جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 168)

فلا  حقّ له(1) .
نعم في حديث سلمة بن كهيل ، عن عليّ (عليه السلام) في آداب القضاء : وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء(2) . لكن قال في الوسائل بعد نقله أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي اليمين; لتصريح الحديث الأوّل ـ يعني رواية محمد بن مسلم ـ وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت لما مرّ ، ويحتمل الحمل على التّقية; لأنّه قول جماعة من العامّة ، ويؤيّد الاستحباب أنّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلا أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل . انتهى .
أقول : مع أنّ سلمة بن كهيل ضعيف كما صرّح به المحقّق في الشرائع في كتاب الديات(3) ، فلا ينبغي الإشكال في عدم لزوم الانضمام مطلقاً .
نعم قد عرفت البحث سابقاً في أنّ الدعوى على الغائب هل تحتاج البيّنة إلى ضمّ اليمين أم لا؟ وأنّه قد جعل الماتن (قدس سره) الاحتياط الوجوبي في ضمّ اليمين أيضاً ، فراجع(4) .
الجهة الثانية : في الدعوى على الميّت بحيث لا يكون في جانب المدّعى عليه غير الميّت أصلا ، وأفاد في المتن أنّه يعتبر مع قيام البيّنة اليمين الاستظهاري ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، كما اعترف به غير واحد ، بل في الرّوضة هو
  • (1) التهذيب : 6 / 231 ح563 ، الكافي : 7 / 417 ح2 ، الوسائل : 27 / 243 ، أبواب كيفيّة الحكم ب8 ح2 .
  • (2) الوسائل : 27 / 244 ، أبواب كيفيّة الحكم ب8 ح4 .
  • (3) شرائع الإسلام : 4 / 1052  .
  • (4) تقدّم في المسألة 5 من شروط سماع الدعوى  .

(الصفحة 169)

موضع وفاق(1) ، وفي المسالك تارة نسبه إلى الشهرة من غير ظهور مخالف ، واُخرى إلى الاتفاق(2) ـ إلى أن قال : ـ نعم قد خلت عنه كثير من كتب القدماء(3) .
أقول : عمدة الدليل على ذلك روايتان :
إحداهما : رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، التي رواها المشايخ الثلاثة ـ وإن كان في طريقها محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن ياسين الضرير ، عنه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت للشيخ (عليه السلام) ـ وفي رواية الصدوق تفسير الشيخ بموسى بن جعفر (عليهما السلام) ـ خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلم تكن له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، [وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له](4) ، (وإن لم يحلف فعليه)(5) ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان ، وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلاّ فلا حقّ له ، لأنـّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له; لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ(6) .
ثانيتهما : صحيحة محمد بن الحسن الصفار ، التي رواها المشايخ الثلاثة أيضاً عن
  • (1) الروضة البهيّة : 3 / 104  .
  • (2) مسالك الأفهام : 13 / 460 ـ 462  .
  • (3) جواهر الكلام : 40 / 194  .
  • (4) من الفقيه  .
  • (5) ليس في الفقيه  .
  • (6) الكافي : 7 / 415 ح1 ، التهذيب : 6 / 229 ح555 ، الفقيه : 3 / 38 ح128 ، الوسائل : 27 / 236 ، أبواب كيفيّة الحكم ب4 ح1 .

(الصفحة 170)

محمد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمد (عليه السلام)  : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام) : «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين» . وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً (بحقّ له على الميّت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير)(1)وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع (عليه السلام) : «نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة» . وكتب أوتقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام) : «نعم من بعد يمين»(2) .
وقد ناقش في الاُولى المحقّق الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان للعلاّمة الحلّي ، تارة بضعف السند من جهة اشتماله على محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، وعلى ياسين الضرير المهمل في الكتب الرجالية ، واُخرى بعدم معلوميّة كون المراد من الشيخ هو موسى بن جعفر (عليهما السلام)  ، وثالثة بعدم وضوح الدلالة(3); لعدم وضوح كون المراد بالبيّنة هما الشاهدان العادلان ، مضافاً إلى ظهورها في وجوب اليمين المغلظة بالكيفيّة المذكورة في الرواية ، ولا قائل به ، فيحمل على الاستحباب . وعليه فلا دلالة على كون أصل اليمين واجبة ، مع أنّه من الواضح أنّ المراد بالبيّنة في الرواية هي البيّنة التي قال النبيّ (صلى الله عليه وآله) في الروايات الصحيحة : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(4) ، لا شيئاً آخر . كما أنه قد صرّح في
  • (1) في الوسائل بدل ما بين القوسين هكذا : وهو القابض للصغير .
  • (2) الكافي : 7 / 394 ح3 ، الفقيه : 3 / 43 ح147 ، التهذيب : 6 / 247 ح626 ، الوسائل : 27 / 371 ، كتاب الشهادات ب28 ح1 .
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 158  .
  • (4) الوسائل : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب2 ح1 .

