جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 151 )

والمناقشة في سند رواية الحلبي باعتبار اشتماله على ابن سنان ـ الظاهر في كونه هو محمد بن سنان; لروايته عن ابن مسكان، ورواية حسين بن سعيد عنه، وهو ضعيف(1) ـ مدفوعة بشهادة جمع بوثاقته، كالمفيد في الإرشاد(2)، وابن طاووس في محكيّ فلاح السائل(3)، والعلاّمة في الخلاصة(4)، والمجلسيّين(5)، ورجّح وثاقته صاحب الوسائل(6).

وقد ذكر بعض الأعلام ـ بعد المناقشة في روايتي داود والحلبي سنداً ودلالة، أو سنداً فقط ـ بأنّ تعيّن الإتيان بصلاة العصر فيما لو بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وقد تركهما متعمّداً، إنّما هو لأجل أنّ المكلّف في هذه الصورة لم يعقل بقاء الأمر بثمان ركعات في حقّه; لعدم سعة الوقت للصلاتين، فلا يخلو إمّا أن يكون مأموراً بصلاة العصر فقط، أو بصلاة الظهر كذلك، أو يسقط الأمر بكلّ واحدة منهما، ويحدث أمر جديد بالتخيير، ولا يحتمل في حقّه سقوط الأمر بالصلاة رأساً; لأنّه خلاف الضرورة والإجماع.

والصورتان الأخيرتان ـ مضافاً إلى أنّهما خلاف المتسالم عليه عند الأصحاب ـ تنفيهما الأخبار الدالّة(7) على أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 156 ـ 159.
  • (2) الإرشاد للمفيد 2: 247 ـ 248.
  • (3) فلاح السائل: 50 ـ 51، مقدّمة المؤلّف (قدس سره) .
  • (4) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 394، الرقم 1591.
  • (5) لوامع صاحبقراني 1: 250 و 473، وج5: 444 ـ 445، روضة المتّقين 1: 73، الوجيزة: 161، الرقم 1691.
  • (6) وسائل الشيعة 30: 473 ـ 474.
  • (7) تقدّمت في ص134 ـ 135.

( صفحه 152 )

الشمس; لدلالتها على أنّ الوظيفة في الصورة المفروضة هي الإتيان بصلاة العصر فقط; لاشتمالها على أنّ الوقت مشترك فيه بين الصلاتين بعد الزوال، والمكلّف في وقت من ثمان ركعات إلى أن تغرب الشمس، فإذا ضاق الوقت سقط الأمر بالأربع الاُولى لا محالة، وكان الوقت مختصّاً بالأربع الثانية; لقوله (عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه».

وبالجملة: الأخبار ظاهرة في أنّ الصلاتين منبسطتان على مجموع الوقت، «إلاّ أنّ هذه قبل هذه»، ومعه يختصّ الوقت بالأربع الثانية بالطبع; لأنّه مقتضى الانبساط والتقسيط(1).

ويرد عليه: أنّ دلالة أخبار الاشتراك على اختصاص مقدار الأربع الباقي بالعصر في الصورة المفروضة ممنوعة جدّاً; سواء كان المراد دلالتها بنفسها مع قطع النظر عن الاستثناء الوارد في بعضها بقوله (عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه»، أو كان المراد دلالتها بلحاظ اشتمالها على الاستثناء.

أمّا على التقدير الأوّل: فلأنّ مفاد أخبار الاشتراك ليس إلاّ اشتراك الصلاتين في جميع أجزاء الوقت، وعدم اختصاص واحدة منهما بقطعة منها أصلاً، بحيث لو لا الدليل على اعتبار الترتيب في صلاة العصر لَكُنّا نحكم بجواز الإتيان بها قبل الظهر في أوّل الوقت، وبجواز الإتيان بالظهر بعدها في آخر الوقت; لأنّ المفروض صلاحيّة كلّ جزء من أجزاء الوقت لكلّ واحدة من الصلاتين.

كما أنّ اعتبار الترتيب في ركعات كلّ صلاة أوجب تقدّم الركعة الاُولى


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 158.

( صفحه 153 )

على الثانية، وهكذا، وإلاّ فبلحاظ الوقت لا يكون فرق بين الركعات أصلاً. نعم، إذالم يؤت بهما إلى أن بقي مقدار ثمان ركعات يصير الوقت مضيّقاً، ولازمه وجوب المبادرة إلى الإتيان بكلتيهما.

وأمّا إذا بقى مقدار أربع ركعات، فلا وجه لتعيّن صلاة العصر بعد فرض الاشتراك، وظهور الرواية في انبساط الصلاتين على مجموع الوقت، إن كان مرجعه إلى الظهور في الاختصاص، فممنوع جدّاً; لأنّ الاشتراك في جميع الأجزاء لا يكاد يجتمع مع الاختصاص. وإن كان مرجعه إلى اعتبار الترتيب ـ فمضافاً إلى سقوطه في هذه الصورة; لعدم القدرة ـ يكون مقتضاه تعيّن الظهر دون العصر، كما هو واضح.

