جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 155)

مسألة 19 : الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل ، ولا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب ، وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم ، بل لا يبعد الكفاية إلاّ مع العلم باختلاف مذهبهما ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما ، ولا يشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لي وعليّ ونحو ذلك في التعديل ، ولا مقابلاته في الجرح1.

في الجواهر مؤيّداً بالأصل .
هذا بالإضافة إلى حقّ الناس ، وأمّا بالنسبة إلى حقّ الله تعالى فقد ذكر المحقّق عقيب عبارته المتقدّمة : «ولو كان حقّاً لله تعالى كحدّ الزّناء لم يحكم; لأنّه مبنيّ على التخفيف ، ولأنّه نوع شبهة ، وفي الحكم بحدّ القذف والقصاص تردّد أشبهه الحكم لتعلّق حقّ الآدمي به» ، ويمكن الفرق بين حدّ القذف والقصاص بأنّ الأوّل مشمول لقوله (عليه السلام) : «ادرؤا الحدود بالشبهات»(1) بخلاف الثاني; لأنّه ليس بحدّ ، كما أنّه في مثل السّرقة يتحقّق الفرق بين القطع الذي هو مرتبط بالله تعالى ، وبين ردّ المال المسروق إلى المسروق منه; لكون الثاني حقّاً آدميّاً محضاً ، كما لايخفى .

1 ـ المشهور هي كفاية الإطلاق في العدالة ولزوم التفسير في الجرح(2) ، وعن ابن الجنيد لزوم التفسير فيهما(3) ، واختار الماتن (قدس سره) كفاية الإطلاق في الجرح
  • (1) الفقيه : 4 / 53 ح90 ، المقنع : 437 ، الوسائل : 28 / 47 ، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4 وص130 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح11 .
  • (2) مسالك الأفهام : 13 / 406 ، مستند الشيعة : 2 / 647 ، المبسوط : 8 / 109 ، الخلاف : 6 / 220 مسألة 13 ، السرائر : 2 / 174 ، الوسيلة : 211 ، التحرير : 2 / 184 ، شرائع الإسلام : 4 / 868  .
  • (3) مختلف الشيعة : 8 / 441 مسألة 42 عن ابن الجنيد .

(الصفحة 156)

والتعديل ، وهو الذي يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره)(1) ، واستدلّ المشهور لعدم كفاية الإطلاق في الجرح بعدم العسر بذكره ، وبأنّه ربّما لا يكون جرحاً عند الحاكم المشهود عنده بخلاف تفصيل العدالة المحتاج إلى ذكر جميع الكبائر وغيره ممّا يتعذّر أو يتعسّر إحصاؤه . وربّما أشكل ذلك بأنّ الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة ، فإنّ الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتّب الفسق على فعله ، يوجبه في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه ، فيزكّيه المزكّي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها ، وهو قادح عند الحاكم .
وكيف كان ففي المسألة صور ثلاث :
إحداها : ما لو علم باتّفاق المذهبين في تفسير العدالة ، والأسباب الموجبة لها أو للفسق ، وفي هذه الصّورة لا وجه للزوم التفسير بوجه بالإضافة إلى العدالة والجرح كما لايخفى .
ثانيتها : ما لو لم يعلم الاتّفاق والخلاف بين بيّنة المزكّي أو الجارح وبين مذهب الحاكم ، ويظهر من المتن نفي البعد عن كفاية الإطلاق في هذه الصورة أيضاً ، ووجهه على ما يظهر من الجواهر ما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد على الواقع ، وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه قال : ومن هنا لا يجب سؤاله عن سبب التملّك مع الشهادة به ، وكذا التطهير والتنجيس وغيرها ، وإن كانت هي أيضاً مختلفة في الاجتهاد ، بل يحمل قول الشاهد على الواقع ، كما يحمل فعله على الصحيح في نفس الأمر لا في حقّ الفاعل خاصّة ، وما العدالة والفسق إلاّ من هذا القبيل ،
  • (1) جواهر الكلام : 40 / 116 .

(الصفحة 157)

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الاختلاف فيهما في معناهما ، بخلاف الملك والتطهير والتنجيس ونحوها ، فإنّه اختلاف في أسبابها ، لكنّه كما ترى(1) .
هذا ، ويظهر من المحقّق العراقي (قدس سره) في رسالته في القضاء التفصيل بين ما إذا كانت المخالفة المحتملة فيما يرتبط بالشبهات الحكميّة; للإختلاف في مدخليّة ترك المرؤة في حقيقة العدالة ، وبين ما إذا كانت فيما يرتبط بالشبهات الموضوعيّة  ، ففي الاُولى يلزم الاستفسار دون الثانية ، وهذا التفصيل يجري في جميع الموارد المشابهة كالملكيّة والزوجيّة وأمثالهما . قال : ولكنّ الذي يسهّل الخطب في هذه الاُمور غير مسألة الجرح ـ لكون حسن الظاهر أمارة ـ دعوى بعض قيام السيرة على سماع الشهادة مطلقاً فيها ، بلا احتياج إلى الاستفسار عن سببها ، فان تمّ ذلك فهو ، وإلاّ فللنظر فيه بإطلاقه مجال ، إذ مقتضى القاعدة هو الذي بيّناه(2) ، انتهى .
وأنت خبير بأنّه لو بني على محض القاعدة لكان الالتزام بعدم تحقّق العدالة والصحّة لازماً مطلقاً; لاقتضاء الاستصحاب العدم .
أقول : هنا إشكال في أصل المسألة ، وهو أنّه لم جعل الملاك في المسألة مذهب بيّنة المزكيّ أو الجارح وملاحظته مع مذهب الحاكم ، مع أنّه من الممكن اختلاف مذهب بيّنة المدّعي مع نظر الحاكم ومذهبه؟ فإنّه يمكن أن لا ترى بيّنة المدّعي اجتهاداً أو تقليداً بعض الأسباب موجباً للجرح ، بحيث لو كان عنده كذلك لكان يجتنب عنه بخلاف الحاكم; وفي هذه الصورة إن قلنا بعدم ترتيب الحاكم الأثر على بيّنة المدّعي يلزم عدم الأخذ بها مع ثبوت العدالة لهما بحسب مذهبهما ،
  • (1) جواهر الكلام : 40 / 117 .
  • (2) رسالة القضاء للمحقّق العراقي : 61  .

