(الصفحة 102)
غير معلوم بخلاف الإقرار(1) ، وأورد عليه السيّد الطباطبائي بأنّه لا فرق بينهما لا من جهة فصل الخصومة وصحّة حكم الحاكم على طبق أحدهما ، ولا من جهة ثبوت الحقّ وعدمه ، وجواز المطالبة والإلزام وعدمه بناءً على عموم حجّية البيّنة .
نعم على القول الآخر وهو عدم حجّية البيّنة إلاّ للحاكم يكون الفرق بينهما ثابتاً ، ضرورة أنّه على هذا القول لا يثبت الحقّ إلاّ بعد حكمه يعني إذا كان منشأه البيّنة ، ثم قال ما ملخّصه : أنّه يمكن الفرق على القول بالعموم أيضاً ، نظراً إلى أنّ تحقّق الإقرار لا يحتاج إلى مؤنة واجتهاد غالباً ، فإنّ حجّيته معلومة ، والشرح لا يكون له تأسيس في ذلك ، ودلالة الألفاظ على الإقرار واضحة غالباً بخلاف البيّنة في كلتا الجهتين ، ويمكن أن يكون نظر صاحب المسالك في الفرق إلى الغالب(2) .
أقول : الظاهر أنّ النزاع في عموميّة حجّية البيّنة وعدمها ، فيما إذا لم تكن البيّنة قائمة على أمر يتعلّق بعموم المكلّفين ، كما إذا قامت البيّنة على نجاسة مائع خارجيّ مخصوص ، فإنّه لا شبهة في حجّيتها بالإضافة إلى عموم من قامت عنده ولا اختصاص لها بما إذا كان في حضور الحاكم ، مثاله : ما إذا كانت البيّنة قائمة على أنّ الدار مثلا التي في يد عمرو المدعى عليه لزيد المدّعي ، فإنّه في مثله وقع الكلام في حجّيته المطلقة وعدمها; لأنّ البيّنة حينئذ لا ترتبط بالعموم; لأنّ أمر الدار مردّد بين أن يكون لزيد أو عمرو ، ولا ارتباط له بشخص ثالث ، والتحقيق في محلّه .
وكيف كان فمع كون المفروض قيام البيّنة وحضور الحاكم في المقام لا يكون فرق بين الإقرار والبيّنة ، كما أفاده السيّد (قدس سره) .
- (1) مسالك الأفهام : 13 / 442 .
- (2) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 48 ـ 49 .
(الصفحة 103)مسألة 2 : بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلاّ بعد طلب المدّعي ، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى ، ومع عدم التوقّف على الأحوط بل لا يخلو من وجه ، وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ، ففي فصل الخصومة به تردّد1.
1 ـ في مفروض المسألة أربع صور :
الاُولى : ما إذا طلب المدّعي ـ بعد إقرار المدّعى عليه ـ من الحاكم الحكم ، ويكون استيفاء حقّه منه متوقّفاً عليه ، وبدونه لا يصل إلى حقّه الثابت بالإقرار كما هو المفروض ، وفي هذه الصورة يجب على الحاكم الحكم; لأن يصل إلى حقّه كما هي حكمة جعل القضاء ، الذي هو على خلاف الأصل .
الثانية: الصورة المفروضة مع عدم كون استيفاء حقّه من المدّعى عليه متوقّفاً على حكم الحاكم ، وقد احتاط في المتن وجوباً بالحكم ، بل نفى خلوّه عن وجه ، والوجه فيه : أنّه وإن كان أصل الحق ثابتاً بالإقرار ، والاستيفاء غير متوقّف على الحكم ، إلاّ أنّه حيث كان المدّعي مطالباً له ، وفصل الخصومة الذي تترتّب عليه الأحكام المذكورة المتقدّمة لا يحصل إلاّ به ، يجب عليه ذلك ، خصوصاً فيما إذا احتمل المدّعي رجوع المدّعى عليه عن إقراره ، والرجوع إلى حاكم آخر ، وربّما تكون نتيجة الحكم عائدة إلى المدّعى عليه ، ففي هذه الصورة أيضاً يجب الحكم على الحاكم .
