جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 509)

مسألة 8 ـ الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلاّ لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور1.

1 ـ عدم قبول شهادة الفرع إلاّ في صورة العذر هو المشهور شهرة محقّقه(1) ، بل في الخلاف الاجماع عليه ، وحكى الخلاف عن بعض الأصحاب(2) ، وهو والد الصدوق(قدس سره)(3) ، وفي محكيّ كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط(4) ، ويؤيده فرض اجتماع شاهد الأصل والفرع واختلافهما في بعض الكلمات . وعمدة الدليل على العدم رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته(5) ، وأورد عليها بعض الأعلام(قدس سره) بضعف السند ، فانّها مروية بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمد بن مسلم(6) ، وفي السند ذُبيان بن حكيم وهو مهمل ،
  • (1) المبسوط : 8 / 232 ـ 233 ، غنية النزوع : 442 ، إصباح الشيعة : 531 ، الوسيلة : 233 ، الجامع للشرائع : 544 ، شرائع الإسلام : 4 / 924 ، قواعد الأحكام : 2 / 242 ، وادّعى الشهرة هنا في مسالك الأفهام : 14 / 277 ، وكفاية الأحكام : 287 ، ورياض المسائل : 9 / 576 ، وجواهر الكلام : 41 / 199 .
  • (2) الخلاف : 6 / 315 مسألة 65 .
  • (3) راجع مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 481 ، وكفاية الأحكام : 287 ، ورياض المسائل : 9 / 576 ـ 577 .
  • (4) كشف اللثام : 2 / 385 .
  • (5) وسائل الشيعة : 27 / 402 ، كتاب الشهادات ب44 ح1 .
  • (6) التهذيب : 6 / 256 ح672 .

(الصفحة 510)

مسألة 9 ـ لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ، فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار ، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع أو يعمل

ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمد بن مسلم(1) ، وفي السند علي بن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، وكلاهما لم يوثّقا(2) .
هذا ، ولكن استناد المشهور إلى الرواية خصوصاً بعد كون مفادها على خلاف القاعدة جابر لضعفها ، ولا حاجة إلى ما قيل : من أنّ الفرع أضعف ، ولا وجه للعدول إليه عن الأقوى مع الإمكان(3) .
ثم إنّ مقتضى الرواية عدم إمكان إقامة الشهادة لشاهد الأصل لعلّة تمنعه عن أن يقيمها ، والعلّة المانعة ـ مضافاً إلى أنّ المانعية عرفية لا عقلية ـ تشمل المرض والغيبة التي كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، والحبس المانع عن الحضور  كذلك .
وبالجملة : كلّ أمر يمنع عن الحضور لأجل العسر والمشقة الرافعة للتكليف خلافاً لبعض العامة حيث اعتبر مسافة القصر ، وللبعض الآخر حيث اعتبر تعذّر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه(4) ، بل الضابط ما أفاده المحقّق في الشرائع حيث قال : وضابطه مراعاة المشقّة على شاهد الأصل في حضوره(5) .

  • (1) الفقيه : 3 / 56 ح141 .
  • (2) مباني تكملة المنهاج : 1 / 145 مسألة 115 .
  • (3) راجع جواهر الكلام : 41 / 200 .
  • (4) الخلاف : 6 / 315 مسألة 65 ، الحاوي الكبير : 21 / 242 ـ 243 ، حلية العلماء : 8 / 297 ـ 298 ، المغني لابن قدامة : 12 / 89 ـ 90 ، روضة الطالبين : 10 / 71 ، المحلّى بالآثار : 8 / 540 .
  • (5) شرائع الإسلام : 4 / 924 .

(الصفحة 511)

بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان1.

