جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 84 )

[ صلاة الغفيلة ]

صلاة الغفيلة

مسألة 2: الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة، وليست من الرواتب; وهي ژركعتان بين صلاة المغرب، وسقوط الشفق الغربي على الأقوى، يقرأ في الاُولى بعد الحمد: (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)(1).

وفي الثانية بعد الحمد: (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّة فِي ظُلُماتِ اْلأَرْضِ وَلا رَطْب وَلا يابِس إِلاّ فِي كِتاب مُبِين )(2) فإذا فرغ رفع يديه وقال:

«اللّهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا»، فيدعو بما أراد، ثمّ قال: «اللّهمّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي تعلم حاجتي، فأسألك بحقّ محمّد وآل محمّد عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي»، وسأل الله حاجته، أعطاه الله عزّ وجلّ ما سأله إن شاء الله1.

1ـ الكلام في صلاة الغفيلة يقع من جهات:

الجهة الاُولى: في أصل ثبوتها ومشروعيّتها بهذه الكيفيّة المعروفة المذكورة في المتن، وعمدة الدليل عليها ما رواه الشيخ في المصباح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ


  • (1) سورة الأنبياء 21: 87 ـ 88 .
  • (2) سورة الأنعام 6: 59.

( صفحه 85 )

في الاُولى الحمد، وقوله: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً ـ إلى قوله: ـ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)، وفي الثانية الحمد وقوله: (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا  يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ)إلى آخر الآية، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللّهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا.

وتقول: اللّهمّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقّ محمّد وآله لما قضيتها لي، وسأل الله حاجته، أعطاه الله ما سأل.

ورواه السيّد رضي الدين عليّ بن طاووس في كتاب فلاح السائل عن علي بن محمّد بن يوسف، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان الزراري، عن أبي جعفر الحسني محمد بن الحسين الأشتر، عن عباد بن يعقوب، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) نحوه، وزاد في ذيله: فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: لا تتركوا ركعتي الغفيلة، وهما بين العشاءين(1).

والنقل عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) يحتمل أن يكون صادراً من السيّد، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام (عليه السلام) ، والأظهر هو الثاني.

وأورد بعض الأعلام على رواية الشيخ (قدس سره) بأنّ طريق الشيخ إلى أصل هشام بن سالم وكتابه وإن كان صحيحاً وقابلاً للاعتماد عليه، إلاّ أنّه لم يعلم أنّ هذه الرواية كانت موجودة في أصل هشام وكتابه، وأنّه رواها


  • (1) مصباح المتهجّد: 106 ـ 107، فلاح السائل: 431 ح295، وعنهما بحار الأنوار 87 : 96 ح15، وفي وسائل الشيعة 8 : 121، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب20 ح2، وفي مستدرك الوسائل 6: 303، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب15 ح6875 عن فلاح السائل.

( صفحه 86 )

عن أحدهما حتّى يقال: إنّ طريقه إليه صحيح، بل ولم يظهر أنّه رواها مسندة ولم يصل إلينا سندها، أو رواها مرسلة من الابتداء.

نعم، لو كان نقل الرواية في تهذيبه أو استبصاره لحكمنا بأنّها كانت موجودة فيه; لأنّه (قدس سره) ذكر في المشيخة(1) أنّه يروي فيهما عن أصل المبدوّ به في السند(2).

ويمكن دفعه ـ مضافاً إلى اعتماد المشهور على هذه الرواية واستنادهم إليها، الجابر لضعفهما على تقديره، وإلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن(3) بناءً على إثباتها للاستحباب الشرعي ـ بأنّه مع وجود الطريق الصحيح إلى أصل هشام وكتابه كما في الفهرست(4)، وعدم إشعار في نقل الشيخ بكون الرواية منقولة عن لفظه دون أصله، وعدم إشعار بإرسال الرواية، هل يكون الاحتمال المذكور في كلام هذا البعض مورداً لاعتناء العقلاء وترتيب الأثر عليه؟

خصوصاً مع الاقتصار على الرواية عن أصل المبدوّ به في السند في كتابي التهذيب والاستبصار، المعدّين للاستنباط والوصول إلى الأحكام الإلهيّة، وعدم كون كتاب المصباح معدّاً إلاّ لبيان المستحبّات والآداب، فالإنصاف تماميّة الرواية سنداً كتماميّتها من حيث الدلالة. وعليه: فلا يبقى خدشة


  • (1) تهذيب الأحكام 10، المشيخة: 4.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة 1: 104، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 11: 74.
  • (3) تقدّمت تخريجها في ص26.
  • (4) الفهرست للشيخ الطوسي: 257، الرقم 782.

