جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 248 )

من شغل، أو نسي، أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة(1).

وهذه الرواية أيضاً يمكن الاستدلال بها لكلّ من الفريقين; نظراً إلى ظهورها في عدم جواز التأخير عمداً; لما مرّ من أنّ كلمة «لا ينبغي» بمعنى أنّه لا يجوز ولا يتيسّر، ويدلّ عليه ذيل الرواية، الظاهر في أنّه لا يجوز لأحد من غير عذر أ  علّة أن يجعل آخر الوقتين وقتاً، ويؤخِّر صلاته إلى آخر الوقت عمداً.

وبذلك يظهر أنّ المراد من ثبوت الوقتين لكلّ صلاة كما هو ظاهر صدر الرواية إنّما هو ثبوت الوقت الاختياري والوقت الاضطراري، فاختلاف الوقتين وافتراقهما إنّما هو بذلك، لا بالإجزاء والفضيلة.

هذا، ولكنّ الظاهر دلالة الرواية على خلاف قول الشيخ (قدس سره) ; من جهة ظهور صدرها في أنّ اختلاف الوقتين إنّما هو بالفضيلة والإجزاء; لقوله (عليه السلام) : «وأوّل الوقتين أفضلهما»، ومن جهة تجويز التأخير لمن له شغل، وهو لا يكون اضطراريّاً، ولا يناسب تجويز التأخير معه مع تعيّن الوقت الأوّل للإجزاء، كما عرفت في صحيحة الحلبي.

نعم، يبقى ذيل الرواية الظاهر في غيره، ولكنّه ـ مضافاً إلى اشتماله على كلمة «العذر»، الشاملة للشغل قطعاً ـ لا دلالة له على الخلاف; لأنّ مفادها أنّ


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 39 ح123، الاستبصار 1: 276 ح1003، وعنهما وسائل الشيعة 4: 208، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب26 ح5، وفي ص119 ب3 ح4 مختصراً.

( صفحه 249 )

جعل آخر الوقت وقتاً استمراريّاً للصلاة; بحيث لا يرى لها وقت غير ذلك لا يجوز، وهذا لا يلازم عدم جواز التأخير اختياراً أحياناً مع رؤية وقتين لها.

وبعبارة اُخرى: لو كان التعبير في الذيل هكذا: «لا يجوز لأحد أن يؤخِّر صلاته إلى آخر الوقت إلاّ من عذر أو علّة» لكانت دلالته على ما ذكر غير بعيدة، وأمّا التعبير الوارد في الرواية فمغاير للتعبير الذي ذكرنا، ومرجعه إلى فرض الوقت الأوّل كالعدم، وعدم رؤية وقتين للصلاة ولو عملاً بوجه، فتدبّر، فالرواية من أدلّة المشهور.

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس(1). ودلالتها على مذهب المشهور ظاهرة، إلاّ أنّها ضعيفة السند بموسى بن بكر; لعدم توثيقه.

ومنها: موثقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصّة، الحديث(2).

وهي باعتبار دلالتها على الامتداد إلى طلوع الشمس بالإضافة إلى الرجل الذي عاقه أمر تدلّ على مذهب المشهور; لأنّه ليس المراد بالأمر إلاّ أمراً من الاُمور العادية الاختياريّة، فهو عبارة اُخرى عن «الشغل» المذكور في الروايتين المتقدّمتين، وقد عرفت أنّ تجويز التأخير معه لا يناسب


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 36 ح114، الاستبصار 1: 275 ح998، وعنهما وسائل الشيعة 4: 208، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب26 ح6.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 38 ح120، وص262 ح1044، الاستبصار 1: 276 ح1000، وعنها وسائل الشيعة 4: 208، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، ب26 ح7.

( صفحه 250 )

إلاّ مع امتداد الوقت; أي وقت الإجزاء، كما لا يخفى.

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر. قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان(1).

