جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 210 )

وتقريب الاستدلال بها أنّ من الظاهر أنّ نصف النهار يحسب من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، وإلاّ لم يكن الزوال نصف النهار، بل كان متأخّراً عنه بثلاثة أرباع الساعة. نعم، قوله (عليه السلام) : «ووسط صلاتين بالنهار إلخ» لا يخلو عن إجمال وغموض; لدلالته على كون صلاة الغداة صلاة نهاريّة، وهذا ينافيه التصريح بأنّ وقت صلاة الظهر وسط النهار، ففي الصحيحة تناقض ظاهر، ولابدّ من ارتكاب التأويل فيها بوجه.

بأن يقال: إنّ صلاة الغداة إنّما اُطلقت عليها صلاة النهار نظراً إلى امتداد وقتها إلى طلوع الشمس وإشرافه عليه، وجواز الإتيان بها قبل الطلوع بزمان قليل وإن لم يكن من الصلوات النهاريّة حقيقة.

وممّا دلّ على تسمية الزوال نصف النهار روايات كثيرة واردة في الصائم الذي يريد السفر.

كصحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه(1).

وفي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، الحديث(2)،(3).


  • (1) الكافي 4: 131 ح1، الفقيه 2: 92 ح412، تهذيب الأحكام 4: 228 ح671، الاستبصار 2: 99 ح321، وعنها وسائل الشيعة 10: 185، كتاب الصوم، أبواب مَن يصحّ منه الصوم ب5 ح2.
  • (2) الكافي 4: 131 ح4، تهذيب الأحكام 4: 229 ح672، الاستبصار 2: 99 ح322، الفقيه 2: 92 ح413، وعنها وسائل الشيعة 10: 185، كتاب الصوم، أبواب مَن يصحّ منه الصوم ب5 ح1.
  • (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 275 ـ 277.

( صفحه 211 )

أقول: أمّا الروايات الواردة في الصائم، فغاية مفادها أنّ النهار إنّما يكون ابتداؤه من أوّل طلوع الشمس دون طلوع الفجر، والمدّعى هو كون الطلوع ـ أي طلوع الشمس ـ آخر الليل، وأنّ ما بين الطلوعين يكون من الليل.

ومن الواضح: عدم نهوض هذه الروايات لإثبات المدّعى; لأنّه يحتمل أن يكون ما بين الطلوعين خارجاً من الليل والنهار معاً، وضعف الدليل الدالّ عليه على ما أفاده لا ينفي أصل الاحتمال، بل غاية الأمر عدم إمكان إثباته بدليل، وإلاّ فأصل الاحتمال باق بحاله. وبالجملة: روايات الصوم لا تصلح لإثبات ما رامه، كما هو ظاهر.

وأمّا الصحيحة، فقوله (عليه السلام) فيها: «وهي وسط النهار» وإن كان له ظهور في أنّ وقت صلاة الظهر ـ وهو الزوال ـ يكون وسط النهار، بناءً على تسليم ظهوره في كون المراد بالضمير هو وقت صلاة الظهر لا نفسها; ضرورة أنّ نفس الصلاة لاتكون وسط النهار، ومن المحتمل إبقاء الضمير على حاله، وأنّ المراد من وسط النهار هو وسط صلاتين بالنهار، كما تدلّ عليه الجمله الواقعة بعده.

وعليه: فمفاد الجملتين واحد، إلاّ أنّه لا ينبغي الإشكال في تقدّم ظهور الجملة الواقعة بعده على ظهور هذه الجملة; لما عرفت من كون النصّ أو الأظهر قرينة على التصرّف في الظاهر دون العكس. وعليه: فالمراد بوقوع صلاة الظهر وسط النهار هو وقوعها في الوسط التقريبي، كما لايخفى.

الرابع: ما جعله مؤيّداً لمرامه من الروايتين:

( صفحه 212 )

إحداهما: رواية عمر بن حنظلة أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأيّ شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت(1).

نظراً إلى أنّه لابدّ من أن يراد بالنجوم النجوم التي تطلع في أوّل الليل وعند الغروب; لأنّها إذا أخذت بالانحدار بعد صعودها وارتفاعها دلّ ذلك على انتصاف الليل لا محالة.

وأمّا النجوم الطالعة قبل الغروب، فلا يكون انحدارها قرينة على الانتصاف; لانحدارها قبله، كما أنّ النجوم الطالعة بعد الغروب تنحدر بعد الانتصاف. ولابدّ من أن يراد بها أيضاً هي التي تدور في مدارات الشمس، حيث إنّ لها مدارات مختلفة.

