جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 158)

وإن لم نقل بذلك بل بلزوم ترتيب الأثر عليها يلزم الحكم على طبق البيّنة غير العادلة بنظره .
ثالثتها : صورة العلم بالاختلاف ، وفي هذه الصورة لا يكفي الإطلاق لا بالإضافة إلى التعديل ولا بالنّسبة إلى الجرح ، بل اللاّزم التفسير ليلاحظ ثبوت العدالة بنظر الحاكم وعدمه ، ووجهه واضح  .
بقي في المسألة اُمور لابدّ من التنبيه عليها :
الأوّل : أنّه يكفي في الشهادة بالعدالة أو الفسق كلّ لفظ دالّ عليها ، ولا يجب أن يكون مشتملا على عنوان الشهادة مثل قوله : أشهد ، وإن أوهمته عبارة العلاّمة في القواعد(1) ، لكنّ الظاهر أنّ مراده ما ذكرنا ولو في باب التزكية ، لكنّ اللاّزم أن يكون في مقام الشهادة ولو بدلالة قرائن الأحوال ، فإنّ الشهادة وإن كانت من مقولة الإخبار لا الإنشاء ، إلاّ أنّها نوع خاصّ ومقام مخصوص ، ولا ينطبق عنوان الشاهد إلاّ على من كان في هذا المقام ، وعليه فلا يكفي مجرّد الإخبار بالعدالة ، بل يجب الشهادة عليها بخلاف التفسيق ، فتدبّر .
الثاني : هل يجب ضمّ أنّه مقبول الشهادة إلى قوله عدل أم لا؟ قال في محكيّ القواعد : لابدّ فيها أيضاً من ضمّ مقبول الشهادة إلى قوله عدل ، إذ ربّ عدل لا تقبل شهادته; لغلبة الغفلة عليه  ، ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الكلام في ثبوت وصف العدالة وعدمه لا في جهات اُخرى ، وإلاّ يلزم ذكر جميع الخصوصيّات المعتبرة في الشاهد ـ أنّه لا دليل على هذه اللابدّية بعد تحقّق الشهادة بالعدالة ، كما لايخفى .

  • (1 و 2) قواعد الأحكام : 2 / 206 .

(الصفحة 159)

مسألة 20 : لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما : «إنّه عادل» ، وقالت الاُخرى : «إنّه فاسق» ، أو قالت إحداهما : «كان يوم كذا

الثالث : عن المختصر الأحمدي(1) لابدّ أن يقول : عدل مقبول الشهادة عليّ ولي(2) ، وعن التحرير يجب على المزكّي أن يقول : أشهد أنّه عدل مقبول أو هو عدل لي وعليّ(3) ، بمعنى الاكتفاء بأحدهما; لأنّه لا تتعلّق الصلتان بالعدل إلاّ بتضمين معنى الشهادة ، فيتّحد حينئذ مؤدّاهما ويكفي أحدهما ، ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين(4) .
ويرد على هذا القول : أنّه لا يعلم المراد من قوله : «لي وعليّ» فإن كان الغرض منه أن يبيّن أنّه ليس بولد بناءً على أنّ شهادة الولد على والده غير مقبولة ، فيرد عليه ما أورده في الجواهر ممّا يرجع إلى أنّه على تقدير تسليم عدم قبول الشهادة المذكورة ، لايدلّ قوله : «عدل لي وعليّ» على أنّه ليس بولد; لأنّ العدل عدل على أبيه وله ، غاية الأمر عدم قبول شهادته عليه ، وعلى تقدير أن يراد به نفي البنوّة فالمعتبر عدمها ، لا التعرّض إلى نفيه لفظاً ، مع أنّه يحصل بقوله  : «عليّ» ولا حاجة إلى إضافة قوله : «لي»(5) ، وإن كان المراد تأكيد ثبوت العدالة ووصفها كما ربّما يتراءى في النظر ، فيرد عليه عدم الدليل على لزوم هذا التأكيد ووجوبه .
وكيف كان فالتحقيق ما أفاده في المتن .

  • (1) هو لابن الجنيد كما في المسالك : 13 / 408 .
  • (2) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : 8 / 441 مسألة 42  .
  • (3) تحرير الأحكام : 2 / 184  .
  • (4) مسالك الأفهام : 13 / 408 ـ 409 ، الدروس الشرعيّة 2 : 80  .
  • (5) جواهر الكلام : 40 / 118  .

(الصفحة 160)

يشرب الخمر في مكان كذا» ، وقالت الاُخرى : «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا ، فعلى المنكر اليمين ، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ، فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة ، وإن كانت فسقاً تطرح ، وعلى المنكر اليمين1.

