جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 62)

المحكوم عليه إشكال ، ولا يكفي مشاهدة خطّه وإمضائه ، ولا قيام البيّنة على ذلك ، نعم لو قامت على أنّه حكم بذلك فالظاهر جوازه1.

1 ـ لابدّ وأن يكون حكم الحاكم الأوّل محرزاً عند الحاكم الثاني ـ إذا أراد إمضاءه وإيجاب العمل على طبقه ـ إمّا بالعلم الحاصل بنحو المشافهة أو التواتر أو غيرهما ، وإمّا بالاطمئنان أي الظنّ المتاخم للعلم الذي عرفت أنّه علم عرفيّ وعقلائيّ ، وإمّا بقيام البيّنة على نفس صدور الحكم وتحقّق رفع التنازع والخصومة من القاضي الأوّل . نعم يمكن أن يقال بإمكان جريان التعليق فيه ، بأن يقول الحاكم الثاني : إذا صدر الحكم من الحاكم الفلاني فقد أمضيته ، خصوصاً بعد أن لا يكون له أثر سوى الإجراء أحياناً ، وحينئذ فمع فرض صدوره منه لا مانع من تحقّق الإمضاء والتنفيذ ، كما لا يخفى .
وأمّا جواز الإمضاء بسبب إقرار المحكوم عليه ففيه إشكال ، على ما في المتن من جريان قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، والفرض أن المقرّ هو المحكوم عليه . ومن لزوم الاقتصار في جريان القاعدة على المقدار الذي هو على المقرّ من دون ثبوت خصوصيّاته ولوازمه . فإذا أقرّ بأنّ الحاكم الأوّل حكم بأنّ الدار التي هي في يده لزيد مثلا يحكم بمقتضى قاعدة الإقرار بأنّ الدّار له  ، ولا يثبت بمقتضى الإقرار حكم الحاكم الأوّل ، وهذا كما في الأصول الشرعيّة مثل الاستصحاب ، الذي يقتصر فيها على اللوازم الشرعيّة والآثار المترتّبة عليها ، ولا تثبت بها اللوازم غير الشرعيّة ، ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها ، فلا يثبت باستصحاب حياة زيد إلاّ حرمته تزويج امرأته وتقسيم أمواله ونحوهما ، ولا يثبت به بياض لحيته ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه ، كما لايخفى .
وهكذا لا يثبت حكمه بمشاهدة خطّه وإمضائه ، سواء علم بكونه خطّاً وإمضاءً
(الصفحة 63)

له ، أو قامت البيّنة على ذلك; لعدم حجّية الخطّ والإمضاء شرعاً إلاّ في صورة العلم أو الاطمئنان كما عرفت .
وقد ورد في رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام)أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة فأجازوا بالبيّنات ، وسيأتي البحث في مفاد الرواية في الفصل الأوّل من الفصلين المبحوث عنهما في خاتمة كتاب القضاء إن شاء الله ، فانتظر(1) .

  • (1) التهذيب : 6 / 300 ح840 و841  ، الوسائل : 27 / 297 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 28 ح1 .

(الصفحة 64)
(الصفحة 65)




القول في وظائف القاضي



وهي اُمور :
الأوّل : يجب التسوية بين الخصوم ـ وإن تفاوتا في الشرف والضعة ـ في السلام والردّ والاجلاس ، والنظر والكلام والانصات وطلاقة الوجه ، وسائر الآداب ، وأنواع الاكرام ، والعدل في الحكم . وأمّا التسوية في الميل بالقلب فلايجب ، هذا إذا كانا مسلمين ، وأمّا إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على خصمه . وأمّا العدل في الحكم فيجب على أيّ حال1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : ما إذا كان الخصمان مسلمين ، وإن كانا متفاوتين في الشرف والضّعة ، ظاهر المتن وجوب التسوية بينهما في الاُمور المذكورة ، وفي الرياض أنّ هذا أي الوجوب هو الأظهر الأشهر وفاقاً للصدوقين(1) ، بل حكى عليه الشهرة
  • (1) المقنع : 397 ، ونقل في المختلف : 8 / 421 مسألة 22 عن الصدوقين  .

(الصفحة 66)

المطلقة في المسالك والروضة(1) ، لكن في الجواهر : أنّ الموجود في المسالك النسبة إلى الأكثر ، بل الظاهر عدم تحقّق ذلك على سبيل الوجوب ، خصوصاً في مثل عبارة الصّدوقين التابعة للتعبير بما في النصوص غالباً(2) .
وكيف كان فالدليل على الوجوب بعض الروايات :
مثل : رواية سلمة بن كهيل ، التي في سندها الحسن بن محبوب ، قال : سمعت عليّاً (عليه السلام) يقول لشريح : ـ إلى أن قال : ـ ثم واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك(3)الحديث .
والإجماع على تصحيح ما يصحّ عن جماعة لا يرجع إلى صحّة روايتهم ، وعدم النظر إلى من يروون عنه بلا واسطة أو معها ، بل غايته كما مرّ في بعض المباحث السّابقة الإجماع على وثاقته واعتباره ، وأنّه ممتاز من هذه الجهة فقط . وعليه فلا تكون الرواية معتبرة ، وقد صرّح المحقّق في كلماته بضعف سلمة(4) .
ورواية عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)لعمر بن الخطّاب : ثلاث إن حفظتهنَّ ، وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ . قال : وما هنّ يا أبا الحسن؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسّخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر
  • (1) مسالك الأفهام : 13 / 428 ، الروضة البهيّة : 3 / 72 .
  • (2) جواهر الكلام : 40 / 141 .
  • (3) الكافي: 7 / 412 ح1 ، الفقيه: 3 / 8 ح10 ، التهذيب: 6 / 225 ح541 ، الوسائل: 27/ 211 ، أبواب آداب القاضي ب1 ح1  .
  • (4) شرائع الإسلام : 4 / 1052 .