( صفحه 87 )

في مشروعيّة صلاة الغفيلة بالكيفيّة المعروفة.

الجهة الثانية: روى الصدوق في جملة من كتبه ـ مرسلة في بعضها بالإرسال المعتبر، ومسندة في أكثرها ـ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين; فإنّهما تورثان دار الكرامة. قال: وفي خبر آخر: دار السلام وهي الجنّة، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة(1).

وذيل الحديث في الثواب والمعاني هكذا: قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء(2).

وعليه: فينتفي احتمال كون الذيل في غيرهما من الصدوق نفسه، كما لايخفى.

وفي كتاب فلاح السائل بعد نقل رواية الصدوق زاد: قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومامعنى خفيفتين؟ قال: تقرأ فيهما الحمد وحدها(3).

والمستفاد من هذه الروايات استحباب عنوان التنفّل في ساعة الغفلة التي هي ما بين المغرب والعشاء الآخرة، ولا يعتبر فيه كيفيّة خاصّة وكم مخصوص، بل يتحقّق بركعتين فاقدتين للسورة أيضاً.

وعليه: يقع الكلام في اتّحادها مع صلاة الغفيلة التي تضمّنتها رواية هشام


  • (1، 2) الفقيه 1: 357 ح1564، علل الشرائع: 343 ب45 ح1، معاني الأخبار: 265 ح1، ثواب الأعمال: 68، باب «ثواب التنفّل في ساعة الغفلة» ح1، أمالي الصدوق: 648 ح882 ، تهذيب الأحكام 2: 243 ح963، وعنها وسائل الشيعة 8 : 120، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب20 ح1.
  • وفي بحار الأنوار 87 : 95 ـ 96 ح14 عن الأمالي وثواب الأعمال ومعاني الأخبار والعلل.
  • (3) فلاح السائل: 435 ح301، وعنه بحار الأنوار 87 : 100 ح19، ومستدرك الوسائل 6: 303، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب15 ح2.

( صفحه 88 )

المتقدّمة، وعدمه; بمعنى أنّه هل يكون هنا استحبابان تعلّق أحدهما بعنوان التنفّل في ساعة الغفلة، والآخر بالصلاة بالكيفيّة المعروفة، أو أنّه لا يكون في البين إلاّ تكليف استحبابيّ واحد، غاية الأمر أنّ الإتيان بها بتلك الكيفيّة أفضل؟

والظاهر هو التعدّد وإن جاز التداخل في مقام الامتثال; لأنّ الرواية الدالّة على مطلوبيّة مطلق التنفّل في ساعة الغفلة إنّما تدلّ على أنّ المطلوب هو عدم خلوّ هذا الزمان ـ الذي هو زمان الغفلة ـ من التنفّل الذي يكون حقيقته التوجّه إلى المعبود، والتخضّع والتخشّع لديه، فالمطلوب فيه أمر عامّ ينطبق على القليل والكثير، ولا دلالة لها على كيفيّة مخصوصة.

والرواية الاُخرى تدلّ على استحباب ركعتين بالكيفيّة الخاصّة، وهو عنوان آخر يغاير العنوان المأخوذ في تلك الروايات من حيث المفهوم، ولكن لا يأبى من الاجتماع معه في الخارج ومقام الامتثال، فالعنوانان في عالم تعلّق الحكم متغايران، وفي عالم الامتثال يمكن تصادقهما على أمر واحد، فإذا قصد كليهما يتحقّق امتثالان، وإذا أتى بالركعتين بغير تلك الكيفيّة لا تتحقّق صلاة الغفيلة.

كما أنّه إن أتى بها بدون قصد امتثال الأمر المتعلّق بالتنفّل ساعة الغفلة لا يتحقّق امتثال أمره، وإن كان يمكن أن يقال بأنّ المقصود من الأمر المتعلّق به، هو أن لا يكون ذلك الوقت خالياً من التوجّه إلى الله، من دون أن يكون للمأمور به عنوان خاصّ مستقلّ، فلا حاجة في امتثاله إلى قصد متعلّقه، بل الظاهر هو ذلك. وعليه: فلا يتوقّف على قصد عنوان التنفّل في ساعة الغفلة،