( صفحه 144 )
الترتيب، بل المقصود به أنّ وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر، فتكون هذه الجملة بمنزلة الاستثناء للصدر(1).
أقول: ويؤيّد كون المراد بالقبليّة هي القبليّة بالإضافة إلى الوقت، أنّه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب، لكان المناسب هو التعبير بقوله (عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه بعد هذه»; لأنّ الترتّب إنّما يكون معتبراً في صحّة العصر، ولا يعتبر في صحّة الظهر ترتّب العصر عليها; ضرورة أنّه لو لم يصلِّ العصر رأساً لا يكون ذلك قادحاً في صحّة الصلاة الاُولى، فالتعبير بالقبليّة يناسب بيان شأن من شؤون الظهر، ولايكون ذلك إلاّ اختصاص الوقت بها، وعدم وجود الشريكة معها، كما لا يخفى.
ويؤيّده أيضاً أنّه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب يلزم التفكيك بين المستثنى والمستثنى منه; فإنّ اعتبار حصول الزوال في صحّة الصلاتين أمر واقعيّ لا يختصّ بحال الذكر، مع أنّ اعتبار الترتيب يختصّ بحال الذكر، فلو كان المراد من المستثنى ذلك يلزم التفكيك المذكور، بخلاف ما لو كان المراد هي القبليّة بحسب الوقت; فإنّ اعتباره أيضاً يكون مطلقاً; لأنّ وقوع العصر في الوقت الاختصاصي موجب لبطلانها مطلقاً.
ثانيها: ما أفاده المحقّق الحائري (قدس سره) في كتابه في الصلاة; من أنّ مفاد الرواية أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي، إلاّ أنّ قبليّة الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصّاً له، وهذا نظير ما ورد في بعض الأخبار الواردة في النافلة: «إلاّ أنّ بين يديها
- (1) كما في نهاية التقرير 1: 98.
( صفحه 145 )
سبحة»(1). وحاصل المعنى أنّ وقت فضيلة الفريضة أوّل دخول الوقت ذاتاً، إلاّ أنّ ملاحظة الشارع تحقّق النافلة أوجبت تأخير وقت فضيلتها بمقدار أداء النافلة، وهذا المعنى ليس ببعيد بعد وجود النظير له في أخبار النافلة(2).
ثالثها: ما هو الظاهر عندي من أنّ المعارضة بين الطائفتين لا تكون إلاّ المعارضة بين المطلق والمقيّد بعينها، فالواجب حملها عليها بمقتضى قاعدة الحمل السارية في باب المطلق والمقيّد; وذلك لأنّ دليل الاختصاص لا ينافي مع أخبار الاشتراك في أصل ثبوته، بل ينافي معها في شروعه ومبدئه; فإنّ أخبار الاشتراك ظاهرة في أنّ مجرّد الزوال موجب لتحقّق الاشتراك مطلقاً بعد الزوال، ودليل الاختصاص يقيّده بما إذا تحقّق الزوال ومضى مقدار أربع ركعات، فهو يدلّ على مدخليّة قيد المضي في تحقّق مبدأ الاشتراك زائداً على اعتبار الزوال.
ويؤيّد ما ذكرنا أنّ رواية داود بن فرقد بعد دلالتها على الاختصاص تصرّح بأنّه بعد المضي يدخل وقت الظهر والعصر جميعاً; فإنّ المراد منه دخول الوقت الاشتراكي، وإلاّ فوقت الظهر قد دخل بالزوال، كما هو الظاهر.
وبالجملة: مقتضى القاعدة حمل أخبار الاشتراك على دليل التخصيص، والحكم بمدخليّة قيد المضي في دخول وقته، فلا منافاة بينهما بوجه.
وقد ذكر بعض الأعلام في مقام التصرّف في دليل الاختصاص ما ملخّصه: أنّ المراد من رواية داود بن فرقد أنّ وقت العصر ما إذا صلّى المكلّف بالفعل
- (1) وسائل الشيعة 4: 131، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب5.
- (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري (قدس سره) : 7.
( صفحه 146 )
أربع ركعات، وهو عبارة اُخرى عن الترتيب المقرّر بينهما، حيث إنّ صلاة العصر إنّما تقع صحيحة فيما إذا أتى المكلّف بصلاة الظهر قبلها.
لا يقال: إنّ حمل الرواية على هذا المعنى لا يلائم مع ذيلها; وهو قوله (عليه السلام) : «فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر»; فإنّ معنى ذلك أنّ صلاة الظهر لم يؤت بها في الخارج بعد; ضرورة أنّه لا معنى لدخول وقت الظهر بالنسبة إلى من صلاّها وأتى بها، فلا محيص عن كون المراد ما هو ظاهره من مضيّ زمان يمكن أن يصلّي فيه أربع ركعات.
فإنّه يقال: إنّ حمل الرواية على ما هو ظاهرها غير ممكن في نفسه; لأنّ المراد بالمقدار الذي يمكن أن يصلّي المصلّي فيه أربع ركعات، إمّا المقدار الذي يصلّي فيه على الوجه المتعارف، وإمّا المقدار الذي يصلّي فيه المصلّي بحسبه; وهو أمر يختلف باختلاف آحاد المصلّين.
