( صفحه 43 )
وموردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار، إلاّ أنّ الملازمة التي يدلّ عليها الجواب ـ وهي الملازمة بين جواز النافلة، وتماميّة الفريضة ـ تقتضي سقوط نافلة العشاء أيضاً، كما هو ظاهر.
ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب; فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلِّ صلاة الليل واقضه(1).
وأمّا ما يدلّ أو استدلّ به على عدم السقوط فروايات أيضاً:
منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر؟ قال: لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً(2).
فإنّ تخصيص النهي في الجواب بخصوص النوافل النهاريّة مع كون السؤال عن مطلق الصلاة تطوّعاً في السفر لا يلائم مع سقوط نافلة العشاء، خصوصاً مع انحصار القصر في الليل بها، كما لايخفى.
ومنها: رواية رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا (عليه السلام) أنّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلاّ المغرب; فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً، ولا يدع نافلتها، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر،
- (1) الكافي 3: 439 ح3، تهذيب الأحكام 2: 14 ح36، وعنهما وسائل الشيعة 4: 83 ، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب21 ح7.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 14 ح32، وعنه وسائل الشيعة 4: 81 ، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب21 ح1.
( صفحه 44 )
وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً(1).
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: وإنّما صارت العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتيها (ركعتاها خ ل); لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع(2).
والرواية من حيث الدلالة تامّة; لأنّها تدلّ على مفروغيّة عدم ترك النافلة، كمفروغيّة قصر الفريضة في العتمة، إلاّ أنّ الإشكال إنّما هو في سندها; لأنّ في طريق الصدوق إلى فضل بن شاذان علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري المعروف بالقتيبي، وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطّار النيسابوري، وهما لم تثبت وثاقتهما(3); فإنّ غاية ما ذكر في وثاقة الأوّل ما ذكره في الحدائق في مقام الجواب عن صاحب المدارك(4) ـ القائل بعدم إمكان الاعتماد على روايته لعدم توثيقه ـ من أنّه لا حاجة إلى التوثيق الصريح بعد كونه من المشايخ ومورداً لاعتماد مثل الكشّي(5); لأنّ اعتماد المشايخ
- (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 182 ح5، وعنه وسائل الشيعة 4: 83 ، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب21 ح8 .
- (2) الفقيه 1: 290 ح1320، علل الشرائع: 267، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 113، وعنها وسائل الشيعة 4: 95، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب29 ح3.
- (3) أمّا القتيبي، فراجع رجال النجاشي: 259، الرقم 678، وجامع الرواة 1: 106، ومعجم رجال الحديث 12: 160، الرقم 8461 .
- وأمّا عبد الواحد، فراجع جامع الرواة 1: 522، ومعجم رجال الحديث 11: 37، الرقم 7357.
- (4) مدارك الأحكام 3: 27.
- (5) كما حكاه النجاشي في رجاله: 259، الرقم 678.
( صفحه 45 )
المتقدّمين على النقل، وأخذ الأخبار منهم، والتلمّذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال: فلان ثقة.
وقد نقل في الحدائق عن العلاّمة في المختلف أنّه عندما ذكر حديث الإفطار على محرّم، وأنّ الواجب فيه كفّارة واحدة أو ثلاث، لم يذكر التوقّف في صحّة الحديث إلاّ من حيث عبد الواحد بن عبدوس، وقال: إنّه كان ثقة والحديث صحيح(1). وهذا يدلّ على توثيقه لعلي بن محمد بن قتيبة. وقد حكى عن العلاّمة أيضاً أنّه صحّح حديثه في ترجمة يونس بن عبد الرحمن(2)،(3).
ولكن شيء من ذلك لا يثبت وثاقته; فإنّ اعتماد الكشّي لا دليل على وثاقته، فقد اعتمد على نصر الغالي(4) أيضاً، لكن قد يقال بأنّه يمكن استفادة وثاقته من قول الكشّي في إبراهيم بن عبدة: حكى بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد (عليه السلام) توقيع...(5) بأن يكون هو مراده من بعض الثقات.
ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّه ليس في نسخة الكشّي المطبوعة عندي كلمة بنيسابور ـ أنّه على تقديره لا دليل على كونه هو المراد من بعض الثقات.
