جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 38 )

إحداهما: رواية الحارث بن المغيرة النصري، المشتملة على قول أبي عبد الله (عليه السلام) في تعداد النوافل: وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما وهو قاعد، وأنا اُصلّيهما وأنا قائم، الحديث(1).

وليس المراد هو اختلافه مع أبيه (عليهما السلام) في الفتوى، كما هو واضح، بل المراد هو الاختلاف في العمل; لأجل التخيير بين القيام والقعود، وسرّه أنّ أباه (عليه السلام) كان بديناً ذات لحم يشقّ عليه الإتيان بالنوافل قائماً.

كما تدلّ عليه رواية حنّان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أتصلّي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصلّيها إلاّ وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ(2).

ومن ذلك ظهر أنّ الرواية ظاهرة في أفضليّة القيام، وأنّ اختيار القعود إنّما هو لأجل المشقّة والكلفة.

ثانيتهما: رواية سليمان بن خالد، المشتملة على قول أبي عبد الله (عليه السلام) في تعداد النوافل: وركعتان بعد العشاء الآخرة، يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً، والقيام أفضل، ولا تعدّهما من الخمسين(3).

وقد يجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير، ولكنّ الفتوى بجواز القيام في غاية الإشكال; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ هاتين الروايتين كانتا بمرئى ومسمع من قدماء الأصحاب، ومع ذلك تسالموا على تعيّن الجلوس إلى زمن الشهيد


  • (1) تقدّم تخريجها في ص33.
  • (2) الكافي 3: 410 ح1، تهذيب الأحكام 2: 169 ح674، وعنهما وسائل الشيعة 5: 491، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب4 ح1.
  • (3) تقدّم تخريجها في ص31.

( صفحه 39 )

الأوّل، كما عرفت(1) وذلك يكشف عن وجود خلل فيهما، كصدورهما تقيّة; لأنّ نافلة العشاء بنحو الجلوس ممّا لم يقل به أحد من العامّة; فانّهم بين من ينكر مشروعيّتها رأساً، وبين من يقول بأنّها ثمان ركعات: أربع قبل الفريضة، وأربع بعدها، كأبي حنيفة، وبين من يقول: بأنّها ركعتان من قيام(2) ـ .

لا يجوز رفع اليد بسببهما عن الروايات الكثيرة الظاهرة ـ بل الصريحة ـ في تعيّن الجلوس بلحاظ التقييد بالجلوس، مع أنّ الأصل في الصلاة مطلقاً هو القيام وكونه أفضل من الجلوس، مع أنّ تشريعها ـ كما ظهر من بعض الروايات المتقدّمة(3) ـ إنّما هو لكونها بدلاً عن الوتر الذي هي ركعة واحدة، ولا معنى لكون الركعتين من قيام بدلاً من ركعة كذلك، فتدبّر.

أو لأجل كونها تعدّ بركعة، فيتحقّق عنوان ضعف الفريضة ومثليها، ولا يتحقّق ذلك إلاّ مع تعيّن الجلوس فيها.

وبالجملة: فالروايات الدالّة على أنّ مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة لا يلائم مع جواز القيام في نافلة العشاء، كسائر النوافل التي يكون المكلّف مخيّراً فيها.

ثمّ إنّه ذكر بعض الأعلام في شرحه على العروة في مقام الجمع أنّ الذي يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة في المقام أنّ بعد العشاء الآخرة يستحبّ


  • (1) في ص36.
  • (2) المغني لابن قدامة 1: 762 و 765، المهذّب في فقه الشافعي 1: 157، الإنصاف 2: 176 و180، بدائع الصنائع 1: 636 ـ 638، العزيز شرح الوجيز 2: 116 ـ 117، تذكرة الفقهاء 2: 262 مسألة 314.
  • (3) في ص19 ـ 24.

( صفحه 40 )

أربع ركعات وصلاتان نافلتان، والتي يكون القيام فيها أفضل من الجلوس ركعتان غير ركعتي الوتيرة، وهما اللّتان يقرأ فيهما مائة آية، وهما غير الوتيرة المقيّدة بكونها عن جلوس، والدليل على ذلك:

صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تصلِّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة. قال: ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات(1).

وموثّقة سليمان بن خالد المتقدّمة(2); فإنّها مصرّحة بأنّ الركعتين اللّتين يكون القيام فيهما أفضل غير النوافل اليوميّة; أعني خمسين أو واحدة وخمسين ركعة، وأنّ هاتين الركعتين لا تعدّان منها.

وصحيحة الحجـّال قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ «قل هو الله أحد»، و«قل يا أيّها الكافرون»، فإن استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر.

وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعتين (ركعة خ ل)، فصارت شفعاً (سبعاً خ ل)، واحتسب (بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً(3)،(4).

