( صفحه 270 )والذراعين، وذكر أنّ الأخبار في ذلك كثيرة، ولا يبعد دعوى تواترها إجمالاً، مضافاً إلى اشتمالها على جملة من الصحاح والأخبار المعتبرة:
منها: صحيحة فضيل بن يسار، وزرارة بن أعين، وبكير بن أعين، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان.
ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين مثله، وزاد: وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر(1).
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعاً (ذراعان خ ل) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثمّ قال: إنّ حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، الحديث(2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر(3).
ومنها: صحيحة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
- (1) تقدّمت في ص135.
- (2) تقدّمت في ص98.
- (3) الكافي 3: 295 ح1، تهذيب الأحكام 3: 261 ح738، وعنهما وسائل الشيعة 4: 142، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح7.
( صفحه 271 )إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر. قلت: الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إنّ جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة(1).
أقول: اشتمال رواية زرارة على تعليل التأخير إلى الذراع بمكان النافلة ورعايتها ظاهر في أنّ الذراع والذراعين لا يكونان مبدءين لوقت الفضيلة، وإلاّ لكان المناسب التعليل بذلك، خصوصاً مع اشتمال كثير من روايات هذه الطائفة على حكاية عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وأنّه كان يؤخِّر إلى الوقتين; فإنّه لو كان الوقتان مبدءين للفضيلة، ولا يكون وجه لبيان أنّ النكتة فيه رعاية النافلة، ولحاظ المتنفّلين المشتغلين بالنافلة بعد الزوال، كما لايخفى.
فهذه الطائفة أيضاً لا دلالة لها على خلاف ما عليه المشهور أصلاً.
الطائفة الثالثة: ما استدلّ به على مذهب المشهور...، وهي أيضاً عدّة روايات:
منها: رواية يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذاً لا يكذب علينا. قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر; وهو قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(2)، فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة، وهو آخر الوقت فإذا صار الظلّ
- (1) تقدّمت في ص101 ـ 102.
- (2) سورة الإسراء 17: 78.
( صفحه 272 )قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين، وذلك المساء؟ قال: صدق(1).
وناقش فيها بضعف السند; لعدم توثيق يزيد بن خليفة.
ومنها: رواية محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام) وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم(2).
وناقش فيها أيضاً بضعف السند; لعدم توثيق محمد بن حكيم.
ومنها: صحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين(3).
وناقش فيها من حيث الدلالة; لعدم إمكان إرادة أنّ وقت الفضيلة أو الوقت الأوّل إنّما هو بعد القامة إلى قامة ونصف إلى قامتين; لأنّه ممّا لا قائل به، فلا مناص من أن تكون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلة، أو الوقت الأوّل، وأنّه ينتهي إلى قامة ونصف من الزوال إلى قامتين حسب اختلافهما
- (1) الكافي 3: 275 ح1، تهذيب الأحكام 2: 20 ح56، وعنهما وسائل الشيعة 4: 133، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب5 ح6.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 251 ح994، الاستبصار 1: 256 ح917، وعنهما وسائل الشيعة 4: 148، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح29.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 19 ح52، الاستبصار 1: 247 ح883 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 143، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح9.
( صفحه 273 )في الفضيلة، وبذلك تسقط عن الدلالة على مذهب المشهور.
ومنها: صحيحة ابن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر(1).
وقد ذكر أنّ دلالتها على مذهب المشهور تبتني على أن تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان المبدأ والمنتهى معاً، بأن يراد منها أنّ مبدأ وقت فضيلة الظهر أوّل الزوال ومنتهاه قامة، ووقت فضيلة صلاة العصر من القامة الاُولى إلى الثانية، ومن البعيد كون الصحيحة ناظرة إلى ذلك; لبعد أن يكون مثل ابن أبي نصر البزنطي جاهلاً بأوّل وقت الفضيلة، وغير عالم بمبدئه.
والظاهر أنّ سؤاله إنّما هو عن منتهى الوقتين، والمبدأ بحسب ما ارتكز في ذهنه هو أوّل الزوال. وعليه: فلا يمكن الاستدلال بها للمشهور; لأنّهم ذهبوا إلى أنّ مبدأ وقت فضيلة العصر بعد القامة الاُولى لا الزوال.
أقول: وهذا الكلام عجيب جدّاً، أمّا أوّلاً: فلأنّه كيف يكون جهل مثل ابن أبي نصر بأوّل وقت الفضيلة بعيداً، ولا يكون جهله بآخره كذلك؟! وأمّا ثانياً: فلأنّه كيف ارتكز في ذهنه أنّ مبدأ وقتي الفضيلة هو الزوال، مع أنّه خلاف ما عليه المشهور، وخلاف ما يقول به أنتم أيضاً؟ وهل ارتكز في ذهنه ما ليس بواقع؟ ومن الممكن أن يكون المرتكز في ذهنه أنّ مبدأ وقت فضيلة الظهر الزوال، والعصر القامة. نعم، لا دليل على إثبات هذا الارتكاز، كما لا يخفى.
ومنها: موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر
( صفحه 274 )في القيظ؟ فلم يجبني، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اُخبره، فخرجت (فحرجت) من ذلك، فاقرأه منّي السلام وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلِّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصلِّ العصر(1).
وذكر أنّه لا يمكن أن يستدلّ بها للمشهور; لأنّها إنّما تدلّ على أنّ مبدأ وقت فضيلة الظهر بلوغ الظلّ مثل الشاخص، والعصر بلوغه مثلين، والمشهور قائلون بأنّهما منتهى وقت الفضيلة للصلاتين، فلابدّ من حملها على معنى آخر; وهو التوسعة في الوقت; لمراعاة التبريد عند اشتداد الحرارة.
ومنها: رواية المجالس، وقد ورد فيها: أتاني جبرئيل (عليه السلام) فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الأيمن، ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله(2).
قال: وهي ضعيفة السند; لاشتماله على عدّة من المجاهيل.
ثمّ ذكر أنّه لم تبق رواية للمشهور إلاّ رواية واحدة; وهي رواية معاوية بن وهب المتقدّمة(3)، وهي لا تصلح للاستدلال بها; لأنّه بعد دلالة جملة كثيرة من الروايات فيها صحاح ـ بل لايبعد دعوى تواترها الإجمالي ـ على خلاف مفادها، وأنّ مبدأ وقت الفضيلة هو القدم أو القدمان، فلا محالة
- (1) تهذيب الأحكام 2: 22 ح62، الاستبصار 1: 248 ح891 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 144، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب8 ح13.
- (2) أمالي الطوسي: 30 قطعة من ح31، وعنه وسائل الشيعة 4: 161، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب10 ح12.
- (3) في ص232 ـ 233، 251، 262 ـ 263 و 267.