(الصفحة 172)
الأولى : مشتملة على السؤال من أنّ شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل هل تكون مقبولة أم لا؟ ومنشأ السؤال كون الشاهد وصيّاً للميّت ويجرّ بالشهادة نفعاً له غالباً مع حفظ شرط الشهادة وهي العدالة ، والجواب مشتمل على أنّه إن شهد معه شاهد آخر عدل فعلى المدّعي اليمين . والظاهر أنّ مرجع الضمير في «معه» هو الوصي ، وأنّ المدّعي غيره كوارث الميت أو وصيّه الآخر مثلا ، وهذه الجملة مشتملة على حكم مخالف للقاعدة من جهة أنّ الدعوى للميت ـ لا عليه ـ لا تحتاج إلى ضمّ اليمين .
الثانية : مشتملة على السؤال عن أنّه هل يجوز للوصيّ أن يشهد بنفع وارث الميت المركب من الصغير والكبير مع كونه قيّماً على الصغار آخذاً للمال عنهم؟ ومحصّل الجواب أنّه لا مانع من ذلك مع كونه واقعيّاً بنظره يمكن الشهادة به ، وهذه الجملة أيضاً مخالفة للقاعدة من جهة أنّ الشهادة تجرّ نفعاً إلى الوصي .
الثالثة : متعرّضة للمسألة التي هي مورد بحثنا ، ويدلّ الجواب على اعتبار ضمّ اليمين إلى الشاهدين بنفع المدّعي على الميّت .
والجواب عن المعارضة بالصحيحة الثانية :
أوّلا : أنّه لا تكون في مقام البيان حتّى يتمسّك بالإطلاق .
وثانياً : أنّه على فرض ثبوت الإطلاق قابل للتقييد ، كما أنّه لابدّ من الالتزام به بالإضافة إلى الأدلّة المطلقة الدالّة على اكتفاء البيّنة للمدّعي ، فإنّ إطلاقها يقيّد بالمقام .
ثمّ إنّ هنا رواية اُخرى مؤيدة لأصل المطلب ، وهي مكاتبة سليمان بن حفص المروزي ، أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالا وأنّ عنده رهناً ، فكتب (عليه السلام) : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له فليأخذ
(الصفحة 173)
ماله بما في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقّه بعد اليمين . ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً(1) .
فانقدح بملاحظة الروايات أنّه لا ينبغي الإشكال في أصل الحكم ، وهو لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة في الدعوى على الميّت في الجملة ، ولكنّه ينبغي أن يعلم أنّ محلّ الكلام ما إذا شهدت البيّنة على أصل اشتغال ذمّة الميت بدين مثلا في زمان حياته . وأمّا إذا شهدت ببقاء الاشتغال إلى زمان الموت ، وأنّه مات مديوناً للمدّعي فلا حاجة إلى ضمّ اليمين ، كما يدلّ عليه التعليل في رواية عبد الرحمان المتقدّمة : «بأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا يعلم موضعها . . .» فإنّ مفاده أنّه لو شهدت البيّنة بعدم الاشتغال ، وبأنّه أوفاه دينه مع البيّنة أو بدونها كفى ذلك ، فالموجب للانضمام هو الشكّ في أنّه أوفاه أم لا مع عدم حجّة شرعيّة على أنّه أوفاه ، فإذا شهدت البيّنة ببقاء الاشتغال إلى زمان الموت يقع التعارض بين البيّنتين : بيّنة الإثبات وبيّنة النفي ، مع أن ظاهر الرواية عدم التعارض ، وهو لا يكاد يمكن أن يتحقّق إلاّ بالنحو الذي ذكرنا ، كما لايخفى .
وعليه يكون مفاد البيّنة أصل ثبوت الحقّ والاشتغال ، ومفاد اليمين بقاؤه إلى حين الموت من دون تحقّق الوفاء ، ومثله .
فالبيّنة التي أقيمت على الحقّ المطلوب من الميّت ـ كما هو المفروض في عنوان المسألة في كلام الإمام (عليه السلام)ـ تغاير البيّنة المحتملة الواقعة في تعليل الحكم ، فإنّ الأولى
- (1) التهذيب : 7 / 178 قطعة من ح784 ، الفقيه : 3 / 198 قطعة من ح901 ، الوسائل : 18 / 406 كتاب الرهن ب20 ح1 .
(الصفحة 174)
بيّنة على أصل الاشتغال ، والثانية بيّنة على الايقاء والخروج عن الاشتغال ، فافهم واغتنم .
الجهة الثالثة : في أنّ الدعوى على الميّت التي يجب فيها ضمّ اليمين إلى البيّنة ، هل يكون موردها خصوص الدين أو الأعم منه ومن العين ، بل والمنفعة والحقّ كحقّ الرهانة وحق الخيار مثلا؟ فيه وجهان بل قولان :
نفى في المتن خلوّ الثاني عن قرب .
أقول : رواية عبدالرّحمن المتقدّمة ـ وإن كان موردها الدين بلحاظ كلمات «الحقّ» و«عليه» و«أوفاه» وأمثال ذلك ، إلاّ أنّ ذيل الصحيحة المتقدّمة أيضاً خال عن الاشتمال على الدين وما يشابهه ، وإن كان مورد صدرها الدّين ، ولا يكون في كلام صاحب الوسائل الذي روى الرواية عن المشايخ الثلاثة إشعار بوجود الاختلاف بينهم في ذلك ، وإن حكي عن بعض النسخ الاشتمال على لفظ الدين كالصدر ، لكنّه ليس بحجّة خصوصاً مع رعاية نهاية المراقبة في الطبع الأخير . وهذا الاطلاق يكفي في مقام الاستدلال; لعدم المنافاة بين الرّوايتين كما لايخفى . ولا مجال لأن يقال : بأنّ اشتمال الصدر على هذه الكلمة قرينة على أنّ مورد الذيل أيضاً ذلك ، خصوصاً مع احتمال كون المكاتبات الثلاث متعدّدة لا في نوبة واحدة .
