جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 501)





القول في الشهادة على الشهادة


مسألة 1 ـ تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات ، وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حق آدمي1.

1 ـ يدلّ على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة ـ مضافاً إلى عدم الخلاف فيه والاشكال(1) ، بل ادّعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات(2) ، وإلى اطلاقات أدلّة حجّية البيّنة في الموضوعات ، ولا دلالة لقوله(صلى الله عليه وآله) : انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(3) على الاختصاص ببيّنة الأصل ـ روايات متعدّدة واردة في هذا المجال .
مثل موثقة طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام) أنّه كان لا يجيز
  • (1) كفاية الأحكام : 286 ، رياض المسائل : 9 / 569 .
  • (2) كغنية النزوع : 442 ، وغاية المرام : 4 / 299 ، ومسالك الأفهام : 14 / 269 ، وكشف اللثام : 2 / 384 ، وجواهر الكلام : 41 / 189 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب2 ح1 .

(الصفحة 502)

شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل(1) . والمراد شهادة رجلين على شهادة رجل ، كما يدلّ عليه موثقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه(عليهما السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل(2) .
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق جريان الشهادة على الشهادة في مطلق الحقوق ، ولكن سيجيء ما يدلّ على عدم الجريان في الحدود ، وامّا في مثل الهلال فلا دليل على عدم الجريان ، خلافاً لما حكي عن العلاّمة في التذكرة من عدم ثبوت الهلال بذلك مستدلاًّ عليه بأصالة البراءة عن ذلك(3) ، وأنت خبير بأنّه لا مجال هنا لأصالة البراءة ، بل الأصل الجاري في مثله هو استصحاب العدم على تقديره ، واستصحاب العدم انّما ينفي الوجوب بالإضافة إلى هلال رمضان لا شوّال ، مع أنّه لا موقع للأصل ، مع ثبوت الاطلاق للروايتين الشامل للهلال; لعدم الدليل على استثنائه ، وخروج الحدود لا يلازم خروج الهلال أصلا ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه لا فرق في جريان الشهادة على الشهادة بين الاُمور المذكورة وبين الاُمور التي لا يطّلع عليها الرجال غالباً ، كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ممّا تقبل فيه شهادتهن منفردات ، غاية الأمر أنّه لابدّ أن يكون شاهد الفرع رجلا وان كان شاهد الأصل امرأة ، وسيجيء في المسألة السابعة الآتية التعرّض لهذه الجهة إن شاء الله تعالى ، وذكر عنوان الرجل في شاهد الأصل في الروايتين المتقدّمتين ليس لأجل الإختصاص ، بل المقصود قيام البيّنة على ثبوت بيّنة أخرى معتبرة ، سواء
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 403 ، كتاب الشهادات ب44 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 403 ، كتاب الشهادات ب44 ح4 .
  • (3) تذكرة الفقهاء : 6 / 135 .

(الصفحة 503)

مسألة 2 ـ لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق الله محضاً كحدّ الزنا واللواط أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي ، كحقّ القذف والسرقة1.

كانت رجلا أو امرأة .
غاية الأمر قيام الدليل على اعتبار بيّنة الأصل إذا كانت امرأة; لأنّ المفروض كون موردها ممّا لا يطّلع عليه الرجال غالباً ، وأمّا بالإضافة إلى بيّنة الفرع فلا  تجري هذه الجهة ، فاللازم أن يكون رجلا كما لايخفى .

1 ـ امّا عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود ، فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الاصحاب(1) ، بل ادّعي عليه الاجماع(2) ، تدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي(عليهم السلام) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في  حدّ(3) .
وموثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه(عليهما السلام) قال : قال علي (عليه السلام) : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ(4) .
والظاهر أنّ المراد بالحدّ ما يشمل التعزير ، ويؤيّده اقتصار بعض في عنوان كتاب الحدود عليها من دون ذكر التعزير(5) ، وإن أضاف إليه بعضهم التعزير
  • (1) كفاية الأحكام : 286 .
  • (2) التنقيح الرائع : 4 / 317 ، غاية المرام : 4 / 299 ، جواهر الكلام : 41 / 191 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب45 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب45 ح2 .
  • (5) كالشيخ في النهاية : 688 ، وابن إدريس في السرائر : 3 / 428 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : 2 / 169 .

