(الصفحة 9)
[حول القاضي والقضاوة]
القضاء وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية .
11 ـ القضاء بالمد والقصر ، وإن كان المدّ في أمثال هذه الموارد موجباً للدلالة على شدّة المرتبة كالبكاء ، ولا يعمل مثلها في القضاء . قد ذكر لها ـ بحسب اللغة ـ معان متعدّدة ربّما انهيت إلى عشرة ، كما في كلام صاحب الجواهر(1) . وقد استعملت فيها في ظاهر الكتاب العزيز كالحكم أو المقول في قوله تعالى :
{وَاللهُ يَقضِي بِالحَقِّ}(2)والحكم كما في قوله تعالى في قصّة سليمان :
{فَلَمَّا قَضَينا عَلَيهِ المَوتَ}(3) وكالاعلام كما في قوله تعالى :
{إلاّ حَاجَةً فِي نَفسِ يَعقُوبَ قَضَاها}(4) والأمر كما في قوله تعالى :
{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعبُدُوا إِلاَّ إيَّاهُ}(5) وكالخلق كما في قوله تعالى :
{فَقَضَاهُنَّ سَبَعَ
- (1) جواهر الكلام : 40 / 7 .
- (2) سورة غافر 40: 20.
- (3) سورة سبأ 34 : 14 .
- (4) سورة يوسف 12 : 68 .
- (5) سورة الإسراء 17 : 23 .
(الصفحة 10)
سَمَوات}(1) وكالفعل كما في قصّة السّحرة خطاباً إلى فرعون :
{فَاقضِ مَا أَنْتَ قَاض}(2) وكالإتمام والفراغ كما في قوله تعالى حكاية عن موسى (عليه السلام) :
{أَيَّما الأَجَلَينِ قَضَيتُ فَلاَ عُدوَانَ عَلَيَّ}(3) وكما في قوله تعالى :
{فَلَمّا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ}(4) وفي قوله تعالى :
{فَإذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم}(5) .
إلاّ أنّه نفى البعد الشيخ الأنصاري في رسالته في القضاء عن إرجاع الكلّ إلى معنى واحد قال : وهو إتمام الشيء والفراغ عنه(6) ، كما اعترف به الأزهري على ما حكي عنه ـ أي في كتاب تاج العروس في الشرح على القاموس للفيروزآبادي(7) ـ أو فصل الأمر قولا أو فعلا كما في كشف اللثام(8) .
أقول : الظاهر أنّ الإرجاع إلى المعنى الأوّل لا يتم ، ولا يكاد يستقيم مع مثل قوله تعالى :
{وَقَضَى رَبُّكَ ألاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ} ، فتدبّر .
وامّا المعنى الثّاني فهو يتمّ بناءً على كون المراد من فصل الأمر غير منحصر بمورد الترافع والمخاصمة والتنازع والتقابل ، كما لا يبعد .
ويؤيّد الإرجاع إلى المعنى الواحد أنّ المرتكز في الأذهان العرفيّة : أنّه لا يكون القضاء من الكلمات التي لها معان متعدّدة كالعين التي تكون كذلك ، وكالقرء الذي هو مردّد بين معنيين متضادّين من الحيض والطهر . هذا كلّه بحسب الّلغة والعرف .
- (1) سورة فصّلت 41 : 12 .
- (2) سورة طه 20 : 72 .
- (3 ، 4) سورة القصص 28 : 28 و 29 .
- (5) سورة البقرة 2 : 200 .
- (6) القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 25 .
- (7) تاج العروس : 10 / 297 .
- (8) كشف اللّثام : 2 / 320 (ط ق) .
(الصفحة 11)معنى القضاء اصطلاحاً
وامّا بحسب الاصطلاح الذي لا يراد به إلاّ الاصطلاح الفقهيّ ، لا الحقيقة الشرعيّة ، بل ولا المتشرعية; لأنّ مورد بحثهما هو ألفاظ العبادات مثل الصلاة والصيام والحجّ ، دون المعاملات بالمعنى الأعم أو الأخص مثل البيع ونحوه ، فإنّه لا يراد منها إلاّ المعاني العقلائيّة العرفيّة المتداولة ، غاية الأمر اعتبار الشارع فيها بعض الاُمور نفياً وإثباتاً كالنهي عن بيع الغرر ، وإلاّ فالمراد من مثل قوله تعالى :
{وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ}(1) هو البيع العرفي العقلائي ، وإلاّ يلزم أن يكون مثل الضرورية بشرط المحمول; لأنّ الحكم بأنّه أنفذ الله البيع الشرعي يرجع إلى ذلك .
وكيف كان ، فقد عرّفه في محكي المسالك(2) والرياض(3) والكشف(4) والتنقيح(5)ومثلها بأنّه عبارة عن ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنين من البريّة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق . وعرّفه في محكي الدروس(6) بأنّه ولاية شرعيّة على الحكم وعلى المصالح العامّة من قبل الإمام (عليه السلام) .
