( صفحه 430 )ولكنّ الظاهر أنّ المفروض في السؤال وإن كان هو الانحراف عن القبلة يميناً أو شمالا، إلاّ أنّ جواب الإمام (عليه السلام) ردع للسائل عمّا توهّمه من كون صلاته وقعت على غير القبلة، ومفيد بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا يكون الانحراف المتوهّم متحقّقاً أصلا.
ويدلّ عليه ظهورها في كون الجملة بمنزلة التعليل للحكم بمضيّ الصلاة، وما يصلح أن يكون تعليلا ليس إلاّ كون ما بينهما قبلة مطلقاً لا لخصوص المعذور، فتدبّر.
فالإنصاف أنّ دلالة الصحيحتين على كون ما بينهما قبلة واقعيّة مطلقاً ممّا لا مجال للمناقشة فيه أصلا.
الثالثة: في معارضة بعض الروايات للصحيحتين.
كرواية عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة(1).
ورواية حسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب(2).
- (1) الكافي 3: 285 ح8 ، تهذيب الأحكام 2: 48 ح159، الاستبصار 1: 298 ح1100، وعنها وسائل الشيعة 4: 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب10 ح4.
- (2) قرب الإسناد: 114 ح394، وعنه وسائل الشيعة 4: 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب10 ح5.
( صفحه 431 )فإنّ ظهور الروايتين في أنّ القبلة أخصّ ممّا بين المشرق والمغرب، وأنّ الانحراف عنها قد يكون إلى ما بينهما، وقد يكون إلى غيرهما ممّا لا يكاد ينكر، فتعارضان مع الصحيحتين المتقدّمتين.
وهل الجمع بينهما يقتضي جعل هاتين الروايتين شاهدتين على أنّ قضيّة كون مابين المشرق والمغرب قبلة، قضيّة مجملة لا دلالة لها على أنّه قبلة لجميع المكلّفين وفي جميع الحالات، بل مفادها أنّه قبلة في الجملة، كما يظهر ذلك من سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) (1).
أو أنّ مقتضى التأمّل بلحاظ ما عرفت من كون صحيحة زرارة كالصريحة في أنّه قبلة مطلقاً ـ بحيث لا تقبل الحمل على إفادة كونه قبلة في الجملة ـ حمل المشرق والمغرب في هاتين الروايتين على ما هو المفهوم منهما عند العرف، بحيث يكون ما بينهما نصف الدائرة تقريباً، وغرضهما بيان حكم الانحراف عن ربع القبلة إلى قريب النصف، فمفاد الصحيحتين تعيين القبلة الواقعيّة، ومفادهما بيان حكم الانحراف عنها، فلا معارضة بينهما بوجه، وهذا هو الظاهر عندي.
وعليه: فلا معارض للصحيحتين في مفادهما أصلا.
ثمّ إنّه ذهب جماعة من محقّقي المتأخّرين ـ كصاحب الجواهر (قدس سره) ـ إلى أنّ قبلة البعيد هي بعينها قبلة القريب; وهي عين الكعبة، وقد أفاد في وجهه ما ملخّصه: أنّ قبلة البعيد هي بعينها قبلة القريب، فكما أنّ القريب المشاهد يجب أن يستقبل عين الكعبة، فكذلك البعيد يجب أن يتوجّه نحوها.
- (1) نهاية التقرير 1: 237.
( صفحه 432 )وهذا المعنى ـ أي التوجّه نحو العين ـ ليس أمراً ممتنعاً; لأنّه كما يصدق الاستقبال في المشاهد، كذلك يصدق في البعيد; لأنّه لا يعتبر في صدقه وقوع خطّ المستقبِل ـ بالكسر ـ على المستقبَل بالفتح; لأنّ الاستقبال الذي اُمر به أمر عرفيّ، وهو يصدق عرفاً بدون ذلك; ضرورة تحقّقه في الأجرام المشاهدة من بعد وإن نقطع بعدم اتّصال جميع الخطوط الخارجة بها.
والحاصل: أنّه وإن كان يتوقّف صدق الاستقبال الحقيقي على ذلك; أي على وقوع خطّ المستقبِل على المستقبَل، إلاّ أنّه لا يعتبر في تحقّق الاستقبال العرفي; لما عرفت، وإلى ذلك يرجع ما هو المشهور بين الأعلام(1) من أنّ الجرم الصغير كلّما ازداد بُعداً إزداد محاذاة; لأنّهم لا يريدون أنّه في صورة ازدياد البعد يكون صدق المحاذي الذي يقع خطّه على المحاذى أوسع من صورة القرب; لأنّ وقوع خطّ المحاذي على المحاذى وعدمه لا فرق فيه بين محاذاة القريب والبعيد، بل مرادهم أنّه في صورة كثرة البعد يكون صدق المحاذي على الأشخاص الذين وقعوا في مقابل الجسم في نظر العرف أكثر وأوسع من صورة القرب.
