جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 167 )

ولا يحتمل رؤية قرصه أصلاً، فلا مجال لنفي إيجاب صعود الجبل عليه، كما هو ظاهر.

وغير ذلك من الروايات(1) الظاهرة في أنّ الاعتبار إنّما هو بالاستتار وغيبوبة القرص.

وأمّا ما يدلّ على القول الثاني فكثيرة أيضاً، ولابدّ من إيرادها ليعلم أنّها هل تدلّ على هذا القول أوّلاً، أم لا؟ وعلى تقدير دلالتها وتماميّة سندها، هل تكون قابلة للجمع بينها، وبين الطائفة الاُولى؟ وماذا طريق الجمع ثانياً؟ وعلى تقدير عدم إمكان الجمع، هل اللاّزم الأخذ بها، أو بالطائفة الاُولى ثالثاً؟ فنقول:

منها: رواية بريد بن معاوية ـ التي رواها عنه قاسم بن عروة ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب; يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها(2). وقد رواها في الوسائل في ثلاثة مواضع من باب واحد(3)، وظاهره كونها روايات متعدّدة، مع أنّه ليست إلاّ رواية واحدة رواها بريد، وروى عن بريد قاسم المذكور.

غاية الأمر ثبوت اختلاف يسير في المتن، حيث أسقط قوله (عليه السلام) : «من هذا الجانب» يعني في إحداها، وذكر بدل قوله (عليه السلام) : «من المشرق» «ناحية المشرق» في الاُخرى، كما أنّها رويت عن أبي جعفر (عليه السلام) في الاثنتين، وعن


  • (1) وسائل الشيعة 4: 172، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16.
  • (2) الكافي 3: 278 ح2، وج4: 100 ح2، تهذيب الأحكام 2: 29 ح84 ، الاستبصار 1: 265 ح956، وعنها وسائل الشيعة 4: 172، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 175 ـ 176، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح7 و 11.

( صفحه 168 )

أحدهما (عليهما السلام) في الثالثة، ولكن هذه الاختلافات لا تؤيّد تعدّد الرواية بوجه، بل الظاهر كونها رواية واحدة مروية كذلك.

وقد أورد بعض الأعلام(1) على الاستدلال بها للقول المشهور ـ مضافاً إلى ضعف السند بالقاسم بن عروة; لعدم توثيقه ـ بضعف الدلالة; نظراً إلى أنّ المراد بالمشرق هي النقطة التي تطلع منها الشمس، لا ناحية المشرق في مقابل المغرب، الذي هي النقطة التي تدخل فيها الشمس تحت الاُفق، ويؤيّده التعبير عن المشرق بمطلع الشمس في بعض الروايات(2).

وحيث إنّ المشرق مطلّ على المغرب; لأنّه مقتضى كرويّة الأرض، وقد وقع التصريح به في بعض الروايات الآتية(3)، فيدلّ ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق على دخول الشمس تحت الاُفق، فلا دلالة للرواية على أنّ ذهاب الحمرة عن قمـّة الرأس، أو عن تمام ناحية المشرق كاشف عن الغروب، وإنّما تدلّ على أنّ ارتفاع الحمرة من خصوص النقطة التي خرجت منها الشمس عند الطلوع دليل على غيبوبتها تحت الاُفق.

والوجه في جعل ذلك أمارة كاشفة ـ مع أنّ المدار في الأحكام المترتّبة على الغروب هو دخول القرص تحت الاُفق ـ هو: أنّ مشاهدته غير متيسّرة للمكلّفين; لعدم خلوّ الأرض من الحواجب من الجبال والأطلال ونحوهما.

ويدفع هذا الإيراد ـ مضافاً إلى منع ضعف السند; لرواية ابن أبي عمير،


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 241 ـ 242.
  • (2) يأتي في ص176.
  • (3) في ص170.

( صفحه 169 )

عن القاسم المذكور في إحداها، وإلى منع كون المراد بالمشرق هو خصوص النقطة التي تطلع منها الشمس; فإنّ الظاهر منه عرفاً هو جانب المشرق وناحيته، كما وقع تفسيراً للجانب في المتن المذكور، وفسّر بالناحية في غيرها(1)، والتعبير عنه بـ «مطلع الشمس» لا يؤيّد ذلك; لأنّ المراد به أيضاً جانب المشرق في مقابل المغرب، كما يظهر لمن راجع الرواية التي عبّر فيها بذلك، وعلى تقديره لا يرتبط بالمقام.