وإذا كان النجم موافقاً مع الشمس في مداراتها، يكون انحداره كانحدارها علامة للانتصاف والزوال، بخلاف صورة الاختلاف; والوجه في كون الرواية مؤيّدة لا دليلاً هو ضعف السند بعمر بن حنظلة; لعدم توثيقه في الرجال.

ثانيتهما: رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار(2).

وهي أيضاً ضعيفة بأحمد بن عبد الله القروي، وجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب، فلا تكون الرواية إلاّ صالحة للتأييد(3).


  • (1) الفقيه 1: 146 ح677، وعنه وسائل الشيعة 4: 273، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب55 ح1.
  • (2) مستطرفات السرائر: 94 ح7، وعنه وسائل الشيعة 4: 273، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب55 ح2.
  • (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 269 ـ 271.

( صفحه 213 )

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ المحكي عن الشهيد أنّه وثّق عمر بن حنظلة في شرح الدراية(1)، وروي في الكافي والتهذيب(2) حديثان دالاّن على صدقه وإن كان فيهما مناقشة ـ : أنّ الجواب عن السؤال الأوّل في الرواية الاُولى مضطرب; لأنّ مرجع السؤال إلى مفروغيّة ثبوت الزوال لليل وأنّ محطّ نظر السائل هو طريق معرفته، وأنّه بأي شيء يمكن تشخيصه. وعليه: فالجواب بثبوت الزوال لليل كثبوته للشمس ممـّا لا يكاد ينطبق عليه.

وأمّا حمل النجوم في الجواب الثاني على ما كانت فيه الخصوصيّتان المذكورتان، ـ فمضافاً إلى أنّه لا شاهد لهذا التقييد ـ أنّ تشخيص النجوم الكذائيّة في غاية الإشكال، فكيف يتيسّر تشخيص النجوم الطالعة عند الغروب الدائرة في مدارات الشمس؟

وعليه: فلابدّ إمّا من حمل الرواية على بيان الوقت التقريبي، خصوصاً مع كون منظور السائل هو تشخيص وقت صلاة الليل الداخل بالانتصاف، كما لايخفى، وإمّا من إرجاعها إلى أهله وردّه إليهم; لعدم وضوح مراده، خصوصاً مع اضطراب الجواب عن السؤال الأوّل، كما عرفت.

وأمّا رواية أبي بصير، فغاية مفادها أنّ غسق الليل إنّما هو نصفه، كما أنّ زوال الشمس نصف النهار. وأمّا كون المناط في نصف الليل هو النصف من غروب الشمس إلى طلوعها، فلا دلالة لها عليه أصلاً، كما لا يخفى.


  • (1) الرعاية في علم الدراية: 91، مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة، منتقى الجمان 1: 19.
  • (2) الكافي 3: 275 ح1، تهذيب الأحكام 2: 20 ح56، وعنهما وسائل الشيعة 4: 133، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب5 ح6.

( صفحه 214 )

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّه لا شاهد لهذا القول الذي يرجع إلى كون نصف الليل هي الساعة الثانية عشرة بعد زوال الشمس، بل مقتضى الدليل هو ما ذهب إليه المشهور(1).

وذكر صاحب الجواهر أنّه لا ينبغي أن يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة، أنّ المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة، ومواقف الحج، والقسم بين الزوجات، وأيّام الاعتكاف، وجميع الأبواب: أنّ المراد بالأوّلين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، ومنه إلى طلوعه بالثالث، كما قد نصّ عليه غير واحد من الفقهاء والمفسّرين واللغويّين فيما حكي عن بعضهم.

ثمّ شرع في نقل أقوال جمع من المفسِّرين في الموارد المختلفة، ثمّ استدلّ هو بآيات كثيرة، مثل:

قوله ـ تعالى ـ : (سَلامٌ هِيَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(2).

وقوله ـ تعالى ـ : (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ * وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ)(3).

وقوله ـ تعالى ـ : (قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً)(4).

وقوله ـ تعالى ـ : (أَيّام مَعْدُودات)، و(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ)(5).


  • (1) تقدّم تخريجه في ص208.
  • (2) سورة القدر 97: 5.
  • (3) سورة المدّثّر 74: 33 ـ 34.
  • (4) سورة يونس 10: 50.
  • (5) سورة البقرة 2: 184.