( صفحه 8 )
وإن ردّت ردَّ ما سواها(1).
والظاهر أنّ المراد من القبول هي الصحّة والتماميّة، لا القبول الذي هو أخصّ من الصحّة، ويؤيّده التعبير بالصحّة أو التماميّة في بعض الروايات الاُخر(2)، والذي ينبغي التعرّض له هنا أمران:
الأوّل: في المراد من توصيفها بكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر في الآية الشريفة، قال الله ـ تعالىـ: (أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(3)، وهذا منتهى الثناء، كما قال صاحب الدرّة:
تنهى عن المنكر والفحشاء *** أقصر فذاك منتهى الثناء(4)
وقد وقع الاختلاف في المراد من الكريمة، ومنشؤه ما يرى من عدم اجتناب بعض المصلِّين ـ مع تماميّة صلاته وصحّتها ـ عن ارتكاب بعض المنكرات، والإتيان ببعض الفواحش، فكيف تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، ولأجله اختلفت الآراء في المراد منها.
فمنهم: من ذكر أنّ الصلاة في الآية بمعنى الدعاء; والمراد الدعوة إلى أمر الله; والمعنى أقم الدعوة إلى أمر الله; فإنّ ذلك يردع الناس عن الفحشاء والمنكر(5).
- (1) تهذيب الأحكام 2: 237 ح936، الفقيه 1: 134 ح626، وعنهما وسائل الشيعة 4: 34، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب8 ح13 و 10، أمالي الصدوق: 739 ـ 740.
- (2) وسائل الشيعة 4: 31 و 35، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب8 ح1 و ذ ح13.
- (3) سورة العنكبوت 29: 45.
- (4) الدّرة النجفيّة: 85 .
- (5) روح المعاني 20: 495.
( صفحه 9 )
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا معنى لإقامة الدعوة إلى أمر الله ـ : أنّ تفسير الصلاة بذلك صرف الكلام عن الظاهر من دون مسوّغ.
ومنهم: من قال: إنّ الصلاة في الآية في معنى النكرة، والمراد أنّ بعض أنواع الصلاة أو أفرادها يوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وهو كذلك، وليس المراد الاستغراق حتّى يرد الإشكال(1).
وفيه: أنّه لا يلائم سياق الحكم والتعليل في الآية; فإنّه كما أنّ الصلاة التي اُمر بإقامتها لا يراد بها إلاّ الطبيعة التي هي مفاد لفظها، كذلك المراد بالصلاة الواقعة في التعليل لا يكاد يكون إلاّ نفس الطبيعة، وإلاّ يختلّ السياق ولا تصلح العلّة للعلّية، كما لا يخفى.
ومنهم: من ذكر أنّ المراد نهيها عن الفحشاء والمنكر ما دامت قائمة والمصلّي في صلاته، كأنّه قيل: إنّ المصلّي ما دام مصلّياً يكون بعيداً عن الاشتغال بالمعصية والإتيان بالفحشاء والمنكر(2).
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الاشتغال بالصلاة لا ينافي فعل بعض المعاصي، كالنظر إلى الأجنبيّة مثلاً ـ: أنّ الظاهر كون النهي مترتّباً على فعل الصلاة; بمعنى أنّ أثر الصلاة المترتّب عليها بعد وقوعها بأجمعها في الخارج هو النهي عن الفحشاء والمنكر، فلا معنى لدعوى تحقّق الانتهاء في الأثناء، كما لا يخفى.
ومنهم: من قال: إنّ الآية على ظاهرها ـ والصلاة بمنزلة الشخص الذي
- (1) روح المعاني 20: 494.
- (2) روح المعاني 20: 494، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) 11: 190، مجمع البيان 8 : 26، منهج الصادقين 7: 163.
( صفحه 10 )
ينهى ـ في أنّ النهي لا يستلزم الانتهاء، وليس نهي الصلاة بأعظم من نهيه تعالى، كما في قوله ـ تعالى ـ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(1)، ونهيه ـ تعالى ـ لا يستلزم الانتهاء، فكذلك نهي الصلاة(2).
ويدفعه: أنّ الظاهر من الآية تحريك المكلّف إلى إقامة الصلاة; لأنّها عمل عباديّ يورث حصول صفة روحيّة في المقيم لها، بحيث يرتدع عن الفحشاء والمنكر بسبب ردع الصلاة ونهيها، وليس المراد الدعوة إلى إتيانها; لكونها ناهية في نفسها وإن لم يكن المصلّي منتهياً ومرتدعاً، ففي الحقيقة إقامة الصلاة لابدّ وأن يكون لها أثر وفائدة بالنسبة إلى المصلّي; وهو لا يكون إلاّ انتهاؤه، فعاد الإشكال(3).
