جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 65 )

الكاذب; لأنّه على شكل عموديّ وخطّ واقع بين الظلمة يوجب انشقاقها.

ثالثتها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين اللّتين قبل الفجر؟ قال: قبل الفجر ومعه وبعده. قلت: فمتى أدعها حتّى أقضيها؟ قال: قال: إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة(1). بناءً على أن يكون الصادر هي كلمة «قبيل» كما في نقل الرواية في الكتب الفقهيّة(2).

وأمّا بناءً على كون الصادر هي كلمة «قبل» كما في الطبع الجديد من الوسائل(3)، فلا دلالة لها على التحديد، ولعلّ الترجيح مع النقل الأوّل لاشتمال السؤال على قبل الفجر، ولو كان الصادر في مقام الجواب أيضاً كذلك لم يكن هناك حاجة إلى التكرار، فتدبّر.

هذا كلّه، مع ما عرفت من ظهور كلمة «القبل» في روايات التخيير مطلقاً ـ الشاهدة للجمع ـ في القبل القريب، فينطبق على الفجر الأوّل; وإن كان كلمة «البعد» الواقعة فيها أيضاً ليس لها ظهور في البعد القريب بهذا المقدار; لأنّ البعديّة في النافلة أوسع من القبليّة، كما لا يخفى.

المقام الثاني: في وقت نافلة الصبح من حيث الامتداد، والمشهور هو امتداد وقتها إلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة(4)، وعن الشهيد (قدس سره) (5) الميل


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 340 ح1408، وعنه وسائل الشيعة 4: 269، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب52ح5.
  • (2) جواهر الكلام 7: 388، مصباح الفقيه 9: 306، وكذا في التهذيب.
  • (3) وسائل الشيعة 3: 195، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب52 ح5، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني، ط مكتبة الإسلاميّة بطهران.
  • (4) جامع المقاصد 2: 22، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 493، مدارك الأحكام 3: 86 ، كشف اللثام 3: 62، الحدائق الناضرة 6: 240، مفتاح الكرامة 5: 120، جواهر الكلام 7: 383 ـ 384.
  • (5) ذكرى الشيعة 2: 379.

( صفحه 66 )

إلى الامتداد إلى آخر وقت الفريضة، والروايات في هذا المقام أربعة:

الاُولى: صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما(1).

بناءً على ظهورها في أنّ الأمر المتعلّق بركعتي الفجر قد انقطع بظهور الحمرة، وأنّ استمراره إنّما كان إلى هذا الحدّ فحسب، فلا يؤتى بهما بعده.

ويرد عليه: أنّه إن كان مراد المشهور من الامتداد إلى ذلك الوقت، هي صيرورتهما قضاءً بعد طلوع الحمرة، كصيرورة الفريضة كذلك بعد طلوع الشمس، فالصحيحة لا دلالة لها على ذلك; لأنّ عدم جواز مزاحمتهما مع الفريضة بعد طلوع الحمرة، ولزوم تأخيرهما عنها لا دلالة له على صيرورتهما قضاءً وخروج وقتهما بطلوع الحمرة. نعم، لو كان المراد من الامتداد إليه هو مزاحمتهما للفريضة قبله، وعدمها بعده، من دون أن تصيرا قضاءً، فالصحيحة دالّة عليه.

الثانية: رواية حسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة، قال: فليصلّ السجدتين اللّتين قبل الغداة، ثمّ ليصلِّ الغداة(2).

والظاهر أنّ التنوّر بالغداة أعمّ من ظهور الحمرة، والرواية تدلّ على


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 340 ح1409، وعنه وسائل الشيعة 4: 266، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب51 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 135 ح525، الاستبصار 1: 285 ح1042، وعنهما وسائل الشيعة 4: 267، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب51 ح4.

( صفحه 67 )

مذهب الشهيد، ولا تنطبق على مرام المشهور إلاّ على تقدير كون المراد بالامتداد هي المزاحمة، بضميمة تقييد إطلاقها بصحيحة علي بن يقطين المتقدّمة، الدالّة على عدم جواز المزاحمة بعد طلوع الحمرة المشرقيّة.

الثالثة: مرسلة إسحاق بن عمّار المتقدّمة(1)، الحاكية لقوله (عليه السلام) : صلِّ الركعتين ما بينك، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

بناءً على أن يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الفجر الكاذب، كما عرفت(2).

ولكنّ الظاهر عدم جواز الالتزام بالرواية; لأنّه ـ مضافاً إلى ظهورها حينئذ في جواز الابتداء بالفريضة بعد طلوع الفجر الكاذب ـ يكون مقتضاها أنّ طلوع الفجر الكاذب آخر وقت الركعتين، فتدبّر.

