودلالته على رفع الضيق في صورة الشكّ في ثبوته. وبالجملة: لا فرق في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين، بين أن يكون ذلك في الواجب أو المستحبّ، نعم، الفرق إنّما هو في البراءة العقليّة التي هي ناظرة إلى العقاب الذي يختصّ بالواجب.

فانقدح صحّة التمسّك بأصالة البراءة، إلاّ أنّه يبتني على عدم وجود الدليل على اعتبار الاستقبال فيما هو محلّ البحث، وقد مرّ(1) دلالة كثير من أدلّة المشهور عليه، فلا موقع لها معه أصلا.

ومنها: الروايات التي يستفاد منها ذلك، وهي كثيرة:

مثل ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال له: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك; فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول لنبيّه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ


  • (1) في ص298 ـ 405.

( صفحه 408 )

وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)(1)، الحديث(2); فإنّ تفسير الآية بورودها في الفريضة شاهد على عدم اعتبار الاستقبال في غيرها.

وحسنة الحلبي أو صحيحته، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد(3).

وما نقله ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب «الجامع» للبزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود(4).

وتعلّق النهي بالعود ظاهر في كون المفروض في السؤال هو الالتفات عمداً ولكنّه محمول على الكراهة; لعدم الحرمة على فرض عدم قطع الصلاة، كما هو صريح الرواية، والحكم بعدم القطع في النافلة مع الالتفات كذلك إلى الخلف لا يكاد يجتمع مع اعتبار الاستقبال فيها أيضاً، كما هو ظاهر.

وما رواه الشيخ (قدس سره) في النهاية عن الصادق (عليه السلام) في قوله ـ تعالى ـ : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)(5) قال: هذا في النوافل خاصّة في حال السفر، فأمّا


  • (1) سورة البقرة 2: 144.
  • (2) الفقيه 1: 180 ح856 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب9 ح3.
  • (3) الكافي 3: 365 ح10، تهذيب الأحكام 2: 323 ح1322، وعنهما وسائل الشيعة 7: 244، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب3 ح2.
  • (4) مستطرفات السرائر: 53 ح2، قرب الإسناد: 210 ح820 ، وعنهما وسائل الشيعة 7: 246، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب3 ح8 .
  • (5) سورة البقرة 2: 115.

( صفحه 409 )

الفرائض، فلابدّ فيها من استقبال القبلة(1).

فإنّ إطلاقه يشمل النافلة في حال الاستقرار، والتقييد بحال السفر ليس لأجل اختصاص الحكم به، بل لأجل غلبة وقوع النوافل في حال السفر إلى غير القبلة، ولذا لا يكون الاستقبال شرطاً لها في الأمصار أيضاً في حال عدم استقرار المصلّي بلا خلاف كما عرفت(2)، ويؤيّده التقابل بين الفريضة ومطلق النافلة.

وغير ذلك من الروايات(3) التي تدلّ على ذلك، ولكن إعراض المشهور عنها وعدم الفتوى على طبقها مع وضوح دلالتها وصحّة سند أكثرها يوجب الوهن فيها، خصوصاً مع ما عرفت(4) من إنكار المتشرّعة الصلاة إلى غير القبلة في حال الاستقرار، ولا فرق عندهم بين الفريضة والنافلة في هذه الجهة أصلا. وعليه: فالظاهر ما هو المشهور(5)، فتدبّر.

ثمّ إنّه وقع الخلاف أو الإشكال في جواز صلاة النافلة مع عدم الاستقرار إلى غير القبلة إذا كانت متعلّقة للنذر وغيره، وأنّه هل لا يكون الاستقبال معتبراً فيها كذلك؟ وكذا في اعتبار الاستقبال فيما إذا صارت الفريضة مستحبّة، كصلاة المعادة جماعة بعد الإتيان بها فرادى.


  • (1) تقدّم في ص393.
  • (2) في ص390 ـ 395.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 328 ـ 336، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب15 و 16، وذكرها في الحدائق الناضرة 6: 424 ـ 429.
  • (4) في ص398.
  • (5) تقدّم تخريجه في ص398.