( صفحه 323 ) [التطوّع في وقت الفريضة ]التطوّع وقت الفريضة
مسألة 13: الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق، وكذا لمن عليه قضاؤها 1 .
1ـ اختلف الأصحاب ـ قديماً وحديثاً ـ في جواز التطوّع في وقت الفريضة، فعن الشيخين وكثير من القدماء(1) القول بالمنع وعدم الجواز، كما في باب الصوم، حيث إنّه لا يجوز الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب أداءً أو قضاءً من غير كلام، بل عن المحقّق في المعتبر التصريح بعدم الجواز والإسناد إلى علمائنا(2)، ولكن ذهب جماعة، منهم: الشهيدان (قدس سرهما) إلى الجواز(3)، بل عن الدروس أنّه الأشهر(4).
وعليه: فالمسألة مختلف فيها، والقائل بكلّ من القولين ممّن يعتنى به كيفاً وكمّاً، فاللاّزم ملاحظة الدليل، فنقول:
منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في الباب، وقبل الورود فيها لابدّ من التنبيه على أمر، وهو: أنّ المراد بالتطوّع في محلّ النزاع ليس مطلق النافلة
- (1) المقنعة: 212، المبسوط 1: 128، النهاية: 62، المهذّب 1: 127، الوسيلة: 84 ، إصباح الشيعة: 61، السرائر 1: 203، شرائع الإسلام 1: 63، الجامع للشرائع: 89 .
- (2) المعتبر 2: 60.
- (3) جامع المقاصد 2: 23 ـ 24، مدارك الأحكام 3: 87 ـ 90، وحكاه أيضاً عن ابن بابويه وابن الجنيد، مجمع الفائدة والبرهان 2: 41، ذكرى الشيعة 2: 300 ـ 302 و 402 ـ 403، مسالك الأفهام 1: 145، مفاتيح الشرائع 1: 97، كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 43.
- (4) الدروس الشرعيّة 1: 142.
( صفحه 324 )حتّى يشمل النوافل اليوميّة; لقيام الإجماع(1) وتواتر الأخبار(2) على جواز الإتيان بالرواتب في الأوقات المقرّرة لها، التي تكون مزاحمة للفريضة فيها نوعاً، كالإتيان بنافلة الظهرين إلى الذراع والذراعين على ما مرّ تفصيله(3)، فالمراد بالتطوّع هي النافلة المبتدئة، أو التي تكون قضاءً عن الراتبة، كما أنّ المراد من الفريضة في محلّ البحث أعمّ من الفريضة الأدائيّة والقضائيّة، فالكلام يقع في مقامين:
الأوّل: الفريضة الأدائيّة، والأخبار الواردة فيها على طائفتين:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على المنع، وهي كثيرة:
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة(4).
والمراد بقوله (عليه السلام) : «أتريد أن تقايس...» يمكن أن يكون تعليم زرارة وإفهامه كيفيّة المناظرة مع علماء العامّة، القائلين بأفضليّة نافلة الفجر قبل الفريضة(5)، والنقض عليهم بالصوم المندوب على ما عرفت، ويمكن أن يكون المراد بالقياس هو التشبيه والتنظير دون القياس المصطلح المحظور في فقه
- (1) غنية النزوع: 72، السرائر 1: 195 ـ 196، مستند الشيعة 4: 85 و 103.
- (2) تقدّمت في ص98 ـ 110.
- (3) في ص98 ـ 103.
- (4) تقدّمت في ص59.
- (5) المغني لابن قدامة 1: 762 و 765، المجموع 4: 14، بداية المجتهد 1: 210 ـ 211.
( صفحه 325 )الإماميّة، ويؤيّد الاحتمال الثاني الرواية الآتية.
وكيف كان، يرد على الاستدلال بالرواية للمنع في المقام بأنّ موردها نافلة الفجر، وقد عرفت خروج النوافل اليوميّة عن محلّ البحث في المقام، والمنع فيها وإن كان دليلاً على المنع في غيرها بطريق أولى، إلاّ أنّه لا يمكن الالتزام به في نافلة الفجر; لدلالة الروايات المعتبرة المتقدّمة(1) على أنّه يدخل وقتها بطلوع الفجر، وأنّها عنوان مستقلّ في مقابل صلاة الليل، غاية الأمر جواز الإحشاء به فيها والإتيان بها عقيبها قبل الفجر، وإلاّ فحكمه الأوّلي عدم جواز الإتيان بها قبله.
