( صفحه 12 )
لكن يلزم هاهنا ثبوت الحكم في المسلمين بطريق أولى; لأنّهم قد التزموا شرائع الإسلام، فلو ترك الصلاة لا يخلّى سبيلهم، بل يجب قتلهم، وفي أخبارنا(1) دلالة على ذلك أيضاً.
وروي عن العامّة، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في ترك الصلاة: فقد برئت منه الذّمة(2).
وقال أبو حنيفة: لا يتعرّض لتارك الصلاة; فإنّها أمانة منه ومن الله تعالى، والأمر منها موكول إليه تعالى(3). ولا يخفى ضعفه.
هذا، لكن إطلاق الآية يقتضي عدم الفرق بين كون الترك استحلالاً وعدمه، والمشهور(4) أنّ القتل إنّما يكون مع الاستحلال، ومن ثمّ حمل بعضهم(5) الإقامة والإيتاء على اعتقاد وجوبهما، والإقرار بذلك، لكنّه بعيد عن الظاهر، ولعلّهم فهموا ذلك من دليل خارج عن الآية، كالأخبار(6).
أقول: الاستدلال بالآية لا يتوقّف على ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة، كما
- (1) وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب11.
- (2) سنن ابن ماجة 4: 417 ح4034، وفي المسند لابن حنبل 10: 382 ح27433، والمستدرك على الصحيحين 4: 44 ح6830، وكنز العمّال 7: 325 ح19096: «ذمّة الله ورسوله».
- (3) العزيز شرح الوجيز 2: 462، وفيه: وفي رواية «يحبس ويؤدّب حتّى يصلّي»، وانظر الاُمّ 1: 255، والمغني لإبن قدامة 2: 299، وبداية المجتهد 1: 92، والمجموع 3: 17، والخلاف 1: 689، مسألة 465، وج5: 359، مسألة 9، وتذكرة الفقهاء 2: 393.
- (4) في مفتاح الكرامة 9: 607، وجواهر الكلام 13: 205 نقلاً الإجماع عن جماعة، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة عاجلاً.
- (5) راجع كنز العرفان 1: 165، وزبدة البيان 1: 163.
- (6) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1: 251.
( صفحه 13 )
هو الظاهر من القول المذكور; لأنّ مقتضى إطلاق الصدر وجوب قتلهم في جميع الحالات ومع كلّ الخصوصيّات، وقد خرج منه في الذيل صورة واحدة، فالصور الباقية داخلة تحت إطلاق الصدر، فالآية تدلّ بإطلاقها على وجوب قتل المشركين في غير تلك الصورة، ومقتضى الأولويّة ثبوت الحكم في المسلم، فيجب قتله، ولا وجه لوجوبه إلاّ خروجه عن زمرة المسلمين.
هذا، ولكن يظهر من الروايات المختلفة الواردة في تارك الفريضة ـ بعد الجمع بينها ـ أنّ الحكم بكفره إنّما هو فيما إذا كان تركه ناشئاً عن الاستخفاف، فيقيّد بها إطلاق الآية; فإنّ منها: ما يدلّ على ثبوت الكفر مطلقاً.
كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث عدد النوافل قال: إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض، إنّ تارك الفريضة كافر، وإنّ تارك هذا ليس بكافر(1).
وصحيحة عبيد بن زرارة أو حسنته، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الكبائر قال: إنّ تارك الصلاة كافر; يعني من غير علّة(2).
ورواية بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما بين المسلم، وبين أن يكفر إلاّ ترك صلاة فريضة (إلاّ أن يترك الصلاة الفريضة خ ل) متعمّداً، أو يتهاون بها فلا يصلّيها(3).
ومنها: ما يدلّ على ثبوت الكفر في صورة الترك مع الاستخفاف; وهي
- (1) تهذيب الأحكام 2: 7 ح13، وعنه وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب11 ح1.
- (2) الكافي 2: 212 ح8 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 42، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب11 ح4.
- (3) المحاسن 1: 160 ح228، عقاب الأعمال: 274 ـ 275 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 4: 42، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب11 ح6.
( صفحه 14 )
رواية مسعدة بن صدقة، أنّه قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) : ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً، وتارك الصلاة تسمّيه كافراً، وما الحجّة في ذلك؟ فقال: لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة; لأنّها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ استخفافاً بها، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها، قاصداً إليها، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّة، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر(1).
وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في ملازمة مطلق الترك عن قصد مع الاستخفاف، إلاّ أنّ الظاهر عدم ثبوت هذه الملازمة، والقدر المتيقّن ثبوت الكفر في خصوص صورة الاستخفاف، ولعلّ الوجه فيه أنّ أهمّية الصلاة وعظم مرتبتها من ضروريّات الإسلام، كأصل وجوبها، فالاستخفاف يرجع إلى إنكار الضروري; وهو موجب للكفر إمّا بنفسه، أو لأجل استلزامه للموجب، فتدبّر.
- (1) الفقيه 1: 132 ح616، علل الشرائع: 339 ب37 ح1، قرب الإسناد: 47 ح154، وعنها وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب11 ح2.
( صفحه 15 )
فصل في مقدّمات الصلاة
وهي ستّ:
أعداد الفرائض
المقدّمة الاُولى
في أعداد الفرائض ومواقيت اليوميّة ونوافلها
مسألة 1: الصلاة واجبة ومندوبة:
فالواجبة خمس: اليوميّة، ومنها الجمعة، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة; إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه، لا عنوان الصلاة 1 .
1ـ ربما يمكن أن يناقش في اختصاص الصلاة بالقسمين: الواجبة،
( صفحه 16 )
والمندوبة، بوجود قسم ثالث; وهي الصلاة المكروهة، كالصلاة في الحمّام، وقسم رابع; وهي الصلاة المحرّمة، كصلاة الحائض، لكنّها مدفوعة بوضوح عدم كون الكراهة في العبادات المكروهة بالمعنى المصطلح فيها، بل بمعنى أقلّية الثواب، وبأنّ الظاهر عدم كون الحرمة في مثل صلاة الحائض ذاتيّة، بل تشريعيّة مرجعها إلى كون المتعلّق هو التشريع الذي يتحقّق في مثلها بقصد التقرّب بما ليس بمقرّب، فلا يكون لها إلاّ قسمان مذكوران في المتن.
وأمّا أعداد الصلاة الواجبة، فقد ذكر المحقّق في الشرائع(1) أنّها تسع، بجعل الجمعة نوعاً مستقلاًّ، وإضافة صلاة العيدين، وجعل الكسوف والزلزلة نوعين آخرين في مقابل صلاة الآيات.
ولكنّ الظاهر عدم كون الجمعة نوعاً مستقلاًّ، بل هي من الفرائض اليوميّة، غاية الأمر كونها مشروطة بشرائط خاصّة، وبقاؤها على الركعتين اللّتين هما فرض الله في كلّ صلاة، كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة(2)، كما أنّ قضاء الوليّ إنّما هو كقضاء الميّت بنفسه من شؤون اليوميّة.
وأمّا صلاة العيدين، فيجوز عدّها في الواجبة بلحاظ زمان الحضور، وفي المندوبة بالنظر إلى زمان الغيبة. وأمّا صلاة الآيات، فلا تكون إلاّ نوعاً واحداً، غاية الأمر أنّ سبب وجوبها قد يكون هو الكسوف الشامل للخسوف، وقد يكون هي الزلزلة، وقد يكون آيات اُخرى، كالريح السوداء ونحوها.
- (1) شرائع الإسلام 1: 59.
- (2) وسائل الشيعة 4: 45 ـ 53، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب13 ح2، 12، 14 و22.