1 ـ التعارض بين البيّنتين بيّنة الجرح والتعديل ، قد يكون بنحو التخالف بحيث يمكن اجتماعهما; لعدم التضادّ المانع عن صدقهما .
وقد يكون بنحو التعارض الحقيقي المانع عن ذلك ، فالأوّل مثل ما إذا قالت بيّنة التعديل : إنّه يكون ذا ملكة ، ولا أعلم بصدور معصية كبيرة منه ، وقالت بيّنة الجرح : إنّه صدر منه معصية كبيرة ، ولم تتحقّق التوبة عنها ، أو قالت بيّنة التعديل : إنّه قد صدر منه التوبة عن المعصية الكبيرة التي ارتكبها يوم فلان ، وقالت بيّنة الجرح : قد صدرت منه المعصية في ذلك اليوم . والثاني مثل المثالين المذكورين في المتن ، ويجري في هذه الصورة احتمالات :
الأوّل : سقوط كلتيهما كما هو الأصل المقرّر في محلّه في تعارض الأمارتين ، غاية الأمر ثبوت الأخبار العلاجيّة مثل : مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة وغيرها بالإضافة إلى الخبرين المتعارضين(1) ، فيبقى غيرهما على وفق القاعدة الأصليّة من السقوط عند التعارض .
الثاني : الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل أو مشتبه خصوصاً مع كون الموردين حقوق الناس ، وهي القدر المتيقّن من موارد القرعة .

  • (1) الكافي : 1 / 67 ح10 وج7 / 412 ح5 ، التهذيب : 6 / 218 ح514 وص308 ح845  ، الوسائل : 27 / 136 ، أبواب صفات القاضي ب11 ح1 .

(الصفحة 161)

الثالث : ما حكي عن الشيخ في الخلاف(1) من أنّ الحاكم وقف عن الحكم ، بناءً على أن يكون المراد هو الوقف عن الحكم رأساً ، وأمّا بناءً على أن يكون المراد هو الوقف عن الحكم على طبق بيّنة التعديل ، وإن كان لا ينافي الرجوع إلى اليمين بعد ذلك ، كما هو لازم الاحتمال الأوّل وهو سقوط كلتا البيّنتين ، فلا يكون هذا القول في مقابل الاحتمال الأوّل .
الرابع : ترجيح بيّنة الجارح لاعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم ، والغالب في التعديل الاعتماد على عدم صدور معصية كبيرة منه .
والتحقيق يقتضي الاحتمال الأوّل; لأنّه بعد كون المفروض هو ثبوت التعارض الحقيقي ، وبعد كون مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين مطلقاً هو السقوط ، وبعد أنّ الحاكم إنّما يكون موضوعاً لرفع الخصومة  ، ولا معنى للتوقّف عن الحكم رأساً ، بمعنى أنّه لم يمكن له فصل الخصومة . يظهر أنّ أقوى الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل ، فبعد السقوط يصير المدّعي بلا بيّنة موجبة لثبوت ادّعائه ، فتصل النوبة إلى الاستحلاف ويمين المنكر ، مثل ما إذا لم يكن هناك بيّنة أصلا .
هذا كلّه فيما إذا لم يكن هناك حالة سابقة من العدالة أو الفسق وإلاّ فيؤخذ بها; لما عرفت من أنّه يجوز للحاكم الاعتماد على الاستصحاب ، فإن كانت الحالة السابقة هي العدالة يأخذ ببيّنة التعديل ويحكم على طبق الشهادة ، وإن كانت الحالة السابقة هي الفسق تطرح الشهادة ويرجع إلى يمين المنكر ، كما لايخفى .
نعم لا ملزم أن تكون الحالة السابقة متيقّنة باليقين الوجداني ، بل لو قامت البيّنة على أنّه كان في سابق الزمان عادلا ، بحيث كان المشهود به هو العلم بعدالته كذلك ،
  • (1) الخلاف : 6 / 219 ـ 220 مسألة 12  .

(الصفحة 162)

مسألة 21 : يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة ، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ ، ولا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب ، وكذا في الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه ، ولا يجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب ، نعم يكفي الثبوت التعبّدي كالثبوت بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار ، فيجوز للحاكم الحكم

أو ما هو بمنزلة له العلم من الاطمئنان الذي يعامل معه بين العقلاء معاملة العلم يجوز للحاكم أن يجري الاستصحاب ، وإن لا تكون الحالة السابقة متيقّنة له بوجه ، كما قد حقّق في محلّه من كفاية هذا المقدار في جريان الاستصحاب ، فتدبّر  جيّداً .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) ألحق صورة الاطلاق في الجرح والتعديل بصورة عدم التعارض بين البيّنتين وإمكان الجمع بينهما; نظراً إلى انصراف التعديل بحكم الغلبة إلى حسن ظاهره مع عدم علمه بصدور الفسق منه ، وانصراف الجرح إلى رؤية صدوره عنه(1) .
وأنت خبير ببطلان دعوى الانصراف المذكور بعد كون الملاك فيه هو غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود الخارجي ، كما لايخفى . ومنه يظهر بطلان ما أفاده الشيخ في رسالة القضاء من كون التعارض بين البيّنتين في الصورة المذكورة من التعارض بين النصّ والظاهر; لأجل الوجه المذكور ، وأنّ النصّ وهي بيّنة الجارح مقدّم على الظاهر وهي بيّنة التعديل(2); لبطلان الوجه المذكور .

  • (1) جواهر الكلام : 40 / 120 ـ 121  .
  • (2) القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 137 ـ 139 .