وعليه: فلابدّ من الحمل على أنّ المراد بذلك هو تنوّر السماء وضوء العالم كلّه وإن كان يبعّده تقييده بكونه حذاء رأسك.

الرابعة: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تنزل (تترك)(3) الغداة، إنّهما قبل الغداة(4).


  • (1 ، 2) في ص60.
  • (3) كذا في وسائل الشيعة 3: 193، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب51 ح2، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني، ط مكتبة الإسلاميّة بطهران.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 133 ح514، وعنه وسائل الشيعة 4: 266، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب51 ح2.

( صفحه 68 )

قال في الوسائل بعد نقل الرواية بمثل ما ذكر: وفي رواية اُخرى: حين تنوّر الغداة(1).

فإن كانت الرواية «حين تنوّر» تصير من حيث المفاد موافقة لرواية حسين بن أبي العلاء المتقدّمة، ومقتضى إطلاقها الامتداد إلى بعد طلوع الحمرة أيضاً. وأمّا إذا كانت «حين تترك» يكون مفادها أنّه مع عدم إرادة خصوص الفريضة والإتيان به تأتي بالركعتين، ومقتضى إطلاقها أيضاً ما ذكر.

وأمّا إذا كانت «حين تنزل»، فإن كان المراد بالغداة النازلة هي نفس الغداة التي بمعنى الصبح، فنزول الغداة مرجعه إلى تنوّرها وتجلّلها، وإن كان المراد بها هي فريضة الغداة، كما ربما يؤيّده قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية ـ الذي هو بمنزلة التعليل ـ : «إنّهما قبل الغداة» لا يعلم المراد من نزول الفريضة، ولعلّ المراد منه الإتيان بها، ومرجعه حينئذ إلى الإتيان بالنافلة حين إرادة الإتيان بالفريضة، ومقتضى إطلاقها أيضاً ما ذكرنا.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لو كان مراد المشهور من الامتداد إلى طلوع الحمرة; هو صيرورتها قضاءً بعده، لا يمكن المساعدة عليه من جهة الروايات الواردة في الباب. وأمّا لو كان مرادهم هي المزاحمة مع الفريضة إلى ذلك الوقت، فلامانع من الأخذ به; لصحيحة علي بن يقطين الصريحة في ذلك، بل لا مانع من دعوى امتداد الوقت إلى مقدار ما بقي إلى الطلوع من أداء الفريضة، كما أفاده الماتن دام ظلّه;


  • (1) الاستبصار 1: 283 ح1032، وعنه وسائل الشيعة 4: 267، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب51 ح3.

( صفحه 69 )

لأنّ الغرض هو أن لا يفوت وقت فضيلة الفريضة، وهو يتوقّف على بقاء المقدار المذكور، فتدبّر.

وقت صلاة الليل

المسألة الرابعة: في وقت صلاة الليل، والكلام فيه أيضاً يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في وقتها من حيث المبدأ، ونقول:

قد استقرّت الفتاوى(1) على أنّ أوّل وقتها هو انتصاف الليل، وحكي عن بعض(2) أنّ مبدأ وقتها أوّل الليل، وما يمكن أن يستدلّ، أو استدلّ به على مرام المشهور(3) وجوه:

الأوّل: الإجماع(4) على أنّ أوّل وقتها هو الانتصاف، وأنّه لا يجوز تقديمها عليه إلاّ فيما ورد النصّ على الجواز فيه.

وفيه: أنّ الإجماع في المسائل التي تشتمل على الأدلّة اللفظيّة لا أصالة له أصلاً; لقوّة احتمال أن تكون تلك الأدلّة مستند المجمعين، فلا اعتبار بالإجماع حينئذ.

الثاني: مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت صلاة الليل ما بين


  • (1) المراسم: 63، النهاية: 60، المهذّب 1: 70، الوسيلة: 83 ، السرائر 1: 195 و202، مختلف الشيعة 2: 336 مسألة 228، وفيه: أنّه المشهور، تحرير الأحكام 1: 179، الرقم 558، جامع المقاصد 2: 21، الروضة البهيّة 1: 184، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1: 492، مفاتيح الشرائع 1: 93 مفتاح 104، مفتاح الكرامة 5: 115 ـ 116، جواهر الكلام 7: 312.
  • (2) ذخيرة المعاد: 199 ـ 200 سطر 30 ـ 34 وص201 ـ 202، سطر 15 ـ 42، وفي رياض المسائل 3: 52، وجواهر الكلام 7: 315: «كما يتوهّم من الموثّقين».
  • (3) مصباح الفقيه 9: 254 ـ 255، نهاية التقرير 1: 182، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 378.
  • (4) الخلاف 1: 533 مسألة 272، المعتبر 2: 54، تذكرة الفقهاء 2: 318 مسألة 343، منتهى المطلب 4: 97، مدارك الأحكام 3: 76، ويلاحظ الرقم 1.