وأمّا على التقدير الثاني: فلأنّ مفاد الجملة المستثناة إمّا القبليّة من حيث الوقت، وإمّا القبليّة من جهة الترتيب، والأوّل يضادّ الاشتراك الذي هو مدّعى البعض(1)، والثاني لا يقتضي التعيّن إلاّ للظهر، كما عرفت.

تتمّة: في بيان معنى الاختصاص

وليعلم أنّه لم يرد في أيّ دليل لفظ الاختصاص حتّى يتكلّم في مفاده وينظر في مدلوله; لأنّ عمدة الدليل ما مرّ من الروايات الثلاثة المتقدّمة(2)الخالية عن هذا اللفظ. وعليه: فلابدّ من النظر في مفادها من هذه الجهة.

فنقول: إنّ المستفاد من رواية داود بن فرقد(3) هو عدم دخول وقت صلاة


  • (1) كالسيّد الخوئي (قدس سره) المتقدّم آنفاً.
  • (2) في ص140ـ150.
  • (3) تقدّمت في ص140.

( صفحه 154 )

العصر قبل مضيّ المقدار المعيّن، وخروج وقت صلاة الظهر لو لم يبق إلاّ ذلك المقدار. وعليه: فنسبة صلاة العصر إلى ذلك المقدار كنسبة الظهر إلى ما قبل الزوال، ونسبة صلاة الظهر إلى ذلك المقدار في آخر الوقت كنسبة العصر إلى ما بعد الغروب.

وعليه: فلا يلزم من الاختصاص بالمعنى المذكور عدم صحّة سائر الصلوات ـ سواء كانت مستحبّة أو واجبة، كقضاء الفرائض الفائتة ـ إذا وقعت في الوقت المختصّ أصلاً، بل يجوز الإتيان بقضاء الشريكة لليوم السابق مثلاً في ذلك الوقت، فيجوز الإتيان بقضاء صلاة العصر في أوّل الوقت المختصّ بالعصر، كما يجوز الإتيان به في سائر الأوقات.

وعليه: فما حكي عن صاحب الجواهر في رسالة نجاة العباد ـ ممّا يرجع إلى أنّ المراد بالاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه مطلقاً أداءً وقضاءً، عمداً وسهواً(1) ـ ممـّا لا وجه له.

ثمّ الظاهر اختصاص دليل الاختصاص بما إذا لم يأت بصاحبة الوقت، فإذا فرض الإتيان بها لا مانع من وقوع الشريكة في الوقت المختصّ، ويتفرّع عليه أنّه لو ظنّ ضيق الوقت فصلّى العصر ثمّ انكشف بعد الفراغ بقاء الوقت بمقدار صلاة اُخرى، يلزم عليه الإتيان بصلاة الظهر أداءً، بل لو سلّم الإطلاق في دليله ومنع الاختصاص، نقول:

إنّ ظاهر الروايات الدالّة على الاشتراك(2) أقوى من حيث الشمول لهذا


  • (1) نجاة العباد: 80 .
  • (2) تقدّمت في ص134 ـ 135 و 139.

( صفحه 155 )

الفرض من رواية ابن فرقد وغيرها; وإن كانت هي أقوى منها في الدلالة على أصل الاختصاص.

وفي هذا الفرع وجوه واحتمالات اُخر:

أحدها: وجوب الإتيان بالظهر قضاءً لخروج وقت الظهر، أخذاً بإطلاق دليل الاختصاص الراجع إلى خروج وقت الظهر ولو أتى بصاحبة الوقت.

ثانيها: ما اختاره صاحب الجواهر(1) مستنداً إلى ما زعم من معنى الاختصاص ممـّا مرّ من عدم وجوب إعادة العصر، وعدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت لا أداءً ولا قضاءً.

ثالثها: وجوب إعادة العصر لبطلانها، إمّا من جهة وقوعها في الوقت المختصّ بالظهر; وهو مقدار الأربع الباقي من وقته قبل الوقت المختصّ بالعصر، بحيث يكون لكلّ واحدة منهما وقتان اختصاصيان أوّلاً وآخراً، وإمّا من جهة عدم مراعاة الترتيب، ومقتضى حديث «لا تعاد»(2) وإن كان عدم وجوب الإعادة من ناحيته; لعدم كونه من الاُمور الخمسة المذكورة فيه، إلاّ أنّ من الواضح: اختصاصه بغير صورة العمد، فاللاّزم تخصيص الوقت بصلاة العصر.

لكنّك عرفت منع الإطلاق في دليل الاختصاص، ومنع مبنى صاحب الجواهر، وثبوت الوقتين الاختصاصيّين لكلّ واحدة من الفريضتين لا دليل


  • (1) جواهر الكلام 7: 159.
  • (2) الفقيه 1: 181 ح857 ، تهذيب الأحكام 2: 152 ح597، وعنهما وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب9 ح1.