(الصفحة 378)
نادراً، فإن دخل بها فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبّداً .
(مسألة1668):
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، ولكن إن كانت مصرّة على ذلك وصارت مشهورة بالزنا فالأحوط وجوباً أن يطلّقها الزوج مع عدم التوبة .
(مسألة1669):
إذا تزوّجت المرأة ، ثمّ شكّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك .
(مسألة1670):
لو ادّعت المرأة أنّها يائسة لم تسمع دعواها ، ولو أدّعت أنّها خليّة عن الزوج صُدِّقت ، إلاّ إذا كانت ذات بعل سابقاً ، أو كانت متّهمة ، فيجب الفحص عن حالها على الأحوط .
(مسألة1671):
لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خليّة ، وادّعى بعد ذلك مدّع أنّها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل . نعم لو ثبت وثوق المدّعي يجب على الأحوط أن ينفصل الرجل عن المرأة بالطلاق .
(مسألة1672):
إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطىء اُمّ الموطوء وأُخته وبنته ، ولا يحرمن عليه مع الشكّ في الدخول ، كما لا يحرمن عليه إذا كان الواطىء غير بالغ ، وأمّا إذا كانا بالغين ففي ثبوت الحرمة إشكال .
(مسألة1673):
إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها لم تحرم عليه إلاّ إذا كان قبل الدخول بها أو طلّقها ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً على الأحوط في الفرضين .
(مسألة1674):
لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين ، ولو فعل ذلك يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها إن أفضاها .
(مسألة1675):
تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلِّق لها ، نعم لو تزوّجتبغيره و دخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأتي في كتابالطلاق .
(الصفحة 379)
الثاني من أسباب التحريم: الرضاع
(مسألة1676):
تحرم على المرتضع عدّة من النساء والرجال بالشرائط الآتية :
الأوّل:
المرضعة ، لأنّها أمّه من الرضاعة .
الثاني:
صاحب اللبن ، وهو أبوه من الرضاعة .
الثالث:
اُمّ المرضعة وإن علت ، وأب المرضعة وإن علا ، نسبيّة كانا أم رضاعيّة ; لأنّهما جدّه وجدّته .
الرابع:
أولاد المرضعة ولادةً وإن نزلوا ، لا رضاعاً ، إلاّ مع اتّحاد الفحل ، كما سيأتي ، فيصيرون بذلك أولاد رضاعيّين لصاحب اللبن .
الخامس:
إخوة وأخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً .
السادس:
أعمام المرضعة وعمّاتها ، نسبيّة كانت أم رضاعيّة .
السابع:
أخوال المرضعة وخالاتها ، نسبيّة أم رضاعيّة .
الثامن:
أولاد صاحب اللبن النسبيّة والرضاعيّة، بلا واسطة أو مع الواسطة .
التاسع:
اُمّ صاحب اللبن وأبوه .
العاشر:
إخوة وأخوات صاحب اللبن مطلقاً .
الحادي عشر:
أعمام صاحب اللبن وأخواله أو عمّاته وخالاته ، نسبيّاً أو رضاعيّاً .
(مسألة1677):
لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبيّة، وكذا الرضاعيّة على الأحوط، ولا بنات المرضعة النسبيّة .
(مسألة1678):
لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على أبنائه وأعمامه وأخواله ، وإن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها .
(مسألة1679):
لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه
(الصفحة 380)
من النساء .
(مسألة1680):
إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة ، كما تحرم عليه بنتها النسبيّة ، وإذا تزوّج امرأة حرمت عليه اُمّها الرضاعيّة وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه اُمّها النسبيّة .
(مسألة1681):
لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد ، وما إذا كان لاحقاً له ، مثلا : إذا تزوّج الرجل صغيرةً فأرضعتها اُمّه أو زوجة أبيه وكان أبوه صاحب اللبن أو جدّته بطل العقد وحرمت عليه الصغيرة ، لأنّها تكون أُخته أو عمّته أو خالته .
(مسألة1682):
لا بأس بأن ترضع المراة طفل ابنها ، وأمّا إذا ارضعت طفلا لزوج بنتها ، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً ; لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين .
(مسألة1683):
إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء كان الطفل من بنته ، أم من ضرّتها : بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً ، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن .
شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة
(مسألة1684):
ليس للرضاع أثر في التحريم مالم تتوفّر فيه شروط ثمانية، وهي:
1 ـ
حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر .
2 ـ
حصول اللبن للمرضعة من الحلال ; أي ولادة ناتجة من وطء مشروع وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج زوجته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن
(الصفحة 381)
لإرضاعها أثر .
3 ـ
حصول اللبن من الولادة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة لم يكن لإرضاعها أثر .
4 ـ
الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر .
5 ـ
أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة اُخرى لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل .
6 ـ
أن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو طلّق الرجل زوجته وهى حامل ، وبعد ولادتها منه تزوّجت شخصاً آخر وحملت منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلا، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثّراً .
7 ـ
بلوغ الرضاع حدّاً أنبت اللحم وشدّ العظم ، وهو الأصل في الرضاع المحرّم ، ومع الشك في تحقّقه فالكاشف عنه شرعاً إمّا تقدير من حيث العدد ; أي الرضاع بما بلغ خمس عشرة رضعة، أو تقدير من حيث الزمان ; أي رضاع يوم وليلة. وأمّا كفاية عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتّى الطعام والشراب ففيها إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
8 ـ
عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً . وأمّا ولد المرضعة فهل يعتبر فيه ذلك بحيث لو وقع الرضاع بعد كمال حوليه ينشر الحرمة أم لا؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1685):
يلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد ، فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً
(الصفحة 382)
من مرضعة اُخرى ، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً . كما يلاحظ في التقدير الكمّي توالي الرضعات الخمس عشرة مثلا; بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة اُخرى حتّى ولو كان رضاعاً ناقصاً على الأحوط فيه ، وأن تكون كلّ واحدة منها رضعة كاملة تروى الصبي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة . نعم، إذا التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه ، بل لغرض التنفّس ونحوه ، ثمّ عاد إليه ، اعتبر عوده استمراراً للرضعة ، وكان الكلّ رضعة واحدة كاملة .
(مسألة1686):
الأحوط وجوباً في التقدير الزماني والعددي أن يتغذّى الطفل بالحليب ولا يقذفه بالتقيّؤ لمرض ونحوه .
(مسألة1687):
يعتبر في تحقّق الاُخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتّحاد صاحب اللبن ، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملا ، ثمّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخرولدت منه وتجدّد لديها اللبن ـ لأجل ذلك ـ فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملا لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ، ولكنّ الأولى الاجتناب .
(مسألة1688):
إذا ولدت المراة مرّتين لزوج واحد وأرضعت في كلّ مرّة صبيّاً نشر الحرمة بينهما ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان فأرضعتا صبيّين بلبنه .
(مسألة1689):
إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر ، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة .
(مسألة1690):
لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلاّ برضاها ، كما في النسب ، وكذا يجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، واُمّه ، وأُخته الرضاعيّات أيضاً، كما كان هو الحال في النسبيّات
|