(الصفحة 171)

رواية الصدوق بأنّ المراد بالشيخ هو موسى بن جعفر (عليهما السلام)  ، والتعبير عنه به كان لأجل شدّة التقيّة ، كالعبد الصالح ونحوه .
والظاهر عدم دلالة الرواية على وجوب اليمين المغلظة; لأنّ توصيف الله تبارك وتعالى كان مرتبطاً بالإمام (عليه السلام) ، لا أنّه يعتبر أن تكون اليمين مشتملة عليه . والرواية منجبرة بفتوى المشهور على طبقها بالشهرة المحقّقة التي لم ينقل الخلاف عن شخص خاصّ(1) ، ولئن كانت المناقشة راجعة إلى قوله (عليه السلام) في الذيل : «فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له» لكان أولى; لأنّ مقصود ذيل الرواية بيان الاحتياج إلى ضمّ اليمين ، لا لزوم البيّنة على المدّعي الذي لعلّه كان من الواضحات ، ولا فرق في هذه الجهة بين أن يكون المدّعى عليه حيّاً أو ميّتاً إلاّ من جهة إمكان الاستحلاف ، وما يترتّب عليه في الصّورة الاُولى ، كما لا يخفى دون الصورة الثانية .
وفي الثانية بأنّها مضافاً إلى كونها مكاتبة في صورة خاصّة ومخالفة للقاعدة معارضة لصحيحته الاُخرى ، قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دَينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار؟ فوقّع (عليه السلام) : «نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك»(2) ،(3) .
أقول : لابدّ من البحث في مفاد الصحيحة الأولى ، فنقول :
هي مشتملة على فقرات ثلاث  :

  • (1) مسالك الأفهام : 13 / 461 ـ 462  .
  • (2) التهذيب : 9 / 185 ح744 ، الفقيه : 4 / 155 ح539 ، الكافي : 7 / 46 ح2 ، الوسائل : 19 / 375 ، كتاب الوصايا ب50 ح1 .
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 160 ـ 162  .

(الصفحة 172)

الأولى : مشتملة على السؤال من أنّ شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل هل تكون مقبولة أم لا؟ ومنشأ السؤال كون الشاهد وصيّاً للميّت ويجرّ بالشهادة نفعاً له غالباً مع حفظ شرط الشهادة وهي العدالة ، والجواب مشتمل على أنّه إن شهد معه شاهد آخر عدل فعلى المدّعي اليمين . والظاهر أنّ مرجع الضمير في «معه» هو الوصي ، وأنّ المدّعي غيره كوارث الميت أو وصيّه الآخر مثلا ، وهذه الجملة مشتملة على حكم مخالف للقاعدة من جهة أنّ الدعوى للميت ـ لا عليه ـ لا تحتاج إلى ضمّ اليمين .
الثانية : مشتملة على السؤال عن أنّه هل يجوز للوصيّ أن يشهد بنفع وارث الميت المركب من الصغير والكبير مع كونه قيّماً على الصغار آخذاً للمال عنهم؟ ومحصّل الجواب أنّه لا مانع من ذلك مع كونه واقعيّاً بنظره يمكن الشهادة به ، وهذه الجملة أيضاً مخالفة للقاعدة من جهة أنّ الشهادة تجرّ نفعاً إلى الوصي .
الثالثة : متعرّضة للمسألة التي هي مورد بحثنا ، ويدلّ الجواب على اعتبار ضمّ اليمين إلى الشاهدين بنفع المدّعي على الميّت .
والجواب عن المعارضة بالصحيحة الثانية  :
أوّلا : أنّه لا تكون في مقام البيان حتّى يتمسّك بالإطلاق .
وثانياً : أنّه على فرض ثبوت الإطلاق قابل للتقييد ، كما أنّه لابدّ من الالتزام به بالإضافة إلى الأدلّة المطلقة الدالّة على اكتفاء البيّنة للمدّعي ، فإنّ إطلاقها يقيّد بالمقام .
ثمّ إنّ هنا رواية اُخرى مؤيدة لأصل المطلب ، وهي مكاتبة سليمان بن حفص المروزي ، أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالا وأنّ عنده رهناً ، فكتب (عليه السلام) : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له فليأخذ