فعلى الأوّل: لو صلّى أحد صلاة الظهر مستعجلاً وفرغ منها قبل المقدار المتعارف يلزم أن لا يجوز له الإتيان بصلاة العصر بلا فصل، مع أنّه خلاف الضرورة والإجماع.
وأمّا التقدير الثاني، فهو ـ مضافاً إلى بعده في نفسه; لأنّ لازمه اختلاف وقت العصر باختلاف المصلِّين، وإلى أنّه خلاف الاشتراك في التكليف ـ يأتي فيه نظير الترديد المتقدّم; لأنّ المراد بصلاة كلّ شخص إمّا صلاته المتعارفة المشتملة على الأجزاء الواجبة وجملة من المندوبات ونحوها، وإمّا الصلاة المشتملة على خصوص الأجزاء الواجبة.
فعلى الأوّل: لو صلّى الظهر مستعجلاً وفرغ منها قبل زمان صلاته
( صفحه 147 )
المتعارفة يلزم أن لا يجوز له الإتيان بالعصر كذلك، والثاني خلاف ظاهر الرواية; لأنّ ظاهرها أنّ الاعتبار إنّما هو بالصلاة على الكيفيّة المتعارفة، مع أنّ هذا أمر قليل الاتّفاق ومن الأفراد النادرة، فلا يمكن حمل الرواية عليه(1).
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ اختلاف وقت العصر باختلاف المصلّين ممّا لا مانع فيه، ولا يكون مستبعداً بوجه، كاختلافه بالإضافة إلى الحاضر والمسافر، بناءً على عدم كون مقدار الأربع المذكور في رواية داود بن فرقد له موضوعيّة، بل الملاك مقدار صلاة الظهر بحسب حال المكلّف سفراً وحضراً، وكاختلاف وقت الفريضيتين باختلاف الاُفق، وغير ذلك من الجهات الموجبة للاختلاف ـ :
أنّه بناءً على ما أفاده يبقى الإشكال المذكور في كلامه بحاله; إذ لم يتعرّض للجواب عنه بوجه، ولا يكون كلامه دالاًّ على توجيهه أصلاً، بل لا يكون قابلاً للتوجيه; فإنّ اشتراك الفريضتين في دخول وقتهما بمجرّد الزوال لا يجتمع مع دخول وقتهما بعد الإتيان بالظهر، وأوضح منه بطلان دخول وقت الظهر بعدما صلّى المصلّي صلاة الظهر، كما هو ظاهر.
مع أنّه لو سلّمنا ما أفاده وأغمضنا عن عدم قابليّة صدر الرواية للحمل على ما ذكره، فنقول:
ذيل الرواية الدالّ على خروج وقت الظهر وبقاء وقت العصر إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع ركعات فقط، كيف يجتمع مع الاشتراك في جميع الوقت؟ فإنّ لازمه خصوصاً مع اعتبار الترتيب في صلاة العصر، الإتيان
- (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 152 ـ 154.
( صفحه 148 )
بصلاة الظهر في هذه الصورة.
ودعوى سقوط الشرطيّة فيها، مدفوعة بأنّها على تقدير تسليمها لا يقتضي تعيّن العصر، بل اللاّزم أن يكون المصلّي مختاراً في الإتيان بأيّة واحدة منهما، مع أنّ ظهور الرواية في تعيّنها ممّا لا مجال لإنكاره، وإلاّ يلزم أن يكون ذيل الرواية خالياً من الدلالة على أيّ حكم، فتدبّر.
والتحقيق في هذا الباب ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) في مجلس درسه، وأوردته في تقريراته، وحاصله: أنّ وقت الظهر مبائن لوقت العصر عند العامّة، وكذا وقت المغرب والعشاء، فعند بعضهم يكون أوّل الزوال إلى المثل وقتاً للظهر ثمّ يخرج وقتها ويدخل وقت العصر، وعند بعضهم الآخر يكون أوّل الزوال إلى المثلين وقتاً للظهر(1). نعم، حكي عن ربيعة، القول بدخول الوقتين بمجرّد الزوال(2)، ولكن هذا القول مرميّ عندهم بالشذوذ.
وكيف كان، فالسيرة المستمرّة فيهم إلى زماننا هذا هو إتيان العصر بعد مدّة طويلة من إتيان الظهر; فإنّهم يأتون بصلاة الظهر، ثمّ يتفرّقون إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله أو مثليه، ثمّ يرجعون لإقامة العصر، والجمع بين الصلاتين بهذا النحو الشائع عند الشيعة عملاً يكون أمراً منكراً عندهم; لعدم اجتماعه مع تباين الوقتين.
- (1) المغني لابن قدامة 1: 382 ـ 384، المجموع 3: 24 ـ 26، الشرح الكبير 1: 430 ـ 431 و434 ـ 436، الخلاف 1: 257 مسألة 4، وص260 مسألة 5، تذكرة الفقهاء 2: 303 ـ 304 مسألة 28.
- (2) المغني لابن قدامة 1: 384، الشرح الكبير 1: 435، تذكرة الفقهاء 2: 308 مسألة 28.