الثالثة والرابعة : صورتا عدم الطلب أو طلب العدم ، وفي هاتين الصورتين هل يجب على الحاكم الحكم؟ وهل يتحقّق فصل الخصومة ؟
فقدتردّد فيه الماتن (قدس سره)، ومنشأه ماحكي عن الشيخ في المبسوط من أنّه لا يجوز(1);
- (1) المبسوط : 8 / 157 ـ 158 .
(الصفحة 104)
لأنّه حقّ له ، فلا يستوفى إلاّ بمساءلته ، وقد نسبه المحقّق في الشرائع إلى القول(1)مشعراً بتمريضه.
ويرد عليه أنّه لم يعلم المراد بمرجع الضمير في قوله : «لأنّه حقّ له» ، فإنّه إن كان المراد أنّ الحكم حقّ له فلا يستوفى إلاّ بمساءلته . فيرد عليه أن هذا أوّل الكلام . والتعليل بما هو مصادرة غير جائز ، فإنّه لم يعلم كون الحكم حقّاً له ومتوقّفاً على إذنه ، وإن كان المراد أنّ المدّعى به حقّ له ، ففيه : أنّه وإن كان كذلك في صورة الإقرار بمقتضى قاعدته ، إلاّ أنّ الظاهر عموميّة البحث ، والتوقّف على الإذن في غير صورة الإقرار أيضاً ، وفيه لا يكون المدّعي محقّاً دائماً ، فإنّ الحكم قد يكون بنفعه وقد يكون بنفع المدّعى عليه .
والتحقيق عدم التوقّف مطلقاً ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ المدّعي إذا رأى أنّ طريقة المحاكمة منتهية إلى ضرره ، لا يطلب من الحاكم الحكم قاعدةً . فالإنصاف أنّ المتخاصمين بعد ترافعهما إلى الحاكم بالاختيار والإرادة والرغبة والرّضا تكون سائر المسائل مرتبطة بالحاكم ، كالسؤال من المدّعى عليه وكالحكم ، ويكون المقام من قبيل موارد التخيير البدوي ، الذي ليس الاختيار محفوظاً بعد اختيار أحد الطرفين أو الأطراف ، كما لايخفى .
نعم بعد الورود والترافع والحضور إذا رفعا يداً معاً أو خصوص المدّعي عن الدعوى لا يبقى مجال للحكم أصلا .
تنبيه مهمّ : وهو أنّ جعل الجواب بالإقرار أحد أقسام الجواب ، والحكم على طبقه على المقرّ للمقرّ له ـ أي المدّعي ـ ليس على ما ينبغي; لأنّ المستند في ذلك على
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 872 ، المقصد الثالث .
(الصفحة 105)
ما عرفت هو قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ، وهذه القاعدة إنّما يكون أثرها بالمقدار الذي يكون بضرر المقرّ ، وأمّا من الحيثيّة الراجعة إلى نفع المقرّ له فلا دلالة للقاعدة عليه .
وبالجملة : إقرار المقرّ بنفع المدّعي له حيثيّتان :
حيثيّة سلبيّة راجعة إلى عدم كون المقرّ به للمقرّ ، وهي مدلول الإقرار الإلتزامي .
