( صفحه 413 )أصحابنا(1)، وعن الخلاف الإجماع عليه(2)، ونقول:
أمّا الآيات(3) الواردة في القبلة، فمفاد جميعها هو وجوب تولية الوجه شطر المسجد الحرام، ومحلّ نزولها إنّما هي المدينة المنوّرة التي تكون خارجة عن الحرم، فمن جهة دلالتها على وجوب التوجّه شطر المسجد يدلّ على أنّ الحرم لا يكون قبلة بوجه، والظاهر أنّ المراد بالمسجد الحرام فيها هي نفس البيت شرّفه الله تعالى، والتعبير عنه به إنّما هو لأجل قلّة التفاوت بينهما من حيث المقدار; لأنّ توسعة المسجد إنّما تحقّقت في الأزمنة المتأخّرة، مع أنّ الحمل على ظاهره يقتضي عدم دلالتها على حكم من يصلّي في نفس المسجد، بل كانت الصلاة حينئذ في المسجد; كالصلاة في جوف الكعبة كما هو ظاهر.
فانقدح أنّ المراد من المسجد في الآيات الواردة إنّما هي الكعبة، ويؤيّده أنّ تولية الوجه شطره في مثل المدينة يوجب التولية شطر الكعبة، فتدبّر.
وأمّا الروايات، فكثيرة:
منها: ما تدلّ على المشهور، بل ربما تبلغ عشرين رواية، مثل:
رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: متى صرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر(4). وفي نقل آخر عنه ـ الذي جعله في الوسائل رواية مستقلّة، مع أنّها لا تكون كذلك ـ زيادة: وكان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً، ثمّ اُعيد
- (1) ذكرى الشيعة 3: 159.
- (2) الخلاف 1: 295 مسألة 41.
- (3) سورة البقرة 2: 144، 149 ـ 150.
- (4) تهذيب الأحكام 2: 43 ح135، وعنه وسائل الشيعة 4: 297، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب2 ح1.
( صفحه 414 )إلى الكعبة(1); فإنّ دلالتها على أنّه (صلى الله عليه وآله) قد صرف إلى الكعبة مع كونه في المدينة واضحة، وكان ذلك مسلّماً عند الراوي، ولذا لم يسأل عنه، بل إنّما سأل عن زمان صرف فيه الرسول إلى الكعبة.
ورواية أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: قلت له: إنّ الله أمره أن يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، ألا ترى أنّ الله يقول: (وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ)(2) الآية، ثمّ قال: إنّ بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس. فقيل لهم: إنّ نبيّكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سـمّي مسجدهم مسجد القبلتين(3).
ورواية عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث إنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم، فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت، فقال جبرئيل: يا آدم خطّ برجلك حيث أظل الغمام; فإنّه قبلة لك ولآخر عقبك من ولدك، الحديث(4).
وغير ذلك من الروايات(5) الكثيرة الدالّة عليه، مع أنّه ربما يقال ـ كما في محكي حاشية المدارك ـ : إنّ كون الكعبة قبلة من ضروريّات الدِّين
- (1) إزاحة العلّة: 71، وعنه وسائل الشيعة 4: 298، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب2 ح3، وبحار الأنوار 84 : 76.
- (2) سورة البقرة 2: 143.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 43 ح138، إزاحة العلّة: 71 ـ 72، وعنهما وسائل الشيعة 4: 297، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب2 ح2، وفي بحار الأنوار 84 : 76 عن إزاحة العلّة.
- (4) الكافي 4: 191 ح2، وعنه وسائل الشيعة 4: 299، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب2 ح7.
- (5) وسائل الشيعة 4: 297 ـ 303، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب2.
( صفحه 415 )والمذهب، حتّى أنّ الإقرار به يلقّن الأموات فضلا عن الأحياء، كالإقرار بالله تعالى(1). وفي الجواهر: يعرفه الخارج عن الإسلام فضلا عن أهله(2).
ولكنّه هنا روايات تدلّ على مذهب الشيخين ومن تبعهما، بل عقد في الوسائل باباً لذلك، كمرسلة عبد الله بن محمد الحجّال، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنّ الله ـ تعالى ـ جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا(3).
ورواية بشر بن جعفر الجعفي، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: سمعته يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعاً(4).
ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا(5).
ورواية أبي غرّة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكّة، ومكّة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا(6).
ولكنّها ـ مضافاً إلى ثبوت الضعف أو الإرسال في جميعها عدا مرسلة
- (1) الحاشية على مدارك الأحكام 2: 325.
- (2) جواهر الكلام 7: 518.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 44 ح139، علل الشرائع: 415 ب156 ح2، وعنهما وسائل الشيعة 4: 303، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب3 ح1.
- (4) تهذيب الأحكام 2: 44 ح140، وعنه وسائل الشيعة 4: 304، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب3 ح2.
- (5) الفقيه 1: 177 ح841 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 304، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب3 ح3.
- (6) علل الشرائع: 318 ح2، وعنه وسائل الشيعة 4: 304، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب3 ح4.
( صفحه 416 )الصدوق، حيث إنّها معتبرة كما مرّ مراراً(1) ـ تكون بينها المعارضة أيضاً; لدلالة ما عدا الأخيرة على ثبوت التثليث في القبلة، وقد زيدت عليها في الأخيرة واحدة، وهي نفس بلد مكّة لمن كان خارجاً عنه وداخلا في الحرم.
وكيف كان، فالظاهر أنّه لا مجال للأخذ بهذه الروايات مع معارضتها للروايات المتكثّرة المتقدّمة، بل للآية الشريفة على ما عرفت(2)، خصوصاً مع ملاحظة ثبوت الشهرة من حيث الفتوى على خلافها، بل يمكن ادّعاء الإجماع على خلاف مضمونها; لاستبعاد أن يفتي مثل الشيخ (قدس سره) الذي عمل بمضمونها في أكثر كتبه(3) بجواز أن يصلّى في الحرم متوجّهاً إلى المسجد على نحو لا يكون مستقبلا للكعبة بوجه; كأن صلّى متوجّهاً إلى زاوية من المسجد، فاللاّزم إمّا طرحها، وإمّا حملها على كون المراد هو اتّساع جهة المحاذاة للبعيد، وثبوت الفرق بينه وبين القريب، كما سيأتي(4) إن شاء الله تعالى.
الثاني: أنّ المراد بالكعبة ليس خصوص البناء وما أحاطه من الفضاء، بل المراد به هو البيت وكلّ ما هو مسامت له من تحت الأرض إلى فوق السماء، وعن المنتهى: لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم(5)، وعن
- (1) في ص70، 256 و 377.
- (2) في ص407 ـ 408 و 413.
- (3) كالمبسوط 1: 77 ـ 78، والنهاية: 62 ـ 63، والخلاف 1: 295، مسألة 41.
- (4) في ص421 وما بعدها.
- (5) منتهى المطلب 4: 168.
( صفحه 417 )كشف اللثام: أنّه إجماع من المسلمين(1)، ويشهد له مضافاً إلى ذلك روايات.
كرواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزىء ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء(2).
ورواية خالد بن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس(3).
ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا(4).
والظاهر أنّه ليس المراد ثبوت القسمين للأرض: العليا، والسفلى، وانقسام كلّ واحدة إلى السبع، بل العنوانان إنّما يلاحظان بالإضافة إلى «الأرضين السبع» التي يظهر ثبوتها من بعض الأدعية(5) والروايات(6)، بل ومن الكتاب(7).
- (1) كشف اللثام 3: 138.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 383 ح1598، وعنه وسائل الشيعة 4: 339، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب18 ح1.
- (3) الكافي 3: 391 ح19، تهذيب الأحكام 2: 376 ح1565، وعنهما وسائل الشيعة 4: 339، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب18 ح2.
- (4) الفقيه 2: 160 ح690، وعنه وسائل الشيعة 4: 339، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب18 ح3.
- (5) وسائل الشيعة 2: 459، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار ب38، وج7: 134، كتاب الصلاة، أبواب الدّعاء ب56، بحار الأنوار 81 : 225 ح35، وص233 ح9، وص240 ح26، وج95: 173 ح22، وص199 ح32، وص234 ح29، وص353 ح7، وغيرها.
- (6) وسائل الشيعة 27: 251 ـ 255، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب12 ح5، 12 و 15.
- (7) سورة الطلاق 65: 12.