جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 118 )

لدلالتها على استمرار هذا العمل من النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، مع أنّه لا شكّ في أنّ وقت الفضيلة بعد الزوال، ومن المستبعد التزامه (صلى الله عليه وآله) بعدم رعاية وقت الفضيلة أصلاً، كما لا يخفى.

ثمّ لو فرض عدم إمكان الجمع ووصلت النوبة إلى إعمال قواعد باب التعارض، فالترجيح أيضاً مع الروايات الدالّة على المنع; لموافقتها لفتوى المشهور(1)، وقد تقرّر في محلّه(2) أنّ الشهرة الفتوائيّة هي أوّل المرجّحات. فانقدح أنّه لا يجوز التقديم مطلقاً، نعم; لا بأس بالإتيان بها رجاءً في خصوص صورة العلم بالاشتغال عن الزوال، بل مطلقاً.

الفرع الثالث: تقديم صلاة الليل على انتصاف الليل، والمعروف بين الأصحاب هو الجواز في الجملة(3)، وعن الحلّي المنع مطلقاً(4)، وقد نسب ذلك إلى زرارة، بلحاظ ما نقل عنه من قوله في ذيل بعض الروايات المتقدّمة(5): كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل.

بناءً على كون غرضه الاستنكار مطلقاً، حتى بالإضافة إلى المسافر الذي لم ينكر الجواز فيه غير الحلّي، وبناءً على كون الناقل هو محمد بن مسلم، وإلاّ فلو احتمل كون الناقل هو الإمام (عليه السلام) يصير ذلك بمنزلة الرواية عنه (عليه السلام) ،


  • (1) تقدّم تخريجه في ص113.
  • (2) تقدّم تخريجه في ص25.
  • (3) المقنعة: 142، النهاية: 61، الخلاف 1: 537 مسألة 275، شرائع الإسلام 1: 62، جامع المقاصد 2: 42، مدارك الأحكام 3: 78، مفتاح الكرامة 5: 221، جواهر الكلام 7: 333، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 394، وفي مصابيح الظلام 5: 472: أنّه المشهور.
  • (4) السرائر 1: 307.
  • (5) في ص73.

( صفحه 119 )

كما لايخفى.

وكيف كان، فلابدّ من البحث في كلّ واحد من العناوين المذكورة هنا في كلامهم، أو في الروايات مستقلاًّ، فنقول:

منها: المسافر، والكلام فيه تارة: في أصل مشروعيّة التقديم فيه في الجملة في مقابل الحلّي، واُخرى: في دائرة المشروعيّة سعةً وضيقاً، وثالثة: في عنوان التقديم، وأنّه هل يكون أداءً بحيث كان الوقت بالإضافة إلى المسافر أوسع، أو لا يكون إلاّ تعجيلاً، الذي هو عنوان ثالث في مقابل عنواني الأداء والقضاء، ومرجعه إلى الإتيان بالموقّت قبل وقته.

أمّا ما يدلّ على المشروعيّة، فروايات مستفيضة:

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر، ولولا أنّه رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي بنفس هذه الكيفيّة(1)، لكان يحتمل أن يكون قيد «في السفر» زائداً من كلام الصدوق; نظراً إلى ما اعتقده في هذا الباب من أنّ كلّما روي من الإطلاق في صلاة الليل من أوّل الليل فإنّما هو في السفر; لأنّ المفسّر من الأخبار يحكم على المجمل.

مضافاً إلى ما يظهر من دأبه، وإلى أنّ الحكم لو كان معلّقاً على السفر بحيث كان عنوانه هو الركن في موضوعه، لكان مقتضى القاعدة ذكره في أوّل الكلام قبل بيان القيد; لأنّه لا وجه لتأخير ذكر المطلق عن بيان القيد، فتدبّر.


  • (1) تقدّمت في ص72.

( صفحه 120 )

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل؟ قال: نعم(1).

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي جرير بن إدريس، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: قال: صلِّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر(2).

ومنها: غير ذلك من الروايات(3) الدالّة عليه، فلا ينبغي الإشكال في أصل المشروعيّة.