وأمّا كونه من المشايخ وأخذ المتقدّمين الروايات عنه، فهو لا دلالة له أيضاً على التوثيق، فقد حكي أنّ من مشايخ الصدوق من هو ناصب زنديق، بحيث
- (1) مختلف الشيعة 3: 314 مسألة 60.
- (2) خلاصة الأقوال: 296، الرقم 1103.
- (3) الحدائق الناضرة 6: 47 ـ 48.
- (4) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 322، الرقم 584.
- (5) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 575 و 578 ـ 579، الرقم 1088.
( صفحه 46 )
لم ير أنصب منه وأبلغ من نصبه; لأنّه كان يقول: اللّهمّ صلِّ على محمّد فرداً، ويمتنع من الصلاة على آله(1).
وأمّا تصحيح العلاّمة، فقد نوقش فيه من وجهين:
الأوّل: أنّه يظهر من التتبّع في كلماته أنّه (قدس سره) يصحّح رواية كلّ إماميّ لم يرد فيه قدح، ولا يعتمد على رواية غير الشيعي وإن كان موثّقاً، فتصحيحه أعمّ من التوثيق، بل غايته تصديق تشيّعه، وأنّه لم يرد فيه قدح.
الثاني: أنّ توثيقه وتوثيقات مثله من معاصريه أو المتأخّرين عنه حيث لايكون إلاّ شهادة حدسيّة، منشؤها ملاحظة القرائن والأمارات، من دون أن يكون متّصلاً سنداً إلى من يشهد بوثاقته بشهادة حسيّة لا ينبغي الاعتماد عليه; لطول الفصل ومضيّ الأزمنة والقرون، ووضوح عدم اعتبار الشهادة عن غير حسّ(2).
وأمّا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، فقد ذكر المامقاني في رجاله أنّ في الرجل أقوالاً:
أحدها: أنّه ثقة، وهو خيرة التحرير والمسالك وبعض آخر(3).
ثانيها: أنّه حسن، وهو المحكيّ عن المجلسي الثاني في غير الوجيزة(4).
- (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 279 ـ 280 ب69 ح3.
- (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 71 ـ 73، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 52 ـ 54.
- (3) تحرير الأحكام 4: 372، الرقم 5964، مسالك الأفهام 2: 23 وج10: 16، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 127 ذ ح2، حاوي الأقوال في معرفة الرجال 3: 21 ـ 22، الرقم 774.
- (4) ملاذ الأخيار 6: 546 ذح 12.
( صفحه 47 )
ثالثها: أنّه مجهول، وهو الذي بنى عليه المحقّق، حيث ترك العمل بروايته(1); لأنّه مجهول الحال، ومثله العلاّمة في المختلف(2)،(3).
ومع هذا الوصف كيف يمكن الاعتماد على روايته والأخذ بحديثه؟
ومنها: رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال: لا، غير أنّي اُصلّي بعدها ركعتين، ولست أحسبهما من صلاة الليل(4).
نظراً إلى أنّ المستفاد منها أنّها نافلة مستقلّة، ولها نحو ارتباط بنافلة الليل، ولذا أجاب الإمام (عليه السلام) بـ «لا»، ومع استقلالها لا يشملها الأخبار الدالّة على سقوط نافلة الصلاة المقصورة.
وأورد على هذا الاستدلال بعض الأعلام بأنّ الظاهر أنّ المراد من الركعتين فيها هما الركعتان اللّتان تؤتى بها عن قيام، وهما مستحبّان مستقلّتان زائدة على النوافل المرتّبة، وذلك بقرينة قوله (عليه السلام) : «ولست أحسبهما من صلاة الليل»; فإنّ ما يمكن أن يتوهّم كونه من صلاة الليل إنّما هو تلك الصلاة التي يؤتى بها قائماً، دون الوتيرة التي تصلّى جالساً; فإنّه لم يتوهّم أحد كونها من صلاة الليل بوجه، خصوصاً مع كون الراوي هو الحلبي الذي
- (1) المعتبر 2: 668، شرائع الإسلام 1: 191.
- (2) مختلف الشيعة 3: 314 مسألة 60.
- (3) تنقيح المقال 2: 233 (ط .ق).
- (4) الكافي 3: 443 ح6، تهذيب الأحكام 2: 10 ح19، وعنهما وسائل الشيعة 4: 93، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب27 ح1.