(الصفحة 158)

وإن لم نقل بذلك بل بلزوم ترتيب الأثر عليها يلزم الحكم على طبق البيّنة غير العادلة بنظره .
ثالثتها : صورة العلم بالاختلاف ، وفي هذه الصورة لا يكفي الإطلاق لا بالإضافة إلى التعديل ولا بالنّسبة إلى الجرح ، بل اللاّزم التفسير ليلاحظ ثبوت العدالة بنظر الحاكم وعدمه ، ووجهه واضح  .
بقي في المسألة اُمور لابدّ من التنبيه عليها :
الأوّل : أنّه يكفي في الشهادة بالعدالة أو الفسق كلّ لفظ دالّ عليها ، ولا يجب أن يكون مشتملا على عنوان الشهادة مثل قوله : أشهد ، وإن أوهمته عبارة العلاّمة في القواعد(1) ، لكنّ الظاهر أنّ مراده ما ذكرنا ولو في باب التزكية ، لكنّ اللاّزم أن يكون في مقام الشهادة ولو بدلالة قرائن الأحوال ، فإنّ الشهادة وإن كانت من مقولة الإخبار لا الإنشاء ، إلاّ أنّها نوع خاصّ ومقام مخصوص ، ولا ينطبق عنوان الشاهد إلاّ على من كان في هذا المقام ، وعليه فلا يكفي مجرّد الإخبار بالعدالة ، بل يجب الشهادة عليها بخلاف التفسيق ، فتدبّر .
الثاني : هل يجب ضمّ أنّه مقبول الشهادة إلى قوله عدل أم لا؟ قال في محكيّ القواعد : لابدّ فيها أيضاً من ضمّ مقبول الشهادة إلى قوله عدل ، إذ ربّ عدل لا تقبل شهادته; لغلبة الغفلة عليه  ، ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الكلام في ثبوت وصف العدالة وعدمه لا في جهات اُخرى ، وإلاّ يلزم ذكر جميع الخصوصيّات المعتبرة في الشاهد ـ أنّه لا دليل على هذه اللابدّية بعد تحقّق الشهادة بالعدالة ، كما لايخفى .

  • (1 و 2) قواعد الأحكام : 2 / 206 .

(الصفحة 159)

مسألة 20 : لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما : «إنّه عادل» ، وقالت الاُخرى : «إنّه فاسق» ، أو قالت إحداهما : «كان يوم كذا

الثالث : عن المختصر الأحمدي(1) لابدّ أن يقول : عدل مقبول الشهادة عليّ ولي(2) ، وعن التحرير يجب على المزكّي أن يقول : أشهد أنّه عدل مقبول أو هو عدل لي وعليّ(3) ، بمعنى الاكتفاء بأحدهما; لأنّه لا تتعلّق الصلتان بالعدل إلاّ بتضمين معنى الشهادة ، فيتّحد حينئذ مؤدّاهما ويكفي أحدهما ، ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين(4) .
ويرد على هذا القول : أنّه لا يعلم المراد من قوله : «لي وعليّ» فإن كان الغرض منه أن يبيّن أنّه ليس بولد بناءً على أنّ شهادة الولد على والده غير مقبولة ، فيرد عليه ما أورده في الجواهر ممّا يرجع إلى أنّه على تقدير تسليم عدم قبول الشهادة المذكورة ، لايدلّ قوله : «عدل لي وعليّ» على أنّه ليس بولد; لأنّ العدل عدل على أبيه وله ، غاية الأمر عدم قبول شهادته عليه ، وعلى تقدير أن يراد به نفي البنوّة فالمعتبر عدمها ، لا التعرّض إلى نفيه لفظاً ، مع أنّه يحصل بقوله  : «عليّ» ولا حاجة إلى إضافة قوله : «لي»(5) ، وإن كان المراد تأكيد ثبوت العدالة ووصفها كما ربّما يتراءى في النظر ، فيرد عليه عدم الدليل على لزوم هذا التأكيد ووجوبه .
وكيف كان فالتحقيق ما أفاده في المتن .

  • (1) هو لابن الجنيد كما في المسالك : 13 / 408 .
  • (2) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : 8 / 441 مسألة 42  .
  • (3) تحرير الأحكام : 2 / 184  .
  • (4) مسالك الأفهام : 13 / 408 ـ 409 ، الدروس الشرعيّة 2 : 80  .
  • (5) جواهر الكلام : 40 / 118  .