وحيثيّة إيجابيّة راجعة إلى كونه للمقرّ له وهو المدلول المطابقي ، وقاعدة الإقرار إنّما تكون جائزة من الحيثيّة الاُولى لا من الحيثيّتين ، ويؤيّده أنّ المقرّ ربّما لا يكون عادلا ، وعلى تقديره لا يكون أزيد من واحد حتّى يتحقّق عنوان البيّنة المتقوّم بالعدالة والتعدّد ، ويؤيّده أيضاً أنّه ربّما يكون في الواقع التباني بين المقرّ والمقرّ له مع عدم كون المستحقّ واحداً منهما ، كما إذا أقرّ مستأجر الدار مثلا بملكيّة زيد لها مع كون المالك هو عمراً ، وعليه فكيف يتحقّق فصل الخصومة من الحاكم بنفع المقرّ له بمجرّد إقرار المقرّ ـ المدّعى عليه ـ وما يكون مستنده في ذلك؟
وقد أشار إلى ما ذكرنا المحقّق العراقي (قدس سره) في رسالته في القضاء ، حيث قال في العين ـ في مقابل الدين ـ : أيضاً يحكم بملكيّتها للمقرّ له ، لكن لا من جهة إقراره ، حيث إنّه لا يكون نافذاً إلاّ في نفي ملكيّة المال عن نفسه ، بل إنّما هو بملاك اقتضاء اليد نفي ملكيّته لغير المقرّ له أيضاً; ولذا يصير المقرّ له في دعوى غيره عليه بمنزلة ذي اليد ، فيقدّم قوله بيمينه ، ولكن في كون أمثال هذا مناطاً للفصل إشكال ، بل ما هو مناط الفصل هو إقراره بما اقتضت حجّيته ، وهو نفي ملكيّته عن نفسه لا ملكيّته لغيره ، ومن هذه الجهة نقول : إنّ حكم الحاكم في مثل هذه الصورة لا يقتضي إلاّ فصل الخصومة بينهما بحيث لا تسمع الدعوى من المقرّ ، ولا يقتضي عدم سماعه من
(الصفحة 106)مسألة 3 : الحكم إنشاء ثبوت شيء أو ثبوت شيء على ذمّة شخص أو الإلزام بشيء ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ ، بل اللاّزم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود ، كأن يقول : قضيت أو حكمت أو ألزمت ، أو عليك دين فلان ، أو هذا الشيء لفلان ، وأمثال ذلك من كلّ لغة كان ، إذا أريد الإنشاء ودلّ اللّفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة1.
مدّع آخر ، وذلك أقوى شاهد على أنّ محطّ حكم الحاكم في مقام الفصل ليس هو الملكيّة للمقرّ له ، كيف ولازمه حرمة ردّه بالنسبة إلى كلّ أحد ، ولازمه عدم سماع الدعوى حتّى من غير المقرّ ، وعدم اختصاص الفصل المنتزع عن حرمة الردّ بالمقرّ وحده ، وهو كما ترى لم يلتزم به أحد(1) . انتهى موضع الحاجة .
أقول : الظاهر أنّ جواز أخذ المقرّ به للمقرّ له إنّما هو في صورة كونه عالماً جازماً بأنّ المال له ، وأمّا في صورة عدم العلم والجزم فيشكل الجواز بالإضافة إليه أيضاً; لأنّ قاعدة الإقرار لا تدلّ على ذلك ، وشهادة الواحد ولو كان عادلا غير مؤثّرة ، فلا يجوز له الأخذ بمجرّد الإقرار ، بل يكون أمانة عند الحاكم حتّى يظهر صاحبها ، كما لايخفى .
1 ـ لا ينبغي الارتياب في أنّ الحكم من مقولة الإنشاء ، سواء قلنا : بأن القضاء عبارة عن خصوص رفع التنازع والتخاصم كما عليه الماتن (قدس سره) تبعاً للمشهور ، أو بأنّ معناه يشمل مثل الحكم بالهلال كما عرفت من الدروس(2) . والإنشاء في مقابل الإخبار عبارة عن إيجاد ما لا يكون موجوداً لا بالوجود الحقيقي الخارجي أو
- (1) كتاب القضاء للمحقّق العراقي : 73 ـ 74 .
- (2) الدروس الشرعيّة : 2 / 65 .