وأمّا دائرة المشروعيّة، فمقتضى كثير من الروايات(4) أنّ الحكم إنّما يكون مترتّباً على عنوان السفر مطلقاً، إلاّ أنّ مقتضى بعضها الآخر ثبوت القيد; وهو الخوف من الفوت في الوقت وشبهه، كرواية الحلبي المتقدّمة، الظاهرة في أنّ مطلق السفر لا يسوّغ التقديم.

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره(5).

ورواية اُخرى للحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة؟ فقال: لا بأس، أنا أفعل


  • (1) الفقيه 1: 289 ح1316، تهذيب الأحكام 2: 169 ح670، الاستبصار 1: 280 ح1018، وعنها وسائل الشيعة 4: 250، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح4.
  • (2) الفقيه 1: 302 ح1384، وعنه وسائل الشيعة 4: 251، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح6.
  • (3 ، 4) وسائل الشيعة 4: 249، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44.
  • (5) تهذيب الأحكام 3: 233 ح606، وعنه وسائل الشيعة 4: 251، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح7.

( صفحه 121 )

إذا تخوّفت(1).

بناءً على كون المراد من قوله (عليه السلام) : «أنا أفعل إذا تخوّفت» في السفر، كما هو الظاهر بلحاظ كونه مذكوراً في السؤال، كما أنّه بناءً على التقدير الآخر أيضاً يكون مفاده عدم كون السفر تمام الموضوع، ولابدّ من وجود التخوّف بل هو الملاك، فتدبّر.

وأمّا ما يدلّ على الجهة الثالثة; فهي رواية سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح(2).

فإنّها ـ بلحاظ كون السؤال فيها عن الوقت، الظاهر في الوقت الأدائي، وبلحاظ اشتمال الجواب على كون المنتهى هو انفجار الصبح، وهو لا يلائم مع التعجيل ـ تدلّ على أنّ التقديم للمسافر لا ينطبق عليه عنوان التعجيل، بل عمله واقع في الوقت، وأنّه بالنسبة إليه أوسع من الحاضر.

والوجه في جعل المبدأ حين تصلّي العتمة ليس إخراج أوّل الليل عن الوقت، بل هو: أنّ القاعدة العمليّة تقتضي التأخير عن صلاة العشاء الآخرة; لأنّه لا داعي إلى تقديمها عليها، ويحتمل أن يكون لأجل عدم تحقّق التطوّع في وقت الفريضة.

وبالجملة: لا إشكال في دلالتها على توسعة الوقت بالإضافة إلى المسافر.


  • (1) الاستبصار 1: 280 ح1017، تهذيب الأحكام 2: 168 ح664، وج3: 228 ح580، الكافي 3: 441 ح10، وعنها وسائل الشيعة 4: 251، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح8 .
  • (2) تقدّمت في ص72.

( صفحه 122 )

هذا كلّه في عنوان المسافر.

ومن العناوين: الليالي القصار، ويستفاد من الوسائل أنّ الروايات الدالّة على هذا العنوان ثلاث، مع أنّ الظاهر كونها اثنتين; لأنّه نقل الرواية الاُولى من الباب الرابع والأربعين من المواقيت بهذه الكيفيّة:

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت; يعني في السفر. قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد، فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ فقال: نعم، ثمّ قال: ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله: «صنعت»(1).

ونقل الرواية السادسة عشر من الباب المذكور هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان عن ليث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، ثمّ قال: ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله(2).

ومن المعلوم اتّحاد الروايتين وعدم كونهما متعدّداً. وعليه: يتّضح أنّ قوله: «يعني في السفر» في النقل الاُولى إنّما هو من إضافة الصدوق وتفسيره،


  • (1) الفقيه 1: 302 ح1382 و 1383، تهذيب الأحكام 2: 118 ح446، الاستبصار 1: 279 ح1014، وعنها وسائل الشيعة 4: 249، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 168 ح668، الفقيه 1: 302 ح1382، وعنهما وسائل الشيعة 4: 253، أبواب المواقيت ب44 ح16، وفي التهذيب: اُصلّي بدل «صلاة الليل».