ومضافاً إلى أنّ كلمة الغيبوبة التي هي في مقابل الظهور لا يلائم إلاّ مع انتفاء الحمرة رأساً، بحيث لم يكن مرئيّة للناظر في المشرق. وأمّا انفصالها عن نقطة المشرق، فلا يناسب التعبير عنه بالغيبوبة، بل المناسب هو التعبير بالانفصال والانقطاع والارتفاع وأشباه ذلك، كما لايخفى ـ :

أنّ حمل الرواية على المعنى المذكور موجب لكذبها; لأنّ انفصال الحمرة عن نقطة المشرق لا يوجب غروب الشمس عن شرق الأرض وغربها; فإنّ المراد من شرق الأرض وغربها وإن كان هو مجموع الأراضي المتساوية مع أرض المصلّي من حيث الاُفق; ضرورة أنّه ليس المراد منهما هو مجموع الأرض ونقاطها ونواحيها; لوضوح اختلافها من جهة الاُفق، بل في الليليّة والنهاريّة.

فلابدّ من أن يكون المراد مجموع الأراضي المتساوية في الاُفق، إلاّ أنّ ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق في أرض المصلّى لا دلالة له على غروب الشمس في جميع تلك الأراضي; ضرورة أنّ ارتفاع الحمرة عنها ملازم لغيبوبة القرص في خصوص أرض المصلّي، ومن البيّن عدم تحقّق الغيبوبة


  • (1) كما في مرسلة ابن أبي عمير الآتية في ص171.

( صفحه 170 )

في سائر الأراضي المتساوية بعد إذا اختلفتا في دقائق متعدّدة.

وبالجملة: فإن كان المذكور في الرواية بيان التلازم بين ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق، وبين غروب الشمس بنحو الإطلاق الظاهر في أرض المصلّي، لكان للحمل المذكور مجال. وأمّا مع فرض كون أحد الطرفين غروب الشمس من شرق الأرض وغربها، فلا يبقى موقع لما أفاده أصلاً.

هذا، مع أنّه لو كان المدار على سقوط القرص في أرض المصلّى، لما كان لجعل الأمارة حاجة; فإنّ تشخيص ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق ليس بأهون وأسهل من تشخيص سقوط القرص واستتاره، وكما يمكن ابتلاؤه بحاجب من جبل وطلّ ونحوهما، يمكن ابتلاؤه به أيضاً، خصوصاً مع أنّ نقطة المشرق مجهولة عند الغروب نوعاً، وكون المشرق مطلاًّ على المغرب لا يثبت إلاّ الملازمة المذكورة، ولا دلالة له على أسهليّة تشخيص ارتفاع الحمرة عن سقوط القرص.

وبالجملة: فتفسير الرواية بالنحو المذكور لا سبيل إليه أصلاً، بل الرواية ناظرة إلى القول المشهور.

ومنها: مرسلة علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا(1).


  • (1) الكافي 3: 278 ح1، تهذيب الأحكام 2: 29 ح83 ، الاستبصار 1: 265 ح959، علل الشرائع: 349 ب60 ح1، وعنها وسائل الشيعة 4: 173، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح3.

( صفحه 171 )

ولا مجال للإيراد على الاستدلال بها بمثل ما اُورد على الرواية السابقة; فإنّها وإن كانت مشتملة على لفظ «المشرق» من دون تعرّض للجانب والناحية وأشباههما، إلاّ أنّ ظهور اللفظ في المشرق العرفي الذي هو الطرف والسمت لا ينبغي إنكاره أصلاً.

فالمراد هو خلوّ ناحية المشرق من الحمرة وذهابها عنها، والتعليل المذكور في الذيل، الراجع إلى كرويّة الأرض وإشراف المشرق على المغرب، يكون الأنسب به هو ذهاب الحمرة بالمعنى المشهور، وإلاّ فالغروب بالمعنى الذي اختاره غيرهم لايلائم مع الكرويّة; لملائمته مع غيرها، كما لا يخفى، لكنّ الرواية مرسلة كما عرفت، ولا يجوز الاعتماد عليها في نفسها.

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمـّة الرأس إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص(1).

وفي سندها سهل بن زياد وقد اشتهر أنّ الأمر فيه سهل، ومع قطع النظر عنه فلايكون مجال للمناقشة فيه; لاعتبار مراسيل ابن أبي عمير.

ودعوى عدم كونها مرسلة لابن أبي عمير، وإنّما هي مرسلة الراوي الذي نقلها عن ابن أبي عمير ولم يذكر الراوي الأخير نسياناً أو لداع آخر(2).


  • (1) الكافي 3: 279 ح4، وج4: 100 ح1، تهذيب الأحكام 4: 185 ح516، وعنهما وسائل الشيعة 4: 173، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح4.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 244 ـ 245، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 172.