جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 422 )

أو الحرم، أو أنّها هي جهة الكعبة، كما هو المشهور بين الفقهاء؟(1).

وقد وقع الاختلاف في تفسير الجهة أيضاً، فالمحكيّ عن جمع من الكتب: أنّها ما يظنّ به الكعبة(2)، أو ما يظنّ أنّه الكعبة(3)، أو أنّها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه(4).

وعن جامع المقاصد: أنّ جهة القبلة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه(5)، ومثلها في الروضة بزيادة ذكر منشأ القطع; وهي الأمارة الشرعيّة(6).

ومقتضى هذه التفاسير، باعتبار أخذ الظنّ أو الاحتمال في معنى الجهة، هو اختلاف معناها باختلاف المكلّفين من جهة هذه الحالات; لأنّه قد يعلم بوجود الكعبة في ربع الدائرة، وقد يعلم بوجودها في خمسها، وهكذا، فالجهة تختلف سعةً وضيقاً باختلاف آحاد المصلّين، مع أنّ الظاهر أنّ الشطر الذي اُمر بتولية الوجه إليه أمر واقعيّ لا ارتباط له بحال المكلّف من حيث العلم


  • (1) ذكرى الشيعة 3: 159، زبدة البيان: 102، مفاتيح الشرائع 1: 112، رياض المسائل 3: 111 ـ 113، ويراجع مفتاح الكرامة 5: 265 ـ 266.
  • (2) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 392.
  • (3) تذكرة الفقهاء 3: 7.
  • (4) ذكرى الشيعة 3: 160، الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) 1: 103.
  • (5) جامع المقاصد 2: 49، وكذا في حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 122.
  • (6) الروضة البهيّة 1: 190.

( صفحه 423 )

والجهل، والآية(1) ناظرة إليه.

وأغرب التعاريف ما حكاه صاحب الجواهر (قدس سره) عن الفاضل المقداد(2)، والمحقّق الثاني في شرح الألفيّة(3) ـ وما حكي عن ابن فهد(4) ـ من أنّ جهة الكعبة التي هي القبلة للبعيد خطّ مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب، ويمرّ بسطح الكعبة، ويعتبر أن يخرج من موقف المصلّي خطّ مستقيم آخر واقع على الخطّ المذكور، على نحو يحدث بين جنبيه زاويتان قائمتان، فلو كان الخطّ الخارج من موقف المصلّي واقعاً على الخطّ المذكور، بحيث تحدث زاويتان: إحداهما: حادّة، والاُخرى: منفرجة، لايتحقّق التوجّه نحو الكعبة، ولم يكن المصلّي مستقبلا إليها(5).

وجه الأغربيّة: أنّه لو كان موقف المصلّي قريباً من المشرق فرضاً، وعلم بفعل المعصوم أو غيره أنّ الكعبة واقعة قريب المغرب، يلزم على هذا بطلان الصلاة لو توجّه نحو الكعبة; لأنّ الخطّ الذي يخرج من موقف المصلّي ويقع على الكعبة ليس بحيث يحدث بين طرفيه زاويتان قائمتان، بل تحدث من طرف اليمين زاوية منفرجة، ومن اليسار حادّة، والتالي باطل بالضرورة.

وأجود التعاريف ما ذكره المحقّق في المعتبر من أنّها السمت الذي فيه الكعبة(6).


  • (1) سورة البقرة 2: 144.
  • (2) التنقيح الرائع 1: 178.
  • (3) شرح الألفيّة للمحقّق الكركي، المطبوع ضمن حياته وآثاره 7: 325.
  • (4) المهذّب البارع 1: 313 ـ 314.
  • (5) جواهر الكلام 7: 538 ـ 539.
  • (6) المعتبر 2: 66.

( صفحه 424 )

ومراده من السمت إحدى الجهات الأربع; فإنّ الشخص إذا أحاطت به دائرة ووقع في مركزها يكون كلّ ربع من الدائرة إحدى الجهات الأربع لذلك الشخص من اليسار واليمين والقدام والخلف، فالمراد بالسمت هو الربع الذي وقعت الكعبة في جزء منه، فيكفي بناءً عليه توجّه الوجه نحو ذلك الربع.