فعلى هذا لا إشكال في صحّة الصلاة في الصورة المفروضة في كلام الشيخ (قدس سره) (2); لأنّه يصدق عرفاً على كلّ واحد منهم أنّه مستقبِل للكعبة ومتوجّه نحوها وإن كان بعض الخطوط الخارجة لا يقع عليها.
- (1) كالعلاّمة في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 393، والشهيدين في ذكرى الشيعة 3: 160، ومسالك الأفهام 1: 152.
- (2) الخلاف 1: 295 ـ 296 مسألة 41.
( صفحه 433 )ومراده من الصورة المفروضة في كلام الشيخ (قدس سره) هي الصورة التي استشكل بها على القائلين بأنّ قبلة البعيد هي عين الكعبة، ولأجلها رجّح الأخبار الدالّة على أنّ قبلته عين الحرم; وهي صلاة الصفّ الطويل الذي كان طوله أزيد من طول الكعبة، وقال: إنّ لازم ذلك القول بطلان صلاة بعض ذلك الصفّ; لعدم وقوع الخطّ الخارج من الجميع على عين الكعبة قطعاً(1).
وقد أوضح ما أفاده في الجواهر صاحب المصباح بقوله: إنّ صدق الاستقبال ممّا يختلف بالنسبة إلى القريب والبعيد; فإنّك إذا استقبلت صفّاً طويلا بوجهك وكنت قريباً منهم جدّاً، لا يكون قبلتك من أهل الصفّ إلاّ واحداً منهم بحيال وجهك، ولكنّك إذا رجعت قهقرى بخطّ مستقيم إلى أن بَعُدْتَ عنهم مقدار فرسخ مثلا، لرأيت مجموع الصفّ بجملته بين يديك، بحيث لا تُميِّز من يحاذيك حقيقة عن الآخر، مع أنّ المحاذاة الحقيقيّة لا تكون إلاّ بينك، وبين ما كانت أوّلا(2).
وقد صرّح المحقّق الحائري (قدس سره) بأنّه يصدق الاستقبال الحقيقي بذلك صدقاً حقيقيّاً بلا تجوّز وعناية(3).
أقول: وإن كان لا يترتّب على هذا البحث ثمرة مهمّة عمليّة; لأنّه لا فرق في صحّة صلاة البعيد بين أن يكون وجهها توسعة القبلة، وكونها الجهة بالمعنى الذي ذكرنا، وبين أن يكون وجهها سعة دائرة الاستقبال حقيقة
- (1) جواهر الكلام 7: 517 ـ 523 و 531 ـ 534.
- (2) مصباح الفقيه 10: 21 ـ 22.
- (3) كتاب الصلاة: 30.
( صفحه 434 )أو عرفاً بالإضافة إلى البعيد مع كون القبلة هي عين الكعبة، إلاّ أنّ دعوى كون القبلة هي العين مخالفة للأدلّة المتقدّمة الواردة في الجهة، سيـّما الروايات المصرّحة بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة بالمعنى الذي ذكرنا(1); من كون المراد هو ربع الدائرة، وأنّها قبلة مطلقاً وفي جميع الحالات; فإنّ مرجعها إلى أنّ التوسعة إنّما هي في نفس القبلة لا في الاستقبال.
مضافاً إلى إمكان المناقشة في صدق الاستقبال الحقيقي بما ذكروه، بل العرفي أيضاً. وأمّا المثال المذكور في عبارة المصباح، فيمكن الإيراد عليه ـ مضافاً إلى أنّه عكس ما نحن فيه ـ بأنّ ازدياد البعد عن ذلك الصفّ يوجب أن يكون الصفّ كالشيء الواحد في نظر المحاذي.
ومن المعلوم أنّ الشيء الواحد لو وقع الخطّ الخارج من المستقبل ـ بالكسر ـ على بعض أجزائه لا يخرج عن صدق المحاذاة، فالخطّ الخارج في المثال من المحاذي وإن كان يقع على بعض أفراد ذلك الصفّ، إلاّ أنّه لـمّا كان بمنزلة شيء واحد، ويكفي في محاذاته وقوع الخطّ على بعض أجزائه; فلذا تصدق المحاذاة لذلك الصفّ.
ويمكن أن يكون الوجه في ازدياد سعة المحاذاة بالنسبة إلى البعيد، أنّ الشخص لو كان قريباً من ذلك الصفّ لكانت الخطوط الخارجة من أجزاء وجهه واقعة على بعض أفراد ذلك الصفّ. وأمّا لو كان بعيداً عنهم لكانت تلك الخطوط واقعة على تمام أفراده، والسرّ فيه ما تقدّم(2) من أنّ الخطوط
- (1) في ص427 ـ 430.
- (2) في ص420 ـ 425.