أقول: أمّا صحيحة عبد الله بن سنان، فلا دلالة فيها على عنوان أربع


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 6 ح9، الاستبصار 1: 219 ح775، وعنهما وسائل الشيعة 4: 60، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب14 ح4.
  • (2) في ص38.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 341 ح1410، وعنه وسائل الشيعة 4: 253، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب44 ح15.
  • (4) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 64 ـ 65.

( صفحه 41 )

ركعات التي يصلّيها بعد العتمة، ولا على استمرار الإتيان بها، فلعلّه كانت الأربع صلاة جعفر (عليه السلام) ونحوها.

وأمّا موثّقة سليمان بن خالد، فلا محيص عن حمل الركعتين فيها على نافلة العشاء; لعدم التعرّض لها فيها، وعدم عدّهما من الخمسين لا ينافيها; لأنّها ـ كما في بعض الروايات الاُخر(1) ـ إنّما شرّعت لتكميل العدد وجعل النافلة ضعف الفريضة، فلا وجه لحملها على غير نافلة العشاء.

وأمّا صحيحة الحجّال، فهي وإن كانت دلالتها واضحة، إلاّ أنّه يشكل الأخذ بها; لأنّها ـ مضافاً إلى دلالتها على وقوع ترك صلاة الليل من الإمام (عليه السلام) أحياناً، ولعلّه لا يكون ملائماً لشأنه ـ تدلّ على ما لم يدلّ عليه شيء من الروايات مع كثرتها واستفاضتها; لعدم دلالته على ثبوت ركعتين بعد العشاء قبل نافلتها، مع أنّهما لاتكونان معنونة بعنوان أصلاً، مع أنّه لا وجه لعدم الاحتساب بالإضافة إليها، خصوصاً بعد ثبوت الكيفيّة المخصوصة لهما، واشتمالهما على مائة آية من القرآن، واحتساب نافلة العشاء مع وقوعها في حال الجلوس، فالإنصاف أنّه لا مجال لهذا الجمع.

الجهة الثانية: في سقوط نافلة العشاء في السفر وعدمه، وقد وقع فيه الإشكال والخلاف بعد أنّه لا إشكال ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر، وعدم سقوط نافلة الصبح والمغرب، كعدم سقوط صلاة الليل(2).


  • (1) الفقيه 1: 290 ح1320، علل الشرائع: 267، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 113، وعنهما وسائل الشيعة 4: 95، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب29 ح3.
  • (2) الخلاف 1: 586 ـ 587 مسألة 348، السرائر 1: 194، مسالك الأفهام 1: 138، الروضة البهيّة 1: 171، مجمع الفائدة والبرهان 2: 7 ـ 8 ، مدارك الأحكام 3: 26، كشف اللثام 3: 15، مستند الشيعة 5: 433، جواهر الكلام 7: 78 و 81 .

( صفحه 42 )

والمشهور بين الإماميّة(1) هو الأوّل، بل ادّعى الإجماع عليه في محكيّ السرائر والغنية(2)، وقال الشيخ وجماعة بعدم السقوط(3)، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في الباب:

أمّا ما يدلّ على السقوط فروايات كثيرة:

منها: رواية حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنّهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء(4).

ومنها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث(5).

ومنها: رواية أبي يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة(6).


  • (1) تذكرة الفقهاء 2: 273 ذ مسألة 9، مختلف الشيعة 2: 332 مسألة 223، ذكرى الشيعة 2: 297، التنقيح الرائع 1: 163، جامع المقاصد 2: 9، الروضة البهيّة 1: 171، رياض المسائل 3: 27 ـ 28، مفتاح الكرامة 5: 33 ـ 34، جواهر الكلام 7: 81 .
  • (2) السرائر 1: 194، غنية النزوع: 106.
  • (3) الأمالي للصدوق: 738 و 743، المقنعة: 91، المبسوط 1: 71، النهاية: 57، الخلاف 1: 586 ـ 587 مسألة 348، ذكرى الشيعة 2: 298، المهذّب البارع 1: 283.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 14 ح34، المحاسن 2: 120 ب32 ح1331، وعنهما وسائل الشيعة 4: 81 ، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب21 ح2 و ج8 : 504، أبواب صلاة المسافر ب16 ح1.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 13 ح31، الاستبصار 1: 220 ح778، وعنهما وسائل الشيعة 4: 82 ، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب21 ح3، و ج8 : 504، أبواب صلاة المسافر ب16 ح2.
  • (6) تهذيب الأحكام 2: 16 ح44، الاستبصار 1: 221 ح780، الفقيه 1: 285 ح1293، وعنها وسائل الشيعة 4: 82 ، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب21 ح4.