والحقّ في معنى الآية ما أفاده بعض الأعاظم من المفسِّرين(4); من أنّ الردع أثر طبيعة الصلاة التي هي توجّه خاصّ عباديّ إلى الله سبحانه، ويتضمّن الاعتراف بالجهالة والافتقار إلى الهداية، والإقرار بيوم الدين، ووقوع الغضب على طائفة من المتمرّدين، وتكون مشروطة بشرائط خاصّة، الموجبة للتوجّه والالتفات إلى المحرَّم، وتمييزه عن المحلّل، وغير ذلك من الجهات الموجودة فيها.
- (1) سورة النحل 16: 90.
- (2) روح المعاني 20: 493 ـ 494، التبيان في تفسير القرآن 8 : 190، مجمع البيان 8 : 26، منهج الصادقين 7: 163.
- (3) ذكر هذه الآراء وردّها في الميزان في تفسير القرآن 16: 134 ـ 135.
- (4) الميزان في تفسير القرآن 16: 135.
( صفحه 11 )
غاية الأمر أنّ هذا الأثر إنّما يكون بنحو الاقتضاء، دون الاستيجاب والعلّية التامّة، فربما تخلّف عن أثرها; لمقارنة بعض الموانع، ولو قيس حال بعض من يسمّى بالإسلام وهو تارك للصلاة، مع من يأتي بأدنى مراتب الصلاة ممّا يسقط به التكليف، لا يوجد الأوّل إلاّ مضيّعاً بإضاعة الصلاة وفريضة الصوم والحجّ والزكاة والخمس وعامّة الواجبات الدينيّة، ولا يفرّق بين طاهر ونجس وحلال وحرام، والثاني إلاّ مرتدعاً عن كثير من الاُمور التي يقترفها تارك الصلاة، وإذا قيس إليه من هو فوقه في الاهتمام بأمر الصلاة لا يوجد إلاّ كونه أكثر ارتداعاً منه، وعلى هذا القياس.
الأمر الثاني: فيما يستفاد من الكتاب والسنّة بالإضافة إلى تارك الصلاة. أمّا الكتاب، فقوله ـ تعالى ـ : (فَإِذَا انْسَلَخَ اْلأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(1).
قال الفاضل الجواد الكاظمي في كتابه مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: استدلّ بهذه الآية على أنّ تارك الصلاة عمداً يجب قتله: لأنّه ـ تعالى ـ أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين:
أحدهما: أن يتوبوا من الشرك.
والثاني: أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلاّ مع تحقّق المجموع، ويكفي في حصول نقيضه; أعني إباحة قتلهم فوت واحد من المجموع، ويلزم ما ذكرناه، والآية وإن كانت في المشركين،
( صفحه 12 )
لكن يلزم هاهنا ثبوت الحكم في المسلمين بطريق أولى; لأنّهم قد التزموا شرائع الإسلام، فلو ترك الصلاة لا يخلّى سبيلهم، بل يجب قتلهم، وفي أخبارنا(1) دلالة على ذلك أيضاً.
وروي عن العامّة، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في ترك الصلاة: فقد برئت منه الذّمة(2).
وقال أبو حنيفة: لا يتعرّض لتارك الصلاة; فإنّها أمانة منه ومن الله تعالى، والأمر منها موكول إليه تعالى(3). ولا يخفى ضعفه.
هذا، لكن إطلاق الآية يقتضي عدم الفرق بين كون الترك استحلالاً وعدمه، والمشهور(4) أنّ القتل إنّما يكون مع الاستحلال، ومن ثمّ حمل بعضهم(5) الإقامة والإيتاء على اعتقاد وجوبهما، والإقرار بذلك، لكنّه بعيد عن الظاهر، ولعلّهم فهموا ذلك من دليل خارج عن الآية، كالأخبار(6).
أقول: الاستدلال بالآية لا يتوقّف على ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة، كما
- (1) وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب11.
- (2) سنن ابن ماجة 4: 417 ح4034، وفي المسند لابن حنبل 10: 382 ح27433، والمستدرك على الصحيحين 4: 44 ح6830، وكنز العمّال 7: 325 ح19096: «ذمّة الله ورسوله».
- (3) العزيز شرح الوجيز 2: 462، وفيه: وفي رواية «يحبس ويؤدّب حتّى يصلّي»، وانظر الاُمّ 1: 255، والمغني لإبن قدامة 2: 299، وبداية المجتهد 1: 92، والمجموع 3: 17، والخلاف 1: 689، مسألة 465، وج5: 359، مسألة 9، وتذكرة الفقهاء 2: 393.
- (4) في مفتاح الكرامة 9: 607، وجواهر الكلام 13: 205 نقلاً الإجماع عن جماعة، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة عاجلاً.
- (5) راجع كنز العرفان 1: 165، وزبدة البيان 1: 163.
- (6) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1: 251.