جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 180 )

هذا الاحتمال. وعليه: فلا دلالة لها على مرام المشهور لو لم نقل بدلالتها على الخلاف من جهة ابتناء السؤال على مفروغيّة الاعتبار بالاستتار، فتدبّر.

ومنها: رواية محمد بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن وقت المغرب؟ فقال: إذا تغيّرت الحمرة في الاُفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم(1).

واُورد عليها ـ مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بعليّ بن الحارث لجهالته، وبكّار لعدم توثيقه ـ بقصور دلالتها; لأنّ تغيّر الحمرة إنّما يتحقّق عند دخول الشمس تحت الاُفق، وهو زمان ذهاب الصفرة في قبال اشتباك النجوم وذهاب الشفق(2).

أقول: وإن لم تكن في الرواية دلالة على كون المراد بالحمرة هي الحمرة المشرقيّة. وعليه: فيحتمل بدواً أن يكون المراد بها هي الحمرة المغربيّة، إلاّ أنّ ظهور السؤال في كونه عن أوّل الوقت ـ كما في جميع الروايات التي عبّر فيها عن أوّل الوقت بذلك ـ قرينة على كون المراد هي الحمرة المشرقيّة.

وعليه: فالمراد بتغيّرها هو تغيّرها إلى السواد; وهو الحاصل بعد الذهاب والتجاوز عن قمـّة الرأس، كما أنّ المراد من ذهاب الصفرة لا يكون أمراً آخر وراء تغيّر الحمرة، بل هو بمعناه.


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 257 ح1024، وعنه وسائل الشيعة 4: 176، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح12.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 251، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 176.

( صفحه 181 )

نعم، ربما يقال: إنّ ذيل الرواية يكون بصدد بيان آخر الوقت(1)، ولكنّه يدفعه رواية جارود قال:

قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : يا جارود يُنصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حُدّثوا بشيء أذاعوه، قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلاً، فتركوها حتّى اشتبكت النجوم، فأنا الآن اُصلّيها إذا سقط القرص(2).

فإنّ ظاهرها أنّ النظر في الإتيان بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم إنّما هو إلى أوّل وقتها، وهو الذي خالفوا فيه الإمام (عليه السلام) ، فتركوها قبل الاشتباك، فتدبّر.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تماميّة أكثر الروايات الدالّة على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقيّة من حيث السند والدلالة، ولابدّ من الجمع بينها، وبين أخبار الاستتار على تقدير إمكانه، وعلى فرض عدم الإمكان من بيان أنّ الترجيح مع أيّهما، فنقول:

قد ذكر للجمع وجوه:

أحدها: ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) ممّا يرجع إلى أنّ الاحتمالات المتصوّرة الجارية في أخبار الاستتار أربعة:

الأوّل: أن يكون المراد هو استتار الشمس وغيبوبتها عن نظر المصلّي ولو كان هناك حاجب من الجبل والطلّ ونحوهما.


  • (1) نهاية التقرير 1: 129.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 259 ح1032، وعنه وسائل الشيعة 4: 177، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح15.

( صفحه 182 )

الثاني: أن يكون الاعتبار باستتارها عن أرض المصلّي، بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في أرضه ولو لم يكن حاجب ومانع.

الثالث: أن يكون الاعتبار باستتارها عن أرض المصلّي، وكذا عن جميع الأراضي الموافقة لها من حيث الاُفق.

الرابع: أن يكون المراد استتارها عن الاُفق الحقيقي المنصف للكرة.

وكلمة الاستتار والغيبوبة وإن لم تكن مجملة من حيث المفهوم، إلاّ أنّه يجري فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات الأربعة، وتصير الروايات من هذه الجهة مجملة.

وعليه: فيمكن أن يقال بأنّ أخبار الحمرة ترفع الإجمال; لأنّ التنافي بين الطائفتين إنّما يتوقّف على كون المراد من أخبار الاستتار واحداً من الاحتمالين الأوّلين; ضرورة أنّه لو كان المراد منها واحداً من الاحتمالين الأخيرين لا يكون بينهما تعارض أصلاً.