وعليه: فلا يمكن الالتزام بمفاد الرواية من ممنوعيّة الإتيان بها بعده قبل الفريضة، ولو حمل المنع فيها على المرجوحيّة ـ فمضافاً إلى عدم صحّة هذا الحمل أيضاً; لأنّه لا مرجوحيّة في الإتيان بها بعد الفجر قبل الفريضة ـ لا دلالة لها على المنع في غيرها، كما لا يخفى.
ومنها: ما رواه الشهيد (قدس سره) في الذكرى ـ في المسألة الثانية من الفصل الرابع من المواقيت ـ عن زرارة مع توصيفها بالصحّة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أصلّي نافلة وعليَّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: لا، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟ قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني وما كان يقايسني(2)، ورواه الشهيد الثاني في الروض(3).
- (1) في ص59 ـ 60.
- (2) ذكرى الشيعة 2: 424.
- (3) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 498.
( صفحه 326 )والظاهر أنّه أخذه من الشهيد الأوّل; وإن كان ظاهر الحدائق(1) أنّ المتأخّرين إنّما أخذوه من الشهيد الثاني، وهو أوّل من نقل هذه الرواية، ولكنّ الأمر ليس كذلك.
واُورد على سندها بأنّه لم يصل إلينا طريقها، فهي في حكم المرسلة وإن وصفها هو (قدس سره) بالصحّة، لكنّه يمكن أن تكون صحيحة بحسب اجتهاده ونظره، بحيث لو وصل إلينا لناقشنا في الصحّة(2).
ولكنّ الظاهر اندفاع الإيراد; بأنّ توصيف مثل الشهيد الرواية بالصحّة يكفي في اعتبارها مع عدم العلم بالخلاف، وعدم الاطّلاع على المعارض وإن لم يكن شخص الراوي مبيّناً; لعدم الفرق بينه، وبين العلم بالشخص وثبوت التوثيق، وعدم العلم بالخلاف، وإمكان المناقشة على تقدير العلم بالشخص لا يقدح في الاعتبار; لإمكان وجود المعارض وعدم الوصول إليه في تلك الصورة أيضاً. وبالجملة: لا يرى فرق بين الصورتين، فالرواية معتبرة.
ويمكن أن يقال بأنّه لا دليل على أنّ الشهيد الثاني قد أخذ الرواية من الشهيد الأوّل، بل الظاهر عدم الأخذ; لأنّ توصيفه أيضاً بالصحّة ظاهر في كون السند صحيحاً عنده، وإلاّ كان اللاّزم نسبة الصحّة إلى الشهيد الأوّل وحكايتها عنه، كما لايخفى. وعليه: فالسند محكوم بالصحّة من ناحيتين مستقلّتين، وهذا يزيد في اعتبار الرواية، هذا من جهة السند.
- (1) الحدائق الناضرة 6: 256.
- (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 473، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 326.
( صفحه 327 )وأمّا من جهة الدلالة، فالظاهر تماميّتها باعتبار كون السؤال عن مطلق صلاة النافلة من دون ظهور في خصوص الرواتب، والترديد في السؤال يمكن أن يكون مستنداً إلى من روى عن زرارة، وكان السؤال واحداً منهما، ويمكن أن يكون من السائل. وعليه: فالمراد بقوله: «وعليَّ فريضة» هي الفريضة القضائيّة، وبقوله: «في وقت فريضة» هي الفريضة الأدائيّة، وعلى كلا التقديرين تتمّ دلالتها على المطلوب، كما هو ظاهر.
ومنها: ما رواه الشهيد أيضاً في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة، الحديث(1).
وتظهر المناقشة في سند الرواية والجواب عنها ممّا ذكرنا في الرواية السابقة.
ومنها: رواية زياد أبي عتاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة(2).
والراوي مردّد بين أن يكون زياد أبا عتاب، وأن يكون زياد بن أبي عتاب، وأن يكون زياد بن أبي غياث، وعلى الأوّلين لم يوثّق في كلماتهم، وعلى الأخير قد وثّقه النجاشي(3); ومنشأ الترديد: أنّ المذكور في الاستبصار
- (1) تأتي بتمامها في ص345 ـ 346.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 248 ح984، الاستبصار 1: 253 ح907، وعنهما وسائل الشيعة 4: 227، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب35 ح4.
- (3) رجال النجاشي: 171، الرقم 425.