ثمّ لو فرض عدم الإطلاق ، فهل يلحق العين بالدين في هذه الخصوصيّة أم لا؟ قال السيّد في الملحقات : إنّ لي في كون دعوى العين دعوى على الميّت إشكالا; وذلك لأنّ للمدّعي أن يوجّه الدعوى على من بيده العين وهو الوارث إذا كانت في يده ، فيكون الدعوى على الحيّ وهو الوارث دون الميّت ، وكون يده مترتّبة على يد الميّت لا يوجب كون الدعوى عليه ، فهو نظير ما إذا غصب شخص عيناً وباعها من شخص آخر ، فإنّ للمالك أن يدّعي على من بيده العين وهو المشتري ، ولا يقال
(الصفحة 175)
حينئذ : إنّ الدعوى على الغاصب لكون يد المشتري مترتّبة على يده ، نعم يجوز له أن يوجّه الدعوى على الغاصب أيضاً ففي المقام أيضاً كذلك ، فإن وجّه الدعوى على الميت احتاج إلى ضم اليمين ، وأمّا إن وجّه على الوارث فلا . وكيف كان فالمسألة مشكلة ، والأحوط ضمّ اليمين لكن برضا المدّعي(1) .
أقول : حاصل ما أفاده احتمال عدم كون الدعوى في العين دعوى على الميت; لاحتمال كونها متوجّهة إلى الحيّ ، مع أنّ المفروض في المقام هو لحوق العين بالدين فيما إذا كانت الدعوى على الميت ، فإمكان توجّهها إلى غير الميت غير المقام .
والتحقيق بملاحظة جميع ما ذكرنا ، خصوصاً فيما يتعلّق بمحلّ النزاع ومورد البحث أن يقال : حيث إنّ بين الدين والعين فرقاً ، وهو عدم ثبوت ذي اليد بالإضافة إلى الدين ووجودها بالنسبة إلى العين ، فإنّها بعد الحياة تكون في يد الوارث غالباً .
وقد قلنا : إنّ محلّ البحث في الدين من جهة لزوم انضمام اليمين إلى البيّنة إنّما هو فيما إذا شهدت البيّنة على أصل الحقّ والاشتغال . وأمّا إذا شهدت ببقائه إلى حين الموت فلا حاجة إلى ضمّ اليمين ، انّه إذا شهدت البيّنة بعد الموت بأنّ العين الباقية التي هي في يد الوارث مثلا ملك للمدّعي ، ولم يخرج عن ملكه أصلا ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بها ، كما هو الحال بالإضافة إلى الدين على ما ذكرنا .
وأمّا إذا شهدت بأنّ الميت إنّما أخذها من المدّعي في حال الحياة أمانةً أو سرقةً فهنا أمور ثلاثة : شهادة البيّنة بكيفيّة اليد ، وتحقّق اليد التي هي أمارة شرعية وعقلائية على الملكية واستصحاب بقاء الكيفية ، وعدم تحقّق أمر جديد من البيع
- (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 80 ـ 81 .
(الصفحة 176)
أو المصالحة أو الهبة أو نحوها ممّا يوجب حصول الملكيّة الشرعيّة للميّت مع احتمال التحقّق بحسب الواقع ، والقدر المسلّم هو تقدّم البيّنة على اليد مع تعارضهما لا فيما هو المفروض .
وأمّا ما أفاده السيّد الطباطبائي من أنّ الاستصحاب في هذه الصّورة مقدّم على اليد الفعلية على الأقوى; لكونه موضوعيّاً ، فيكون حال العين في هذه الصورة حال الدين في الحاجة إلى اليمين; لدفع احتمال تجدّد اليد والنقل الجديد(1) ، فمدفوع بعدم التقدّم لحجّية مثبتات الأمارة ، مضافاً إلى لزوم عدم جواز التمسّك باليد في موارد كثيرة كما لايخفى ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز للقاضي القضاء بنفع المدّعي حينئذ ، لا باستناد البيّنة ، لأنّها قائمة على كيفيّة اليد ، ولا باستناد الاستصحاب في مقابل يد المدّعى عليه كما لايخفى .
ثمّ إنّه نفى الإشكال في المتن عن لحوق العين بالدين فيما إذا تلفت قبل موته مضمونة عليه على فرض صدق المدّعي في دعواه . والظاهر أنّ منشأه هو الانتقال إلى القيمة في هذه الحالة لفرض التلف ، مع أنّه يرد عليه :
أوّلا : ما حقّق في محلّه من أنّ ظاهر دليل ضمان اليد وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(2) هو كون ما على اليد نفس العين المأخوذة حتى بعد التلف; ولذا يكون أحد الأقوال في ذلك الباب ، بل لعلّه يكون قولا قويّاً هو ثبوت قيمة يوم الدفع والأداء ، لا يوم التلف ولا يوم الغصب ولا أعلى القيم ، والتحقيق في موضعه .
- (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 80 .
- (2) عوالي اللآلي : 1 / 224 ح106 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 ، كتاب الغصب ب1 ح4 .