جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 489)

مسألة 6 ـ من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وضابطه كلّ ما يعسر إطلاع الرجال عليه غالباً ، كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة ، كالقرن والرتق والقرحة في الفرج ، دون الظاهرة كالعرج والعمى1.

على أنّ الاشتمال على هذا الذيل غير موجود في الرواية على بعض الطرق والأسانيد(1) ، خصوصاً في نقل الكليني(2) الذي هو أضبط .

1 ـ التفصيل بين العيوب الظاهرة للنساء وبين العيوب الباطنة لهنّ قرينة على أنّ المراد بعيوب النساء في المسألة الثالثة ليس إلاّ خصوص الظاهرة ، والدليل على قبول شهادتهنّ فيها وفي مثلها كالولادة والعذرة والحيض ـ مضافاً إلى ما مرّ من أنّه لا تقبل شهادة النساء إلاّ في المنفوس والعذرة ـ عدّة روايات بعضها واردة في العذرة والنفساء ، وبعضها في عيوب النساء الباطنة .
امّا الأوّل : فصحيحة العلاء ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء(3) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء(4) .
وامّا الثاني : فصحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول :
  • (1) التهذيب : 6 / 270 ح731 ، الإستبصار : 3 / 31 ح37 .
  • (2) الكافي : 7 / 392 ح10 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب24 ح18 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب24 ح19 .

(الصفحة 490)

مسألة 7 ـ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، والاثنتين في النصف والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ، ولا يلحق

لا  تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ـ إلى أن قال : ـ تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه(1) .
وموثقة عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل(2) .
وموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام)أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه(3) .
وليعلم أنّ مفاد هذه الروايات جواز شهادتهنّ وحدهنّ في هذه الاُمور ، وامّا جواز شهادة الرجال فيها منفرداً أو منضمّاً فلا ينفيه هذه الروايات ، مع أنّ عدم جواز النظر للرجال لا يجتمع مع اعتبار العدالة في الشهادة واعتبار كون الشهادة مستندة إلى النظر ، وبهذا يستشكل في الشهادة على الزنا بنحو الميل في المكحلة ، مع
أنّه لا يجتمع مع عدم جواز النظر كذلك للرجال ، إلاّ أن يقال بتحقّق التوبة الواقعية المعادة معها العدالة المعتبرة في الشاهد أو حصولها في مقام الاداء ، أو تحقّق النظر غير المحرّم كالنظرة الأولى ، أو عدم حرمة النظر لأجل إقامة الشهادة أو غير ذلك من الوجوه ، فتدبّر .
  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب24 ح10 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب24 ح9 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 362 ، كتاب الشهادات ب24 ح42 .

(الصفحة 491)

بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلا1.

1 ـ امّا الضابطة الأولى فللاستفادة من آية الدين(1) ، وأنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد ، فبعد إفادة الدليل بقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال وعن اليمين يبقى اعتبار الأربع لتتمّ البيّنة الشرعية على حاله . نعم ، قد عرفت اعتبار المرأتين مع اليمين ، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال(2) ، ولكنّها مفروضة في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين ، وامّا في صورة الانفراد فلا .
وامّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية وربع ميراث المستهل والاثنتين في النصف وهكذا ، فتدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل :
صحيحة ربعي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها(3) .
وموثقة أبان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها(4) .
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين(عليهما السلام) أنّه قضى في
وصية لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية(5) ، ثمّ إنّ صاحب الوسائل(قدس سره) حكى رواية أخرى لمحمد بن قيس مشتملة على إضافة قوله: إذا كانت
  • (1) البقرة 2 : 282 .
  • (2) تقدّم في المسألة الرابعة من هذا المبحث .
  • (3) وسائل الشيعة : 19 / 316 ، كتاب الوصايا ب22 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب22 ح2 .
  • (5) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب22 ح4 .

(الصفحة 492)

مسلمة غير مريبة في دينها(1) ، والظاهر اتحاد الروايتين ، كما نبّهنا عليه في مثله مراراً .
هذا ، ولكن في مقابلها مثل صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرّجل(2) .
وصحيحة عبدالله بن سنان (سليمان خ ل) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة(3).
ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتهما(4) ، وهذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن محمد; لعدم ثبوت وثاقته .
والجمع بين الطائفتين امّا ما يدلّ على اختصاص قبول شهادة النساء بالمنفوس والعذرة فقد عرفت الجواب عنه ، وإنّ هنا روايات كثيرة تدلّ على القبول في
غيرهما(5) ، وامّا ما ظاهره عدم القبول في الوصية فاطلاقه وان كان ذلك إلاّ أنّه يقيّد بالربع في خصوص الوصية التمليكية بلحاظ روايات الطائفة الأولى; لإطلاق
  • (1) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب22 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب22 ح6 .
  • (3) وسائل الشيعة : 19 / 318 ، كتاب الوصايا ب22 ح7 .
  • (4) وسائل الشيعة : 19 / 319 ، كتاب الوصايا ب22 ح8 .
  • (5) مرّ في المسألة السابقة .

(الصفحة 493)

الوصية الشامل للوصية التمليكية وغيرها كما لا يخفى ، وعلى تقدير الاختصاص بالوصية التمليكية بلحاظ كلمة الربع يكون التقييد بنحو أوضح .
ثمّ إنّ الحلبي روى في الصحيح قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة؟ قال : تصدّق في ربع ما ادّعت(1) . ومن المعلوم انّها شاذّة لا عامل بظاهرها منّا; لأنّه لا يصدّق المدّعي بمجرّد دعواه ، ولا مجال لأن يكون شاهداً لنفسه ، هذا كلّه بالإضافة إلى ربع الوصية كذلك .
وامّا بالإضافة إلى ربع ميراث المستهل فظاهر عدّة من الروايات القبول ، سواء كانت الشاهدة هي القابلة أو امرأة اُخرى ، مثل :
صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام(2) .
وموثقة سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة(3) .
ويستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الارث ، مثل:
صحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ـ إلى أن قال : ـ وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(4) .
  • (1) وسائل الشيعة : 19 / 317 ، كتاب الوصايا ب22 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 352 ، كتاب الشهادات ب24 ح6 .
  • (3) وسائل الشيعة : 27 / 357 ، كتاب الشهادات ب24 ح23 .
  • (4) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب24 ح10 .