وتوضيحه على ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) (1): أنّ الوجه كما عرفت يكون ربع الدائرة المحيطة بالرأس تقريباً، وهي تتشكّل من الوجه واليمين واليسار والعنق أو القفا، وقد مرّ(2) أنّ الخطوط الخارجة من كلّ جزء من أجزاء محيط الدائرة لا تكون بنحو التوازي، بل على نحو كلّما كان طوله أكثر كان الفصل بينها أزيد، ولكن لو فرض ثبوت دائرة كبيرة
محيطة بهذه الدائرة لكان منتهى الخطوط الخارجة من الدائرة الصغيرة متساوية من حيث النسبة مع مبدأ الخطوط; بمعنى أنّ الخطوط الخارجة من الدائرة الصغيرة الواقعة على الدائرة الكبيرة، إذا خرجت من ربعها يكون منتهاها أيضاً ربع الدائرة الكبيرة.

وهكذا إذا كان القوس الذي هو مبدؤها ثلث الصغيرة يكون القوس الذي هو منتهاها ثلث الكبيرة، فالنسبة محفوظة وإن كانت الخطوط غير متوازية، وعلى ما ذكر فالدائرة الكبيرة في المقام هي دائرة الأرض; لكونها كرويّة، لكنّ المقصود منها خصوص الدائرة التي تمرّ بسطح الكعبة، وتقع


  • (1) نهاية التقرير 1: 229 ـ 230.
  • (2) في ص420 ـ 421.

( صفحه 425 )

الكعبة في جزء من أجزاء محيطها، فالمصلّي إذا وقف في مركز هذه الدائرة يكون كلّ ربع من دورة رأسه محاذياً لربع الدائرة الكبيرة، ولا محالة إذا وقف محاذياً للربع المشتمل على الكعبة تقع إحدى الخطوط الخارجة من أجزاء وجهه على نفس الكعبة; لما عرفت من عدم كون الفصل بين الخطوط الخارجة من ربع الدائرة الصغيرة أزيد من ربع الدائرة الكبيرة، فلا محالة تقع إحدى خطوط الوجه على عين الكعبة.

غاية الأمر الفرق بين القريب والبعيد إنّما هو في أنّ القريب يلزم عليه أن يكون الخطّ الخارج من وسط وجهه واقعاً على الكعبة، وأمّا البعيد فيكفي له وقوع إحدى الخطوط الخارجة من أجزاء وجهه ولو كان من طرف اليمين أو اليسار.

وبالجملة: فالمراد من الجهة هو القدّام الذي يكون إحدى الجهات الأربع; وهو الربع من الدائرة المحيطة بالمصلّي المارّة على عين الكعبة، ومرجع الاكتفاء بالجهة إلى الاكتفاء بالتوجّه نحو ذلك الربع; لوقوع إحدى الخطوط على الكعبة لا محالة، كماعرفت.

ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى لزوم الحرج الشديد والعسر الأكيد لو أوجبنا خروج ذلك الخطّ من وسط الوجه بالإضافة إلى البعيد أيضاً، وهو منفيّ في الشريعة ـ اُمور:

الأوّل: الآيات الشريفة(1) الآمرة بتولية الوجه شطر المسجد الحرام; فإنّ الشطر بمعنى الناحية والجانب، ومن المعلوم انحصار الجوانب في الأربع


  • (1) سورة البقرة 2: 144، 149 ـ 150.

( صفحه 426 )

كما عرفت، فجانب الكعبة هو الربع المشتمل عليها، وليس المراد وقوع الكعبة في وسطه; فإنّه مع إحراز ذلك لا يبقى مجال للتوجّه إلى الجانب; ضرورة أنّ التوجّه حينئذ إلى نفس الكعبة، فالمراد هو الربع الذي وقعت الكعبة في جزء منه. وعليه: فمفاد الآيات الاكتفاء بالتوجّه نحو ذلك الربع.

الثاني: الروايات(1) الدالّة على وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة وتعذّر الترجيح; نظراً إلى أنّ ظاهرها أنّه مع الإتيان بالصلوات الأربع والصلاة إلى أربع جهات، يكون المصلّي مدركاً للصلاة إلى القبلة الواقعيّة، وتصير صلاته واجدة لشرط الاستقبال، وهذا إنّما يتمّ بناءً على ما ذكرنا من أنّ القبلة هو الربع المشتمل على الكعبة، وأنّه يكفي وقوع الخطّ الخارج من جزء من أجزاء الوجه عليها وإن لم يكن ذلك الجزء وسط الوجه.

وأمّا بناءً على كون القبلة أضيق من الربع وأقلّ من ذلك المقدار، يلزم الإتيان بأكثر من الصلوات الأربع، كما لا يخفى.

فهذه الروايات شاهدة على ما ذكرنا.

الثالث: الروايات الدالّة على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة.

كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا صلاة إلاّ إلى القبلة. قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه. قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد(2).

وصحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة


  • (1) وسائل الشيعة 4: 310، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب8 .
  • (2) تقدّمت في ص398.