1 ـ لو شهد الفرع على شهادة الأصل وحكم الحاكم على طبق شهادة الفرع ثم أنكر شاهد الأصل بعد حكم الحاكم ، فلا يلتفت إلى الإنكار بعد فرض وقوع الحكم على طبق الموازين ، وتوقّف الصحة على عدم الإنكار ولو في الآتي مستلزم لعدم صدور الحكم رأساً .
وامّا لو وقع انكار الأصل قبل حكم الحاكم فقد ورد فيه بعض الروايات ، مثل :
صحيحة عبد الرّحمن ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم اشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته(1) ، ورواه في الوسائل في باب واحد بعنوان روايتين مع أنـّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته(2) ، والظاهر أنّ الجملة الأخيرة كانت مثل الجملة الأخيرة في الرواية السابقة ، ضرورة أنّ ظاهرها غير صحيح ، فانّه ـ مضافاً إلى أنّ الأعدلية في عدلين إذا كانت ثابتة لا تعقل أن تكون في أزيد من واحد ـ يرد عليه أنّ الجملة الأولى تدلّ على جواز شهادة أعدلهما فكيف تدل الجملة الثانية على خلافها ، كما أنّ الظاهر أنّ الصحيح في قوله : «لم تجز شهادته» هو لم تجز شهادة في كلتا الروايتين; لأنّه مع وحدة العدالة لا معنى لعدم جواز شهادة واحد منهما خصوصاً مع كون
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 405 ، كتاب الشهادات ب46 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 405 ، كتاب الشهادات ب46 ، ح3 .

(الصفحة 512)

المراد الواحد المعيّن .
وكيف كان تدلّ الصحيحتان بالصراحة على جواز شهادة الأعدل فقط ، وبالظهور على عدم الجواز مطلقاً مع التساوي .
هذا ، وقد استشكل المحقّق في الشرائع فيما ذكر بقوله : وهو يشكل بما أنّ الشرط في قبول الفرع عدم الأصل(1) . ولعلّه لأجل ذلك حكي عن ابن حمزة(2) والعلاّمة في المختلف(3) العمل بالروايتين بالإضافة إلى ما بعد الحكم ، نظراً إلى الجمع بينهما وبين ما دلّ على اشتراط تعذّر حضور الأصل .
هذا ، ولكن لا ينبغي إنكار ظهور الصحيحتين بالنسبة إلى قبل الحكم ، ولعلّه لذا دفع المحقّق إشكاله بقوله : وربما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم(4) ، لا إذا كذّب الفرع ، لكنّه كماترى خصوصاً مع التصريح بجواز شهادة الأعدل أعمّ ممّا إذا كان أصلا أو فرعاً .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ منع حضور شاهد الأصل عن الشهادة على طبق شاهد الفرع انّما هو فيما إذا كان الأصل باقياً على شهادته ، وإلاّ فلو فرض نسيانه رأساً بحيث لا يجدي التذكّر أيضاً في رفع النسيان لما كان يمنع حضوره عن شهادة الفرع والحكم على طبقها ، ومن الممكن أن يكون انكاره مثل نسيانه ، وكيف كان فلا مساغ للاعراض عن الصحيحتين الظاهرتين فيما قبل الحكم ، فتدبّر .

  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 924 .
  • (2) الوسيلة : 234 .
  • (3) مختلف الشيعة : 8 / 526 مسألة 89 .
  • (4) شرائع الإسلام : 4 / 924 .

(الصفحة 513)





القول في اللّواحق


مسألة 1 ـ يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد فان اتفقا حكم بهما ، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما بأنّه غصب والآخر بأنّه انتزع منه قهراً أو قال أحدهما : باع والآخر ملّكه بعوض تقبل ، ولو اختلفا في المعنى لم تقبل ، فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد; لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له1.

1 ـ وجه اعتبار توارد الشاهدين على الشيء الواحد واضح ، ضرورة أنّه مع عدم التوارد لم تقم البيّنة على مورد واحد ، بل قامت شهادة عدل واحد على كلّ مورد من الموردين ، غاية الأمر عدم اعتبار الاتّحاد في اللفظ والعبارة ، بل الاتحاد في المعنى على حسب فهم العرف ، فلو شهد أحدهما بعنوان الغصب والآخر بعنوان الانتزاع منه قهراً وعدواناً ، أو قال أحدهما : إنّه باع وقال الآخر : إنّه ملّكه بعوض تقبل الشهادتان .
وامّا لو كان المعنى المشهود به مختلفاً ، كأن شهد أحدهما بعنوان البيع والآخر