فإنّ عدّها من فعل الصبيان دليل على المرجوحيّة وعدم الالتفات إلى فوت الفضيلة المهمّة، ولا يناسب ذلك مع تماميّة الوقت الاختياري بوجه.

ومثلها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء. قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك. فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدّها صلاة الصبيان، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه(2).

والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة، وعدم كونهما روايتين، ولذا حكي عن الحدائق أنّه نقل عن صاحب المنتقى(3) المناقشة في سند الرواية بأنّ


  • (1) تقدّمت في ص243.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 39 ح122، الاستبصار 1: 276 ح1002، وعنهما وسائل الشيعة 4: 213، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب28 ح2.
  • (3) منتقى الجُمان 1: 437 ـ 438.

( صفحه 251 )

الشيخ رواها عن أبي بصير وقيّده بالمكفوف، والصدوق رواها عنه وقيّده بليث المرادي، والكليني رواها عنه وأطلقه، وحيث إنّ الراوي أحدهما، وهو مردّد بين الثقة والضعيف; لضعف المكفوف، فلا يمكن الاستدلال بها بوجه، ولكنّه رجّح في الحدائق أن يكون المراد به هو المرادي; لغلبة رواية عاصم بن حميد عنه(1).

ومنها: رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، الدالّة على إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، المشتملة على قوله (عليه السلام) : ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ـ إلى قوله: ـ ثمّ أتاه حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت(2).

ومنها: رواية ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، الدالّة على ذلك، المشتملة على قوله (عليه السلام) فقال: صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر ـ إلى قوله (عليه السلام) : ـ ثمّ أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر، الحديث(3).

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس(4).


  • (1) الحدائق الناضرة 6: 209.
  • (2) تقدّمت في ص232 ـ 233.
  • (3) تأتي في ص282.
  • (4) الاستبصار 1: 260 ح933، تهذيب الأحكام 2: 256 ح1015، مستطرفات السرائر: 95 ح9، الفقيه 1: 232 ح1030، وعنها وسائل الشيعة 4: 159، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح9.

( صفحه 252 )

ونوقش(1) في سندها لأجل علي بن يعقوب الهاشمي; نظراً إلى أنّه لم يوثّق في كتب الرجال.

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ أكثر الروايات الواردة في الباب يدلّ على قول المشهور، وامتداد وقت الإجزاء إلى طلوع الشمس، وهي قرينة على التصرّف في الروايات الاُخر بالحمل على امتداد وقت الفضيلة إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ويتحقّق الإسفار والتنوّر، ولو أبيت إلاّ عن ثبوت المعارضة، فاللاّزم طرح الطائفة المخالفة للمشهور; لأنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة، كما قد قرّر في محلّه(2)، فالمتحصّل أنّ الأقوى ما عليه المشهور على أيّ حال.

أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة

المقام الرابع: في أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة، ولابدّ قبل بيانها من التعرّض لمسألة مشهورة بينهم، وهي: أنّ لكلّ صلاة وقتين، كما تدلّ عليه الروايات المتعدّدة(3)، وقد اختلفوا في المراد من ذلك على قولين:

أحدهما: أنّ الوقت الأوّل اختياريّ، والثاني اضطراريّ; بمعنى أنّه لا يجوز التأخير إليه إلاّ لذوي الأعذار.

ثانيهما: أنّ الوقت الأوّل وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء، وأكثر القدماء كالشيخين وابن أبي عقيل وغيرهم على الأوّل(4)، والسيد وابن


  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 190، المستند في شرح العروة الوثقى، مؤسوعة الإمام الخوئي 11: 131.
  • (2) تقدّم تخريجه في ص23.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 118، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب3 ح4 و11 و 13.
  • (4) المقنعة: 94، النهاية: 58، المبسوط 1: 72، الكافي في الفقه: 138، المهذّب 1: 71، ونقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 52 مسألة 9، الوسيلة: 81 ، المهذّب البارع 1: 284 ـ 286.