والتعريفان مشتركان في جعل القضاء بمعنى الولاية ، لا نفس الحكم كما في المتن ونحوه . وذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسالة القضاء : أنّ إدراج الولاية مبني على
- (1) سورة البقرة 2 : 275 .
- (2) مسالك الأفهام : 13 / 325 .
- (3) رياض المسائل : 9 / 233 .
- (4) كشف اللّثام : 2 / 320 (ط ق) .
- (5) التنقيح الرائع: 4 / 230.
- (6) الدروس الشرعيّة : 2 / 65 .
(الصفحة 12)
جعل القضاء من المصادر المستعملة في شأنية المبدأ ومنصبه ، كما في لفظ الحكومة والإمارة والوزارة ونحوها لا في نفس المبدأ ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة ونحوها . وهذا الاستعمال وإن كان شائعاً في كثير من المصادر ، وملحوظاً في لفظ القاضي إلاّ أنّه قليل في خصوص لفظ القضاء ، بل ربّما يعبّر عنه عرفاً بالقضاوة ، وإن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة(1) .
وذكر المحقّق العراقي في رسالته في القضاء ـ بعد استظهار كون القضاء عبارة عن الولاية; لظهور تعلّق الجعل به في كونه من الاُمور الجعليّة ، مضافاً إلى كفاية هذا المقدار في صدق القاضي ولو لم يتلبّس بعد بالقضاء أصلا ـ ما ملخّصه : أنّه يمكن أن يقال : بأنّ مجرّد صدق القاضي بمجرّد الجعل لا يقتضي كون المبدأ فيه بمعنى الولاية المزبورة ، إذ ربما تكون الهيئة الاشتقاقيّة مقتضية لتوسعة النسبة ، وغير مانعة من بقاء المبدأ على معناه من الحكم الفعليّ الحقيقي ، كلفظي الحكم والحاكم .
ومن هذا الباب الفرق بين عنوان التجارة والتاجر ، فيكشف ذلك عن أنّه من جهة توسعة في مدلول الهيئة ، لا أنّه خلاف في مفهوم المادّة ، ومرجع ما ذكرنا في الحقيقة إلى الالتزام بتوسعة في دائرة التلبّس الفعلي ، لا الالتزام بتوسعة في المفهوم الصادق حتى على المتلبّس سابقاً; كي يكون خلاف التحقيق(2) .
وكيف كان ، فتعريف القضاء بنفس الحكم الظاهر في الحكم الحقيقي الفعلي كما في المتن ليس على ماينبغي، بل الظاهر ماذكره المشهور والدروس من التعريف بالولاية المتحقّقة بنفس الجعل ، وإن لم يتحقّق التلبّس فضلا عن المنقضى عنه ، كما لايخفى .
- (1) رسالة القضاء (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 25 ـ 26 .
- (2) رسالة القضاء للمحقّق العراقي : 3 / 4 .
(الصفحة 13)
نعم ذكر صاحب الجواهر(1) وبعض تلامذة الشيخ الأنصاري : أنّ تعريف الدروس أرجح; لشموله لحكم الحاكم بثبوت الهلال; لأنّه من المصالح العامّة ، مع أنّ الظاهر أنّ مجرّد الشمول لا يقتضي الترجيح إلاّ بعد ثبوت كونه من مصاديق القضاء . ومن الظاهر عدمه لو لم نقل بعدم كونه منها أصلا ، كما لايخفى .
بقي الكلام في أمرين
أحدهما : أنّ الحكم سواء كان القضاء عبارة عن نفسه ، أو الولاية عليه عبارة عن وجوده الإنشائي الذي يحصل تارة بمثل قوله : «حكمت» ، واُخرى بالقول أو الفعل الدالّ عليه سواء كان هو الكتابة أو غيرها ، مثل الاُمور الاعتبارية الحاصلة بمثل ذلك كالبيع ، الذي يحصل بإنشاء التمليك بقول : «بعت» وشبهه ، ويحصل بالمعاطاة ونحوها ، فإنّ الّتمليك الحاصل بالبيع أمر اعتباريّ عقلائيّ وشرعيّ ، وموضوع الأحكام كثيرة وآثار غير عديدة ، وكذا النكاح ونحوه ، إلاّ فيما قام دليل خاصّ على عدم جريان مثل المعاطاة فيه ، وكذا المقام ، فإنّ الحكم يحصل تارة بمثل قول : «حكمت» في مقام فصل الخصومة ورفع التنازع ، واُخرى بقول آخر أو فعل آخر ، كالرأي الثابت في زماننا الحاصل بالكتابة من دون أن يكون القاضي متلفّظاً أصلا .
ثانيهما : الفرق بين القضاء والفتوى عبارة عن أنّ الفتوى هي بيان الأحكام الكلّية والكبريات العامّة من دون نظر إلى التطبيق على الموارد وبيان المصاديق ، ففي قوله : «الخمر حرام» تكون الفتوى عبارة عن الحكم بالحرمة الثابتة للخمر ،
- (1) جواهر الكلام : 40 / 9 .