جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 386)

مسألة 24: لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة ، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده ، وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الدّيات ، فيجوز المقاصة في كلّها1.

الفرض الثاني: ما إذا كان هناك دين مشترك بين شريكين ، كما إذا اشترى منهما عيناً مشتركة بينهما بثمن مؤجّل ، ثمّ جحد ذلك وأنكر كدار مثلا أو غيرها ، فإنّه لا يجوز لكلّ من البايعين المقاصة بالإضافة إلى سهم الآخر أيضاً ، من غير فرق بين التقاص من جنسه أو بغير جنسه  .
وفي المثال المذكور في المتن إذا كان عليه ألفان من ناحية زيد الدائن فمات زيد وورثه اثنان ، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر بأن اعترف بأنّ لأحد الوارثين عليه ألفاً لا من ناحية الوراثة دون الآخر ، فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ للمجحود حقّ التقاص لجحده ، والمفروض اعترافه للآخر . وإن جحد حقّهما معاً يجوز لكلٍّ منهما المقاصة بالإضافة إلى حقّه دون حقّ الآخر إلاّ في صورة الوكالة على ما مرّ ، ولا يكون الآخر شريكاً في المأخوذ; لفرض كون الحقّ هو الدّين ، ولا مجال لتوهّم الشركة في حقّ كلّ واحد منهما إلاّ أن يكون المأخوذ بعنوان الشركة، فتدبّر .

1 ـ في هذه المسألة أيضاً أمران:
أحدهما: أنّه كما يجري التقاص بالإضافة إلى الأموال سواء كانت عيناً أو منفعةً كذلك يجري في الحقوق المالية ، فلو كان عنده العين المرهونة وثيقة لدينه فغصبها غاصب يجوز له أخذ عين من الغاصب وثيقة لدينه ، وجاز بيعها لأخذ حقّه في مورده; لإطلاق أدلّة التقاص وعدم الاختصاص بالأموال ، فكما أنّه يجري
(الصفحة 387)

التقاص بالإضافة إلى المنفعة، بأن سكن في داره سنة مثلا من دون إذنه ولم يؤدّ أجرة المثل ، كذلك يجري في الحقوق الماليّة كما في المثال المتقدّم .
ثانيهما: أنّ الملاك في التقاص في باب الديون ثبوت أصل الدين بنظر الغارم ، سواء كان منشأه الاقتراض أو الضمانات أو الديّات ، وسواء قلنا في باب ضمان اليد: بأنّ الثابت على العهدة نفس العين أو قيمتها لو لم نقل بأولوية الأوّل ، كما لايخفى .
وأمّا خصوص الوديعة فقد عرفت جواز التقاصّ منها على كراهية(1); لورود طائفتين من الأخبار فيها ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كتاب القضاء من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف المسمّى بـ «تفصيل الشريعة»  .
وكان ينبغي له (قدس سره) أن يجعل الخاتمة في فصول ثلاثة; ثالثها مسائل القسمة وأحكامها لشدّة الابتلاء بها ، مضافاً إلى التعرّض لها في كثير من الكتب الفقهية في ذيل مباحث القضاء كالشرائع ومثلها ، كما أنّه كان ينبغي له البحث في أصل كتاب القضاء في مباحث قاضي التحكيم في مقابل القاضي المنصوب ابتداءً ، وأنّه هل هو مشروع أم لا؟ وعلى تقدير المشروعية هل يعتبر فيه الاجتهاد أم لا ؟

وأنا العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمد الفاضل اللنكراني عفا اللهُ عنه وعن والديه بحق المواليد الكريمة في هذا الشهر المعظّم، سيّما خاتم الأوصياء روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، صلوات الله عليه وعلى آبائه عليهم آلاف الثناء والتحية ، شعبان 1419، والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً .

  • (1) في ص364 ـ 365 .

(الصفحة 388)


(الصفحة 389)



كتاب الشهادات


(الصفحة 390)