(الصفحة 504)

مسألة 3 ـ إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لاجراء الحدّ وأمّا في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه ، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء وأخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ1.

مسألة 4 ـ تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحدّ ، كالزكاة

أيضاً(1) ، كما أنّه يؤيّده كون التعزير حقّاً لله كالحدّ ، نعم لا فرق في الحدود بين أن يكون حقّاً لله محضاً كالزنا واللواط ، أو مشتركاً بينه وبين الآدمي كحدّ السرقة; لأنّه بالإضافة إلى القطع حق الله ، وبالنسبة إلى أخذ المال المسروق حق آدمي ، وسيأتي في المسألة الثالثة ذلك .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان إمكان التفكيك بين الحدود وبين سائر الآثار ، وأنّ عدم قبول الشهادة على الشهادة انّما هو بلحاظ الأثر الأوّل دون سائر الآثار ، ففي مثل السرقة المتقدّم آنفاً انّما هو لا تقبل بالإضافة إلى القطع الذي هو حدّ شرعي ، وأمّا بلحاظ ضمان المال المسروق الموجب لردّه عيناً أو مثلا أو قيمة فتقبل شهادة الفرع ، وكذا في اللواط ، فانّ شهادة الفرع لا تؤثّر في ثبوت حدّه وإن كانت واجدة لشرائط الشهادة فيه ، وامّا بالإضافة إلى نشر الحرمة بأمّ الموطوء وبنته واخته وكذا سائر ما يترتّب عليه فتقبل .
وسيأتي في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى أنّ التفكيك بين القطع والضمان يتحقّق في موارد كثيرة ، لاختصاص السرقة الموجبة للحدّ بموارد خاصّة .

  • (1) كالمحقّق في شرائع الإسلام : 4 / 932 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : 2 / 538 ، والصيمري في غاية المرام : 4 / 309 .

(الصفحة 505)

والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة بل والأهلة أيضاً1.

مسألة 5 ـ لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا 2 .

1 ـ عدم قبول الشهادة على الشهادة في باب الحدود على ما هو مفاد الروايات الواردة ليس لأجل كون الحدود حقّاً لله تعالى حتى يتعدّى عن الحدود إلى سائر حقوق الله كالأمثلة المذكورة في المتن ، بل لخصوصية فيها لا تجري في غيرها سوى التعزيرات على ما تقدّم ، ولعلّها ابتناؤها على التخفيف كما يدلّ عليه حديث الدرأ(1) غير الجاري في غير مثل الحدود ، وعليه فتقبل شهادة الفرع في الأمثلة .
وأمّا الهلال فقد تقدّم البحث عنه في شرح المسألة الأولى من القول في الشهادة على الشهادة ، فراجع .

2 ـ وفاقاً للمشهور(2) ، بل ادّعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب(3) ، وخلافاً لبعض الأعلام(قدس سره) ، حيث جعل الأظهر هو القبول(4) ، ودليل المشهور أمران :

  • (1) وسائل الشيعة : 28 / 47 ، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4 .
  • (2) إصباح الشيعة : 531 ، السرائر : 2 / 127 ، المختصر النافع : 290 ، اللمعة الدمشقية : 55 ، رياض المسائل : 9 / 580 ، وقال المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 286 : «ولا أعرف خلافاً بينهم في عدم قبولها إلاّ مرّة واحدة» .
  • (3) كابن زهرة في غنية النزوع : 442 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14/269 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 475 .
  • (4) مباني تكملة المنهاج : 1 / 143 مسألة 112 .