جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 79 )

وأمّا الاحتمال الأوّل: فيدفعه صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ فقال: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سرّ آل محمّد المخزون(1).

ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون(2).

وغيرهما من الروايات(3) الدالّة على تحقّق عنوان القضاء بطلوع الفجر.

بقي الكلام في هذه المسألة في أمرين:

الأوّل: ذكروا(4) أنّ الإتيان بصلاة الليل في السحر أفضل، وأفضل منه آخر الليل، الذي هو القريب من الفجر، ويستفاد من قوله ـ تعالى ـ : (وَبِالاَْسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)(5) ثبوت مزيّة لهذه القطعة المسمـّاة بالسحر، وقد اختلف في تفسيره، فالمشهور بين الناس تفسيره بالثلث الباقي من الليل(6)، وربما يفسّر بأضيق من ذلك، وقد فسّر في اللغة بقبل الفجر، أو قبيله، أو سدس الليل ونحوها(7)، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة ليظهر أصل


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 173 ح689، الاستبصار 1: 290 ح1060، وعنهما وسائل الشيعة 4: 273، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب56 ح1.
  • (2) الفقيه 1: 315 ح1429، وعنه وسائل الشيعة 4: 274، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب56 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 274 ـ 279، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب56 ح2، وب57.
  • (4) راجع ص77.
  • (5) سورة الذاريات 51: 18.
  • (6) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي 3: 167، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4: 38 ـ 39، وروح المعاني: 3: 137، والجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) 1: 236 ـ 237.
  • (7) لسان العرب 3: 253، معجم تهذيب اللغة 2: 164، القاموس المحيط 2: 108، المصباح المنير 1: 267.

( صفحه 80 )

الحكم، ولعلّه يظهر المراد من السحر أيضاً.

فنقول: الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة من حيث العنوان المأخوذ فيها، فبعضها يشتمل على عنوان السحر.

كرواية أبي بصير الواردة فيما يستحبّ أن لا يقصر عنه من التطوّع، المشتملة على قول أبي عبد الله (عليه السلام) : ومن (في خ ل) السحر ثمان ركعات، ثمّ يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر اللّيل(1).

ويستفاد من هذه الرواية ـ بعد حمل السحر على وقت الفضيلة لا أصل الوقت، بقرينة الروايات المتقدّمة(2)، الدالّة على أنّ أوّل وقتها بعد انتصاف الليل، ووضوح عدم كون السحر تمام النصف الباقي من الليل ـ مغايرة عنوان السحر لعنوان آخر الليل، وأنّه أفضل من السحر، كما لا يخفى.

ورواية فضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وثمان ركعات في السحر، الحديث(3).

ورواية الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، المشتملة على قوله (عليه السلام) : وثمان ركعات في السحر; وهي صلاة الليل، الحديث(4).


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 6 ح11، الاستبصار 1: 219 ح777، وعنهما وسائل الشيعة 4: 59، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب14 ح2.
  • (2) في ص 70 ـ 71 و 73 ـ 76.
  • (3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 ح1، تحف العقول: 417، وعنهما وسائل الشيعة 4: 54، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح23.
  • (4) الخصال: 603 ح9، وعنه وسائل الشيعة 4: 57، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح25.

( صفحه 81 )

وبعضها يشتمل على عنوان الثلث، كرواية رجاء بن أبي الضحّاك، الحاكية لفعل الرضا (عليه السلام) ، المشتملة على قوله: فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار فاستاك ثمّ توضّأ، ثمّ قام إلى صلاة الليل، فيصلّي ثماني ركعات ويسلِّم، الحديث(1).

ورواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر؟ قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل. وسألته عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي، الحديث(2).

فإنّ المراد من أفضل ساعات الليل إمّا الأفضليّة بلحاظ خصوص صلاة الليل، وإمّا الأفضليّة بلحاظ جميع العبادات التي منها صلاة الليل قطعاً، بقرينة عدم ثبوت خصوصيّة مخرجة، ومسبوقيّة السؤال من ساعة الوتر، فتدبّر.

وبعضها يدلّ على عنوان آخر الليل، كرواية مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: متى اُصلّي صلاة الليل؟ قال: صلّها في آخر الليل، الحديث(3).

ورواية سليمان بن خالد، المشتملة على قول أبي عبد الله (عليه السلام) : وثمان ركعات من آخر الليل، تقرأ في صلاة الليل بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، و(قُلْ يا أَيُّهَا في الركعتين الاُوليين، الحديث(4).


  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 180 ـ 181 ح5، وعنه وسائل الشيعة 4: 56، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 قطعة من ح24.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 339 ح1401، وعنه وسائل الشيعة 4: 272، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب54 ح4.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 335 ح1382، وعنه وسائل الشيعة 4: 272، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب54 ح3.
  • (4) تقدّم تخريجها في ص31.

( صفحه 82 )

والجمع بين هذه الروايات إنّما هو بحمل ما ورد فيه عنوان السحر على أنّ المراد به هو الثلث الباقي بقرينة ما تدلّ عليه، فيكون وقت الفضيلة هو الثلث، وحمل ما دلّ على آخر الليل على أنّه أفضل أجزاء السحر بالإضافة إليها، والشاهد هي رواية أبي بصير الظاهرة في مغايرة عنوان السحر وآخر الليل; بمعنى كون الثاني أضيق من الأوّل.

ويؤيّده أنّ السؤال في رواية مرازم ليس عن وقت صلاة الليل مطلقاً، بل عن الوقت الذي يصلّي الراوي في ذلك الوقت، والجواب أيضاً قد ورد بنحو الخطاب.

وعليه: فيرتفع البعد عن أن يكون المراد أفضل الأوقات، كما أنّ رواية ابن خالد بلحاظ اشتمالها على بيان خصوصيّة السورة في صلاة الليل، تكون ناظرة إلى الوقت الأفضل، وعلى ما ذكرنا فالجمع يصير في كمال الوضوح، ولا حاجة إلى ملاحظة أمر آخر في أصل الحكم أو في تفسير السحر، فتدبّر.

الأمر الثاني: قد ورد في جملة من الروايات أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يفرّق بين ركعات صلاة الليل.

فقد روى الحلبي ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه، فوضع عند رأسه مخمراً فيرقد ما شاء الله، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر، ثمّ صلّى الركعتين، ثمّ قال: لقد كان لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة حسنة.

( صفحه 83 )

قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل. قال الكليني: وفي حديث آخر: بعد نصف الليل(1).

ومن المعلوم أنّ الرواية بلحاظ اشتمالها على قوله (عليه السلام) : «لقد كان لكم...» تنفي احتمال اختصاص هذه الكيفيّة بالنبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ولا مانع من الالتزام بذلك; بمعنى أنّ أفضل الكيفيّات هو التفريق بالنحو المذكور في الرواية، ولا ينافي ذلك ما ذكرنا(2) من أنّ وقت فضيلتها هو السحر، وأفضل منه هو آخر الليل، الذي هو القريب من الفجر; فإنّ ذلك إنّما هو في مورد الجمع بين الركعات; بمعنى أنّه إذا أراد الجمع والإتيان بها دفعة واحدة، فالترتيب في الفضيلة ما ذكر.

وأمّا إذا أراد التفريق، فالترتيب إنّما هو بالنحو المذكور في الرواية، وهو بهذا النحو أفضل من الجمع مع رعاية الفضيلة بمراتبها، كما لايخفى.


  • (1) الكافي 3: 445 ح13، وعنه وسائل الشيعة 4: 270، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب53 ح2و3.
  • (2) في ص79.