وعليه: فلا مانع من الالتزام بأنّ أخبار الحمرة حاكمة عليها ومفسِّرة للمراد منها، وشارحة لما هو المستور عنه، وناظرة إلى أنّ المراد من الغيبوبة ليس هي الغيبوبة عن نظر المصلّي أو أرضه فقط، بل الغيبوبة عن جميع الأراضي المتساوية لها في الاُفق، أو عن جميع نقاط الاُفق الحقيقي(1).

أقول: وإن كان يؤيّد هذا الجمع رواية بريد بن معاوية المتقدّمة(2)، التي تدلّ على ثبوت الملازمة بين غيبوبة الحمرة من جانب المشرق، وغيبوبة


  • (1) نهاية التقرير 1: 130 ـ 131.
  • (2) في ص167.

( صفحه 183 )

الشمس من شرق الأرض وغربها; نظراً إلى دلالتها على أنّ الاعتبار ليس بمجرّد الغيبوبة، بل بالغيبوبة من شرق الأرض وغربها، بناءً على ما فسّرناه من أنّ المراد من الشرق والغرب هو جميع الأراضي المتوافقة في الاُفق لئلاّ يلزم الكذب، وإلى أنّ غيبوبة الشمس كذلك لا تتحقّق إلاّ بذهاب الحمرة من المشرق.

فالرواية تدلّ من ناحية على عدم اعتبار مجرّد الغيبوبة، ومن ناحية اُخرى على أنّ الغيبوبة المعتبرة لا تتحقّق إلاّ بذهاب الحمرة المشرقيّة، ومن هذه الجهة تصير شاهدة للجمع المذكور.

إلاّ أنّه يأبى عن الجمع بهذه الكيفيّة بعض أخبار الاستتار، كمرسلة علي ابن الحكم المتقدّمة(1)، الدالّة على أنّ غيبوبة القرص إنّما هو بأن تنظر إليه فلم تره، ورواية زرارة المتقدّمة(2) أيضاً، المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام) : «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة...»; فإنّه لو كان المراد من الغيبوبة هو ما ذكر، لامتنع فرض الرؤية بعد ذلك.

ورواية أبان بن تغلب وربيع بن سليمان، وأبان بن أرقم، وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكّة حتى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي، ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه حتّى صلّى ركعة، ونحن ندعو عليه ونقول: هذا شبابّ من شباب أهل المدينة، فلمـّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، فنزلنا فصلّينا معه


  • (1) في ص165.
  • (2) في ص164 ـ 165.

( صفحه 184 )

وقد فاتتنا ركعة، فلمـّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلّي؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت(1).

فإنّه لو كان المراد من غيبوبة الشمس هو استتارها عن جميع الأراضي المتساوية في الاُفق، لما كان وجه لاعتراضهم عليه (عليه السلام) ، ولما كان وجه لبقاء شعاع الشمس ونظرهم إليه; فإنّه مع ذهاب الحمرة المشرقيّة لا يبقى لشعاع الشمس أثر، فلا محيص عن أن يكون المراد هو استتار القرص عن أرض المصلّى ونظره.

ولا منافاة بينه، وبين بقاء الشعاع والنظر إليه; لإمكان أن يكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل، كما قد حكي ذلك عن الشيخ (قدس سره) (2); وإن كان يبعّده قلّة الفاصلة بين ثبوت النظر إلى الشعاع، ودرك الصلاة معه (عليه السلام) بحيث لم تفت إلاّ ركعة واحدة فقط، فتدبّر.

وكيف كان، فالرواية آبية عن الجمع المذكور.

ثانيها: ما اُفيد من حمل أخبار الحمرة على إرادة أنّ زوال الحمرة طريق قطعيّ إلى غياب الشمس عن دائرة الاُفق، بحيث لا يبقى احتمال كونها محجوبة بحائل من جبل أو غيره، ولاسيّما وأنّ تصرّف الشارع الأقدس في الغروب وفي الليل ونحوهما ممّا جعل مبدأ الوقت لو كان ثابتاً لاشتهر النقل عنه; لتوفّر الدواعي إليه للابتلاء به في كلّ يوم، فحمل لزوم الانتظار


  • (1) أمالي الصدوق: 140 ح143، وعنه وسائل الشيعة 4: 180، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ح23.
  • (2) الاستبصار 1: 266 ذح 962، تهذيب الأحكام 2: 29 ذح87 ، وحكى عن الشيخ في وسائل الشيعة 4: 181، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب16 ذ ح23 وص 199 ذ ح2.