(الصفحة 233)
القصر ، ولو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع .
(مسألة946):
إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً ، وفي الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذ ، وأمّا ما صلاّه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته . وإذا رجع إلى قصد الطاعة ثانياً ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة ـ بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ـ وشرع في السير قصّر ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة ، نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصّر .
(مسألة947):
إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقّة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر ، وإلاّ أتمّ .
(مسألة948):
الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة وكان تائباً ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية .
(مسألة949):
إذا سافر لغاية ملفقّة من الطاعة والمعصية أتمّ صلاته ، إلاّ إذا كان داعي الطاعة مستقلاًّ وداعي المعصية تبعاً ، فإنّه يقصّر .
(مسألة950):
إذا سافر للصيد لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه ، وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أمّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر ، وإذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام في الصلاة ولكن يفطر صومه ، ولا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر، وفي حرمة الصيد لهواً إشكالٌ .
(مسألة951):
التابع للجائر إذا كان مكرهاً ، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر ، وإلاّ فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ ، وإن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ والمتبوع يقصّر .
(مسألة952):
إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعيّة
(الصفحة 234)
فالأصل الإباحة فيقصّر ، إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصّر .
(مسألة953):
إذا كان السفر في الابتداء معصية ، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، بشرط كون الذهاب مشتملا على أربعة فراسخ وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرّد العدول من دون الشروع في قطع الباقي ممّا هو مسافة ، وإن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان، فالأوجه الصحّة ولزوم الإتمام . ولو انعكس الأمر، بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه ، والأحوط قضاؤه أيضاً ، وإن كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان .
الخامس:
أن لا يتّخذ السفر عملا له ، كالمكاري ، والملاّح ، والساعي ، والراعي ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، وغيرهم ممّن عمله السفر إلى المسافة فما زاد ، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم وإن استعملوه لأنفسهم ، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر ، وكما أنّ التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في عمله ، كالنجّار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود ، والبنّاء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع ، والحدّاد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات وإصلاحها ، والنقّار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمّال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال مع صدق الدوران في حقّهم ، لكون مدّة الإقامة للعمل قليلة ، ومثلهم الحطّاب ، والجلاّب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنّهم يتمّون الصلاة ، ولا يلحق بمن عمله السفر أو
(الصفحة 235)
يدور في عمله من كان عمله في مكان معيّن يسافر إليه في أكثر أيّامه ، كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر ، فإنّه يقصّر إلاّ إذا نوى الإقامة ، والحاصل أنّ العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا له لا كون عمله في السفر وكان السفر مقدّمة له .
(مسألة954):
إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلى المسافة ، نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معيّنة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتّفق له كرى دوابّه إلى غيرها فإنّه يتمّ حينئذ .
(مسألة955):
لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات ، بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرّة الاُولى ، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلاّ بالتعدّد يعتبر ذلك .
(مسألة956):
إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله ـ كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ ـ وجب عليه القصر . نعم، لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله ـ كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع ـ أتمّ .
(مسألة957):
إذا اتّخذ السفر عملا له في شهور معيّنة من السنة ، أو فصل معيّن منها ، كالذي يكري دوابّه بين مكّة وجدّة في شهور الحجّ ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف ، جرى عليه الحكم وأتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة ، أمّا في غيرها من الشهور فيقصّر في سفره إذا اتّفق له السفر .
(مسألة958):
الحملدارية الذين يسافرون إلى مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالظاهر وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جوّاً في عصرنا الحاضر .
(مسألة959):
لا يعتبر في من شغله السفر اتّحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره
(الصفحة 236)
من حيث الطول والقصر ، ومن حيث الحمولة ، ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة ، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل إلى الجمال ، أو كان مكارياً فصار ملاّحاً أو بالعكس ، يلحقه الحكم; وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه .
(مسألة960):
إذا أقام من عمله السفر في بلدة عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الاُولى دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منويّة ، ولو أقام في غير بلده عشرة بلا نيّة فلا يترك الاحتياط في السفر الأوّل بعده بالجمع بين القصر والتمام ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاّح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر .
السادس:
أن لا يكون ممّن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّن في الأرض ، بل يتّبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحد من بيته لمقصد آخر كحجّ أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر ، وأمّا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء وكان مسافة ولم يكن بيته معه ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
(مسألة961):
السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ ، وأمّا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتّخذ وطناً آخر يقصّر .
السابع:
أن يصل إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ، ولا يلحق محلّ الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً بالوطن على الأحوط وجوباً ، فلو أراد
(الصفحة 237)
المسافر أن يؤدّي صلاته فيهما قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فالأحوط أن يجمعبين القصر والتمام .
(مسألة962):
المدار في السماع على المتعارف من حيث اُذُن السامع ،والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .
(مسألة963):
كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام .
(مسألة964):
إذا شكّ في الوصول إلى الحدّ بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب ، إلاّ إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الاجمالي أو التفصيلي ، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً ، وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان .
(مسألة965):
يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر ، كما أنّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلوّ .
(مسألة966):
إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً ، وبعده قصراً ، فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً، وبعده تماماً ، فإن لم يعد وجب القضاء .
الفصل الثاني : قواطع السفر
وهي اُمور :
الأوّل:
الوطن ، والظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء ، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه، وإن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي ، نعم
|